لا أعتقد بأن هناك قاضٍ يعرف واجبات وظيفته يُمكِن أن ينام أو حتى ينظر إلى وجهه في المرآة بعد أن شاهد مواكب تشييع جثامين الشهداء من الطلبة والشباب، وأجزم بأن كثير من القضاة لم يبلغ علمهم بالقراءة ولا بالتسامُع الحكمة من وراء النص في القانون (الإجراءات الجنائية) التي جعلت من الواجب على القاضي أن يقوم من تلقاء نفسه - إذا تقاعست سلطات الشرطة عن طلب ذلك - بترك مكتبه والتوجُّه إلى مكان التظاهر الذي يتواجد فيه جنود الشرطة (أو أي قوات أخرى) الذين يحملون السلاح، ليتولّى بنفسه تقدير مقدار القوة اللازمة لتفريق التجمهر. والأصل، أن مهمة القاضي هي تفريق التجمهر في سلام لا إنزال العقوبة على المتظاهرين حتى لو قاموا بأفعال تخريب أو إعتداء أثناء المظاهرة، فهذه تكون مهمة قاضٍ آخر (غير الذي يُشرف على تفريق المظاهرة) تستلزِم منه مُحاكمة الجناة من المتظاهرين وفق الأصول المعروفة، وما يستوجِب حضور قاضٍ لتفريق التظاهر (على سبيل الوجوب) هو أن الأوامر التي يصرفها القاضي للقوة المُناط بها فض المظاهرة هي في حقيقتها (أحكام قضائية) يصدرها القاضي على الهواء - بحسب تقديره للموقف - وقد يصل الأمر الصادر إلى ما يوازي الحكم بالإعدام عندما يكون بإستخدام الأعيرة النارية، والحكمة التي تستجِب وجود القاضي أثناء المظاهرة ترجِع إلى أن قوات فض الشغب بإعتبارها الطرف الآخر في المعركة مع المُتظاهرين قد تجنح لإستخدام قوة غير مُناسِبة نتيجة تعرض قوة فض التجمهر لإستفزاز المتظاهرين او بسبب وقوع إعتداء عليهم. وقد لا يعلم كثير من قضاة هذا الزمن - ومثلهم كثير حتى من قيادات الشرطة - أن هناك منشور قضائي يوضّح أسس وضوابط إستخدام القوة اللازمة لتفريق الشغب والمظاهرات، من بينها أن تُعهد مهمة إطلاق النار إلى جندي او ضابط مُحدّد يتم تعيينه بالإسم، وأن يكون الأمر بإطلاق النار مكتوباً ما أمكن ذلك، وأن يكون إطلاق النار على منطقة الأرجل ولا يجاوز في إرتفاعه الركبة، ولا يُسمح - بموجب المنشور القضائي - إطلاق الأعيرة النارية في الهواء (بخلاف ما هو شايع)، ويكون على القاضي تحديد الجهة التي تُستهدف من إطلاق النار (كأن يُستهدف شخص يحمل أداة قاتلة او يقوم بفعل خطير)، وأن يتم جرد عدد الطلقات بحوزة كل أفراد القوة بعد تفريق الشغب لمعرفة من قام منهم بإطلاق النار وعدد الطلقات التي تم إستخدامها، بما يُمكّن من التحقيق لاحقاً مع الذين أطلقوا النار حول الظروف والملابسات التي دعتهم إلى ذلك، وعقب فض المظاهرة يقوم القاضي - وكذا يفعل قائد قوة الشرطة - بإعداد تقرير يوضّح فيه كل هذه الملابسات ويخضع التقرير لفحص ومراجعة قاضي المديرية. لا تخدعكم التصريحات التي تصدر من الذين يصفون اليوم أبناءنا الثوار بانهم لصوص ومُرتزقة ومخربين، فسوف ياتي اليوم - وهو قريب – الذي يُنكر فيه عمر البشير أي صلة له بقتل المتظاهرين، وسوف يفعل مثله وزير داخليتة أحمد بلال ومدراء الشرطة والأمن ونوابهم ومساعديهم ومدراء هذه الأجهزة في الولايات والمحليات، وسوف يُدحرج كل واحد منهم مسئولية ذلك الى من يليه في الرتبة حتى تنتهي عند العساكر الأنفار. من حيث القانون، فإن المسئولية عن جرائم قتل المتظاهرين تستوي عند الذي يُطلق النار مع الذي تكون بيده سلطة منعه من القيام بذلك، ولا يُقبل قانوناً من صاحب السلطة أن يدفع بعدم مسئوليته عن تلك الجرائم لمجرّد ذكره في خطاب عام بأنه يوجِّه بعد إطلاق النار، وهذا هو الأساس الذي حوكم بموجبه الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار ضباط الشرطة برغم أن أيٍ منهم لم يُطلق رصاصة بيده على المتظاهرين، والحال كذلك، فإن جرائم قتل الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات الحالية والسابقة، وكذا شهداء كجبار ومجزرة العيلفون، سوف يأتي اليوم الذي تُسال عنها الرؤوس التي أمرت بإطلاق النار تلك التي تقاعست عن منع تلك الجرائم بذات الدرجة التي يُسال عنها الذين اطلقوا الرصاص. إذا كان ضمائر القضاة المختصين قد إستأنست مع أصحابها وهم يمتنعون عن القيام بالواجب الذي يفرضه عليهم القانون في التدخُّل لوقف جرائم الموت، فإن التاريخ لا يرحم، وكما كتب المجد لأسلافهم الذين تتردد أسمائهم كلما جاء الحديث عن موقف القضاة مع ثورات الشعب، فإن العار سوف يلازمهم أحياء ويلحق بهم في قبورهم. بيد أنه، وبالحق، هناك كثير من القضاة الوطنيين أصحاب الضمير في المحاكم الدنيا، وقد طالعت على الأسافير حكماً لأحد القضاة قُدِّم أمامه عدد من المتظاهرين للمحاكمة بتهمة المشاركة في تجمهر غير مشروع، وإنتهى القاضي في حكمه إلى أن خروج المواطن للتعبير عن رأيه لا يعتبر جريمة، وأن التعبير عن الرأي حق دستوري ويسنده القانون، وإنتهى إلى براءة المتهمين وإطلاق سراحهم. المجد والخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين، والخزي والعار للقتَلة والسفاحين. سيف الدولة حمدناالله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.