أكد الفريق آدم دليل رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، أن قانون الجنسية للعام 2011م المعدل يخول إسقاط الجنسية السودانية عن أي شخص سوداني انتسب بالجنسية لدولة جنوب السودان قانوناً أو حكماً، ولفت إلى أن التعديل الذي جاء في المادة (10) من القانون ارتبط بانفصال الجنوب، وقال الفريق دليل في تصريح أمس، إن مواطني أبيي سودانيون يتبعون لدولة السودان حسب القانون، وأضاف ان قانون الجنسية السوداني بعد تعديل 2005م كفل منح الجنسية للمولود لأب أو أم سودانيين، الأمر الذي لم يتعرض له أو يشير إليه تعديل هذا العام، وأشار الفريق دليل إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالجنسية المزدوجة حسبما يشاع من تعبير، ولكن هناك ازدواج الجنسية الذي يأخذ القانون السوداني وفق ما نصت عليه المادة (7) من الدستور، ولفت إلى أن منح الجنسية المزدوجة لا يتم بشكل جماعي، حيث يحق لكل شخص أجنبي التقديم للحصول على الجنسية بالتجنس بصفة منفردة ليتم بعدها النظر من السلطة المصدقة ومدى تطابق الشروط كي تقرر منحه الجنسية، وقال إن ذلك يتنافى مع ما يتردد حول منح الجنسية بالازدواج لأنها لا تمنح بصورة جماعية، ونوه دليل إلى تعديل شرط الاقامة لمدة (10) سنوات لحصول الأجنبي على الجنسية بالتجنس، عكس ما كان في القانون السابق الذي يشترط إقامة الأجنبي لمدة (5) سنوات حتى يتم التأكد من ولاء الشخص ورغبته في الإقامة بالسودان، وأوضح أن هناك فرقاً بين اسقاط الجنسية وسحبها. وقال الفريق دليل، إن الحديث عن أية معالجات للجنسية بالتجنس وخلافه أمر سابق لأوانه، لأن القانون المعدل لا يزال أمام البرلمان لاجازته.