لا وألف لا للتراجع عن تنفيذ صيانة الكوبري    لاعب ليفربول لجماهير الفريق: جهزوا "المناديل".. صلاح راحل    محمد إمام يخوض صراعاً مع أشقائه خارج إطار القانون في "الكينج"    الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات بجائزة 1.44 مليون دولار    أسرار السحب وبصمة اللسان وعسل النحل.. حقائق علمية ستدهشك    أول تسريب لشكل هاتف غالاكسي زد فولد وايد منافس آيفون فولد    يارا السكري: الجمهور ينتظرني مع أحمد العوضي    بعد اتهامها بشراء لجان إلكترونية لحسابات هندية.. مي عمر: شغل رخيص    تأهلنا... ولكن القادم أصعب    بريطانيا تفجّرها: 10 دول متورّطة في توريد الأسلحة في حرب السودان    نادي العروبة يهنئ الانيق بالمحافظة على موقعه بالممتاز    قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظم الوطنية والظروف الاستثنائية: الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق (2/3) .. عرض/محمد علي خوجلي
نشر في سودانيل يوم 03 - 03 - 2019

أعلنت حالة الطوارئ في 30 يونيو 1989 في جميع أنحاء البلاد. ولكن هذه المرة بالأمر الدستوري الثاني. وظلت سارية حتي يناير 1998، تسعة أعوام حسوما. ومعلوم ان الاوامر الدستورية وما تبعها صنعتها الحركة الاسلامية السودانية بقيادة الشيخ د/حسن الترابي في مرحلة التحضير للسلطة الجديدة. وتلاحظ ان الغاء حالة الطوارئ في 1998 كان شكليا، فالسلطات الاستثنائية ظلت قائمة.
انظر:
تضمن قانون امن الدولة 1992 و 1995 نصوصا نظمت أمر الاعتقال التحفظي ومن ذلك:
- الحد الأقصى لفترة الاعتقال
- حق المعتقل في اخطاره بأسباب الاعتقال
- حق المعتقل في طلب المراجعة القضائية لأمر الاعتقال
وكانت النصوص حبرا علي ورق، لا اثر لها في الممارسة. فهم اصلآ كثيرآ ما يقولون ولا يفعلون
الفصل بالطوارئ والحرمان من الحقوق
والمرسوم الدستوري الثاني الذي حمل اسم (قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989) اشتمل علي :-
1- حل الاحزاب السياسية والحكومة وحكومات الاقاليم والمحافظات
2- مصادرة الممتلكات
3- الغاء تراخيص الصحف وكافة الاصدارات الاعلامية
4 - الغاء تسجيل جميع الجمعيات الاهلية والمنظمات التطوعية
ونص أنه وبمقتضي سلطة الطوارئ يجوز لرأس الدولة(مجلس قيادة الثورة/ رئيس المجلس):
1- النزع والاستيلاء علي الاراضي والعقارات والمحال والسلع والاشياء بتعويض او بدون تعويض وفقا للمصلحة العامة
2- الاستيلاء علي الاموال والمحال والسلع والاشياء المشتبه بانها موضوع مخالفة للقانون حتي اكتمال التحريات وفصل القضاء
3- انهاء خدمة أي من العاملين في الدولة (الفصل بسبب حالة الطوارئ)!! "وعندما لجأ العمال المفصولين من الخدمة بلائحة الطوارئ او المرسوم الدستوري الي المحاكم بشان حقوقهم القانونية أي فوائد ما بعد الخدمة وقبلت المحاكم الدعاوي تم تعديل المرسوم في 1990 بإضافة مع جواز منح المفصول فوائد ما بعد الخدمة، بمعني ان الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة قد يكون بالأمر الدستوري ولا يجوز الطعن ضده أمام المحاكم".
4- اعتقال الاشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي (مع حفظ حق الاستئناف للمجلس العسكري بتعديل 1990).
5- حظر او تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم او حركة الاشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة او زمان او باي شرط اخر.
6- حظر او تنظيم انتاج السلع او اداء الخدمات او نقل السلع او تخزينها وتحديد الاسعار ونظم التعامل.
7- تكليف الاشخاص باي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن مع حفظ حق الأجر عليها.
8- انهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الاخر في التعويض.
من محظورات حالة الطوارئ 1989
حظر المرسوم بموجب حالة الطوارئ
- الاضراب عن العمل أو قفل المحال، او تعويق مرافق الخدمات العامة أو الانتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة
- القيام دون اذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي
- لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر او قرار يصدر بموجب المرسوم الدستوري الثاني
اعلان الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء
وبالمرسوم الدستوري الثاني فان اعلان حالة الطوارئ لا يخضع لرقابة القضاء (بالمرسوم الدستوري الثالث 28 يونيو 1989 فان اعلان حالة الطوارئ من اختصاصات رأس الدولة)
ونصت المادة 3 (ز) من المرسوم الثاني :
" اذا قام خطر حال وجسيم يهدد الحياة الوطنية او سلامة الوطن او أي جزء منه او يهدد اقتصاده في كل البلاد او في أي جزء منها حسب مقتضي الحال يتخذ رأس الدولة من الاجراءات ما تقتضيه مواجهة ذلك الخطر وتكون لتلك الاجراءات صفة القانون"
وبالمرسوم الدستوري التاسع (16/10/1993) تولي المجلس الوطني الانتقالي التقرير بشان حالة الطوارئ والاجراءات الخاصة بها ونص في المادة (10) أنه لا يجوز للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اعمال السيادة.
وبموجب المرسوم الدستوري الثاني فانه (يجوز لمجلس الثورة او من يفوضه تشكيل محاكم خاصة لمخالفة الأمر وأن يحدد الاجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة).
انظر:
وبالمرسوم الدستوري الثاني تعديل 1990 فان كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها ربط المعاش اصبحت من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها..
وظلت المراسيم الدستورية سارية حتي من بعد قيام المجلس الوطني الانتقالي وبالذات المرسوم الدستوري الثالث عشر (24 ديسمبر 1995): لن يظل المجلس الوطني الانتقالي مستمرا بمهامه وسلطاته وفق المراسيم الدستورية
حالة الطوارئ بالمعايير الدولية
تجيز المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والسودان طرف فيه، للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن عنها رسميا أن تتخذ في اضيق الحدود، التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات التي يرتبها العهد. واحاط العهد "عدم التقيد" بالشروط التالية:
اولا: يجب ان تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت
ثانيا: وقبل ان تقرر الدولة عدم التقيد بأحكام العهد بالمادة (4) يجب:
1- ان يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة
2- الاعلان الرسمي عن حالة الطوارئ كشرط لا غني عنه للحفاظ علي مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون
ثالثا: الا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
1- الحق في الحياة (م/6)
2- تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا انسانية او التي تحط بالكرامة (م/3).
3- حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية (م/18 و 2).
5- عدم رجعيه القانون الجنائي (لا يدان أي فرد بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة (م/15).
6- حق كل انسان الاعتراف له بالشخصية القانونية (م/11).
7- حرية الفكر والوجدان و الدين (م/18).
رابعا: الا تنطوي تدابير عدم التقيد علي أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.
خامسا: ابلاغ الدول الأطراف فورا عبر الامين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لا تتقيد بها الدولة الطرف واسباب ذلك وعليها ان تبلغها بالطريقة ذاتها وبالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد.
دستور السودان المؤقت
حدد الدستور السوداني الانتقالي 2005 وتعديلاته م /212 حقوق الانسان التي لا يجوز تعليقها بسبب حالة الطوارئ وجاء التحديد متطابقا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي :
1- حق التقاضي 2- الحق في المحاكمة العادلة
3- الحرمة من الاسترقاق 4- الحرمة من التعذيب
5- عدم التمييز لأي سبب 6- الحق في الحياة
الظروف الاستثنائية والمعايير الدولية
الظروف الاستثنائية قد ترقي أحيانا الي اشكال الانتهاك النمطي لحقوق الانسان : الاعتقالات غير القانونية، الاختفاء ، القيود علي تكوين الجمعيات والنقابات.
و قوانين الطوارئ و الاحكام العرفية تمنح جهات الادارة سلطة واسعة تخل بضمانات حقوق الانسان كلها من مثل : القبض علي المشتبه بهم او الخطرين علي الامن والنظام العام بقرارات ادارية وتفتيش الاشخاص و الاماكن دون التقيد بقانون
وقد وضعت الامم المتحدة القواعد القانونية المتعلقة بحالات عدم التقيد بأحكام الميثاق الدولي لحقوق الانسان والقيود التي قد تحاول الحكومات الاحتجاج بها للتنصل من التزاماتها فكانت المعايير الدولية التالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذ :
1- ان تكون مطابقة للقانون 2- ان تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي
3- ان تتم بقصد حماية حقوق الاخرين 4- ان تتناسب التدابير مع الاهداف المتوخاة
5- وان تكون التدابير المقترحة هي الخيار الاقل تدخلا في الخصوصيات الشخصية وتقييد الحريات
6- والا يقع أي تمييز تعسفي ضد أي فرد او جماعة
7- وان تكون التدابير معقولة ولها ما يبررها
ونواصل الاخيرة :عزلة مجيدة وطريق مسدود
Sent from Yahoo Mail on Android
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
//////////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.