إن حكومة جمهورية السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة وافقت على ما يلي : المبادئ : إن مفهوم وتنفيذ المساعدة الإنسانية في دارفور سيتمان باتفاق مع المبادئ الدولية من أجل ضمان أن يكون لهذه المساعدة مصداقية وشفافية ومشاركة وبالأخص : اتفاقية جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م ، واتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصة باللاجئين ، والمبادئ الرئيسة حول التنقل الداخلي وأحكام مقرر 46/182 للجمعية العمومية . المادة 1 : المبدأ الإنساني ستؤخذ المعاناة الإنسانية في الحسبان أينما وجدت ، وسيتم احترام حقوق كل الأشخاص العاجزين وحمايتهم . إن حق تلقي المساعدة الإنسانية والحماية والتزود بها هو حق أساسي . المادة 2 : مبدأ عدم الانحياز ستقدم المساعدة الإنسانية من دون تمييز نوعي وجنسي ، وأراء سياسية ، وعرقي أو ديني . إن الإغاثة المخصصة للضحايا ، ستوجه فقط حسب الحاجة ، وتعطى الأولوية للحالات المنكوبة المستعجلة . المادة 3 : مبدأ الحياد تقدم المساعدة الإنسانية من قبل وكالات إنسانية من دون أن تقف من أن يكون لها قاعدة سياسية أو دينية أو أيدلوجية . تعترف كل الأطراف بحياد المساعدة والحماية . المادة 4 : مبدأ الكرامة يتم تأكيد وحماية حق أي إنسان في العيش بأمان بصورة كريمة . المادة 5 : مبدأ الشفافية تعمل الوكالات الإنسانية بشفافية ومن دون سياسة . ويتم مشاركة المعلومة علناً ، خاصة أنه سيكون هناك تدفق منتظم من المعلومات لدى الوكالات الإنسانية نحو السلطات المعنية وعكسها . تجعل الوكالات الإنسانية وموظفيها ومعداتها سهلة التعرف عليهم من قبل الأطراف التي تحترم الرموز . المادة 6 : مبدأ المسئولية إن الوكالات الإنسانية مسئولة تجاه المستفيدين والسلطات المعنية ، من أجل استخدام الموارد تجاه من يقدمونها . يمثل منسق المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة المجتمع الإنساني تجاه الحكومة . الأحكام الخاصة : تتطلب المعايير العملية لوضع برامج للمساعدة الإنسانية التي تراقبها وتحترمها الوكالات الإنسانية ما يلي : المادة 7 : تسهيل التحرك من دون مضايقات تضمن الأطراف حرية حركة الموظفين الذين يشاركون في الأنشطة الإغاثية بتقديم الاحتياجات والتوزيع ومتابعة المساعدة الإنسانية والسماح لهم بالوصول في أقرب فرصة إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية . أن تقوم حكومة جمهورية السودان ، خاصة بتسهيل رحلات موظفي الإغاثة الإنسانية نحو ومن وإلى داخل دارفور . المادة 8 : الأمن تؤكد الأطراف بأنها ستقوم بواجبها بتهيئة جون من الأمن مناسب في توصيل المساعدة الإنسانية وحماية الموظفين الوطنيين والدوليين . وكذلك التجهيزات والمعدات التي ترجع ملكيتها إلى الوكالات الإنسانية . المادة 9 : الحماية تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة للحماية للتأكد من ضمان أن المستفيدين من العمل الإنساني لن يجردوا من المساعدة التي تلقوها ، وإنهم لم يتعرضوا للهجوم . المادة 10 : عودة المهجرين واللاجئين تسهل الأطراف عودة المهجرين واللاجئين نحو مجتمعاتهم الأصلية طواعية . وفي ظروف من الأمن والكرامة . ويقومون باتخاذ إجراءات حماية مناسبة وتعاد إليهم ممتلكاتهم أو تعوض لهم خسائرهم . تلتزم الأطراف باحترام المبادئ والأحكام المذكورة أعلاه وتعمل بالتعاون مع الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدة الإنسانية إلى منطقة دارفور . حرر بانجمينا ، بتاريخ 8 أبريل 2004م عن حكومة جمهورية السودان : عن الوساطة التشادية : الشريف أحمد عمر بدرناقوم ياماسوم وزير الاستثمار وزير الدولة ، وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي عن حركة تحرير السودان عن الاتحاد الإفريقي مني أركو مناوي سام ب. إيبوك الأمين العام عن حركة العدل والمساواة ع/نصر الدين حسين دفع الله رئيس الحركة محمد صالح حامد نائب الأمين العام