شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    رويترز: صور أقمار صناعية تكشف عن معسكرٍ خطير تبنيه إثيوبيا لتدريب ميليشيا الدعم السريع    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    تعادل الهلال والإتحاد يؤكد تأهل الرابطة لدورى النخبة ويشعل المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية    الأهلي شندي يُسمّي جهازه الفني الجديد بقيادة علم الدين موسى وإسلام الفاضل    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    سفير السودان بالنمسا يدعو الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها    مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    وزير الشباب والرياضة يلتقي وكيل جامعة الدلنج ويبحث أوضاع كلية التربية الرياضية    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعين رئيس القضاء العقدة والحل؟ .. بقلم: محمد علي طه الملك/قاض سابق وخبير قانوني
نشر في سودانيل يوم 04 - 09 - 2019

تبنت وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، في المادة 29 صلاحيات إختيار رئيس القضاء وعضوية المحكمة الدستورية من قبّل مجلس يسمي مجلس القضاء الأعلى ، وعلى الرغم من أن النص يعود ويخوّل مجلس السيادة صلاحية اختيار رئيس القضاء ، غير أنه عاد عليه مرة أخرى بشرط وقتي ، مفاده أن يكون ذلك التعين لحين تشكيل مجلس القضاء الأعلى ، الأمر الذي أضفي على التعين صفة موقوته لا يسهم في استقرار القضاء ، لذا لا أجد مسوقا لتبني هذه الإجراء ونحن نؤسس لمفاتح نظام ديمقراطي ، من أركانة إستقرار واستقلال القضاء ودولة الفصل بين السلطات.
إن فكرة مجلس القضاء الأعلى في التشريعات ذات النهج الديمقراطي نجدها قائمة على نسق تنظيمي تنسيقى ، لا يمس مبدأ استقلال القضاء ، وفي بعضها الآخر تتعدي صلاحياته وتطعن إلى قدر كبير في مبدأ استقلال القضاء ، كما الحال في السوان وبعض الانظمة العربية ، حيث نشهد تمددا للصلاحيات تتعدى دورها التنسيقي إلى التوصية بالاعفاء والترقية لسائر القضاة ، أما في النظم اللبرالية فالأمر مختلف ، حيث نجد في الولايات المتحدة الأمريكية أن المحكمة العليا الأمريكية ، هى أعلى سلطة قضائية بالبلاد، تتكون من 9 قضاة يتم تعيينهم جميعا عن طريق رئيس الجمهورية ، بعد تزكية مجلس الشيوخ وموافقة مجلس النواب ، وفي المملكة المتحدة يصدر قرار تعيين القضاة ، بمرسوم ملكى بعد اختيارهم من جانب رئيس مجلس اللوردات ، الغرفة الثانية بالبرلمان البريطانى أما في دولة المانيا الاتحادية ، يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ستة عشر عضوا ، نصفهم من البرلمان الألمانى "بوندستاج"، والنصف الثانى من عضوية مجالس المقاطعات الاتحادية ، وفي دولة كندا يعين الحاكم العام بناء على توصية من رئيس الوزراء ووزير العدل ، كافة القضاء بمختلف درجاتهم.
في السودان كان النهج السائد منذ الاستقلال أن يعين رئيس الدولة رئيس القضاة ويتولى رئيس القضاء تعين قضاة المحاكم وترقيتهم ، من خلال لجنة مكونة من قضاة ، غير أن أول من أسس لنظام مجلس القضاء العالي هو النظام المايوي وإن لم تخني الذاكرة كان ذلك في عهد المرحوم خلف الرشيد ، الذي كسر النظام المايوي بتعينه القاعدة التي سارت عليه الأنظمة التي سبقته ، ذلك عندما أتت به من النائب العام ، وعينته رئيسا للقضاء متخطية قضاة المحكمة العليا.
كانت حجة النظام المايوي حتى لا يتهم بخرق مبدأ استقلال القضاء ، بأن الهدف من المجلس بتشكيلته من رئيس الجمهورية ، ورئيس القضاء ووزير المالية ووزير العدل ، تقدير ميزانية السلطة القضائية ، ومساعدة رئيس الجمهورية في اختيار الأنسب للوظيفة ، ولكي يبدو الأمر منطقيا عمم حق التعين على كافة القضاء وليس رئسهم فحسب ، غير أن الغاية المستترة قد تفوت على غير أهل الاختصاص والدربة ، كإجراء غير مباشر يهدف إلي الهيمنة على القضاة ، حتى تتحول عقيدتهم من الإحساس الكامل بالاستقلالية ، إلي الإحساس بأن هنالك جسم يجب الحصول على رضائه لتولي المنصب ، فيحرص القضاة على تجنب ما يفسد أو يعكرصفوعلاقتهم بالسلطة الحاكمة ، حتى لا يفقدوا مناصبهم أو فرصهم في الترقي.
كان ذلك قبل أن يشهد الفقه الدستوري Constitutional jurisprudence في السودان ، تطورا آخر في ظل الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، عقب اتفاقية السلام الشامل ، حيث نص الدستور على إنشاء مفوضة حلت محل مجلس القضاء العالي ، أخذت مسمى المفوضية القومية للخدمة القضائية ، مُنحّت صلاحيات التوصية بتعين وترفيع واعفاء القضاة لرئيس الجمهورية ، وهو النص الذي حل بديلا عنه نص المادة 29 من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، ولعلى الآن فقط أدركتني الإجابة على سؤال ظل يحيرني ، هو كيف ولما أغفلت الوثيقة الدستورية النص على مبدا الفصل بين السلطات عند تعريفها لطبيعة الدولة !! ولما كنا اللآن أمام نص دستوري ملزم ، لن يعالج تعقيداته ترقيع النص بمنح سلطة التعين لمجلس السيادة الي حين تشكيل مجلس القضاء ، فإن الواجب يحتم علينا النظر في مخرج آخر ، إذ ليس من حسن التدبير أن نستغرق فترتنا الانتقالية المحدودة في تعين واعفاء رؤساء القضاء استيفاء لشرط الوثيقة الدستورية.
في تقديري وهو تقدير قابل لمناقشته والتداول حوله ، لم يعد أمامنا خيار يفلتنا من مغبة التعينات المتلاحقة ، والتي من سوآتها إرباك أداء السلطة القضائية ، في وقت نتظر منها فيه أنجاز مهام جسيمة تتعلق بواحدة من أهم أهداف الثورة سوى إن ينظر مجلس السيادة بأعجل ما يكون ، في إصدار قانون بمرسوم رئاسي بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ، ينظم تشكيل مجلس القضاء الأعلى ، ومن ثم يستكمل اعتماده وفق صلاحياته في المادة 12 /ه ، لكي يشرع مجلس القضاء بدوره في اختيار عضوية المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونكون بذلك قد استوفينا شرط المادة 29 ، وتخطينا العقدة دون الوقوع في خرق الوثيقة الدستورية ، أو الدوران في حلقة التعينات والاعفاءات المتكررة لرئيس القضاء ، ونحن أحوج ما نكون لاستقرار السلطة القضائية ، حتى تسكن النفوس لعدالة تؤدي دورها وفق مطلوبات الوثيقة الدستورية في المادة 8 / 3 و 5 ، وتشبع تطلعات جماهير الثورة ، وشعارها في استيفاء العدل.
محمد علي طه الملك
قاض سابق وخبير قانوني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.