سمح منشور الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي للمصارف بتقييم واعادة تقييم الأراضي والعقارات والمنشآت بغرض منح التمويل المصرفي دون الحصول على موافقة بنك السودان المركزي، مشترطا ان يتولى مدير عام المصرف المعني مسؤولية المصادقة على التقييم وفق ضوابط متعلقة بالعقارات والمنشآت على ان تتم اعادة تقييمها لمنح تمويل اضافي بشرط ان ينقضي على تقييمها الاول عامان ولا بد ان تحدث فيها اضافات حقيقية او تغيير في طبيعة استغلالها مثل الاراضي التي يتم تحويلها من زراعية الى سكنية او الاراضي السكنية التي يتم ترفيع درجتها. ويجوز رهن الاراضي الاستثمارية الممنوحة لأغراض استثمارية بعد التأكد من اقامة المستثمر لمنشآت حقيقية عليها وفق الغرض الذي منحت من أجله، شريطة الحصول على موافقة الجهة الحكومية المختصة (وزارة الاستثمار او غيرها). وعند ذلك يسمح برهن المنشآت المضافة اليها بعد تقييمها وفقا لسعر السوق، على ان يكون سعر رهن الأرض وحدها مساويا للسعر الأساسي الذي منحت به. ويحظر رهن الارض الاستثمارية اذا كانت ارضا فضاءً. كما ان الجهات الفنية المسموح لها باجراء التقييم هي الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل مجلس تنظيم بيوت الخبرة التي يوافق عليها بنك السودان المركزي، اضافة الى الوحدات الهندسية بالمصارف ويشترط ان تكون مؤهلة من ناحية فنية للقيام بتلك المهمة. ولا يسمح باعادة تقييم الاراضي والعقارات الحكومية المرهونة قبل المنشور 16/2007 الذي نص على حظر رهنها كضمان للتمويل المصرفي. وكذلك الاراضي المسجلة على الشيوع المرهونة قبل المنشور 13/2008 الذي نص على عدم رهنها. والعقار الذي تسكنه الاسرة المرهون قبل صدور المنشور 2/2009 الذي نص على عدم جواز رهنه سواء كان تملكه عن طريق الخطة الاسكانية او خلافه. وعلى المصارف مراعاة وجود هامش مناسب بين قيمة الأرض او العقار المرهون وحجم التمويل الممنوح بحيث يكون حجم التمويل أقل من قيمة الأصل المرهون. وقال المنشور: تقع على الوحدات الهندسية بالمصارف مسؤولية تأكيد صحة التقييم واعتماده وتحديد مواقع العقارات والأراضي بواسطة مهندس مساحة. اما عند التقييم او اعادة التقييم للأرض او العقار فلا بد من توفر شهادة بحث حديثة لا يتجاوز عمرها سبعة أيام. وفي حالة حدوث اضافات حقيقية على العقار او حدوث تغيير في طبيعة استغلال الأرض المرهونة يشترط تقديم المستندات التي تفيد بذلك.