هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوووووك .. يا (ستنا آدم يحيى) !! .. بقلم: زهير السراج
نشر في سودانيل يوم 19 - 12 - 2017

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
* مصيتنا فى الذين يتولون التشريع نيابة عنا، أكبر مما كنت أظن ...
* من منكم يصدق أن رئيس لجنة التشريع والحكم المحلى وحقوق الانسان فى المجلس التشريعى بولاية الخرطوم السيدة المبجلة (ستنا آدم يحيى)، لا تعرف شيئا عن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، ويبدو أنها لم تقرأه أبدا ولم تمر عليه حتى مرور الكرام حتى تتعرف على محتوياته!!
* كنت أعتقد قبل أن اقرأ الخبر الذى أوردته الزميلة (آخر لحظة)، أن المواطنين وحدهم هم من يخلط بين قانون النظام العام والقانون الجنائى العام، فيما يختص بمادة الأفعال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة ( ومنها إرتداء زى فاضح) المادة 152/ 1 من القانون الجنائى العام لعام 1991 ولكننى اكتشفت كم كنت ساذجا (وعلى نياتى) عندما قرأت تصريحات رئيس لجنة التشريع وحقوق الانسان بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم الأستاذة (ستنا آدم)، واتضح لى انها هى الأخرى تخلط بين القانونين، مما يدل على أنها لم تطلع عليهما، او على الأقل على (قانون النظام العام) باعتباره قانونا ولائيا يختص بولاية الخرطوم !!
تعالوا نقرأ ما جاء على لسانها فى (آخر لحظة):
* قطع تشريعي الخرطوم بعدم وجود أي إتجاه لإلغاء قانون النظام العام بولاية الخرطوم، وفي الوقت ذاته أقر بضرورة مراجعة مادة(الزي الفاضح) الواردة في القانون، وقالت رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بتشريعي الخرطوم ( ستنا أدم يحيى) في تصريح ل(آخرلحظة)، إن "قانون النظام العام يحتاج إلى المراجعة، والتعديل للمواد التي يثبت انتهاكها لكرامة الإنسان وحريته، ولكن لا نتحدث عن إلغاء كامل"، وأضافت "كل من ينادي بإلغاء قانون النظام العام ينادي بالفوضى، لأن القانون فيه نصوص قوية تزن وتضبط الشارع العام"، وأردفت "وقد تكون هنالك بعض المواد فيها عيوب تحتاج إلى إعادة جراحة وتعديل، وإذا ثبت لنا بأن هنالك مواد أخرى ليس لديها معنى، سوف نقوم بإلغائها"، وبشأن مادة (الزي الفاضح) المثيرة للجدل أقرت (ستنا) بوجود لبس فيما يخص المادة، وقالت(نعدكم بأن نضع المادة المتعلقة به موضع المراجعة).
* تعدى ايه، وتهببى ايه يا ست (ستنا)، فقانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996 لا توجد به أى مادة للزى الفاضح، أو اللبس الفاضح، أو أى زى أو لبس آخر، واللائى تطاردهن شرطة النظام العام وتقبض عليهن وتقدمهن لمحكمة النظام العام، لا يتعرضن لكل ما يتعرضن له من أذى وشر وانتهاك حقوق، بسبب قانون النظام العام، كما يعتقد الكثيرون، والعديد منهم ناشطون فى مجال حقوق الإنسان والمرأة، وإنما بسبب القانون الجنائى لعام 1991 (المادة 152 / 1 )، ولقد كتبتُ أكثر من مرة لافتا النظر لهذا الخطأ، ولكن ما زال كثيرون يخطئون، وينسبون المادة خطأ لقانون النظام العام!!
* تنص المادة (152 / 1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991 وأكرر: القانون الجنائى العام لعام 1991 وليس قانون النظام العام لولاية الخرطوم، على الآتى: ( من يأتى فى مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة، أو يتزيا بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا) .. !!
* سبب الخلط هو أن الشرطة المكلفة بتطبيق هذه المادة (ومواد أخرى) من القانون الجنائى، هى شرطة أمن المجتمع (شرطة النظام العام، سابقا) ... وقد يكون من المقبول ان يخلط الناس العاديون بين القانونين، ولكن ما بال شخص يرأس لجنة التشريع والخدمة العامة وحقوق الإنسان فى المجلس التشريعى لولاية الخرطوم، يخلط بينهما، بل ويتفلسف بالتصريح للصحف (ويعد) بمراجعة المادة، بينما مراجعة هذه المادة لا تخضع لسلطات المجلس التشريعى الولائى، وإنما لل(برطمان) الشهير بالمجلس الوطنى، باعتبارها مادة فى قانون إتحادى وليس فى قانون ولائى، ما يدل على نوعية وعينة الأشخاص الذين تضمهم مجالسنا وهيئاتنا التشريعية، ولماذا أُسمى هذه الهيئات بالبرطمانات، وليس البرلمانات!!
* بالله عليكم، ماذا نقول عن هذه الفضيحة، وماذا نسمى رئيس لجنة تشريع فى مجلس تشريعى لا يفرق بين القانون الجنائى وقانون النظام العام، بل ويتفلسف ويصرح للصحف فى ما لا يفقه عنه شيئاً؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.