السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني للوضع في إقليم دارفور ورقة من إعداد


كمبالا، مارس 2013م
يتمثل الإطار القانوني للوضع في إقليم دارفور منذ يوليو 2002م في ثلاثة مستويات هي:
1- نظام روما (Rome Statute)2002م ويطبقها المحكمة الجنائية الدولية والإدعاء العام فيها وولايتها تتمثل في التحقيق ومحاكمة الجرائم الواردة فيها والمذكورة أدناه في هذه الورقة.
2- القانون السوداني والمحاكم السودانية وولايتها في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة السودان.
3- قوانين حركة/ جيش تحرير السودان وجهازها القضائي وولايتها في مناطق سيطرة الحركة.
ونفصل أدناه كل مستوي علي النحو التالي:
1) نظام روما و ولاية المحكمة الجنائية الدولية:
تاسيساً على أنَّ البشرية جمعاء هى نسيج وآحد ذو إرث مشترك، وأن القرن السابق والحالى قد شهدا فظائع يصعب تخيلها فى مواجهة المواطنين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ خلال النزاعات المسلحة، وأنَّ تلك الفظائع قد صدمت البشرية وضميرها الحّي، مع الأخذ فى الإعتبار أن تلك الجرائم تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتأكيداً على ضرورة ملاحقة مرتكبى تلك الفظائع والجرائم وتقديمهم الى العدالة الدولية والوطنية، قرر المجتمع الدولى وضع حدٍ فاصل للإفلات من المحاسبة والعقاب(impunity) لكل أولئك الذين يرتكبون تلك الفظائع والجرائم والعمل على عدم إرتكابها وتفادى حدوثها مستقبلاً.. ولذلك تواضع المجتمع الدولى والضمير الانسانى على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فاصدر نظام روما (Rome Statute) فى يوليو2002م، إمتداداً للقضاء الوطنى ومشاركة له فى الإختصاص الجنائى فى الجرائم التى تعالجها هذا القانون عبر المحكمة الجنائية الدوليةInternational Criminal Court(ICC).
المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب (نظام روما 2002م) هى محكمة، دائمة ومستقلة ولديها سلطات لممارسة الاختصاص على الافراد فى الجرائم الخطيرة ذات الاهتمام الدولى، ويكون اختصاصها أمتداداً للإختصاص الجنائى الوطنى ووفقاً لاحكام نظام روما 2002م.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بشخصية إعتبارية دولية (International Legal Personality) كما لها أهلية قانونية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة، والوفاء بالتزاماتها وتنفيذ احكامها وقراراتها ..
ويكون مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى/هولندا(دولة المقرHost State )، كما يجوز للمحكمة الانعقاد فى أى مكان آخر متى قررت أن ذلك مناسباً وفقاً للنظام.. يجدر أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة ذات الأهمية القصوى للمجتمع الدولى قاطبة.
ووفقاً لنظام روما، تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الآتية تحديداً وحصراً:
1/ جريمة الإبادة الجماعية (Genocide):
ويعد مرتكباً جريمة الإبادة الجماعية (الجينوسايد) كل من يأتى بالافعال الآتية بقصد التدمير الكلى أو الجزئى لاية مجموعة قومية أو عرقية أو دينية أو جنس وبشكل عام:
أ‌) قتل أفراد المجموعة
ب‌) إحداث إصابات خطيرة بدنية أو عقلية لأفراد المجموعة
ج) إحداث اضرار ودمار للظروف الحياتية للمجموعة كلياً أو جزئياً
د) فرض تدابير بقصد منع الإنجاب داخل المجموعة
ه) الإرسال القسرى لأطفال المجموعة الى مجموعة أخرى.
2/ جرائم ضد الانسانية (Crimes against humanity):
وتعنى إرتكاب أى من الأفعال الآتية كجزء من هجوم منظم وآسع النطاق موجه ضد أى مجموعة سكانية:
أ‌) القتل العمد (Murder)
ب‌) الحصار والمنع (Extermination)
ج) الإسترقاق
د) الإبعاد او التهجيرالقسرى للسكان
ه) الاسر او أى منع حاد من الحرية الشحصية خرقاً للحقوق الاساسية والقولنين الدولية.
و) التعذيب
م) الإغتصاب، الإستغلال الجنسى، البغاء القسرى ، الحبل القسرى وكل إنواع العنف الحنسى ذات الخطر النسبى.
ط) الإخفاء القسرى للإشخاص
ظ) جريمة التمييز العنصرى
ح) كل الأفعال غير الإنسانية ذات الطبيعة، التى تركتب بقصد إحداث معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة جسدية أو عقلية أو صحية.
3/ جرائم الحرب (War Crimes):
وهى تعنى الجرائم الآتية:
أ‌) الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف أغسطس 1949م، تحديداً أى من الأفعال المذكورة أدناه ضد الأفراد والأملاك المحميون بموجب إتفاقيات جنيف ذات الصلة وهى:
1- القتل العمد willful killing
2- التعذيب او المعاملة الغير انسانية
3- احداث معاناة عمدية او احداث اصابات جسدية او صحية خطيرة
4- إحداث تدمير عسكرى غير ضرورى فى الاموال والممتلكات تنفذ بوسائل غير قانونية
5- إجبار أسرى الحرب والاشخاص الآخرين المحميين للعمل لدى القوات المعادية (السُخرة)
6- الحرمان القسرى لأسرى الحرب والاشخاص المحميين الآخرين من حقهم فى المحاكمة العادلة أمام القاضى الطبيعى.
7-الابعاد المخالف للقانون
8- الحبس (detention)
ب‌) الخروقات القانونية والعرفية الأخرى التى تجد لها التطبيق فى النزاعات المسلحة وفق منظومة القانون الدولى، وتحديداً الأفعال الآتية:
1- الهجوم القصدى على المواطنين العزّل أو ضد أفراد لم يكن لهم دور مباشر فى الصراع المسلح.
2- الهجوم القصدى على الأهداف المدنية غير العسكرية.
3- الهجوم القصدى على الموظفين والعاملين والمعدات المدنية والمركبات التى تعمل فى المجال الإنسانى وبعثات حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة .
4- الهجوم الجوى والقصف على المدن والقرى والفرقان والمعسكرات والمبانى التى لا تشكل أهدافاً عسكرية أو حربية.
5- قتل أو جرح المقاتلين من الطرف الاخر الذين ألقوا سلاحهم أو لم يكن ممكناً مشاركتهم فى القتال لسبب من الأسباب.
6- إستخدام أعلام وشعارات وعلامات خاصة بالآخرين بُغية التمويه والتوصل الى مهاجمة العدو وإحداث نتائج.
7- الهجوم القصدى على مبانى مخصصة لدور العبادة والمدارس ودور الفنون والمستشفيات ودور العلوم والمتاحف.. الخ.
4/ جريمة العدوان aggression):)
وهى جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية ولكنها لم تُعّرف بعد وسوف نؤجل تفاصيلها لحين التواضع على تعريفها من خلال المؤتمرات التى ستنعقد لاحقاً لاجل ذلك.
أحالة الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية:
- فشل نظام الخرطوم بسبب عدم مقدرته وعدم رغبته فى تطبيق إلتزاماته مع السيد/ الامين العام للامم المتحدة فى 3/7/2004م بتجريد مليشيات الجنجويد (فصيل أصيل فى قوات النظام توكل اليه مهام خاصة فى بدارفور) من اسلحتها وتقديم قادتها الى المحاكمة، ووقف الفظائع التى يرتكبونها ضد المواطنون العُزّل، وعليه، قدّر مجلس الامن أن النظام السودانى لاينفِذ ما التزم به، فنقل تدخله من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فأصدرالقرار 1590(2004م) في 24 مارس 2005م لإدانة انتهاكلت حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في منطقة دارفور وتصميمه تقديم الجناة إلي العدالة.
- ولتقدير مجلس الأمن أنَّ الموقعين على إجراءات السلام والحماية الإنسانية فى إنجمينا أبريل 2004م وفى أبوجا نوفمبر2005م لايفون بإلتزاماتهم، أصدر مجلس الأمن القرار العقابى1591(2005م) بتاريخ 29 مارس 2005م (بعد خمسة أيام فقط من القرار 1590) لعدم قيام حكومة السودان بنزع سلاح أفراد مليشيا الجنجويد والقبض علي زعماء الجنجويد وأعوانهم الذين إرتكبوا إنتهاكات حقوق الإنسان وأعمالاً وحشية أخري وتقديمهم للمحاكمة.
وتم تشكيل لجنة الخبراء من أربعة اعضاء (Panel of Experts) بموجب هذا القرار.
مجلس الأمن، لقبوله وإستناده إلي ما جاء فى تقرير اللجنة الدولية التابعة للامم المتحدة حول دارفور25 مارس 2005م، أصدر القرار 1593(2005م) بتاريخ 31 مارس 2005م بإحالة الوضع فى دارفور منذ الفاتح من يوليو 2002م الى المدعى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.(لم يثبت حينها جريمة الإبادة الجماعية/ Genocide)
بتاريخ 27 فبراير 2007م تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بطلب (من 112 صفحة مشتمل علي 51 تهمة) ملتمساً من الغرفة التمهيدية المختصة في المحكمة إصدار أوامر بالقبض علي كل من: 1) أحمد هارون و 2) علي محمد عبد الرحمن(كوشيب).
بتاريخ يوليو 2008م تقدم المدعي العام لويس مورينو اوكامو بطلب إلي الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ملتمساً إصدار أمر بالقبض علي الرئيس البشير بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إرتكبها المذكور في دارفور.
بتاريخ 4 مارس 2009م أصدرت المحكمة أمراً بالقبض علي البشير لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقررت المحكمة أنه لا توجد أدلة دامغة لإتهامه بالتطهير العرقي (genocide)
بتاريخ 12 يوليو 2010م وإثر إستئناف مطول وشامل تقدم به المدعي العام للمحكمة السيد/ أوكامو لدائرة الإستئناف بالمحكمة، قررت المحكمة إنه "حقيقة توجد أدلة دامغة تبرر توجيه تهمة الإبادة الجماعية (Genocide) ضد البشير"، فأصدرت المحكمة أمر قبض أخر علي عمر البشير يشتمل علي ثلاثة تهم منفصلة بالإبادة الجماعية.
بهذا يكون الرئيس البشير هو الرئيس الثالث الذي يتم إتهامه بواسطة المحكمة الجنائية الدولية. وهو كذلك الرئيس الأول الذي يتم إتهامه بالإبادة الجماعية (genocide).
2) القانون السوداني و ولاية المحاكم السودانية:
- القانون الجنائى الوطنى لدولة السودان والقوانين ذات الصلة لا تشتمل على نصوص تعالج الجرائم المرتكبة فى دارفور وهى الواردة فى نظام روما كما فصلنا أعلاه.
- محاولة تطبيق القانون الوطنى السودانى عبر القضاء السودانى الحالى يصطدمان بالقاعدة بالقانونية الذهبية ( لاجريمة ولاعقوبة إلاّ بنص)، آخذين فى الإعتبار أن الوضع فى اقليم دارفور قد احيل الى المحكمة الجنائية الدولية منذ الفاتح من يوليو 2002م، أحِيل الى المدعى بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر من مجلس الامن/ الامم المتحدة بتاريخ 31/3/2005م، وينص القرار 1593 على الآتى:
( يقرر المجلس بأنَّ الوضع فى السودان يستمر فى خلق وإيجاد تهديد جِدى للأمن والسلم الدوليين وعليه، وعملاً بسلطاتها فى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، يقرر مجلس الأمن الآتي:
1/ إحالة الوضع فى اقليم دارفور منذ الفاتح من يوليو 2002م الى المدعى فى المحكمة الجنائية الدولية.
2/ يجب على حكومة السودان وكل الاطراف فى النزاع بدارفور التعاون التام مع، وتقديم المساعدة الضرورية للمحكمة والإدعاء الجنائيين فيما يلى هذا القرار.
3/ دعوة المحكمة الجنائية الدولية والإتحاد الافريقى لمناقشة اتفاقات عملية لتسهيل عمل المدعى والمحكمة الجنائية الدوليين ويشمل ذلك إمكانية مباشرة إجراءات تحقيق فى الإقليم ، وإنَّ ذلك سيصب فى الجهود الإقليمية فى المحاربة ضد الافلات من العقاب.
فلا بُد للمؤسسة الاقليمية، الاتحاد الافريقى، وفق الفقرة 3 من القرار من تنفيذ إلتزاماتها ومساعدة المحكمة والإدعاء الجنائيين الدوليين لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
إختصاص المحاكم السودانية لمعالجة الوضع فى دارفور:
علي الرغم من أنَّ أختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو، في الأساس، إمتداد لإختصاص القضاء الوطنى والقانون الوطنى ومكمل له، إلاّ ان المحاكم السودانية، بالأخص في ظل نظام الإنقاذ 1989م، أصبحت غير ذات أهلية وإختصاص لنظر الوضع فى دارفور منذ يوليو2005م وذلك للأسباب التالية:
1- عدم رغبة النظام الحاكم فى القيام بمهامه القانونية والقضائية وإعتماده على الاحكام العرفية وفرض حالة الطوارئ باقليم دارفور منذ مجيئها الى الحكم عبر إنقلاب30 يونيو1989م المشئوم.
فمنذ العام 1999م لم تسجل بلاغات جنائية ضد مرتكبي فظائع التطهير العرقي وجرائم الحرب فى اقليم دارفور، وبذلك تم تعطيل القضاء الطبيعى وحُجِب عن المواطن العادى. ومثال ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقى لاهل غرب ولاية دارفور/دارمساليت تحت الاشراف المباشر لممثل رئيس الجمهورية المدعو (فريق/ محمد مصطفي الدابى)، تلك الفظائع التى تمخضت عن إباده ما يربو على نصف سكان تلك الولاية لم تر النور قضائياً وحجبت عن القضاء حتى تاريخ اليوم، علماً بأنّ البينة قد طمست وأُبيدت، وأغلب الشهود قد أصبحوا فى خبر كان!!
2- بإحالة الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بقرار مجلس الامن الدولى 1593، إنقضى الاختصاص المشترك للقضاء السودان (complementary jurisdiction) وبالتالى، فقد إنعقد الإختصاص، كاملاً، للمحكمة الجنائية الدولية منفردة.
3- السودان لم يصادق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 2002م(وقعَّ علي النظام ولم يصادق عليه) وعليه، لم يصبح " نظام روما" جزءاً من القانون الوطنى ولا تستطيع المحاكم السودانية تطبيقه، وبعدم وجود نصوص فى القانون السودانى الوطنى لمعاجة الجرائم المذكورة فى نظام روما وقد أُرتكبت جميعها فى اقليم دارفور(فبركة 2009م بمحاولة إدخال بعض النوصوص في القانون الجنائي السوداني 1991م بغياب نواب الجنوب في البرلمان لا يُعدُّ تشريعاً) وحتي إذا قبلنا إدخال تلك النصوص فهي تصطدم بالقاعدة القانونية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فجميع الجرائم التي أرتكبت في دارفور سبقت إدخال تلك النصوص خفية في العام2009م، بذلك تنعدم أية نصوص قانونية سودانية لمعالجة الوضع فى دارفور للفترة المحددة الواردة فى قرار مجلس الأمن. وعليه، يجتمع عدم إختصاص القضاء السودانى مع عدم وجود نصوص قانونية فى القانون الوطنى السوداني، وقت وقوع الفظائع، لمحاكمة الجرائم المرتكبة فى إقليم دارفور منذ يوليو 2002م، والنتيجة الحتمية هى أنَّ: لا المحاكم السودانية مختصة بنظر جرائم الحرب فى اقليم دارفور، ولا القانون السودانى يتوافر على نصوص وتدابير لمعالجة الوضع فى اقليم دارفور.
4- وشهِد شاهدٌ من أهله:
بتاريخ 5/1/2005م أرسل ممثلون لأربعمائة قاضٍ سودانى، مذكرة الى رئيس الجمهورية جاء فيها الآتى: (نقول بتواضع واحترام أنَّ استقلال القضاء كقيمة حقيقية لا تقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة، إذ لا خلاف فى أن الدستور 1998م قد نصّ على إستقلال الهيئة القضائية ، غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيئ و واقع الحال شيئ آخر.. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب فى حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة.(إنتهي).
5- إنَّ ممارسات النظام الحاكم نحو القضاء خلقت رأياً عاماً فى السودان يؤيد هذا الإستنتاج ، فلا غرو إن جاء في تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق فى أحداث اقليم دارفور التابعة للأمم المتحدة،ما يلي:
(أنَّ النظام القضائى السودانى قد أضعِف كثيراً أثناء الحقبة الماضية، فهو ليس له الرغبة ولا القدرة على معالجة الوضع فى دارفور).
6- أيد نظام الخرطوم القرارات 1590و1591 التى صدرت من مجلس الامن/الامم المتحدة، وهى قرارات ذات علاقة لصيقة بالوضع فى دارفور، وهى قرارات عقابية صدرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وفيها تحديد دور وآسع للامم المتحدة فى السودان، لا بموجب الفصل السادس الاختيارى ولكن بموجب الفصل السابع الالزامى الذى يصنف السودان خطراً على السلام الدولى .. ومن يقرأ قرار مجلس الأمن 1590/2005م يدرك أنه يقيم سلطة "إنتداب" على السودان، وقياساً على ذلك : لا يستساغ عدالة ولا قانوناً ولا أخلاقاً تجزئة قرارات مجلس الأمن /الأمم المتحدة، بإقرار بعضها ومباركتها وتأييدها، ورفض البعض الآخر والحلف باغلظ الإيمان لمناهضتها ورفضها ومقاومتها .. فالعدالة لا تتجزأ ، ويكون الأمرمختلفاً لو أنَّ نظام الخرطوم قرر إبتداءً رفض وعدم التعامل مع مجلس الأمن أو أى قرار يصدرعنه، وما عدا ذلك هو تخبط وعواء فى خواء. ومعلوم ان النظام الحالى ظل يرفض القرارات الدولية فى البداية ثم يأتى لاحقاً ويلعقها قسرأً.
7- مما تقدم يتضح أن القانون الواجب التطبيق في الوضع في دارفور منذ يوليو 2002م هو القانون
الدولي (نظام روما 2002م) وأنّ المحكمة المختصة هي المحكمة الجنائية الدولية.
3) قانون حركة/ جيش تحرير السودان و ولاية محاكم الحركة:
نحن فى حركة/ جيش تحرير السودان، أيدنا ونظل نؤيد القرار1593، ونطبق حرفياً الفقرة (2) منه الذى يلزمنا كطرف فى النزاع فى دارفور بالتعاون التام مع، وتقديم المساعدة الضرورية للمحكمة والإدعاء الجنائيين فيما يلى تنفيذ هذا القرار.
الإختصاص القانوني والقضائي قرين السيادة علي الأرض، والسيادة تتطلب السيطرة علي الأرض وتصريف الأمور اليومية، ونحن فى حركة / جيش تحرير السودان، نسيطر علي أراضي محررة في دارفور ونمارس السيادة عليها ونبسط حكمنا فيها، ونحتكم الى النظام القضائى للحركة والقوانين الخاصة بالحركة الصادرة في العام 2005م ونطبقها في الأراضي تحت سيطرة الحركة.
وللحركة قوانين خاصة بها منها: القانون الجنائي 2005م وقانون الإجراءات الجنائية 2005م وقانون الإثبات 2005م، وقانون الجهاز القضائي 2005م وقانون تنظيم السجون 2005م فضلاً قانون المعاملات المدنية 2005م، وقضاة الحركة تم تدريبهم وتأهليهم بالداخل والخارج (كمبالا 2008م) وللحركة شرطة جنائية مدربة ومؤهلة.. ونؤكد أنّ القضاء والقانون الواجب التطبيق في مناطق سيطرة الحركة، ويمكن من خلاله أن تتحقق العدالة والانصاف في الأراضي تحت سيطرة الحركة هي قوانين الحركة وينفذها الجهاز القضائي لحركة/ جيش تحرير السودان.
ومسألة سيطرة الحركة علي أراضي في دارفور وإقامة نظام إداري وقانوني وعسكري وسياسي وإجتماعي عليها هو أمر معترف به دولياً (De facto recognition)وهذا الإعتراف الدولي هو ما جعل العالم بما فيه السودان يعترف بالحركة ويفاوضها ويصل معها إلي اتفاقات وعهود ومواثيق.. فمسألة السيادة المطلقة علي أراضي السودان التي يدعيها النظام الحاكم محض إفتراء لأن النظام ذات نفسه معترف بسيادة الحركة علي بعض أراضي دارفور وجلس معها وفاوضها وشاركها الحكم علي ذلك الأساس.
وعلي مستوي الجرائم المرتكبة في حرب دارفور المحالة للمحكمة الجنائية الدولية تؤمن الحركة بأن القانون الجنائى الدولى (نظام روما 2002م) هو القانون الواجب التطبيق، وأنّ الوجدان السليم الذى يمكن الاطمئنان إليه هو، وجدان القاضى الجنائى الدولى والإدعاء الجنائى الدولى لدى محكمة الجنايات الدولية بلاهاى/هولندا، لانها مستقلة ومحايدة ومختصة ولديها قانون ينطبق على الوضع في دارفور المعروض أمامه، ولأنّها عادلة وبعيدة عن المؤثرات والمصالح وتتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة (Fair trail) ومعلوم للعامة أنّ المحاكمة العادلة هو حقٌ أساس لكل إنسان أمام قاضيه الطبيعى، والقاضى الطبيعى فى حالة اقليم دارفور هو القاضى الجنائى الدولى.
دراسة حالة خاصة بقضاء حركة / جيش تحرير السودان، وهي :
حادثة محاولة إغتيال نائب رئيس الحركة د.الريح محمود جمعة علي مشارف منطقة قريضة أكتوبر 2006م والإجراءات التي اتخذت بعيدها وتنازع الإختصاص القانوني بين الحركة وحكومة الخرطوم :
بتاريخ الفاتح من أكتوبر 2006م وأثناء زيارة نائب رئيس الحركة الدكتور الريح محمود جمعة ويرافقه القائد العام لجيش الحركة اللواء ركن/ جمعة محمد حقار والوفد المرافق لمدينة قريضة تعرض الركب لكمين علي مشارف المدينة وهو عمل مدبر من حكومة المؤتمر الوطني/ نيالا حيث تحركت القافلة، وكانت بغيتهم إغتيال نائب الرئيس والقائد العام والوفد المرافق من قيادات الحركة، علي أن أشاوس الحركة من تيم الحماية تمكنوا من صد العدوان وتدمير الكمين وقتل عدد من أفراده والقبض علي بقية الجناة وتقديمهم للعدالة أما الأجهزة العدلية للحركة وجاء المبعوث الأممي السيد/ يان برونك وأخلي الجرحي من المعتدِيّن إلي نيالا حيث تلقوا علاجهم هناك.
وحيث أن الحادثة قد وقعت علي مشارف مدينة قريضة التي تقع تحت سيطرة الحركة فإن الإختصاص القانوني والقضائي ينعقد لقضاء والحركة والأجهزة المساعدة من شرطة ونحوها.
علي أن حكومة المؤتمر الوطني طفقت تقاوم صحيح القانون وتنازع قضاء الحركة الإختصاص بإصراره علي التحقيق في الحادث الذي هو حتماً من تدبير المؤتمر الوطني.
فقامت حكومة جنوب دارفور بفتح بلاغ جنائي بمدينة نيالا وطلبت الإذن من أجهزة الحركة بالدخول إلي المناطق تحت سيطرة الحركة لإجراء تحريات وتحقيقات.
بل أن وزير الداخلية حينذاك ذهب إلي اكثر من ذلك بأن خاطب البرلمان القومي، طالباً رفع الحصانة عن السيد/ نائب رئيس الحركة المجني عليه في الحادث وآخرين بغية توقيفهم والتحقيق معهم في الحادثة، إلا أن الحركة رفضت ذلك تماماً لمخالفته صحيح القانون.
فقام المستشار القانوني للسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور وهو في نفس الوقت المسئول القانوني لحركة/ جيش تحرير السودان بقعد مؤتمر صحفي بمقر السلطة الآنتقالية بالخرطوم العمارات ش 21 حضره لفيف من القنوات الفضائية والصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، وتلخص رد المسئول القانوني للسلطة الانتقالية وحركة/ جيش تحرير السودان علي ترهات وزير الداخلية حين ذاك في الآتي:
1- أيِ من منسوبي الحركة لن يخضع لتحقيق في حادث قريضة أمام أي جهات عدلية تتبع لحكومة السودان لأنها غير مختصة قانوناً، لأن الحادث وقع في منطقة تقع تحت سيطرة الحركة، وخارج دائرة الإختصاص الجغرافي والقانوني لحكومة السودان.
2- أنّ أجهزة الحركة القانونية والقضائية قد حققت في الأمر والإجراءات مستمرة وكل من يريد الإلتحاق بالإجراءات هناك نحن مستعدون لتقديم كل العون له للذهاب والظهور والتقاضي أمام الأجهزة العدلية للحركة.
3- غير مسموح لأي أحد التحقيق مع السيد/ نائب رئيس الحركة دكتور/ الريح محمود، وهذا إجراء نرفضه تماماً، ولا نقبل أي تحقيق إلا من لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المسئول من التحقيقات في جرائم دارفور.
4- نطعن في إختصاص وزير الداخلية بشأن التحقيق والتحري في أحداث قريضة بولاية جنوب دارفور، وأن وزارة الداخلية السودانية ليست مختصة بذلك، وأنّ فتح بلاغ بمدينة نيالا خارج دائرة الإختصاص في أحداث وقعت في قريضة إجراء باطل، لأن الإختصاص الطبيعي والصحيح ينعقد لشرطة ومحاكم حركة/ جيش تحرير السودان/ قطاع قريضة. ويجوز لأجهزة الحركة طلب العون من شرطة الاتحاد الإفريقي حسب اتفاق سلام دارفور 2006م.
كما جاء رد السيد/ نائب رئيس الحركة دكتور/ الريح محمود جمعة حول الإتهامات التي طالته والتكهنات بإمكانية رفع الحصانة عنه كونه برلمانيا ورئيس لجنة في البرلمان، قال:" أن منطقة قريضة منطقة تابعة للحركة، ونحن جئنا هنا بموجب اتفاقية سلام، ولن يمثُل أحد أمام وزير العدل إلا بوجود الوسطاء والضامنين الدوليين لاتفاق سلام دارفور2006م."
أمَا رئيس الحركة القائد/ مني مناوي فقد طالب بتكوين لجنة من أطراف الاتفاق والضامن(الاتحاد الإفريقي) والشركاء الدوليين للذهاب والتحقيق في الحادث لإستجلاء الحقيقة إن لم يصدقوا توصيف أجهزة الحركة وشهود العيان والمعتدي عليهم في تلك العملية الإجرامية.
صمت هذا الملف منذ ذلك اليوم ولم نسمع به إلا مؤخراً في 2013م أي بعد مضي أكثر من نصف عقد من الزمان علي وقوع الحادث.
لا يمكن قانوناً فتح هذا الملف بإعتباره أمرً قد قٌضِي فيه من جهة قضائية مختصة ولا يجوز فتحه مرة اخري كما لم يتم فتح قضية شهيد الفكر الأستاذ/ محمود محمد طه الذي إغتاله النميري من قبل الحكومات التي جاءت بعده. والقاعدة القانونية الذهبية هي (حجية الأمر المقضي به Res-judicata).
التوصيات:
مما تقدم يمكن أن أقترح التوصيات الآتية :-
1- علي قيادة الحركة المخاطبة المستمرة والتواصل الدائم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتكرار إلتزام الحركة بتنفيذ القرار1593 وفق ما ورد بالفقرة (2) منه واستعدادها لتقديم كل الدعم لوضع القرار موضع التنفيذ .
2- لا بد من الرصد اليومي والمباشر للعمليات التي تقوم بها الحكومة وبخاصة الهجمات الجوية وذلك بإنشاء وحدة خاصة بالتوثيق (فيديو+صوت+ صور) فلا بد من إظهار شهادات الضحايا ليسمعها العالم، فعالم اليوم يصدق الأدلة المادية فقط.
3- حصر الأضرار الناجمة عن الحرب في الأنفس والأموال بالاستعانة بالإدارات الأهلية وتجميعها مركزياً تحت إدارة معروفة ووضعها في برنامج حاسوب وأرشفتها لمصلحة الأجيال القادمة وتقديمها لجهات الاختصاص.
4- الاتصال بالمحامين الدوليين المسجلين لدي محكمة الجزاء الدولية وإحضار الذين سيمثلون الضحايا من أهل دارفور الي الأراضي المحررة وتطوافهم بها لأخذ الفكرة الكاملة عن الجرائم وكيفية حدوثها فإن زيارة مسرح الجريمة يعطي المترافع فكرة وتصور عن كيفية حدوث الجريمة، ويمكنهم مشاهدة تمثيل للجرائم التي وقعت يقوم بها المواطنين الضحايا الذين عانوها.
5- الاستفادة من تجارب الدول التي خبرت المحاكمات الدولية مثل البوسنة والهرسك ورواندا وكوسوفو للاستفادة من تجربتهم العملية والإستفادة من الصعوبات لتفاديها.
المراجع Bibliography :
• تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول دارفور يناير 2005م
• القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الأمن بالأمم المتحدة مارس 2005م والقرارات 1590 ، 1591
• نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يوليو 2002م
• تقارير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن /الأمم المتحدة
• إتفاق سلام دارفور.. وملف أحداث قريضة من تقرير لصحيفة الشرق الأوسط وبعض الصحف السوداني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.