مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تعود للظهور بعد غياب طويل بتقرير إخباري عن الأحداث السودانية وتطورها    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظم الوطنية والظروف الاستثنائية: الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق (2/3) .. عرض/محمد علي خوجلي
نشر في سودانيل يوم 03 - 03 - 2019

أعلنت حالة الطوارئ في 30 يونيو 1989 في جميع أنحاء البلاد. ولكن هذه المرة بالأمر الدستوري الثاني. وظلت سارية حتي يناير 1998، تسعة أعوام حسوما. ومعلوم ان الاوامر الدستورية وما تبعها صنعتها الحركة الاسلامية السودانية بقيادة الشيخ د/حسن الترابي في مرحلة التحضير للسلطة الجديدة. وتلاحظ ان الغاء حالة الطوارئ في 1998 كان شكليا، فالسلطات الاستثنائية ظلت قائمة.
انظر:
تضمن قانون امن الدولة 1992 و 1995 نصوصا نظمت أمر الاعتقال التحفظي ومن ذلك:
- الحد الأقصى لفترة الاعتقال
- حق المعتقل في اخطاره بأسباب الاعتقال
- حق المعتقل في طلب المراجعة القضائية لأمر الاعتقال
وكانت النصوص حبرا علي ورق، لا اثر لها في الممارسة. فهم اصلآ كثيرآ ما يقولون ولا يفعلون
الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق
والمرسوم الدستوري الثاني الذي حمل اسم (قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989) اشتمل علي :-
1- حل الاحزاب السياسية والحكومة وحكومات الاقاليم والمحافظات
2- مصادرة الممتلكات
3- الغاء تراخيص الصحف وكافة الاصدارات الاعلامية
4 - الغاء تسجيل جميع الجمعيات الاهلية والمنظمات التطوعية
ونص أنه وبمقتضي سلطة الطوارئ يجوز لرأس الدولة(مجلس قيادة الثورة/ رئيس المجلس):
1- النزع والاستيلاء علي الاراضي والعقارات والمحال والسلع والاشياء بتعويض او بدون تعويض وفقا للمصلحة العامة
2- الاستيلاء علي الاموال والمحال والسلع والاشياء المشتبه بانها موضوع مخالفة للقانون حتي اكتمال التحريات وفصل القضاء
3- انهاء خدمة أي من العاملين في الدولة (الفصل بسبب حالة الطوارئ)!! "وعندما لجأ العمال المفصولين من الخدمة بلائحة الطوارئ او المرسوم الدستوري الي المحاكم بشان حقوقهم القانونية أي فوائد ما بعد الخدمة وقبلت المحاكم الدعاوي تم تعديل المرسوم في 1990 بإضافة مع جواز منح المفصول فوائد ما بعد الخدمة، بمعني ان الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة قد يكون بالأمر الدستوري ولا يجوز الطعن ضده أمام المحاكم".
4- اعتقال الاشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي (مع حفظ حق الاستئناف للمجلس العسكري بتعديل 1990).
5- حظر او تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم او حركة الاشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة او زمان او باي شرط اخر.
6- حظر او تنظيم انتاج السلع او اداء الخدمات او نقل السلع او تخزينها وتحديد الاسعار ونظم التعامل.
7- تكليف الاشخاص باي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن مع حفظ حق الأجر عليها.
8- انهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الاخر في التعويض.
من محظورات حالة الطوارئ 1989
حظر المرسوم بموجب حالة الطوارئ
- الاضراب عن العمل أو قفل المحال، او تعويق مرافق الخدمات العامة أو الانتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة
- القيام دون اذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي
- لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر او قرار يصدر بموجب المرسوم الدستوري الثاني
اعلان الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء
وبالمرسوم الدستوري الثاني فان اعلان حالة الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء (بالمرسوم الدستوري الثالث 28 يونيو 1989 فان اعلان حالة الطوارئ من اختصاصات رأس الدولة)
ونصت المادة 3 (ز) من المرسوم الثاني :
" اذا قام خطر حال وجسيم يهدد الحياة الوطنية او سلامة الوطن او أي جزء منه او يهدد اقتصاده في كل البلاد او في أي جزء منها حسب مقتضي الحال يتخذ رأس الدولة من الاجراءات ما تقتضيه مواجهة ذلك الخطر وتكون لتلك الاجراءات صفة القانون"
وبالمرسوم الدستوري التاسع (16/10/1993) تولي المجلس الوطني الانتقالي التقرير بشان حالة الطوارئ والاجراءات الخاصة بها ونص في المادة (10) أنه لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اعمال السيادة.
وبموجب المرسوم الدستوري الثاني فانه (يجوز لمجلس الثورة او من يفوضه تشكيل محاكم خاصة لمخالفة الأمر وأن يحدد الاجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة).
انظر:
وبالمرسوم الدستوري الثاني تعديل 1990 فان كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها ربط المعاش اصبحت من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها..
وظلت المراسيم الدستورية سارية حتي من بعد قيام المجلس الوطني الانتقالي وبالذات المرسوم الدستوري الثالث عشر (24 ديسمبر 1995): لن يظل المجلس الوطني الانتقالي مستمرا بمهامه وسلطاته وفق المراسيم الدستورية
حالة الطوارئ بالمعايير الدولية
تجيز المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والسودان طرف فيه، للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن عنها رسميا أن تتخذ في اضيق الحدود، التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات التي يرتبها العهد. واحاط العهد "عدم التقيد" بالشروط التالية:
اولا: يجب ان تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت
ثانيا: وقبل ان تقرر الدولة عدم التقيد بأحكام العهد بالمادة (4) يجب:
1- ان يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة
2- الاعلان الرسمي عن حالة الطوارئ كشرط لا غني عنه للحفاظ علي مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون
ثالثا: الا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
1- الحق في الحياة (م/6)
2- تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا انسانية او التي تحط بالكرامة (م/3).
3- حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية (م/18 و 2).
5- عدم رجعيه القانون الجنائي (لا يدان أي فرد بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة (م/15).
6- حق كل انسان الاعتراف له بالشخصية القانونية (م/11).
7- حرية الفكر والوجدان و الدين (م/18).
رابعا: الا تنطوي تدابير عدم التقيد علي أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.
خامسا: ابلاغ الدول الأطراف فورا عبر الامين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لا تتقيد بها الدولة الطرف واسباب ذلك وعليها ان تبلغها بالطريقة ذاتها وبالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد.
دستور السودان المؤقت
حدد الدستور السوداني الانتقالي 2005 وتعديلاته م /212 حقوق الانسان التي لا يجوز تعليقها بسبب حالة الطوارئ وجاء التحديد متطابقا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي :
1- حق التقاضي 2- الحق في المحاكمة العادلة
3- الحرمة من الاسترقاق 4- الحرمة من التعذيب
5- عدم التمييز لأي سبب 6- الحق في الحياة
الظروف الاستثنائية والمعايير الدولية
الظروف الاستثنائية قد ترقي أحيانا الي اشكال الانتهاك النمطي لحقوق الانسان : الاعتقالات غير القانونية، الاختفاء ، القيود علي تكوين الجمعيات والنقابات.
و قوانين الطوارئ و الاحكام العرفية تمنح جهات الادارة سلطة واسعة تخل بضمانات حقوق الانسان كلها من مثل : القبض علي المشتبه بهم او الخطرين علي الامن والنظام العام بقرارات ادارية وتفتيش الاشخاص و الاماكن دون التقيد بقانون
وقد وضعت الامم المتحدة القواعد القانونية المتعلقة بحالات عدم التقيد بأحكام الميثاق الدولي لحقوق الانسان والقيود التي قد تحاول الحكومات الاحتجاج بها للتنصل من التزاماتها فكانت المعايير الدولية التالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذ :
1- ان تكون مطابقة للقانون 2- ان تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي
3- ان تتم بقصد حماية حقوق الاخرين 4- ان تتناسب التدابير مع الاهداف المتوخاة
5- وان تكون التدابير المقترحة هي الخيار الاقل تدخلا في الخصوصيات الشخصية وتقييد الحريات
6- والا يقع أي تمييز تعسفي ضد أي فرد او جماعة
7- وان تكون التدابير معقولة ولها ما يبررها
ونواصل الاخيرة :عزلة مجيدة وطريق مسدود
Sent from Yahoo Mail on Android
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
//////////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.