علن رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الدكتور آدم دليل ،ان تعديل قانون الجنسية قضى بإسقاط الجنسية السودانية من إي شخص سوداني انتسب بالجنسية لدولة جنوب السودان قانوناً أو حكماً. وقال دليل ان مواطني أبيي سودانيون يتبعون لدولة السودان حسب القانون،موضحاً ان قانون الجنسية بعد تعديل 2005م كفل منح الجنسية للمولود لأب سوداني أو أم سودانية، الأمر الذي لم يتعرض له أو يشر إليه تعديل عام 2011م ،مضيفاً انه ليس هناك ما يسمى بالجنسية المزدوجة حسب ما يشاع من تعبير ولكن هنالك ازدواج الجنسية الذي يأخذ به القانون السوداني وفق ما نصت عليه المادة (7) من الدستور، مؤكداً أن منح الجنسية بالازدواج لا يتم بشكل جماعي حيث يحق لكل شخص أجنبي التقدم للحصول على الجنسية بالتجنس بصفة منفردة ليتم بعدها النظر من السلطة المصدقة ومدى تطابق الشروط لكي تقدر منحه الجنسية مما يتنافى مع ما يتردد حول منح الجنوبيين بالازدواج لأنها لا تمنح بصورة جماعية. وأشار دليل إلى تعديل شرط الاقامة لمدة (10) سنوات لحصول الاجنبي على الجنسية بالتجنس على عكس ما كان في السابق الذي يشترط فيه اقامة الاجنبي لمدة (5) سنوات حتى يتم التأكد من ولاء الشخص ورغبته في الاقامة بالسودان ،مضيفاً ان هناك فرقاً بين اسقاط الجنسية وسحبها حيث يتم اسقاط الجنسية بالميلاد بينما يتم سحب الجنسية بالتجنس، واردف الفريق دليل ان أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية لسنة 2011 منح وزير الداخلية سلطة الغاء شهادة الجنسية في حالة الغش أو التزوير في حالة الادلاء ببيانات كاذبة، مبيناً ان الجنسية لا يتم اسقاطها أو سحبها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ان هنالك فرقا بين الجنسية ومركز قانون شهادة الجنسية كمستند كاشف لهذا الحق.