قوات الدفاع المدني تنفذ حملة واسعة النطاق لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء    المريخ في اختبار صعب أمام أمام روستيرو عصرا    دعم إفريقي واسع للهلال السوداني..سيكافا والرواندي في المقدمة واتحادات موريتانيا والسنغال والكاميرون تلوح في الأفق    وزارة الداخلية توضّح بشأن دوي انفجار هزّ منطقة شرق الخرطوم    الصفا الأبيض يهز شباك الرفاق... وانطلاقة قوية في الدورة الثانية    تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان "ضقل" بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات ومزاح بين الفنانة إيمان الشريف و "البرنس" في لقاء داخل سيارة الأخير    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحظي باستقبال تاريخي من جنود الجيش والمستفرين بعد ساعات من تعيينه رئيساً لهيئة الأركان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم بث مباشر لزميلتها ميادة قمر الدين: (أنا مفلسة أعملوا لي مبادرة)    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المتهم في الإستعانة بمحام إثناء التحريات .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 16 - 04 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
من المعلوم أن حق المتهم في الإستعانة بمحامٍ أو مترافع من متطلبات المحاكمة العادلة ، ومن الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والاعلانات الدولية ، ونصت عليها الدول في دساتيرها وقوانينها ، ومن الواجب على الدول في حال عدم قدرة المتهم على دفع تكاليف المحامي أن تقدم له المساعدة القضائية بتوفير محام على نفقتها ، وهذا الحق بالطبع يختلف من دولة لأخرى حسب ما تقرره الدولة في قوانينها ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي المادة (34/6) على ما يلي: (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره ، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة) وأيضا نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فى المادة (135/1) على ما يلي: ( يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع) ، ومن الملاحظ أن القانون السوداني لم يوضح بجلاء حق المتهم في أن يكون لديه محام في مرحلة التحقيقات والتحري ، وجاء النص على الحق في الاستعانة بمحام في الباب المتعلق ب (المحاكمة) مما جعل الأمر مقصوراً على هذه المرحلة دون غيرها ، ولكن باستقراء النظم والأوضاع القانونية السائدة في العالم نجد أن هذا الحق يجب أن يبدأ منذ أن يواجه الشخص بإجراءات جنائية والاشتباه فيه ، لان مرحلة التحقيقات والتحريات تقوم عليها الدعوى الجنائية .
وحق الإستعانة بمحامي في مرحلة التحريات والتحقيقات مهم وضروري لتمكين المتهم من إعداد دفاعه بصورة سليمة ، والطعن في مشروعية الإحتجاز قبل المحاكمة ، وتبصيره بحقوقه القانونية التي من ضمنها حقه في الصمت وحقه في الاتصال بأسرته ، وأيضا يحميه من التعرض للتعذيب او أي شكل من اشكال المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة ، وحمايته من أخذ أقواله بصورة غير مشروعة أو ملتوية سواء بالترغيب أو الاكراه او الخداع ، وعدم اكراهه على تقديم إعتراف ضد نفسه ، خاصة وأن بعض المتهمين قد لا يكونوا على إلمام تام بالقواعد القانونية المقررة ، وقد يخفي المتهم بعض الوقائع أثناء مرحلة التحقيقات لأنه يرى أن في إخفائها مصلحة له ، ويكون إظهار هذه الوقائع أثناء التحريات في مصلحته ومصلحة الدعوى الجنائية وقد تتسم إجراءات التحري ، حضور المحامي في مرحلة التحريات يعتبر ضمان لمراقبة تصرفات الأشخاص الذين يتولون التحقيق مع المتهم ، ويعمق من الثقة لدى المتهم في ان يدلي باقواله بحرية تامة ، بعض الأنظمة القانونية المقارنة أوجبت على الذي يتولى التحقيق في أن يخطر المتهم بحقه في الحصول على محام في هذه المرحلة وان يثبت المتحري ذلك في المحضر وان الاخلال بهذا الاجراء يبطل إجراءات الاستجواب ويعتبرها كأن لم تكن.
الفقه الجنائي المقارن انقسم الى اتجاهين حول احقية المتهم في الاستعانة بمحام اثناء التحريات، الاتجاه الأول : يرفض الفكرة ويعلل لذلك بان هذا الحق قد يؤدي الى ضياع الحقوق والادلة ويهدر العدالة، لان المحامي قد ينصح المتهم بالصمت في هذه المرحلة وعدم الرد على أسئلة التحري . وان محضر التحري ليست له قيمة في مرحلة المحاكمة وهو لا يعدو الا كونه للاستئناس ولا يعتبر دليل ضد المتهم . وان مرحلة التحريات تتسم بالسرعة وان إقرار هذا الحق يؤدي الى إطالة الإجراءات واعاقة عمل التحري . الاتجاه الثاني يؤيد الفكرة ويرى ان التحريات الأولية لها دور كبير في الاثبات ويمكن للقاضي ان يستند على محضر التحريات الأولية في تكوين عقيدته وإصدار حكمه بناء عليها ، وان عدم الإقرار بحق المتهم في الاستعانة بمحامي اثناء التحريات فيه اجهاض للعدالة ويهدر حقه في الدفاع وان المتهم يكون متهما بمجرد اتخاذ إجراءات أولية في مواجهته والاشتباه فيه .
وعلى الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لم يشر الى حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيقات والتحريات ولكن الاحكام التي تضمنتها هذه الاتفاقيات والمعاهدات فيما يتعلق بالحق في الاستعانة بالمساعدة القضائية تنطبق على مرحلة التحقيقات والتحريات ولا تقتصر على مرحلة المحاكمة
وفقاً للمبدأ رقم (1) من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي أعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا 1990م : ( لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية) ، والمبدأ (17/أ) مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (43/173) 1988م ( يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام ، وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته).
وبما ان هناك تعديلات مرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية ، نتمنى من المشرع السوداني ان ينص صراحةً في القانون على حق المحامي في الحضور والظهور مع المتهم أثناء مرحلة التحريات مهما كانت نوع الجريمة وحجمها إعمالا لمبدأ حق المتهم في محاكمة عادلة ، وأن يكون حق الإستعانة بمحامي في مرحلتي (التحري والمحاكمة) مبدأ عام من المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات ، وأيضاً تعديل قانون المحاماة لتمكين المحامي من الظهور أمام الشرطة وجهات الضبط الأخرى بصفة رسمية كحق قانوني باعتبار ان الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهم تبدأ من جهات الضبط والنيابة العامة ، وحق الاستعانة بمحام في مرحلة التحريات يعتبر جزء من متطلبات حقوق الدفاع التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.