رصد الأمانة العامة وشكوى الأستاذين جلال الدين المراد وإبراهيم أحمد ضد صحيفة لوفاق بتاريخ 21/4/2005م رصدت الأمانة العامة بصحيفة الوفاق بعددها رقم (2568) بتاريخ 21/4/2005م وبالصفحة السابعة مقالاً تحت عنوان (مولد المصطفى) كما تقدم الأستاذان جلال الدين المراد وإبراهيم أحمد بشكوى عن ذات النشر والذي اعتبراه مقالاً تجاوز الحدود والحقوق إلى الحد الذي يتجرا فيه كاتبه على سب رسول الله (ص) بل والطعن في نسبه وأنه دعى لغير والده عبد الله ، كما رمى والديه بالزنا طاعناً في عفتهما – والعياذ بالله- واعبر الشاكين أن هذا النشر يعد استفزاز لمشاعر المسلمين والخوض في عرض رسولهم الأشراف ن عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وذلك من خلال نشرها لتلك الساخفات المفتراة دون أن تكلف نفسها في أمانة تستوجب أخلاقيات مهنة الصحافة عناء التنبيه على الافتراءات الواردة في المقال البذئ المنشور ... وتم حصر العبارات والألفاظ موضوع الشكوى في ( أن المولود بعد سنوات من موت عبد الله لايمكن أن يكون ابن عبد الله) و (أن آمنة تعترف ان الحمل بمحمد سبقه حمل آخر مرة أو مرات ) و( وأن اخت ورقة لما رات عبد الله ورأت ما بين عينيه دعته إلى نفسها فقال لها عبد الله حتى أغسل عني هذا الطين .. أي اب ذلك الأب الذي واعد الزانية رغم أنه متزوج بآمنة منذ أيام قلائل) و ( وهل كانت آمنة متزوجة بأحد قبل ابو محمد) و (أن العباس وابو سفيان بين حرب قالا ان محمد من كندا وليس من بني هاشم واعترف محمد بذلك، وقالوا ايضاً ان محمد لا أصل له). تم استدعاء رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ محمد طه محمد أحمد والذي جاء في رده أنه يرفض أي سوداني يتشكك في إيماننا ومحبتنا للرسول (ص9 واشار إلى أن المقال نشر في الانترنت من كتاب (المجهول في حياة الرسول) للدكتور المقريزي، ومن المهم أن يميز الناس أن الوفاق دحضت الكفر ولم تنقله وأن ما نشر في موقع Islam. Com لم يتصدى له غير صحيفة الوفاق وأضاف ان الصحيفة في أعدادها اللاحقة بتاريخ 22/4 – 23/4/2005م قد أدت واجباً كبيراً بالرد على الموقع وكاتب المقال والمعروف أن الأباطيل والشبهات ضد الرسول (ص9 هي كثيرة جداً وقديمة جداً، ودائماً هنالك من يتصدى لها. وأفاد رئيس التحير بأن نية الصحيفة كانت طيبة في نشر المقال من الكاتب المشار إليه وان المسئولين عن الانترنت في الصحيفة قد اسقطوا اسم الكاتب وأنا كرئيس تحرير أعترف بمسئوليتي تجاه النشر لكنني لا استطيع أن أقف على كل ما هو منشور، كما أن لكل شخص طريقته في النشر وأقول أن اردنا منذ اليوم التالي – الجمعة – واستمر السبت والأحد وأرفق لكم نسخ من الأعداد المذكورة وأطلعت اللجنة على الأعداد ووجدت أن الرد بتاريخ 22/4 والذي جاء تحت عنوا (انتبهوا المقريزي يشوه سيرة الرسول (ص) في ذكرى مولده الشريف) ز وكان رده موضوعياً مع عقد المقارنات بين أفكار المقريزي وسلمان رشدي في كتابه (الآيات الشيطانية) وخلص إلى ان المقريزي سعى لتشويه سيرة الرسول (ص) .. كما جاء بتاريخ 23/4 بالصفحة الأخيرة مقالاً لرئيس التحير تحت عنوان (أحذروا فإن المقريزي قصد التشويه وبمكر لسيرة الرسول (ص) على الانترنت) وجاء في المقال تفنيد لادعاءات وأباطيل المقريزي والرد عليها بما جاء في السنة والقرآن الكريم. وأشار رئيس التحرير إلى أن الداعي للنشر هو التصحيح وهذا واجبنا وهذا اجتهادنا وتساءل رئيس التحرير عن عدم تحرك العلماء لرد على ما نشر في الانترنت حتى الآن واعتقد أن هدف الشاكين والعلماء هو تحطيم الوفاق. تداولت اللجنة حول الشكوى ووجدت ان الصحيفة قد خالفت المادة (29/1/أ) التي تقرأ بالإضافة لأي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحافي الالتزام بالآتي: 1.أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون. واعتبرت اللجنة أن توخي الدقة والنزاهة يحتم على رئيس التحرير أن يشير إلى المرجع الذي تم أخذ المادة منه وأن يفهم القارئ بأن ما هو منشور يرجع إلى أفكار كاتب معين ويثبت المراجع لذلك حتى لا يفهم ان ما ينشر هو بقلم رئيس تحرير الصحيفة الأمر الذي حدث فعلاً والنشر بهذا الوصف الذي كان موضوعاً للشكوى لا شك أنه بجانب مخالفته من الشق الأول من المادة المذكورة والمتعلق بتوخي الصدق و النزاهة إلا أنه قد خالف ايضاً المبادئ والقيم التي تضمنها الدستور والمنصوص عليها في المواد (18- 16-12-1-52-24-35/ه-و) وأن هذا النشر جعل الصحيفة متجاوزة في الالتزام بالمبادئ والقيم الدستورية والقانونية أيضاً في المادة (125) من القانون الجنائي لسنة 1991م وأن عمد رئيس التحرير بنشر التصحيح في الأعداد اللاحقة للنشر موضوع الشكوى إلا أنه لم يراع الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م. وأن العرض بالطريقة الواردة في العدد موضوع الشكوى أدخل الصحيفة في حيز الاتهام والمخالفة ، حيث اسند ما هو منشور ومن الناحية المهنية البحتة لهيئة التحرير بالصحيفة لعد وجود ما يشير إلى المقريزي أو كاتبه، وأن ما جاء من تصحصح لاحق لا يقدح في وجود المخالفة في العدد موضوع الشكوى. كما أن الصحيفة بهذا النشر خالفت المادة (29/1/ه) والتي تقرأ : ( أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده الواردة بلوح الشرف الصحفي الذي يعتمده الاتحاد العام للصحفيين )والذي نشر في العدد موضع الشكوى يخالف المواد (1-2-3-4-7) من لوح الشرف الصحفي الأمر الذي حدا باللجنة وبالإجماع للتوصل إلى مخالفة الصحيفة للمادة المذكورة من قانون الصحافة وللمطبوعات لسنة 1004م ومن ثم قررت: 1.إيقاف الصحيفة لمدة ثلاثة أيام إعمالاً لنص المادة (36/1/ز) من القانون. يسرى الجزاء اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 مايو 2005م كوثر أحمد سعيد رئيس اللجنة