لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الجاسوسية في البرلمان السوداني.. الترجيح بين غايتين


تقرير: عادل حسون
أفصح البرلمان أول الأسبوع الماضي عن نيته سن تشريع مخصوص لمكافحة جرائم الجاسوسية بعد أقل من شهر على انعقاد جلسة مغلقة للأعضاء للتنوير عن الوضع الأمني في السودان، شارك فيها وزراء الدفاع والداخلية والمخابرات. وكشفت لجنة الدفاع والأمن القومي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أواخر الأسبوع الأخير عن تشكيل لجنة من البرلمان وجهاز الأمن ووزارات الداخلية والعدل والدفاع، لدراسة والإجابة على سؤال مدى كفاية النصوص المجرّمة للجاسوسية الواردة في الباب الخامس من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م؟، وتقرير الحاجة إلى سن تشريع خاص للجاسوسية، أم الاكتفاء بالنصوص العامة المضمنة القانون الجنائي الساري؟؟. لم يصدر عن القوى السياسية المؤتلفة في تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض أي تعليق حول مشروع القانون المعتزم، في وقت تواترت فيه تصريحات قياديي حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عن علاقة اتصال يشوبها التخابر بين قوى المعارضة وسفارات الدول الغربية في العاصمة السودانية الخرطوم وعواصم تلك الدول الأجنبية تزامن أخرها مع إعلان البرلمان البدء في خطوات سن القانون المزمع. وفي حين تحاشت تصريحات لجنة البرلمان المعنية الربط بين مشروع القانون المعلن عنه واتهام الحكومة لفصائل المعارضة بالتخابر مع الخارج، اعتبرت مصادر الأخيرة أن تحرك البرلمان يعني تضييق الحريات العامة ومحاولة لتفادي إسقاط النظام، كهدف معلن لقوى رئيسة في التحالف المعارض، بقطع الصلة بين القوى الوطنية في الداخل والقوى الخارجية. ويطرح الخبر محل التقرير بضعة أسئلة يتقدمها سؤال: الغاية المرجوة من إصدار قانون خاص بطائفة معينة من الجرائم الجنائية، إن كانت وطنية قومية أم حزبية ذاتية؟. كانت المحاكم السودانية عرفت قضية (اشتاينر) المواطن الألماني الغربي الذي نفذ أدواراً إرهابية لصالح حركة (الأنيانيا) الجنوبية المسلحة أوائل عقد السبعينات، والذي عوقب بالسجن ثم تم الإفراج عنه بعد وقت قليل، فيما تعددت اتهامات المحاكم في الجرائم ضد الدولة والأحكام الغيابية الصادرة عنها بحق المعارضين من الخارج ورموز التمرد المسلح على الدولة في العقود الخمسة الماضية. لمحاولة الإجابة على ذلك وغيره من التساؤلات انتخبت (سودانيز أون لاين) عبر الهاتف من العاصمة الخرطوم، برلماني وسياسي وإعلامي، وبطبيعة الحال رأي قانوني في التشريع المخبر عنه. إسماعيل الحاج موسى، نائب رئيس مجلس الولايات (الغرفة الثانية بالبرلمان) يرى بأن "قضية الجاسوسية والتخابر مع الدول المعادية قد تحكمها مواد في قوانين أخرى كقانون جهاز الأمن والمخابرات على سبيل المثل، والمثال الأقرب لذلك قضايا النشر الصحفي فالمواد التي تحكم عمل الصحفيين هي ليست الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات فقط، بل قوانين أخرى منها الجنائي وقانون جهاز الأمن والمخابرات". ويرى أيضاً بأن "السؤال الذي طرحته اللجنة المشكلة لوضع القانون بشأن الحاجة إلى وضع قانون خاص لمكافحة الجاسوسية أم الاكتفاء بالنصوص الموجودة في القوانين الأخرى، واقعي وعملي"، ويتمثل هنا بتجربته الشخصية عندما كان رئيساً للجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني (الغرفة الأولى بالبرلمان) لدورتين، وكانت لجنته بصدد "سن تشريع للقضاء الإداري وقانون التحكيم، فبحث في القوانين الموجودة لمعرفة النصوص المبثوثة في هذه القوانين وما إذا كانت كافية أم لا؟، ولذلك البداية التي أتت بها اللجنة، طيبة، للبحث في القوانين السارية ومدى الحاجة للتعديل فيها". ويستحضر موسى من ذاكرته أننا "نحن في السودان وعلى مدى السنوات لم نشهد جريمة تجسس بخلاف قصة (اشتاينر)، ولكن الآن بعد انفصال الجنوب والحدود الطويلة لنا معه ودخول إسرائيل في الجنوب وكل هذه أسباب للبحث في قانون جديد". ويؤكد على أن "المعارضة تدعي استهدافها بقانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وهو كلام قيل من قبل"، ليمضي من ذلك للتشديد على مشاركة المعارضين في وضع الدستور نافياً أن تكون المعارضة لم تشارك في وضع أي من القوانين ويضيف "نحن كنا أعضاء في المفوضية القومية للدستور وكتب إلينا التجمع الديمقراطي بما فيه الحركة الشعبية والذي كان يتخذ من القاهرة وإرتريا مقراً له وطلب الانضمام للمفوضية والمشاركة في وضع الدستور وجاءوا على رأس وفد كبير برئاسة علي محمود حسنين وشاركوا في وضع الدستور ووثيقة الحقوق وهو الدستور الذي يعتبر سارياً طبقاً لنص المادة (226) منه التي قررت سريانه إلى حين إصدار دستور جديد في حالة انفصال جنوب السودان". الأمين السياسي لحزب المعارضة الرئيس المؤتمر الشعبي، كمال عمر، استحضر سابقة قضائية عن الجاسوسية في عهد الإنقاذ "جاءت في إحدى المحاكم الخاصة وأتهم فيها أحد أبناء شرق السودان بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لجأ إلى مقر سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم وعوقب بالسجن ل15 سنة". ويقول عمر أن "الموجود في القانون الجنائي يكفي ولا أرى أي مبرر لاستحداث تشريع أو قانون جديد للتجسس، لأن النصوص الموجودة في القانون الجنائي تكفي وتحمي أمن البلد وتعّرف بالجريمة وتمنح القاضي سلطة تقديرية لتوقيع العقاب بحسب جسامة الفعل محل الجريمة"، معتبراً الحديث عن إصدار قانون جديد "كلام فاضي واستهتار بالقيم والحريات وحقوق الشعب السوداني"، معبراً عن قناعته أن البرلمان "لا يعرف كيف يعمل أساساً، فهو الآن يطلب من جهاز الأمن مده بقوائم شبكات العملاء وأسماء الأشخاص المتورطين في الجاسوسية"، مضيفاً بأنه "برلمان لا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني وإنما إرادة نظام المؤتمر الوطني الذي زوّر الانتخابات العامة". وتخوف من شعوره أن "المقصود من هذا القانون ليس محاربة التجسس وإنما المقصود به تضييق حركة المعارضة واتصالها مع المجتمع الدولي، فهُم يريدون أن يحظروا علاقة القوى السياسية بالخارج، لأن المرحلة مرحلة إسقاط النظام وهم يريدون عزلنا عن هذا الفعل، رغم أنهم يعتبرون جواسيس قبل ما تكون القوى السياسية جاسوسة، لأنهم أخذوا ملفات هذه القوى وسربوها للدول الكبرى"، دامغاً الحزب الحاكم بال"التجسس على الشعب السوداني" جازماً ب"رفض القوى سياسية هذا التشريع ولن نعترف به لأنه يمثل الفئة الباغية التي تريد أن تحمي نفسها من الإسقاط الذي ينتظرها". لكن، وبخلاف ذلك، أعتقد القيادي بحزب المؤتمر الوطني مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي ب"وجود حاجة لتشريع لمكافحة الجاسوسية نسبة لأقمار الفضاء وبرمجيات الاتصال والتجسس التي مهما كان القانون الجنائي السوداني محكماً فهو بحاجة إلى مواكبة هذا التطور العلمي". وبينما أستغرب أن يكون للتشريع المقصود علاقة بالقوى السياسية المعارضة ف"مسألة التجسس والصدق في التعامل مع المعلومات واستخدامها غير معني به جهة سياسية وإنما اللحاق بالركب العالمي"، سريعاً استدرك أن "تكون للمعلومات المستخدمة في جريمة التجسس صلة بالقوى السياسية فحينها لا بأس"، ويضيف"الجريمة السياسية هي المستهدفة بهذا القانون خصوصاً أن المعلومات والوسائط ونقلها لأغراض التجسس والاستخبارات كلها تعتمد على معلومات حقيقية وليست معلومات قديمة وعتيقة لا تصلح للتناول أو التداول بغض النظر إلى الجهة التي ارتكبت الجريمة". أما الخبير القانوني نبيل أديب فيذكر لنا سابقة ثالثة لمثل هذه الجريمة وكانت عن "الشخص الذي حكم عليه بالسجن ل15 سنة بتهمة نقل معلومات للخارج عن الشرطي الظاعن في دارفور وكنت قد كتبت لصالحه صحيفة طعن بالاستئناف"، ويوضح أديب أن التعريف الخاص بالجريمة المقصودة بالجاسوسية هي "نقل المعلومات للدول التي هي في حالة حرب مع السودان أو في حالة عداء"، معيباً على النص الجنائي الساري عدم تعريفه بدقة "حالة العداء وكذلك معنى المعلومات". ويرى نبيل أديب أن "القانون الجنائي به مواد تكفي لمواجهة هذه الجريمة ولكننا نشاهد الحكومة تتعامل مع القوانين الجنائية بشكل منتقى لمحاكمة العمل السياسي العادي، كاستخدام الحكومة ل(المادة 66)-(نشر أخبار كاذبة) لمعاقبة النشر الصحفي". ويشرح محدثنا مفترضاً أن "القانون الجديد إذا توقعنا أنه بغرض محاربة التجسس، لكن التجسس كجريمة يختلف تعريفها في الحاضر عن الماضي، بمعنى مجرد نقل معلومات لدولة معادية أو في حالة حرب مع السودان، ولكن هذا لا يستدعي قانون جديد بل تحسين المراقبة بينما الحكومة تشغل جهاز الأمن بالعمل السياسي الشرعي في الداخل، فالأمن لم يقبض على جاسوس أو توصل إلى حقائق في الأحداث التي وقعت في شرق السودان، قصف العربات، والحديث عن التجسس الإسرائيلي ولم نسمع عن عمل مراقبة"، معتبراً أن ذلك "يجعل الناس تتخوف من ما درج عليه النظام في أن يستخدم القوانين الجنائية في غير محلها خاصة وأن القوانين تتضمن عبارات فضفاضة تحتمل أكثر من معنى وهذا يعد خرق للدستور". لكن الخبير القانوني جزم بصعوبة "الحكم على قانون لم أره ولكن هذا هو السلوك العام وإذا صدر القانون سندرسه ونرى مدى مطابقته للدستور والعهود الدولية، في حديثه عن الجرائم وكيفية رصدها والمعاقبة عليها، وبالتالي ضمان عدم خنق الحريات العامة بنصوص هذا القانون أو عدم استخدام هذه النصوص لمضايقة الناس في خصوصياتهم والحقوق المكفولة للمواطنين". يشار إلى أن القانون الجنائي الساري عندما عرف جريمة بمسمى (التجسس على البلاد)-(المادة 53) عد مرتكبها "من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد أو الإضرار بمركز البلاد الحربي، ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة أو بالعقوبتين معاً". وكان القانون عينه قد غلّظ العقوبة على الجاني مرتكب جريمة التجسس حال كان (موظفاً عاماً) فنص في (المادة 55)-(إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية) على عقوبة "السجن الذي لا يجاوز سنتين أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً، إلى السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً". ويلاحظ أن النص الجنائي يشدد من سند التجريم، إذ يعتبر في (المادة 52)-(التعامل مع دولة معادية) "من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً". فالنص لم يكتف بتجريم كل من يتعامل تجارياً مع الدولة المعادية ضمن تجريمه للمحتمل اتصالهم بمثل هذه الدولة، بل جرّم أيضاً من يتعامل مع وكلاءها التجاريين. وهذا يعني أن الوكيل التجاري مشتبهاً فيه وكذا من يتعامل مع هذا الوكيل بذات الدرجة حتى يثبت العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.