الهلال يرفض السقوط.. والنصر يخدش كبرياء البطل    قصة أغرب من الخيال لجزائرية أخفت حملها عن زوجها عند الطلاق!    الجيش ينفذ عمليات إنزال جوي للإمدادات العسكرية بالفاشر    كيف دشن الطوفان نظاماً عالمياً بديلاً؟    محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    تستفيد منها 50 دولة.. أبرز 5 معلومات عن الفيزا الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالفيديو.. تاجر خشب سوداني يرمي أموال "طائلة" من النقطة على الفنانة مرورة الدولية وهو "متربع" على "كرسي" جوار المسرح وساخرون: (دا الكلام الجاب لينا الحرب والضرب وبيوت تنخرب)    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    عصار تكرم عصام الدحيش بمهرجان كبير عصر الغد    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م 1 – 4


مقدمة
يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة لإرتباطه المباشر بحياة الأفراد، وقد صدر هذا القانون في العام 1991م كأول تقنين لمسائل الأحوال الشخصية في السودان. واحتضن بين دفتيه أحكام الزواج والفرقة بين الزوجين والأهلية والولاية والهبة والوصية والوقف والميراث. وقبل صدور هذا القانون كان العمل في محاكم الأحوال الشخصية يعتمد على الرأي الراجح من المذهب الحنفي في البداية ثم المذهب المالكي، بالإضافة للنشرات والمنشورات التي يصدرها قاضي القضاة حتى العام 1983م أو التي تصدرها المحكمة العليا – دائرة الأحوال الشخصية بعد هذا العام، ولكن لم تتقيد المحاكم بمذهب معين تقيداً كاملاً. وقد كانت المحاكم التي تعنى بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية تسمى بالمحاكم الشرعية، وقد أنشئت أول محاكم شرعية نظامية في العام 1902م بموجب لائحة تسمى لائحة المحاكم الشرعية. أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م فقد اعتمد على المذهب الحنفي في غالب نصوصه، إلا أنه لم يتقيد به تقيداً كاملاً وإن كان قد أورد نصاً في المادة الخامسة منه على وجوب العمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه في هذا القانون.
وسنتناول في سلسلة من المقالات موضوع حقوق الزوجين وسن الزواج والولاية وإثبات النسب وبعض الكلمات والعبارات المستخدمة في صياغة القانون. وركزت في بعض الموضوعات على توضيح الآراء المتباينة لفقهاء المسلمين وما فيها من متسع لتطوير القانون. وقد تشرفت بتقديم أجزاء من هذه المقالات في منتدى "دعوها تكبر" الذي تم تدشينه في ديسمبر 2012م بقاعة المنظمة السودانية للبحث والتنمية. ونأمل أن تكون هذه المقالات نقداً بنّاءً يسهم في إصلاح قانون الأحوال الشخصية في المستقبل.
تقييد حقوق الزوجة في قانون الأحوال الشخصية
نصت المادتان 51 و52 من القانون على حقوق الزوجين، فورد في المادة 51 منه أن حقوق الزوجة على زوجها النفقة والسماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها مادياً أو معنوياً والعدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة. كما ورد في المادة 52 أن حقوق الزوج على زوجته هي: العناية به، وطاعته بالمعروف والمحافظة عليه في نفسها وماله.
ولا نود التطرق كثيراً لمسألة المساواة في الحقوق، لكن سنتناول حق الزوج على زوجته بأن تحافظ عليه في نفسها وماله وحق الزوجة على زوجها بعدم إضرارها مادياً أو معنوياً. فبالنسبة للحق الأول فكان من الممكن أن يساوي المشرع بين الرجل والمرأة بدون مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يرد نص مماثل يتضمن حق الزوجة على زوجها في أن يحافظ عليها في نفسه، كما هو الحال بالنسبة لها. لأن محافظتهما على بعضهما في نفسيهما أمرٌ يستحقانه على قدم المساواة ولا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية في شيئ، ولكن الواضح من هذا النص هو التأكيد على غلبة الرجل على المرأة فقط. فضلاً عن أن محافظة الرجل على نفسه تحمي الزوجة والأطفال من الأمراض مثل الإيدز وغيره وتحفظ سمعتهم الطيبة في المجتمع.
أما بالنسبة للحق الثاني وهو حق الزوجة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً فإنه حق مقيد بنص المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية نفسه. وتُقرأ هذه المادة كالآتي: (يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع. يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع). فالضرر الذي يجيز للزوجة المطالبة بالطلاق يجب أن يتعذر معه لمثلها دوام العشرة وذلك وفقاً للثقافة والبيئة التي تعيش فيها الزوجة. فبموجب هذا النص، فإن الضرر الذي لا يجيزه الشرع غير كافٍ لمطالبة المرأة بالتطليق للضرر، بل يجب أن يكون هذا الضرر مما يتعذر معه لمثل المرأة دوام العشرة. وللتوضيح، إذا سب زوجٌ زوجته بكلمة مشينة أو صفعها على وجهها، وكانت ظاهرة السب بمثل هذه الكلمة أو الصفع على الوجه من الظواهر المنتشرة في المجتمع المحدد، فإن الضرر الذي وقع على المرأة لا يعطيها الحق في المطالبة بالتطليق طالما تقبلت مثيلاتها في مجتمعها هذا النوع من الضرر وداومن على زواجهن على الرغم من هذا الضرر. فالزوجة عندما ترفع دعوى طلاق للضرر يقع عليها عبء إثبات الضرر الذي حدث وعبء إثبات أن هذا الضرر لا يليق بمثيلاتها في المجتمع الذي تعيش فيه. فالضرب بالسوط مثلاً يثبت بالشهادة وغيرها من البينات، بل يثبت بالشهرة والتسامع، وهما أيسر وسائل الإثبات؛ لكن يلزم المرأة أن تثبت ببينة كافية أن الضرب بالسوط لا يليق بالنساء في المكان الذي تعيش فيه، وإلا خسرت دعواها. وعليه فإن حق المرأة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً مقيدٌ بنص المادة 162 وليس حقاً مطلقاً. والغريب في الأمر أن الضرر الذي يقع من الزوج على زوجته، في حال ثبوته يعتبر جريمة معاقباً عليها بموجب أحكام القانون الجنائي بدون أي قيد بخلاف الحال في قانون الأحوال الشخصية. فلو ضربها بيده أو بسوط يحاكم بموجب المادة 142 من القانون الجنائي ولو أساء إليها يعاقب بموجب أحكام المادة 160 منه ... إلخ. ولو أدين بموجب أحكام هذه المواد أمام محكمة جنائية فإن هذه الإدانة لا تصلح سبباً للتطليق إلا إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الزوج لا تليق بأمثالها. ومن هذا يتضح أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يتخذ موقفاً سلبياً تجاه الضرر الذي يقع على الزوجة إذا كان هذا النوع من الضرر معتاداً عليه في المجتمع، وليس للقانون أي دور إيجابي في حظر الضرر بصورة مطلقة حتي يرتقي بالمرأة ومن ثم المجتمع.
كما أن حق الزوجة في عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً مقيد كذلك بنص المادة 188 من قانون الأحوال الشخصية، وقبله نورد نص المادة 185 والتي تنص على أنه: (يجوز للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا)، بينما تنص المادة 188 على أن (تُصدق الزوجة بيمينها في تضررها من غيبة زوجها وخوفها الفتنة). فالواضح من هذا النص أن ما يقع على المرأة من ضرر مادي أو معنوي من غيبة زوجها لا يصلح سبباً للتطليق، بل يلزم الزوجة أن تحلف اليمين أمام محكمة مفتوحة على أنها تخشى على نفسها الفتنة (الوقوع في الرذيلة)، بمعنى أنه متى ما كان لديها متسع من الصبر على الضرر يمنعها من الوقوع في الرذيلة فليس هناك مجال لتطليقها من زوجها. والواضح أن القانون قد حصر الضرر المترتب على الغيبة في الحرمان من المتعة الجنسية فقط، على الرغم من المرأة تتضرر نفسياً من غياب زوجها، خصوصاً إذا كان غيابه متكرراً وبدون مبررات. بالإضافة إلى غياب الزوج لفترات تتجاوز السنة وبدون مبررات يعتبر مذمة للمرأة عند بعض المجتمعات، إذ يفسره المجتمع نفوراً من الزوجة، الأمر الذي يسبب لها حرجاً شديداً وسط أهلها ومعارفها. وبالتالي فإن دعوى التطليق للضرر لا تنبني دائماً على أساس الخشية من الوقوع في الفتنة، بل بسبب النفور من الزوج وربما الزواج في حد ذاته. وهذا الحال يضع الزوجة أمام خيارين عسيرين؛ فإما تستمر في الزواج أو أن تقسم بأنها تخشى على نفسها الفتنة، وهي لا تخشاها بالفعل. خصوصاً أن المرأة السودانية معروفة بالعفة والحياة، ولا تجلب لأهلها العار ولا تخشى الوقوع في الرذيلة، سواءً طلقها زوجها أم لم يطلقها.
ونقترح في نهاية هذا المقال أن يظل حق الزوجة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً حقاً مطلقاً لا يقيده أي قيد، فمتى ثبت الضرر استحقت المرأة الحصول على الطلاق.
عثمان مبارك موسى محمد - المحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.