منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية 1972 /1950 وقانون حمورابي قبل الميلاد .. بقلم: عبد الله محمد أحمد الصادق
نشر في سودانيل يوم 09 - 12 - 2017

أحتاج في فهم قانون الأحوال الشخصية لجلسات مع مولانا الدكتر محمود الشعراني، لكن عربته الكركعوبة توقفت وأصبحت حبيسا بين الجدران لا استطيع أن أغادر غرفتي الا لزيارة المرضي من الجيران أو النادى أحيانا داخل الحارة، وأعاني من أمراض الشيخوخة وفشل التأمين الصحي في توفير الأدوية المستدامة،ولا يكفي معاشي لشراء حبوب الوقاية من مضاعفات التهاب البروستات، وأنا الآن كلبيد عندما قال سئمت تكالف الحياة وسؤال ناس كيف لبيد ومعاوية بن أبي سفيان في الثمانين عندما سئل ماذا تبقي لك من الدنيا تلتذ به فقال شربة ماء بارد في يوم صائف فقد أصبحت الحياة عبئا ومن سره زمن ساءته أزمان، لولا تقاعس المثقفين السودانيين عن القيام بدورهم الطليعي لما كنا الآن أمة بلا ضمير جمعي ووطنا بلا وجيع، منهم من هرب من المسئؤلية الوطنية والأخلاقية والدين المستحق ومنهم الذين يتفرجون علي الأحداث من الشبابيك وهؤلاء من جنس دعوني أعيش، لكن محمود الشعراني نذر نفسه وعلمه ومهنته للدفاع عن ضحيا القهر والتسلط والعنف السياسي ويعاني من الرقابة الأمنية والتضييق الاقتصادى.
توضع القوانين لالتزام الناس بها دون حاجة للقضاة والمحامين فكيفي يسرى قانون الأحوال الشخصية من تاريخ التوقيع عليه قبل نشره بالغازيتة لاطلاع القضاة والمحامين علي الأقل، ونص القانون بأن للقاضي الاستعانة بأهل العلم والمعرفة وقانون الأحوال الشخصية قانون عام تختص بوضعه وتعديله وزارة العدل فكيفلا تكون ملزمة بالاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسويةوالعلماء في مجال السياسة والاجتماع ، وتحتاج صياغة القوانين لثقافة واسعة وزخيرة لغوية وخيال خصب، وكان الصالح العامة كارثة قومية ماحقة وجريمة ترقي الي الخيانة الوطنية وتخريب الدولة فقد انقطع التواصل بي أجيال الخدمة العامة وغاب أبشنب ولعب أبضنب وعد كلب الصيد في الفرسان ولّيّس يطلع كويّس، ومصطلح الخدمة العامة يشمل العاملين في مؤسسات الدوة المدنية والأمنية والعدلية التي تصنع التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والسلام الأهلي، وكان البريطانيون يفخرون بأنهم خلفوا في السودان أفضل نظام مدني خارج بريطانيا فقد كانت الخدمة العامة استنساخا للتجربة البريطانية العريقة بدليل الانجازات التي حققتها الخدمة العامة بعد رحيل الاستعمار كادارة الدولة وكنانة والمناقل والرهد وحلفا الجديدة وامتداد السكة حديد الي نيالا ومنها الي واو وقامت البني التحتية بدول الخليج علي حساب الخدمة العامة بالسودان وأصبحنا نستعير بدبي في ادارة المانيء البحرية واستعانت بنا الأمم المتحدة في تأسيس الدولة المستقلة في جيبوتي والصومال، وكانت الدول والمنظمات الدولية والاقليمية تستعير الخبراء من السودان فأصبحنا نستعير الخبراء من الصين التي سبقناها في العلم والمعرفة.
القانون كما أعلم أبواب وفصول ويغترض أن يكون الباب الأول أحكام تمهيدية لكنه جاء بدون عنوان، وجاءت المادة الأولي بعنوان اسم القانون والثانية تطبيق أحكام القانون والثالثة بعنوان الغاء، وتضمن الالغاء المادة 16 من قانون الاجراءات المدنية ولا أعلم شيئا عن نصها فقد تعاملت مع القوانين الادارية كموظف عام كقانون الاجراءات المالية وقانون المراجع العام وقانون الأرضي، وكان الادارى من القاعدة الي القمة كالجوكر في لعبة الكتشينة بحكم أجيال تعاقبت منذ حكومة غردون ومستشارها سلاطين، وكان في كل مؤسسة حكومية مجموعة قوانين السودان المكونة من ثمانية مجلدات والتي ورثناها من الادرارة البريطانية وكانت سارية حتي الستينيات من القرن الماضي، ولا زلت أذكر المجلد الثامن الأكثر حضورا لاحتوائه علي قانون خدمة العاملين بالدولة وقانون العمل وقانون المخدم والشخص المستخدم الخاص بخدمة العاملين بالقطاع الخاص لكنه كان يطبق علي عمال الحكومة خارج الهيئة.
تضمنت المادة الثالثة الفقرة ب والفقرة ج الغاء منشورات شرعية ولم أفهم لماذا فقرتين لموضوع واحد وهو الالغاء، والمادة الرابعة سيادة أحكام القانون علي أى نص في أى قانون آخر فهل يعني ذلك مصادرة الحقوق واهدار العدالة ؟ وهل يشمل ذلك الحقوق الطبيعية المنصوص عنها في ميثاق حقوق الانسان؟و يتحتم الوقوف عبد المادة الخامسة الفقرة واحد واثنين بعنوان المسائل التي لاحكم قيها وسلطة اصدار القواعد لأن ذلك مربط الفرس ومجال الحماعات الأصولية التي تستقوى بالعادات والتقاليد البالية لتكريس مصالحها ونفوذها في المجتمع وهي أصل البلاء وأس الداء، وقال الدكتور منصور خالد ان الشعوب التي دخلت الاسلام جاءت تحمل معها ثقافاتها الوسنية وليس من السهل علي الناس التخلي عن ثقافاتهم الموروثة التي جاء الاسلام دخيلا عليها أو الفصل بين الذات والموضوع وحدث هذا التداخل في اليهودية والمسيحية، وجاء في المادة السادسة بعنوان استصحاب المبادىء الفقهية لدى تطبيق القانون الفقرة ب ان اليقين لا يزول بالشك ولولا الشك لما كان اليقين، وقال عمر بن الخطاب ان براءة ألف مذنب خير من ادانة برىء واحد، وأصبح ذلك قاعدة في التشريع الجنائي الحديث بمعني ان الشك يفسر لصالح المتهم، وفي الفقرة ه الساقط لا يعود فهل يعني ذلك اسقاط الحقوق؟ لكن ذلك يتناقض مع الفقرة م التي نصت علي ان الضرر يزال، ومن القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار، وتذكرني الفقرة ز اعمال الكلام أولي من اهماله بقضية الفتاة التي تقدمت بعريضة الي المحكمة لتزويجها من الشخص الذى اختارته لاعتراض اسرتها بأنه ينتمي لأسرة كانت مسترقة، وأصدرت محكمة الموضوع حكمها لصالح لأسرة وأيدتها محكمة الاستئناف، أما المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية فأصدرت حكمها لصالح الفتاة وجاء في الحيثيات ان الرق في هذه الحالة لا يمكن اثباته ولا يمكن الاعتماد علي الأقوال والأقوال المضادة، ويعني ذلك ان المحكمة تعترف بالرق الذى تحول الي نظرة دونية وان الناس في نظرها أشراف ومنبوذين ولا تعترف بحق المرأة في اختيار زوجها وشريك حياتها وتعطل قوله تعالي ان أكرمكم عند الله اتقاكم ولا تزر وازرة وزر أخرى وخطبة النبي في حجة الوداع، ويؤسفني ان المنظمات النسوية لم تهتم بهذه القضية.
جاء في المادة 11 تعريف الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة علي نية التأبيد وافضل كلمة الدوام من دام يدوم دواما يحل لكل منهما الاستمتاع بالآخر، واشباع اللذة الجنسية في الطبيعة حافز لاستمرار النوع وليس غاية وكذلك العاطفة الأبوية، والانسان بن الطبيعة وليس خارها أو فوقها وأى قانون يتنافي مع قوانين الطبيعة ونواميسها الأزلية وطبائع الأشياء مصيره الي فساد وافساد في الأرض، وتلهو بنا الحياة وتسخر الهادى آدم ومن كالشاعر في ادراك العلاقات الخفية للاشياء لآنه يتعامل معها بشعوره، وقال سارتر وجدان الشعراء أصدق من وجدان العلماء لأن العلم لا يهتم بالمشاعروالمعاني ، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا ولولا الأطفال لكانت الحياة جحيما لا يطاق، والطفل مشروع انسان مكلف لخلافة الله في الأرض له حصانة التكريم الذى كرم الله الانسان وفضله علي كثير من خلقه، والزواج مسئولية انسانية وأخلاقية واجتماعية، والضمير هو الحاسة الأخلاقية، لكن ذلك لا ينفي ان بعض الرجال وبعض النساء يعانون من عاهات أخلاقية وعاطفية كالعاهات الجسدية ولا يستطيعون تحمل المسئولية الزوجية، ومن ذلك فتاة البئر، ولله في خلقه شئون،
جاء في المادة 19 ان المطلقة ثلاث مرات لا يخل لكليقها اأن يتزوج بها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا فكيف احلت لغيره وحرمت عليه، ويتنافي ذلك مع مصلحة الأطفال فهل يوجد في ذلك نص قرءاني؟ وجاء بالفقرة لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة، وكثير من الأيات كآيات السيف آيات ظرفية فقد كان القرءان يتنزل والواقع متحرك ولا يقبل الثبات بدليل آيات الحرية، ويتنافي هذا مع مصلحة الاسلام واللغة العربية في السودان وافريقيا بدليل ان أولاد الجلابة في الجنوب مسلمون يحملون اسماءا اسلامية، ويعرف الفقهاء الأولون عقد الزواج بأنه عقد يمتلك به الرجل بضع المرأة أى فرجها، وفرج المرأة بعض المرأة وهي كالرجل روح ومشاعر وأحاسيس قيل أن تكزن جسدا، ولسان الفتي نصف ونصف فؤاده فلم يتبقي الا صورة اللحم والدم، ولم ترد كلمة الملك في آيات الزواج ووردت كلمات المودة والسكن والسلام بمعني الشراكة التي تقوم علي العرض والقبول والأهلية وحرية الارادة وحرية الاختيار والتفاوض والاتفاق كأى عقد مدني والغقد شريعة المتاقدين، ويحتاج العقد للتوثيق لكن قسيمة الواج لا تتضمن سوى اسماء الزوجين والشهود، ويعرف عقد الزواج لدى الفقهاء بأنه عقد نكاج وأصبح الزوج مع زوجته في السيارة يحتاج لاسطحاب قسيمة الزواج تحسبا لاتهامه بالشروع في الزنا ولا زالت أليس ترى العجائب في بلاد السودان.
جاء في المادة الخامسة المسائل التي لا حكم فيها العمل بالراجح من المذهب الحنفي ويصار في المسائل التي لا يوجد لأصلها حكم أو تحتاج لتفسير أو تأويل الي المصدر التاريخي الذ ى أخذ منه القانون، وجاء في الفقرة 2 يجوز للمحكمة العليا دائرة الأحول الشخصية اصدار قواعد تفسير أحكام هذا القانون أو تأويلها وفقا للضوابط المذكورة في البند واحد، ولا يوجد مبرر لوجود محاكم شرعية وغير شرعية لأن قواعد ومتطلبات العدالة واحدة ويستطيع أى قاضي مدني أن يطبق أحكام هذا القانون بما في ذلك أحكام المواريث، وتوفي أبو حنيفة النعمان أول الأئمة الأربعة سنة خمسين هجرية ومن تلاميذه مالك بن أنس، وكان صبيا علي الأقل في عهد عمر بن الخطاب عندما تفجرت البراكين بين مكة والمدينة وامتلأت الأودية بالحمم البركانية وهرع الناس في المدينة الي المسجد لنبوى يستغفرون طنا منهم ان القيامة قامت ويعلم تلاميذ المدارس قي عصرنا هذا ان البراكين ظاهرة طبيعية، وسار جيش المسلمين الي مؤتة ثلاثين يوما وهي المسافة التي تقطها الطائرة الحربية في عشرين دقيقة، وعدنما قال عمر بن الخطاب ياسرية الجبل كان ذلك ايحاءا من السماء وأنا الآن أشاهد المعارك الحربية حية في أى ركن من أركان الكرة الأرضية وأنا جالس في غرفة نومي، فشتان بين مجتنع القرن السابع ومجتمع الألفية الثالثة، فكيق يحكمنا الفقهاء الأولون،
قال الفضيل بن عياض الصوفي الشهير لوأن أهل العلم بالدين زهدوا في الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقادت لهم رقاب الناس لكنهم يدلون بعلمهم لآبناء الدديا يصيبون بذلك ما في أيدى الناس فذلوا وهانوا علي الناس، ولدينا في طبقات ود ضيف الله الكثير من ما لايتسع المجال لذكره، وأفتي الفقهاء ليزيد بن عبد الملك بأن القلم رفع عنه باختياره خليفة للمسلمين وكان القلم هاجسا مخيفا ينتاب عمر بن الخطاب آناء الليل وأطراف النهار وكان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، وقال بن حيان ان الفقهاء بين آكل من حلواء السلاطين وخابط في أهوائهم، وقال الامام الغزالي ان الطلاب في زمانه يقبلون علي علوم الدين لمنافقة السلاطين وأكل مال الأيتام والمساكين، وادعي الأشاعرة ان الدين هو الحكم علي قيم الأشياء من حيث التقبيح والتحسين بمعني الفصل بين الدين والخلاق وهذا ما يكذبه الحديث الشريق انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، واعترض المعتزلة بأن التقبيح والتحسين لو لم يكون معلوما بهما قبل الشرع لاستحال فهنمهما عند ورود الشرع ، فالقيم الأخلاقية سابقة للأديان السماوية نجد صداها في قوانين حموراب وهي أقدم من التورات لكنها ليست قبلية كما يزعم أفلاطون ن وقال أرسطو ان الأخلاق لا تصدر من الطبيعة بقدر ما تصدر من العادات التقليد الموروثة، وأرجح أن يكون مصدرها المجتمعات البشرية الأولي عندما كان الانسان في الغابة صيدا وصيادا وكان ولا يزال الأمن مشكلة الانسان الأولي، وجاء في الحديث الشريف استفتي نفسك ولو أفتوك والاثم ما حاك في الصدر وأبته النفس والاسلام صوى ومنارة كمنارة الطريق، وبدأ الترابيون بحاكمية الله كالخوارج في القرن الأول لهجرى وفي حواراته مع الخوارج قال علي بن أبي طالب ان هذا كلمة حق أريد بها الباطل لأن الناس هم الذين يصدرون الأحكام وهم بشر يخطئون ويصيبون ولا يستطيون الفصل بين الذات والموضوع بدليل هيئة علماء السودان التي تعطل آيات الحرية وتحكم بقتل المرتد ورجم الزاني بدون نص قرءاني، وبدليل تناقض موقف الراهبين البوذيين في ميانمار حول ابادة المسلمين وتحرم البوذية قتل النملة.
المادة 15 بعنوان المحرمات بانسب تتكون من 4 فقرات والمادة 16 بعنوان المحرمات بالمصاهرة تتكون من 3 فقرات وكان يكفي العبارات الواردة في الآية وهي صريحة ومباشرة، والمحرمين علي المرأة هم نفس المحرمات للرجل فلماذا التمييز،ومشكلة لمرأة مع الفقهاء الذين يستقوون بالعادات والتقاليد الموروثة أنها مستودع للأنساب، لكن ذلك لا يبرر مصادرة حريتها الشخصية وحقها في تقرير مصيرها وحقها الطبيعي في اختيار زوجها وشريك حياتها، ولم يرد ذكر لزواج المرأة من رجلين وهو جريمة جنائية في كل الشرائع الوضعية والسماوية، لكن الاخوة لدى بعض القبائل التترية يتزوجون من امرأة واحدة وينسب الأطفال لأكبرهم سنا، وفي كاونارو بالجبال الشرقية تختار الفتاة زوجها ويحرم الدينكا الزواج ابناء وبنات الأعمام والأخوال، ولا يزال للمجتمعات الامومية وجودا لدى بعض القبائل الأسيوية فالمرأة هي التي تمتلك الأرض والمال والعقار وتختار زوجها والرجل كالحيوان لا ذمة له، ونصت الفقرة الثانية من المادة 19 علي أن المطلقة ثلاثة طلقات لا يجوز لمطلقها أن يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح، ولا يمكن اثبات الدخول أو عدم الدخول وفي هذا الكثير من الفساد وامتهان كرامة المرأة والاضرار بالأطفال وتناولته بعض الروايات السينمائية الساخرة،فهل في ذلك نص قرءاني؟ وجاء بالفقرة ه تحريم الزواج من امرأة لاتدين بدين سماوى، وفي هذا اضرار بنشر الاسلام واللغة العربية في السودان ووحدته القومية وأولاد الجلابة في الجنوب مسلمون يحملون اسماءا اسلامية، وسئل علي بن أبي طالب عن المسلمين يتزيون بأزياء أهل الكتاب فقال هذا عندما كان الاسلام ضعيقا والاسلام هو الأقوى لدى القبائل الوثنية.
والمعدات المنزلية والممتلكات العائلية في قانون الأحوال الشخصية تخضع للميراث ولم يرد ذكر لمنزل الزوجية، وينص قانون الأحوال الشخصية في مصر علي أن منزل الزوجية ملك للزوجة المطلقة وفي هذا اهدار لحقوق الأطفال، وفي قانون حمورابي االأرملة هي الوارث الوحيد لزوجها ولها أن توزع الميراث علي أولادها ويحرم قانون حمورابي علي الأرملة الزواج اذا كان لها أطفال قصر أو التعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحاغظة أموال القاصرين واذا اشترى الزوج شيئا بأموالهم يعتبر البيع باطلا، والأطفال هم الطرف الثالث المهدد بالتشرد والضياع ولم يرد نص غي قانون الأحوال الشخصية يتعلق بحماية االأطفال، ونصت المادة 33 علي ترتيب الأولياء وان الولي في الزواج هو العاصب في ترتيب الميراث، ونصت المادة 35 علي ان الولاية مشروطة بالانفاق، وجاء في المادة 34 يزوج البالغ وليها باذتها ورضائها بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها مالم يكذبه الظاهر، وهذا يعني حضورها شخصيا أمام الماذون والشهود ، فالولاية اعتداء صارخ غلي حرية المرأة كانسان مكلف له الحق في تقرير مصيره بارادته الحرة وهو حق مكفلول للرجل، ونصت المادة 34 علي ان سن البلوغ العاشرة والمادة 215 حول رفع الوصاية عن القاصرين بأن سن الرشد الثامنة عشر وهذا تناقض فاضح.
النشوز لغة المكان المرتفع وجاء في القرءان وان خفتم منهن نشوزا، ونشزت المرأة زوجها اذا استعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طوعه وفركته والفرك استخراج اللب من صدقته، ونشز الرجل زوجته اذا ضربها وجافاها وأضر بها ورجل ناشز فظ غليظ الطباع، فالطلاق في الحالتين هو الحل الوحيد الممكن لحماية الأطفال، وجاء في المادة 93 تعتبر الزوجة ناشزا اذا امتنعت عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة، وفي المادة 94 لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا لكن الفقرة ب من نفس المادة نصت علي انه يجوز تنفيذ حكم الطاعة مرتين بالطرق السلمية تطبيقا لروح الشريعة الاسلامية علي أن تكون المدة بين كل مرة وأخرى شهرا وفي هذا تناقض ، وجاء في المادة 95 اذا دفعت المرأة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة بيت الزوجية أو عدم أمن الزوج وأنكر الزوج وعجزت عن الاثبات وحلف اليمين علي ذات دفعها فيكلف الزوج بالبينة ومتي أثبت دعواه حكم له بطاعتها، ويفهم ضمنيا مع ركاكة الاسلوب جواز تنفيذ حكم الطاعة بالقوة والتعامل مع الزوجة كعبد آبق أمام أطفالها ولا زلت أذكر رواية سينمائية بعنوان ليلة القبض علي فاطمة فقد كانت فاتين حمامة كمجرم هارب من العدالة، وفي المادة 75 تعتبر المرأة ناشزا بامتناعه عن الانتقال الي منزل الزوجية أو تركها منزل الزوجية بالعمل خارج المنزل دون موافقة الزوج والعمل لا يعني ترك منزل الزوجية
جاء في المادة 6 الفقرة ج بقاء ما كان علي مكان وقد يجوز ذللك في العقارات والمنقولات وقد يجوز في حالة مغادرة الزوجة منزل الزوجية الي بيت أبيها أما بقاء الزوجين تحت سقف واحد فقد ينتهي الي عواقب وخيمة، ونصت المادة 143 الفقرة ب يكون الخلع بعوض تبذله المرأة وهذا ابتزاز وجاء أيضا يكون التفريق للعيب اذا كان في الزوجة فلماذا لا يكون العيب في الزوج؟ وجاء في المادة 52 بعنوان حقوق الزوجة الفقرة أولا النفقة والرجال قوامون علي النساء بما أنفقوا لكن المرأة العاملة في عصرنا هذا شريك في النفقة الزوجية وفي الفقرة ج عدم الاضرار بها ماديا ومعنويا ويشمل ذلك ضمنيا الضرب والاهانة اللفظية لكن ذلك يشمل الزوج والزوجة فقد تكون الزوجة أقوى من الرجل عضليا ولسانيا والقوة العضلية واللسانية هبات طبيعية وليست مكتسبة، وفي الفقرة د العدل بين الزوجات وقد يكون العدل المادى ممكنا لكن العدل المعنوى فمستحيل وان خفتم أن لاتعدلو فواحدة والشرط المستحيل لا يعد شرطا، وجاء في قانون حمورابي يجوز للزوج أن يتزوج علي زوجته اذا كانت مريضة أو عاجزة عن الانجاب، وجاء في المادة 52 بعنوان حقوق الزوج علي زوجته الفقرة ب المحافضة عليه في نفسها ويقصد بذلك الخيانة الزوجية ، وجاء في قانون حمورابي يجب علي الزوجة أن تكون وفية لزوجها وان خانته تلقي مكتوفة في النهر واذا ضبضت زوجة متلبسة مع رجل آخر يلقي بالثنين مكتوفين في النهر، وجاء أيضا للمرأة حق الطلاق اذا احتقرها زوجها وعليه أن يرد اليها مهرها وتعود الي منزل ابيها مكرمة، ولا يزال المهر حق للزوج في الهند، واذا كانت هي الكاذبة والمحتقرة لزوجها له أن يتجوز عليها ويعتبرها جارية، ويتضح من قانون حمورابي ان المشاكل الزوجية بسبب اختلاف الطبائع من كسانتيب زوجة سقراط التي أصبح اسمها مفرد ة في اللغة الانجليزية بمعني المرأة الشرسة الي زوجة المغيرة بت شعبة التي وصفها بالكالحة في وجهك اذا دخلت والمولوة خلفك اذا خرجت ، لكن هذا الموضوع لا يكتمل الا بمقال لاحق بعنوان المرأة والمجتمع اضافة لمقالي بعنوان التحية لفاطمة الصادق.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.