تم برعاية كريمة من صاحب الفخامة السيد إدريس دبي ، رئيس جمهورية تشاد ، رأس الدولة ، مسنوداً برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، وبحضور مراقبين ومسهلين دوليين . إن جمهورية السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة ، المسماة أدناه بالأطراف ، اتفقت على ما يلي : ديباجة عامة : - مقتنعون بضرورة إقامة حياة سياسية وديمقراطية بدارفور ، كفيلة بأن تضمن لسكان الولاية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية . - مقتنعون بأن حلاً شاملاً وعادلاً ودائماً ، متفاوض عليه سلمياً وحده من شأنه حل مشاكل دارفور . - مقتنعون بأنه يجب تصور آلية من أجل حل سياسي في أقرب وقت ممكن . 1. تلتزم الأطراف بتضافر جهودها بغرض إرساء سلام شامل ونهائي في دارفور . 2. اتفقت الأطراف على الاجتماع ، تحت رعاية الوسيط التشادي ، في مدة لا تتجاوز أسبوعين ، للتفاوض لإيجاد حل لمشاكلهم والتفاكر في إيجاد حل شامل ودائم لمشكلة دارفور في إطار مؤتمر يضم كل ممثلي دارفور وخاصة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية . 3. تساهم الأطراف في تهيئة جو مناسب للمفاوضات وفي إيقاف الحملات الإعلامية العدائية . المسائل الإنسانية : - مقتنعون على واقع أن كل تسوية سلمية ودائمة لمشكلة دارفور تمر عبر الحوار الصريح والمخلص . - عاقدون العزم على التخلص من اللجوء إلى القوة كوسيلة لتسوية مشكلة دارفور . إن حكومة جمهورية السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة المشار إليها كأطراف اتفقت على ما يلي : المادة الأولى : قررت الأطراف وقف الخصومات فيما بينها وأعلنت على وجه الخصوص وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس وأربعين يوماً قابلة للتجديد تلقائياً إلا إذا اعترضت أحد الأطراف على ذلك . إن إيقاف إطلاق النار يكون فعلياً على الأرض ، جواً وبراً ، وذلك من أجل السماح من ناحية بمساعدة إنسانية سريعة وبدون قيد للسكان المحتاجين بدارفور ، ومن ناحية أخرى الوصول إلى حل عادل ودائم لمشكلة دارفور . المادة الثانية : يكون وقف إطلاق النار بين كل الأطراف في مهلة 72 ساعة بعد التوقيع على هذا الاتفاق . وأثناء وقف إطلاق النار ، على كل طرف أن : - يمتنع عن أي عمليات تجنيد . - يمتنع عن أي عمل عسكري وأي عمليات استطلاع . - يفك الاشتباك والامتناع عن أي انتشار ، أو تحرك أو عمل يتجاوز الأرض الواقعة تحت سيطرة أحد الأطراف التي قد تتسبب باستئناف القتال . - يتوقف عن زرع الألغام والإشارة إلى مواقع المناطق الملغمة وتعيين المناطق الخطرة . - يمتنع عن التزود أو تلقي السلاح والذخائر . - يمتنع عن أية عمليات عنف أو تجاوز تجاه السكان المدنيين . - يتوقف عن أية أعمال تخريبية . - يتوقف عن أية مضايقات إزاء التحرك الحر للأفراد والممتلكات . - يوقف التحركات والأعمال العدائية بكل أشكالها بما فيها الحملات العدائية . - يؤمن إيصال المساعدات الإنسانية . - يمتنع عن أي نشاط عسكري آخر ، حسب لجنة وقف إطلاق النار أو اللجنة المشتركة الذي من شأنه أن يعرض وقف إطلاق النار للخطر . المادة الثالثة : قرر الأطراف تشكيل لجنة لوقف إطلاق النار ، مكونة من ضابطي صف من ذوي الرتب الرفيعة من الأطراف والوساطة التشادية والمجتمع الدولي بشرط احترام سيادة جمهورية السودان . المادة الرابعة : إن للجنة وقف إطلاق النار مهمة : - التخطيط والتثبت وضمانة تنفيذ قواعد واحتمالات وقف إطلاق النار . - تحديد ممرات حركة القوات من أجل تخفيف مجازفة التعرض للحوادث . - تنظيم وإدارة عمليات نزع الألغام . - تلقي وتحليل والنظر في الشكاوى المتعلقة بإمكانية انتهاك وقف إطلاق النار . - إعداد الإجراءات المناسبة لتوقع مثل هذه الأحداث في المستقبل . - على الأطراف أن تزود فوراً ، وبناء على طلب ، لجنة وقف إطلاق النار أو ممثله المفوض بكل المعلومات المطلوبة من أجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق شريطة أن تبقى هذه المعلومات سرية . - يحق للجنة مراقبة وقف إطلاق النار وأعضائها أن يتجولوا في كل مناطق دارفور دون قيد أو شرط . - تحديد المواقع التي احتلها مقاتلو المعارضة المسلحة والمراقبة والسيطرة على المليشيات المسلحة . على لجنة وقف إطلاق النار أن تطلع اللجنة المشتركة التي تضم الأطراف والوساطة التشادية والمجتمع الدولي بشرط احترام سيادة جمهورية السودان . المادة الخامسة : قررت الأطراف إطلاق سراح كل أسرى الحرب وكل الأشخاص المعتقلين بسبب النزاع المسلح بدارفور . المادة السادسة : يتأكد الأطراف الموقعة بأن كل العناصر المسلحة الموجودة تحت رعايتها تحترم هذا الاتفاق ، وتجمع قوات المعارضة في مواقع يتم تحديدها . وتلتزم حكومة السودان بالسيطرة على المليشيات المسلحة . المادة السابعة : اتفقت الأطراف على أن تلتقي في أسرع وقت ممكن بإشراف الوساطة التشادية والمجتمع الدولي لمناقشة النقاط التي ظلت معلقة ، خاصة تلك التي تتعلق بتكوين اللجنة المشتركة ولجنة وقف إطلاق النار المشار إليها في المادة الثالثة والرابعة من هذا الاتفاق . المادة الثامنة : تلتزم الأطراف بتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتقديم المساعدة العاجلة للأشخاص المهجرين وغيرهم من ضحايا الحرب المدنيين أينما وجدوا في منطقة دارفور طبقاً لما نص عليه في الملحق المرفق بهذا الاتفاق . المادة التاسعة : في حالة عدم احترام بنود هذا الاتفاق من قبل أحد الأطراف ، يقوم الطرف الآخر باللجوء إلى لجنة وقف إطلاق النار وإذا دعت الضرورة إلى اللجنة المشتركة. المادة العاشرة : بالإمكان تعديل هذا الاتفاق بعد موافقة الأطراف . وتستطيع هذه الأطراف أن تجدده لمدة خمس وأربعين يوماً شريطة أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز إحدى وعشرين يوماً قبل انتهاء هذا الاتفاق . ويمكن لكل طرف أن يشعر لجنة وقف إطلاق النار برغبته في تجديد هذا الاتفاق إذا اتفقت الأطراف على ذلك . المادة الحادية عشرة : يسري مفعول هذا القرار ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه ، وهو مصاغ باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ولكل نفس القوة القانونية . حرر بانجمينا ، بتاريخ 8 أبريل 2004م عن حكومة جمهورية السودان : عن الوساطة التشادية : الشريف أحمد عمر بدرناقوم ياماسوم وزير الاستثمار وزير الدولة ، وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي عن حركة تحرير السودان عن الاتحاد الإفريقي مني أركو مناوي سام ب. إيبوك الأمين العام عن حركة العدل والمساواة ع/نصر الدين حسين دفع الله رئيس الحركة محمد صالح حامد نائب الأمين العام