وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المتهم في الإستعانة بمحام إثناء التحريات .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 16 - 04 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
من المعلوم أن حق المتهم في الإستعانة بمحامٍ أو مترافع من متطلبات المحاكمة العادلة ، ومن الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والاعلانات الدولية ، ونصت عليها الدول في دساتيرها وقوانينها ، ومن الواجب على الدول في حال عدم قدرة المتهم على دفع تكاليف المحامي أن تقدم له المساعدة القضائية بتوفير محام على نفقتها ، وهذا الحق بالطبع يختلف من دولة لأخرى حسب ما تقرره الدولة في قوانينها ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي المادة (34/6) على ما يلي: (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره ، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة) وأيضا نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فى المادة (135/1) على ما يلي: ( يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع) ، ومن الملاحظ أن القانون السوداني لم يوضح بجلاء حق المتهم في أن يكون لديه محام في مرحلة التحقيقات والتحري ، وجاء النص على الحق في الاستعانة بمحام في الباب المتعلق ب (المحاكمة) مما جعل الأمر مقصوراً على هذه المرحلة دون غيرها ، ولكن باستقراء النظم والأوضاع القانونية السائدة في العالم نجد أن هذا الحق يجب أن يبدأ منذ أن يواجه الشخص بإجراءات جنائية والاشتباه فيه ، لان مرحلة التحقيقات والتحريات تقوم عليها الدعوى الجنائية .
وحق الإستعانة بمحامي في مرحلة التحريات والتحقيقات مهم وضروري لتمكين المتهم من إعداد دفاعه بصورة سليمة ، والطعن في مشروعية الإحتجاز قبل المحاكمة ، وتبصيره بحقوقه القانونية التي من ضمنها حقه في الصمت وحقه في الاتصال بأسرته ، وأيضا يحميه من التعرض للتعذيب او أي شكل من اشكال المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة ، وحمايته من أخذ أقواله بصورة غير مشروعة أو ملتوية سواء بالترغيب أو الاكراه او الخداع ، وعدم اكراهه على تقديم إعتراف ضد نفسه ، خاصة وأن بعض المتهمين قد لا يكونوا على إلمام تام بالقواعد القانونية المقررة ، وقد يخفي المتهم بعض الوقائع أثناء مرحلة التحقيقات لأنه يرى أن في إخفائها مصلحة له ، ويكون إظهار هذه الوقائع أثناء التحريات في مصلحته ومصلحة الدعوى الجنائية وقد تتسم إجراءات التحري ، حضور المحامي في مرحلة التحريات يعتبر ضمان لمراقبة تصرفات الأشخاص الذين يتولون التحقيق مع المتهم ، ويعمق من الثقة لدى المتهم في ان يدلي باقواله بحرية تامة ، بعض الأنظمة القانونية المقارنة أوجبت على الذي يتولى التحقيق في أن يخطر المتهم بحقه في الحصول على محام في هذه المرحلة وان يثبت المتحري ذلك في المحضر وان الاخلال بهذا الاجراء يبطل إجراءات الاستجواب ويعتبرها كأن لم تكن.
الفقه الجنائي المقارن انقسم الى اتجاهين حول احقية المتهم في الاستعانة بمحام اثناء التحريات، الاتجاه الأول : يرفض الفكرة ويعلل لذلك بان هذا الحق قد يؤدي الى ضياع الحقوق والادلة ويهدر العدالة، لان المحامي قد ينصح المتهم بالصمت في هذه المرحلة وعدم الرد على أسئلة التحري . وان محضر التحري ليست له قيمة في مرحلة المحاكمة وهو لا يعدو الا كونه للاستئناس ولا يعتبر دليل ضد المتهم . وان مرحلة التحريات تتسم بالسرعة وان إقرار هذا الحق يؤدي الى إطالة الإجراءات واعاقة عمل التحري . الاتجاه الثاني يؤيد الفكرة ويرى ان التحريات الأولية لها دور كبير في الاثبات ويمكن للقاضي ان يستند على محضر التحريات الأولية في تكوين عقيدته وإصدار حكمه بناء عليها ، وان عدم الإقرار بحق المتهم في الاستعانة بمحامي اثناء التحريات فيه اجهاض للعدالة ويهدر حقه في الدفاع وان المتهم يكون متهما بمجرد اتخاذ إجراءات أولية في مواجهته والاشتباه فيه .
وعلى الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لم يشر الى حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيقات والتحريات ولكن الاحكام التي تضمنتها هذه الاتفاقيات والمعاهدات فيما يتعلق بالحق في الاستعانة بالمساعدة القضائية تنطبق على مرحلة التحقيقات والتحريات ولا تقتصر على مرحلة المحاكمة
وفقاً للمبدأ رقم (1) من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي أعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا 1990م : ( لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية) ، والمبدأ (17/أ) مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (43/173) 1988م ( يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام ، وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته).
وبما ان هناك تعديلات مرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية ، نتمنى من المشرع السوداني ان ينص صراحةً في القانون على حق المحامي في الحضور والظهور مع المتهم أثناء مرحلة التحريات مهما كانت نوع الجريمة وحجمها إعمالا لمبدأ حق المتهم في محاكمة عادلة ، وأن يكون حق الإستعانة بمحامي في مرحلتي (التحري والمحاكمة) مبدأ عام من المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات ، وأيضاً تعديل قانون المحاماة لتمكين المحامي من الظهور أمام الشرطة وجهات الضبط الأخرى بصفة رسمية كحق قانوني باعتبار ان الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهم تبدأ من جهات الضبط والنيابة العامة ، وحق الاستعانة بمحام في مرحلة التحريات يعتبر جزء من متطلبات حقوق الدفاع التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.