ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    الجزائر تتفوق على السودان بثلاثية نظيفة    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التحقيق حول فض الإعتصام: المبتدأ والمُنتَهى .. بقلم: محمود الشيخ
نشر في سودانيل يوم 12 - 11 - 2019

لجنة التحقيق حول فض الإعتصام عليها أن تبدأ تحقيقها مع كل قادة المجلس العسكري وبقية القيادات العسكرية الأخرى التي شاركت في الإجتماع الذي تم من خلاله تقرير فض الإعتصام، بما فيهم رئيس القضاء والنائب العام السابقين، وعلي تلك القيادات إثبات العكس. ولحين إثبات العكس تكون التهمة في مواجهتهم هي الأساس وفقاً لما تم الإقرار به في المؤتمر الصحفي لكباشي والعطا وما هو متداول من مقاطع فيديو.
مايؤكد توفر الركن المعنوي، الممثل في القصد الجنائي، لإحداث الجرم أو الجرائم المتعددة (قتل، اغتصاب، تعذيب، اختطاف، نهب، سرقة، الخ) والتي وقعت بالفعل، وأن المنطقة المراد مهاجمتها هي منطقة الإعتصام وليس كولومبيا كما زعم المتحدثان من المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي، الآتي ذكره :
1. عدم توجيه أي إنذار أو إخطار بفض الإعتصام طواعيةً، بل على العكس، كانت كل التصريحات تؤكد عدم عدم الرغبة أو النية في ذلك.
2. أن ميدان الإعتصام يومئذٍ كانت أعداد المعتصمين فيه قليلة جداً بفعل الأمطار والاستعداد لعيد الفطر المبارك، وأن الحشود ما بدأت في التوافد إلي الميدان إلا بعد إطلاق نداءات بوجود تحركات عسكرية كبيرة تنوي تطويق الميدان، فكان من الطبيعي اندفاع الجماهير لملء الميدان حمايةً للموقع.
3. عدم تدخل القوات المسلحة وعناصرها المتواجدة داخل وحول مباني القيادة العامة في حماية المعتصمين.
4. التصوير المتعمد عبر الهواتف السيّارة لعملية فض الإعتصام وكمية العنف المصاحب لها من قبل كثيرٍ من الجنود المشاركين، بجانب عمليات النهب والسرقة والإتلاف، وبث تلك المقاطع المصحوبة بتعليقات زهو وفخر واعتزاز .
تنص المادة 174 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991 على الآتي : (يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد مالاً منقولاً مملوكاً للغير من حيازة شخص دون رضاه) . كما تنص 175 (1) من ذات القانون على الآتي :- (يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أوالسرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب.). ونصت كذلك المادة 182 (1) على :- (يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من يتسبب في إفساد مال أو تخريبه أو يغير فيه أو في موقعه بحيث يتلفه أو ينقص من قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص ، أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك) .
5. عدم توجيه إنذار بالإخلاء بعد اكتمال تطويق ومحاوطة الميدان، بل البدء في التنفيذ الفوري.
6. خلو منطقة كولومبيا من متعاطي الخمور والمخدرات وبعض معتادي الإجرام قبل أيام من يوم فض الإعتصام.
7. اجتياح كل ميادين الإعتصام وإخلائها في كل ولايات السودان في ذات التوقيت وعبر نفس القوات.
8. انعدام المهدد الأمني للبلاد بسبب الإعتصام، وعدم استخدام اي عنف من قبل المعتصمين تجاه القوات المداهمة، ولم يسبق ذلك اي اتهامٍ أو إشارة بوجود أسلحة داخل ميدان الإعتصام، بل وللغرابة، حدث انخفاض كبير للغاية في معدل ارتكاب الجرائم في السودان خلال فترة الإعتصام.
نصت المادة 143 من القانون الجنائي لسنة 1991 على الآتي :- (يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع أي شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب أي جريمة أو ليسبب لذلك الشخص ضرراً أو خوفاً أو مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .).
9. حجم ونوعية الجرائم المرتكبة بواسطة القوات المنفذة لعملية فض الإعتصام، بما فيها سحل المعتصمين وإلقائهم في نهر النيل وهم مثقلين بالحجارة، توضح أن الغرض ليس فض الإعتصام فقط، بل بث الرعب والإرهاب في نفوس الثوّار. ولم يكن فض الإعتصام في حد ذاته فعلاً مشروعاً بحيث لا يعد جريمةً ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية، ولم تكن الأضرار الناجمة عن فض الإعتصام أضراراً ضرر غير متوقعة الحدوث .
نصت المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 في التعريفات على الآتي :
"علم " :- يقال عن الشخص انه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به.
" قصد " :- يقال عن الشخص انه سبب الأثر "قصداً " إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر , أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه.
" نتيجة راجحة " :- يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال.
وتنص المادة 139 (1) من ذات القانون على الآتي :- (يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله) .
10. عدم محاسبة اي فرد أو جماعة من المشاركين في فض الإعتصام نتيجة التجاوز وفقاً للقوانين العسكرية ( قوات مسلحة، شرطة، دعم سريع، وجهاز الأمن).
تنص المادة 25 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991 على الآتي : - (التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها) . وجاء في الفقرة 4 من ذات المادة : ( من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين، يكون مسئولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض). وفي شأن المعاونة، نصت المادة 26 على : (كل من يعاون على ارتكاب أي فعل، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق بشأنه أحكام المادة 25، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال) .
11. عدم ثبوت ارتكاب فصيل واحد من الفصائل المشاركة لكل الجرائم المشار إليها، بجانب عدم ثبوت تصدي الفصائل الأخرى لمنع تلك الجرائم، مما يؤكد الإشتراك الجنائي. وفي هذا الصدد تنص المادة 21 من القانون الجنائي لسنة 1991 على الآتي : - (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد إرتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها) .
12. انعدام اي تصريح رسمي للقوات المسلحة أو قوات الشرطة وجهاز الأمن وقوات الدعم السريع ينفوا فيه مشاركة قوات تابعة لهم في فض الإعتصام، بل يوجد تصريح لقائد الدعم السريع يؤكد فيه نصب فخٍ لقواته المشاركة في فض الإعتصام.
13. تسجيل برامج مسيئة للمعتصمين بعد فض الإعتصام عبر التلفزيون القومي المملوك للدولة .
14. قطع خدمة الإنترنت عمداً لأسابيع بعد فض الإعتصام منعاً لتداول المقاطع المصورة لفض الإعتصام وما تم من جرائم جراء ذلك. وهذا الفعل لايتم إلا من أعلى سلطة في الدولة. ولم يتم إعادة خدمة الإنترنت إلا عبر حكمٍ قضائي.
أخيراً.. فإن كل الجرائم المرتكبة جراء فض الإعتصام تصنف كجرائم ضد الإنسانية، ويعاقب عليها وفقاً لنص المادة 186 من القانون الجنائي لسنة 1991 بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
محمود،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.