وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!!    الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م 1 – 4


مقدمة
يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة لإرتباطه المباشر بحياة الأفراد، وقد صدر هذا القانون في العام 1991م كأول تقنين لمسائل الأحوال الشخصية في السودان. واحتضن بين دفتيه أحكام الزواج والفرقة بين الزوجين والأهلية والولاية والهبة والوصية والوقف والميراث. وقبل صدور هذا القانون كان العمل في محاكم الأحوال الشخصية يعتمد على الرأي الراجح من المذهب الحنفي في البداية ثم المذهب المالكي، بالإضافة للنشرات والمنشورات التي يصدرها قاضي القضاة حتى العام 1983م أو التي تصدرها المحكمة العليا – دائرة الأحوال الشخصية بعد هذا العام، ولكن لم تتقيد المحاكم بمذهب معين تقيداً كاملاً. وقد كانت المحاكم التي تعنى بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية تسمى بالمحاكم الشرعية، وقد أنشئت أول محاكم شرعية نظامية في العام 1902م بموجب لائحة تسمى لائحة المحاكم الشرعية. أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م فقد اعتمد على المذهب الحنفي في غالب نصوصه، إلا أنه لم يتقيد به تقيداً كاملاً وإن كان قد أورد نصاً في المادة الخامسة منه على وجوب العمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه في هذا القانون.
وسنتناول في سلسلة من المقالات موضوع حقوق الزوجين وسن الزواج والولاية وإثبات النسب وبعض الكلمات والعبارات المستخدمة في صياغة القانون. وركزت في بعض الموضوعات على توضيح الآراء المتباينة لفقهاء المسلمين وما فيها من متسع لتطوير القانون. وقد تشرفت بتقديم أجزاء من هذه المقالات في منتدى "دعوها تكبر" الذي تم تدشينه في ديسمبر 2012م بقاعة المنظمة السودانية للبحث والتنمية. ونأمل أن تكون هذه المقالات نقداً بنّاءً يسهم في إصلاح قانون الأحوال الشخصية في المستقبل.
تقييد حقوق الزوجة في قانون الأحوال الشخصية
نصت المادتان 51 و52 من القانون على حقوق الزوجين، فورد في المادة 51 منه أن حقوق الزوجة على زوجها النفقة والسماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها مادياً أو معنوياً والعدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة. كما ورد في المادة 52 أن حقوق الزوج على زوجته هي: العناية به، وطاعته بالمعروف والمحافظة عليه في نفسها وماله.
ولا نود التطرق كثيراً لمسألة المساواة في الحقوق، لكن سنتناول حق الزوج على زوجته بأن تحافظ عليه في نفسها وماله وحق الزوجة على زوجها بعدم إضرارها مادياً أو معنوياً. فبالنسبة للحق الأول فكان من الممكن أن يساوي المشرع بين الرجل والمرأة بدون مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يرد نص مماثل يتضمن حق الزوجة على زوجها في أن يحافظ عليها في نفسه، كما هو الحال بالنسبة لها. لأن محافظتهما على بعضهما في نفسيهما أمرٌ يستحقانه على قدم المساواة ولا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية في شيئ، ولكن الواضح من هذا النص هو التأكيد على غلبة الرجل على المرأة فقط. فضلاً عن أن محافظة الرجل على نفسه تحمي الزوجة والأطفال من الأمراض مثل الإيدز وغيره وتحفظ سمعتهم الطيبة في المجتمع.
أما بالنسبة للحق الثاني وهو حق الزوجة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً فإنه حق مقيد بنص المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية نفسه. وتُقرأ هذه المادة كالآتي: (يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع. يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع). فالضرر الذي يجيز للزوجة المطالبة بالطلاق يجب أن يتعذر معه لمثلها دوام العشرة وذلك وفقاً للثقافة والبيئة التي تعيش فيها الزوجة. فبموجب هذا النص، فإن الضرر الذي لا يجيزه الشرع غير كافٍ لمطالبة المرأة بالتطليق للضرر، بل يجب أن يكون هذا الضرر مما يتعذر معه لمثل المرأة دوام العشرة. وللتوضيح، إذا سب زوجٌ زوجته بكلمة مشينة أو صفعها على وجهها، وكانت ظاهرة السب بمثل هذه الكلمة أو الصفع على الوجه من الظواهر المنتشرة في المجتمع المحدد، فإن الضرر الذي وقع على المرأة لا يعطيها الحق في المطالبة بالتطليق طالما تقبلت مثيلاتها في مجتمعها هذا النوع من الضرر وداومن على زواجهن على الرغم من هذا الضرر. فالزوجة عندما ترفع دعوى طلاق للضرر يقع عليها عبء إثبات الضرر الذي حدث وعبء إثبات أن هذا الضرر لا يليق بمثيلاتها في المجتمع الذي تعيش فيه. فالضرب بالسوط مثلاً يثبت بالشهادة وغيرها من البينات، بل يثبت بالشهرة والتسامع، وهما أيسر وسائل الإثبات؛ لكن يلزم المرأة أن تثبت ببينة كافية أن الضرب بالسوط لا يليق بالنساء في المكان الذي تعيش فيه، وإلا خسرت دعواها. وعليه فإن حق المرأة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً مقيدٌ بنص المادة 162 وليس حقاً مطلقاً. والغريب في الأمر أن الضرر الذي يقع من الزوج على زوجته، في حال ثبوته يعتبر جريمة معاقباً عليها بموجب أحكام القانون الجنائي بدون أي قيد بخلاف الحال في قانون الأحوال الشخصية. فلو ضربها بيده أو بسوط يحاكم بموجب المادة 142 من القانون الجنائي ولو أساء إليها يعاقب بموجب أحكام المادة 160 منه ... إلخ. ولو أدين بموجب أحكام هذه المواد أمام محكمة جنائية فإن هذه الإدانة لا تصلح سبباً للتطليق إلا إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الزوج لا تليق بأمثالها. ومن هذا يتضح أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يتخذ موقفاً سلبياً تجاه الضرر الذي يقع على الزوجة إذا كان هذا النوع من الضرر معتاداً عليه في المجتمع، وليس للقانون أي دور إيجابي في حظر الضرر بصورة مطلقة حتي يرتقي بالمرأة ومن ثم المجتمع.
كما أن حق الزوجة في عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً مقيد كذلك بنص المادة 188 من قانون الأحوال الشخصية، وقبله نورد نص المادة 185 والتي تنص على أنه: (يجوز للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا)، بينما تنص المادة 188 على أن (تُصدق الزوجة بيمينها في تضررها من غيبة زوجها وخوفها الفتنة). فالواضح من هذا النص أن ما يقع على المرأة من ضرر مادي أو معنوي من غيبة زوجها لا يصلح سبباً للتطليق، بل يلزم الزوجة أن تحلف اليمين أمام محكمة مفتوحة على أنها تخشى على نفسها الفتنة (الوقوع في الرذيلة)، بمعنى أنه متى ما كان لديها متسع من الصبر على الضرر يمنعها من الوقوع في الرذيلة فليس هناك مجال لتطليقها من زوجها. والواضح أن القانون قد حصر الضرر المترتب على الغيبة في الحرمان من المتعة الجنسية فقط، على الرغم من المرأة تتضرر نفسياً من غياب زوجها، خصوصاً إذا كان غيابه متكرراً وبدون مبررات. بالإضافة إلى غياب الزوج لفترات تتجاوز السنة وبدون مبررات يعتبر مذمة للمرأة عند بعض المجتمعات، إذ يفسره المجتمع نفوراً من الزوجة، الأمر الذي يسبب لها حرجاً شديداً وسط أهلها ومعارفها. وبالتالي فإن دعوى التطليق للضرر لا تنبني دائماً على أساس الخشية من الوقوع في الفتنة، بل بسبب النفور من الزوج وربما الزواج في حد ذاته. وهذا الحال يضع الزوجة أمام خيارين عسيرين؛ فإما تستمر في الزواج أو أن تقسم بأنها تخشى على نفسها الفتنة، وهي لا تخشاها بالفعل. خصوصاً أن المرأة السودانية معروفة بالعفة والحياة، ولا تجلب لأهلها العار ولا تخشى الوقوع في الرذيلة، سواءً طلقها زوجها أم لم يطلقها.
ونقترح في نهاية هذا المقال أن يظل حق الزوجة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً حقاً مطلقاً لا يقيده أي قيد، فمتى ثبت الضرر استحقت المرأة الحصول على الطلاق.
عثمان مبارك موسى محمد - المحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.