خرق الدستور بسم الله الرحمن الرحيم الحزب الوطنى الاتحادى القضارف السودان فى قلوبنا الاخ ممثل المفوضية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية القضارف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : البيان الصحفى بخصوص انتخابات والى ولاية القضارف بالاشارة لخطابكم بالنمرة مقأ/وق/1/1 بتاريخ 28/5/2012م المرفق طيه صورة من البيان الصحفى الصادر من المفوضية القومية للانتخابات بخصوص الموضوع أعلاه، الذى استند الى اجراء انتخابات والى ولاية القضارف على بنود المرسوم الجمهورى رقم (17)لسنة 2012م الصادر بتاريخ 7/5/2012م. بالرجوع لهذا المرسوم نجده قد حدد بصورة قاطعة فى البند(2) ما يلى: (يتم شغل منصب والى ولاية القضارف من خلال انتخابات تجرى خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم)، وهذا الحيز الزمنى الوارد فى البند(2) هو ما ورد فى احكام دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م فى المادة 179/2/ب، والمادة 25/2 من دستور ولاية القضارف الانتقالى لسنة2005م. من هذه الاحكام الدستورية تكون الفترة – الحيز الزمنى- التى تجرى فيها الانتخابات هى من (7/5/2012م) الى (7/7/2012م). الا اننا نجد ان المفوضية القومية للانتخابات قد قررت فترة مخالفة لاحكام الدستور من (15/6/2012م) الى (15/10/2012م)استنادا على المادة 23/ب من قانون الانتخابات لسنة2008م الخاصة بمراجعة السجل الانتخابى، لتجعل اجراء هذه الانتخابات خلال حيز زمنى لايق عن ستة عشر اسبوعا أى 120 يوما بدلا عن الحيز الزمنى الذى حدده الدستور. بالرجوع للمادة 23/ب التى وردت كما يلى: لتنظيم السجل الانتخابى تقوم المفوضية بالاتى: ب – مراجعة السجل الانتخابى بالاضافة أو الحذف أو التعديل مرة واحدة فى العام أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات . نرى ان هذه البن(ب) من المادة 23 يعطى المفوضية خيارين هما: (1) مراجعة السجل الانتخابى بالاضافة أو الحذف أو التعديل مرة واحدة فى العام. (2) مراجعة السجل الانتخابى قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات . لم يشر البيان الصحفى عندما اشار الى التدابير الادارية والفنية والمالية التى اوردها فى الفقرة (2) لمراجعة السجل الانتخابى مرة واحدة فى العام وقد مضى عليه عاميم حيث اعد فى ابريل 2010م ومر العام الاول بحلول ابريل 2011م وها قد مر العام الثانى شهر ابريل 2012م ونسمع عن اى اجراءات فى السجل. قفزت البيان للحديث مراجعة السجل الانتخابى قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات الامر الذى لايتوافق مع احكام الدستور الذى حدد الحيز الزمنى بستين يوما وحددالمرسوم الجمهورى بدايتها بتاريخ 7/5/2012م. ان الحيّز الزمنى الذى قررته المفوضية حصر مراحل العملية الانتخابية فى فترة الخريف والجميع يعلم معدل هطول الامطار يكون فى منسوباته ابتداءا من 7/7/2012م وكان هو التاريخ الانسب لنهاية الانتخابات اذا التزمت المفوضية بما حدده الدستور والمرسوم الجمهورى بأن تبدأ الانتخابات من تاريخ صدوره. ان ما ورد فى البيان الصحفى فى البند (3) من تحديد لفترة الانتخابات من 15 يونو الى 15 اكتوبر 2012م هل يعتبر قرار حسب الصيغة القانونية التى تصدر بها القرارات؟ وهل يمكن ان تسود المادة 23/ب من قانون الانتخابات على احكام الدستور علما بن قانون الانتخابات القومية قد صدر عملا بحكام دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م. وشكرا حمد النيل يوسف العبيد النابلسى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى ولاية القضارف صورة الى: الاخ/ رئيس الحزب الوطنى الاتحادى- الخرطوم الاخوة/ رؤساء الاحزاب السياسية بولاية القضارف السادة/ منظمات المجتمع المدنى