أكد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق د. آدم دليل آدم أن تعديل قانون الجنسية لسنة 2011 قضى بإسقاط الجنسية السودانية عن أي شخص سوداني انتسب بالجنسية إلى دولة جنوب السودان قانوناً أو حكماً مبيناً أن التعديل الذي طرأ على المادة (10) من القانون ارتبط بانفصال جنوب السودان. وأوضح الفريق دليل في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن مواطني أبيي سودانيون يتبعون لدولة السودان حسب القانون، موضحاً أن قانون الجنسية السوداني بعد تعديل 2005م كفل منح الجنسية للمولود لأب أو أم سودانيين الأمر الذي لم يتعرض له أو يشير إليه تعديل عام 2011م مضيفاً أنه ليس هناك ما يسمى بالجنسية المزدوجة حسب ما يشاع من تعبير ولكن هناك ازدواج الجنسية الذي يأخذ به القانون السوداني وفق ما نصت عليه المادة (7) من الدستور مشيراً إلى أن منح الجنسية بالازدواج لا يتم بشكل جماعي حيث يحق لكل شخص أجنبي التقديم للحصول على الجنسية بالتجنس بصفة منفردة ليتم بعدها النظر من السلطة المصدقة ومدى تطابق الشروط لكي تقرر منحه الجنسية مما يتنافى مع ما يتردد حول منح الجنوبيين الجنسية بالازدواج لأنها لا تمنح بصورة جماعية. وأشار الفريق دليل إلى تعديل شرط الإقامة لمدة (10) سنوات لحصول الأجنبي على الجنسية بالتجنس على عكس ما كان في السابق الذي يشترط فيه إقامة الأجنبي لمدة (5) سنوات حتى يتم التأكد من ولاء الشخص ورغبته في الإقامة بالسودان .