الخرطوم(smc) أصدرت وزارة العدل مذكرة رداً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي عن بعثة اليونميس والذي أثارت خلاله قلقها إزاء الجوانب الإجرائية القضائية للمحاكمات الخاصة بصدور أحكام الإعدام لمنسوبي حركة العدل والمساواة في أحداث أمدرمان. وقال المستشار بابكر عبداللطيف علي رئيس النيابة العامة بالخرطوم في المذكرة التي تحصلت عليها(smc) إن الدولة أعلنت خيار اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة القوات المعتدية بالرغم من بشاعة وغرابة اعتداء حركة العدل والمساواة على مدينة أمدرمان تحت مواد القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م الذي يحكم بالوقائع باعتبار أن السودان قد وقع على (5) اتفاقات دولية وإقليمية وثنائية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وأشار إلى أن النيابة قامت بإحالة المتهمين للاعترافات القضائية بعد أن تحققت من أن المتهم أقر بمحض الاختيار دون إكراه أو تعذيب أو تنكيل مبيناً أنه تم التحفظ على المتهمين في حراسات قانونية معلنة وتوفير الرعاية الطبية الملائمة للمتهمين الذين تعرضوا للإصابة خلال المعارك. وقال إن النيابة كفلت للمتهمين الحق في استئناف قرار توجيه التهمة خلال فترة الاستئناف المقررة قانوناً وكانت نتاج ذلك الاستجابة لبعض الاستئنافات كما تم تقديم المتهمين للمحاكمة بعد شرح تفاصيل الأحكام الموجهة لهم أن نيابة مكافحة الإرهاب سمحت لهم بالاتصال بأهاليهم داخل الخرطوم وخارجها وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية. وأبان رئيس النيابة العامة بالخرطوم في رده على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن بينات الاتهام ارتكزت على الاعترافات القضائية وغير القضائية، المستندات، شهادة الشهود، قرائن الأحوال، بينة الشريك، المعروضات كأدلة مادية وبينة الخبراء وقال إن المُقر خلال الاعترافات القضائية أكد انضمامه إلى حركة العدل والمساواة وتدريبه في معسكرات الحركة في كارباري وأم جرس واستلامه لأسلحة وذخائر وعربات وحضوره لاجتماع الحركة المفصلي في جبل عيسى للهجوم على أمدرمان وحضوره مع قوات الحركة إلى أمدرمان والمشاركة في المعركة مؤكداً أن المحاكمات جرت بصورة علنية بحضور أسر المتهمين التي قامت بمقابلتهم مشيراً إلى أن المحاكم طبقت قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات والقواعد الخاصة بمحاكم الإرهاب التي وفرت كافة الضمانات القانونية التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه. وفيما يتعلق بتطرق التقرير للحكم بإعدام طفل قاصر يبلغ من العمر (16) عاماً ضمن المحكومين أوضح المستشار بابكر عبداللطيف إن المادة (27) من القانون الجنائي المتعلقة بتقييد عقوبة الإعدام ذكرت (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لايجوز الحكم بالإعدام على من يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره) وهو ما يقود إلى جواز تطبيق عقوبة الإعدام على الصغير الذي بلغ الحُلم ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره في جرائم الحدود وجرائم القصاص والتي تشمل جريمة الحرابة.