ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    القنصل حازم مصطفى يجتمع بلاعبي سيد الأتيام بالمنتخب في جدة    جان كلود يُسجّل هدفًا رائعًا ويقود بوروندي لانتصار ثمين أمام تشاد في تصفيات أمم إفريقيا    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر "تجاني كارتا" يزور الفنانة مروة الدولية في منزلها ويطالبها بالعدول عن قرار الاعتزال: (لن أتزوج ولن أكمل ديني لو ما غنيتي في عرسي)    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    حتى لا نخسر ما كسبناه    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    شاهد بالفيديو.. سودانية تطلب الطلاق من زوجها على الهواء: (لو راجل كنت منعتني من الظهور في "تيك توك" واللواء ستاير أحسن منك ياريت لو أتزوجته بدلاً عنك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتشار ظاهرة "حق الملاح".. ناشطة سودانية تحصل على آلاف "الدولارات" هدية من زوجها    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل: محاكمة المعتدين على امدرمان راعت كافة الضمانات القانونية


الخرطوم(smc) أصدرت وزارة العدل مذكرة رداً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي عن بعثة اليونميس والذي أثارت خلاله قلقها إزاء الجوانب الإجرائية القضائية للمحاكمات الخاصة بصدور أحكام الإعدام لمنسوبي حركة العدل والمساواة في أحداث أمدرمان. وقال المستشار بابكر عبداللطيف علي رئيس النيابة العامة بالخرطوم في المذكرة التي تحصلت عليها(smc) إن الدولة أعلنت خيار اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة القوات المعتدية بالرغم من بشاعة وغرابة اعتداء حركة العدل والمساواة على مدينة أمدرمان تحت مواد القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م الذي يحكم بالوقائع باعتبار أن السودان قد وقع على (5) اتفاقات دولية وإقليمية وثنائية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وأشار إلى أن النيابة قامت بإحالة المتهمين للاعترافات القضائية بعد أن تحققت من أن المتهم أقر بمحض الاختيار دون إكراه أو تعذيب أو تنكيل مبيناً أنه تم التحفظ على المتهمين في حراسات قانونية معلنة وتوفير الرعاية الطبية الملائمة للمتهمين الذين تعرضوا للإصابة خلال المعارك. وقال إن النيابة كفلت للمتهمين الحق في استئناف قرار توجيه التهمة خلال فترة الاستئناف المقررة قانوناً وكانت نتاج ذلك الاستجابة لبعض الاستئنافات كما تم تقديم المتهمين للمحاكمة بعد شرح تفاصيل الأحكام الموجهة لهم أن نيابة مكافحة الإرهاب سمحت لهم بالاتصال بأهاليهم داخل الخرطوم وخارجها وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية. وأبان رئيس النيابة العامة بالخرطوم في رده على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن بينات الاتهام ارتكزت على الاعترافات القضائية وغير القضائية، المستندات، شهادة الشهود، قرائن الأحوال، بينة الشريك، المعروضات كأدلة مادية وبينة الخبراء وقال إن المُقر خلال الاعترافات القضائية أكد انضمامه إلى حركة العدل والمساواة وتدريبه في معسكرات الحركة في كارباري وأم جرس واستلامه لأسلحة وذخائر وعربات وحضوره لاجتماع الحركة المفصلي في جبل عيسى للهجوم على أمدرمان وحضوره مع قوات الحركة إلى أمدرمان والمشاركة في المعركة مؤكداً أن المحاكمات جرت بصورة علنية بحضور أسر المتهمين التي قامت بمقابلتهم مشيراً إلى أن المحاكم طبقت قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات والقواعد الخاصة بمحاكم الإرهاب التي وفرت كافة الضمانات القانونية التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه. وفيما يتعلق بتطرق التقرير للحكم بإعدام طفل قاصر يبلغ من العمر (16) عاماً ضمن المحكومين أوضح المستشار بابكر عبداللطيف إن المادة (27) من القانون الجنائي المتعلقة بتقييد عقوبة الإعدام ذكرت (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لايجوز الحكم بالإعدام على من يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره) وهو ما يقود إلى جواز تطبيق عقوبة الإعدام على الصغير الذي بلغ الحُلم ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره في جرائم الحدود وجرائم القصاص والتي تشمل جريمة الحرابة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.