القوز يقرر السفر إلى دنقلا ومواصلة المشوار    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المتهم في الإستعانة بمحام إثناء التحريات .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 16 - 04 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
من المعلوم أن حق المتهم في الإستعانة بمحامٍ أو مترافع من متطلبات المحاكمة العادلة ، ومن الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والاعلانات الدولية ، ونصت عليها الدول في دساتيرها وقوانينها ، ومن الواجب على الدول في حال عدم قدرة المتهم على دفع تكاليف المحامي أن تقدم له المساعدة القضائية بتوفير محام على نفقتها ، وهذا الحق بالطبع يختلف من دولة لأخرى حسب ما تقرره الدولة في قوانينها ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي المادة (34/6) على ما يلي: (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره ، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة) وأيضا نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فى المادة (135/1) على ما يلي: ( يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع) ، ومن الملاحظ أن القانون السوداني لم يوضح بجلاء حق المتهم في أن يكون لديه محام في مرحلة التحقيقات والتحري ، وجاء النص على الحق في الاستعانة بمحام في الباب المتعلق ب (المحاكمة) مما جعل الأمر مقصوراً على هذه المرحلة دون غيرها ، ولكن باستقراء النظم والأوضاع القانونية السائدة في العالم نجد أن هذا الحق يجب أن يبدأ منذ أن يواجه الشخص بإجراءات جنائية والاشتباه فيه ، لان مرحلة التحقيقات والتحريات تقوم عليها الدعوى الجنائية .
وحق الإستعانة بمحامي في مرحلة التحريات والتحقيقات مهم وضروري لتمكين المتهم من إعداد دفاعه بصورة سليمة ، والطعن في مشروعية الإحتجاز قبل المحاكمة ، وتبصيره بحقوقه القانونية التي من ضمنها حقه في الصمت وحقه في الاتصال بأسرته ، وأيضا يحميه من التعرض للتعذيب او أي شكل من اشكال المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة ، وحمايته من أخذ أقواله بصورة غير مشروعة أو ملتوية سواء بالترغيب أو الاكراه او الخداع ، وعدم اكراهه على تقديم إعتراف ضد نفسه ، خاصة وأن بعض المتهمين قد لا يكونوا على إلمام تام بالقواعد القانونية المقررة ، وقد يخفي المتهم بعض الوقائع أثناء مرحلة التحقيقات لأنه يرى أن في إخفائها مصلحة له ، ويكون إظهار هذه الوقائع أثناء التحريات في مصلحته ومصلحة الدعوى الجنائية وقد تتسم إجراءات التحري ، حضور المحامي في مرحلة التحريات يعتبر ضمان لمراقبة تصرفات الأشخاص الذين يتولون التحقيق مع المتهم ، ويعمق من الثقة لدى المتهم في ان يدلي باقواله بحرية تامة ، بعض الأنظمة القانونية المقارنة أوجبت على الذي يتولى التحقيق في أن يخطر المتهم بحقه في الحصول على محام في هذه المرحلة وان يثبت المتحري ذلك في المحضر وان الاخلال بهذا الاجراء يبطل إجراءات الاستجواب ويعتبرها كأن لم تكن.
الفقه الجنائي المقارن انقسم الى اتجاهين حول احقية المتهم في الاستعانة بمحام اثناء التحريات، الاتجاه الأول : يرفض الفكرة ويعلل لذلك بان هذا الحق قد يؤدي الى ضياع الحقوق والادلة ويهدر العدالة، لان المحامي قد ينصح المتهم بالصمت في هذه المرحلة وعدم الرد على أسئلة التحري . وان محضر التحري ليست له قيمة في مرحلة المحاكمة وهو لا يعدو الا كونه للاستئناس ولا يعتبر دليل ضد المتهم . وان مرحلة التحريات تتسم بالسرعة وان إقرار هذا الحق يؤدي الى إطالة الإجراءات واعاقة عمل التحري . الاتجاه الثاني يؤيد الفكرة ويرى ان التحريات الأولية لها دور كبير في الاثبات ويمكن للقاضي ان يستند على محضر التحريات الأولية في تكوين عقيدته وإصدار حكمه بناء عليها ، وان عدم الإقرار بحق المتهم في الاستعانة بمحامي اثناء التحريات فيه اجهاض للعدالة ويهدر حقه في الدفاع وان المتهم يكون متهما بمجرد اتخاذ إجراءات أولية في مواجهته والاشتباه فيه .
وعلى الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لم يشر الى حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيقات والتحريات ولكن الاحكام التي تضمنتها هذه الاتفاقيات والمعاهدات فيما يتعلق بالحق في الاستعانة بالمساعدة القضائية تنطبق على مرحلة التحقيقات والتحريات ولا تقتصر على مرحلة المحاكمة
وفقاً للمبدأ رقم (1) من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي أعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا 1990م : ( لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية) ، والمبدأ (17/أ) مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (43/173) 1988م ( يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام ، وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته).
وبما ان هناك تعديلات مرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية ، نتمنى من المشرع السوداني ان ينص صراحةً في القانون على حق المحامي في الحضور والظهور مع المتهم أثناء مرحلة التحريات مهما كانت نوع الجريمة وحجمها إعمالا لمبدأ حق المتهم في محاكمة عادلة ، وأن يكون حق الإستعانة بمحامي في مرحلتي (التحري والمحاكمة) مبدأ عام من المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات ، وأيضاً تعديل قانون المحاماة لتمكين المحامي من الظهور أمام الشرطة وجهات الضبط الأخرى بصفة رسمية كحق قانوني باعتبار ان الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهم تبدأ من جهات الضبط والنيابة العامة ، وحق الاستعانة بمحام في مرحلة التحريات يعتبر جزء من متطلبات حقوق الدفاع التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.