السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعراض لورقة مراجعة القانون الجنائي 1991 والقوانين ذات الصلة التي تم مناقشتها في ورشة وضع المرأة في التشريعات التي أقامها مركز المرأة لحقوق الإنسان

- ظهرت العديد من الإشكاليات القانونية في تفسير وتطبيق بعض نصوص القانون الجنائي وكذلك قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما استدعى ضرورة الوقوف عندها ومحاولة تحديد الإشكاليات القانونية الناتجة عن ذلك ومحاولة وضع مقترحات للتعديل وحيث أن السودان يمر بمرحلة تحول ديمقراطي وتعديلات تشريعية هامة يعتبر الوقت مناسباً لإفادة الجهات المسئولة حتى تقوم بدورها التشريعي على أكمل وجه. وفقاً لنطاق عمل لجنة وضع المرأة في التشريعات وتخصصها تركز الورقة الحالية على مواد القانون الجنائي والإجراءات ذات العلاقة المباشرة بالمرأة فقط. وبدأت الورقة بالمواد على الترتيب الذي وردت به في القانون محاولة ربط هذه المواد بالمواد التي تقابلها من الدستور وكذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من النظام القانوني السوداني وفقاً لنص المادة (27/3) من الدستور الوطني الانتقالي. أ/ القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م: (1) المادة (3) تفسير البالغ: بالغ .. "يعنى الشخص الذي يثبت بلوغه الحلم بالإمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره ، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ ". الإشكاليات القانونية: o إعطاء سلطة تقديرية للقاضي أو وكيل النيابة فيما يتعلق بتقدير الإمارات الطبيعية لتحديد البلوغ أو عدمه قد يحدث إخلالاً في ميزان العدالة مما يؤدى إلى عدم ثبات ووحدة الأحكام. o الجرائم الجنسية عنصر الرضا فيها أساسي وعليه فمن الضروري تحديد سن بعينها حيث انه لا يعتد بالرضا الصادر من الشخص دون سن الرشد. o يؤدى العمل بهذه المادة إلى التمييز في التجريم والعقوبة بين طفلين في نفس السن ولكن من بيئة مختلفة. o السن الدنيا لبلوغ الإناث تسعة سنوات مما يؤدى إلى نشوء المسئولية في جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام على أطفال دون سن الرشد والذي يعتبر أساساً التكليف في المعاملات المدنية يفضى إلى التمييز وعدم المساواة في تحمل المسئوليات في القانون الجنائي والمدني واختلاف سن المسئولية بين الذكر والأنثى باختلاف فارق سن البلوغ بينهما (سن الرشد ثمان عشرة سنة وفقاً للمادة (56) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م). o الممارسة التطبيقية في المحاكم تلتزم بنص قانون الطفل لسنة 2010م بالإضافة إلى الأحكام القضائية مما يستوجب تعديل النص في القانون الجنائي ليوافق الأحكام القضائية والقانون والمواثيق الدولية. التوصية : 1- يجب أن تعدل هذه الفقرة من المادة (3) والاستعاضة عنها بتحديد سن الثامنة عشرة فقط دون الرجوع للعلامات الطبيعية لأن العلامات الطبيعية غير دقيقة لحسم البلوغ، وينص صراحة على أن سن الرشد ثمانية عشر عاماً، لأن أغلبية القوانين أشارت الى هذه السن، وهى قانون الطفل 2010م وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وذلك وفقاً لما ورد بالبروتوكول الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها السودان. 2- تطبيق المصلحة المرسلة، والأخذ برأى أبو حنيفة وهو أن الرشد ثمانية عشر عاماً وعليه تكون المادة: " الشخص البالغ هو كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ ". (2) المادة (139): من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص إذا توفرت شروطه ، فإذا لم تتوافر تلك الشروط يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون المساس بالحق في الدية. الإشكاليات القانونية جرى العمل على تفسير هذه المادة بشمولها لجريمة الختان على الرغم من غياب التصريح بذلك ولكن هذا التفسير الخفي يشكل خلل واضح حيث يشترط في التشريع أن يكون واضحاً لا لبس فيه أو غموض. وعليه تكون التوصية: 1- في حالة غياب قانون يمنع الختان من الضروري إزالة اللبس والغموض الذي قد يحدث في تفسير هذه المادة بالنص صراحة على تجريم الختان. 2- إضافة مادة لمنع ختان الإناث في القانون الجنائي، أو إضافة فقرة (ب) في المادة 139 لمنع ختان الإناث، وتحديد عقوبة تعزيرية، وذلك لاستحالة تطبيق القصاص. المقترح: "من يرتكب جريمة الختان ، ( إيراد نص المادة 13) المحذوفة من قانون الطفل 2010 المادة (149):- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يوقع شخصاً زنا أو لواطاً دون رضاه. (2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام. الإشكاليات القانونية:- o تعريف الجريمة بتحديد انطباق جرائم أخرى مثل الزنا واللواط قد سبب إشكاليات قانونية جمة أدخلت القضاة ومنفذي القانون في احتمالات ومغالطات لإثبات جميع عناصر الجريمتين المذكورتين لإثبات جريمة الاغتصاب. o الزنا واللواط جرائم تقع بتوافق إرادتين على ارتكابها ولا يتصور وقوعهما خلاف ذلك. أما جريمة الاغتصاب تتوفر فيها إرادة منفردة وهى إرادة المغتصب مصحوبة بما يسلب إرادة ورضا الشريك الآخر وحمله على إتيان ممارسة جنسية لا رغبة له فيها. o الزنا جريمة حدية تثبت وفقاً لمذهب الإثبات المقيد واللواط مختلف فيه ولكن الراجح انه جريمة تعزيرية بينما الاغتصاب جناية فيها جاني ومجني عليه ويثبت بطرق الإثبات المتبعة لإثبات الجنايات ولكن ربطه بالزنا واللواط يخلق إشكاليات في الإثبات. o الغموض في النصوص العقابية يعارض مدلول مبدأ الشرعية الذي يقتضى أن يكون مصدر الحظر الجنائي التشريع وان يكون مكتوباً ولا يترك للقاضي وتفسيره. o العقوبة التي نصت عليها المادة لاتتناسب مع الجريمة وخطورتها. التوصية:- تعديل نص المادة 149 لتصبح : 1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق سلوك ينتج عنه إيلاج عضو جنسي أو أي أداة أو أي جزء من أجزاء الجسم في شرج أو فتحة فرج الضحية. 2) أن يكون الانتهاك قد تم ارتكابه عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكراه الذي يحدثه الخوف من استخدام العنف أو التهديد أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة استخدام السلطة ضد ذلك الشخص أو شخص آخر أو أن يكون الانتهاك قد ارتكب ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو اغوائية أو ذات الصلة بالعمر. 3) يعاقب كل من يرتكب جريمة الإغتصاب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبالغرامة. 4) فى حالة إرتكاب الجريمة مرة أخرى يعاقب الشخص بالإعدام. (3) المادة (152): (1) من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيأ بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لايجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. الإشكاليات القانونية: o اللغة المستخدمة لغة فضفاضة صعبة التحديد. o ربط الآداب العامة بمعيار الدين أيضاً دون تحديد يؤدى إلى الغموض ايضاً مثلاً مفهوم الاحتشام موضوع خلافي وكذلك ربطه بالعرف فمن يملك سلطة تحديد ما يقبله عرف البلد وما يرفضه وتحديداً في دولة كالسودان ومدينة كالعاصمة بكل هذا التنوع الديني والثقافي وغيره. o هذا الغموض يؤدى إلى معاقبة أشخاص على أفعال لم يكن في وسعهم معرفة عدم مشروعيتها وقت ارتكابها وهذا ينافى مبدأ الشرعية. o سلطة تقديرية لمنفذي القانون لتحديد ما هو مخل بالآداب وما هو غير ذلك مما يؤدى إلى توسيع دائرة التجريم او تضييقه وفقاً للمعيار الشخصى. التوصية :- 1- أن تحذف كلمة الدين فى المادة 152 الفقرة (2) ويضاف اليها الاخلاق والمعتقدات الكريمة. 2- تعريف مفردات مثل الآداب العامة والنظام العام فى المادة الخاصة بالتفسير. النص المقترح لجريمة التحرش الجنسي : تعريف جريمة التحرش الجنسي : 1- أي سلوك مشين سواء كان قولاً أو فعلاً أو تلميحاً يقصد به الشخص محاولة استثارة الانثي جنسياً بدون رغبتها أو كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة ويعطيها إحساساً بعدم الأمان. 2- يعد مرتكباً جريمة التحرش الجنسي كل شخص يقوم بسلوك مشين أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدى إلى إيذاء المرأة بأي شكل من أشكال الإيذاء سواء كان جسدياً أو نفسياً أو يعطيها إحساساً بعدم الأمان. 3- يعاقب كل من يرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة لا تقل من ستة شهور وبالغرامة. ب/ قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م (1) المادة (4): نصت المادة (4) على المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعلقة بأعمال الإجراءات الجنائية المختلفة ونصت وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي على تعزيز الدولة لحقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على هذا التمييز في المادة (93) والخاصة بتفتيش المرأة ونرى أن يشمل التمييز الايجابي كافة الإجراءات الجنائية ذات الحساسية المتعلقة بالمرأة من قبض وتحرى وحبس وذلك بالنص على مراعاة حقوق الإنسان في المبادئ الأساسية بالمادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. النص المقترح لتعديل المادة (4): إضافة بند جديد بالرقم (س) يقرأ كالآتي :- "حقوق المرأة المتهمة عند إجراءات القبض والتفتيش والتحري والحبس". (2) فتح الدعوى الجنائية: المادة (34) تنص على الآتي :- (1) يرفع البلاغ من أي شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أو من شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام. (2) ترفع الشكوى من الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته أو من ينوب عنه، فإذا كان الذي ارتكبت الجريمة في حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه. الإشكاليات القانونية: o عادة ترتبط جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بالعار ولذلك تحجم معظم عن التبليغ عن هذه الجرائم لاسيما إذا كان من يباشر الدعوى رجل. الصيغة المقترحة: إضافة الفقرا ت الآتية: عند فتح الدعوى فى واحدة من الجرائم الجنسية فيجب ان يتم التحري معهن بواسطة شرطة نسائية ، في مكتب تحرى خاص بالنساء . في حالة قضايا الاغتصاب ضد الأطفال والفتيات يتم تحويل الملف لشرطة الأسرة، لتولى التحريات والمتابعة مع الأطباء العموميين والنفسيين والباحثين الاجتماعيين. (3) المادة (156) (حماية الشهود): "على المحكمة أن تمنع توجيه أي أسئلة ليست لها صلة بالدعوى الجنائية وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تخيفهم أو تؤذيهم وان تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو الموذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى". الإشكاليات القانونية:- 4- نص قانون الإجراءات الجنائية على حماية الشهود ولم ينص على حماية ضحايا الجرائم خاصة أن ضحايا الجرائم يتأثرون بالأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور والمتعلقة بالجرائم الجنسية والواقعة خاصة على فئتى النساء والأطفال. لذلك لابد من النص على حماية ضحايا الجرائم أسوة بحماية الشهود . 5- لم ينص صراحة ضمان سلامة الشهود بالمادة (156) مما يستوجب تعديل النص ليشمل ضمان سلامة الشهود. النص المقترح :- حماية ضحايا الجرائم "على المحكمة حماية ضحايا الجرائم بعدم توجيه أسئلة ليست لها صلة بالدعوى وأن تحميهم من العبارات والتعليقات الجارحة والمؤذية وأن تقوم باطلاعهم على مجرى التحقيق وتقديم العون القانوني وإرشادهم إلى سبل الانتصاف القانوني عبر المطالبة بالتعويض." (4) أحكام متنوعة نقترح إضافتها لقانون الإجراءات الجنائية: o النص صراحة على اختبار الحمض النووي في الأدلة خاصة المتعلقة بجرائم الاغتصاب والنسب وذلك عبر وضع قواعد تنظم اختبار الحمض النووي في منشور قضائي منفصل. o تبنى إجراءات صارمة لمنع تحويل الشخص من ضحية إلى متهم عند العجز إثبات جريمة الاغتصاب. o أن ينص على وجوب توفير اختصاصيين بوحدات الشرطة والسجون مثل الأطباء النفسيين والمشرفين الاجتماعيين والاستشاريين لتوفير المساعدة لضحايا العنف الجنسي. o توفير المساعدة للضحايا، إذا كانت الضحية امرأة، تقوم بعملية التأهيل النفسي امرأة. o وضع ضوابط محددة لإجراءات الحصانة التي يتمتع بها
منسوبي الشرطة خاصة في حالة ارتكابهم جرائم اغتصاب لضمان تحقيق المحاسبة وإزالة التعقيدات التي تعطل الإجراءات لفترة طويلة. ج/ تعديل قانون الإثبات : (1) المادة (62) تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية: المادة (34) تنص على الآتي :- (1) الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم. (2) شهادة أربعة رجال عدول. (3) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة. (4) نكول الزوجة عن اللعان ، بعد حلف زوجها يمين اللعان. الإشكالية القانونية: o الفقرة (ج) تتحدث عن إثبات الزنا بالحمل لغير الزوجة. هذا الأمر غير منضبط لان الاغتصاب نفسه قد ينتج عنه حمل فكيف يكون حال المرأة المغتصبة ؟ وهذا التفسير يأتي منسجماً مع تفسيرنا لوجود إشكالية في تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي باستعمال مفردات مثل الزنا واللواط. وهذه القرينة لإثبات الزنا تضاف للإشكاليات العديدة في تعريف الاغتصاب مما يعرض المرأة الشاكية في بلاغ اغتصاب للإدانة منافياً بذلك جميع المبادئ الفقهية والقانونية بحيث تتحول الضحية إلى متهمة. وعليه نقترح تعديل الفقرة ج لتكون كالآتى: الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة جريمة الإغتصاب. وشهدت الورقة مناقشات كثيفة ركزت حول التباين في الآراء الفقهية حول سن التكليف الشرعي للطفل إلي جانب موضوع الختان وكذلك جريمة الاغتصاب. وقال الأستاذ عكاشة محمد عكاشة من محكمة الاستئناف هنالك إشكالية كبيره في ذهاب إي شخص في عمر اقل من 18 سنة لمحكمة الطفل فهنالك جرائم تحدث من هذه الأعمار تدخل في حيز تهديد الدولة والمجتمع وهذا ما واجهناه في محاكم العدل والمساواة. فيما طالب الأستاذ بشير بابكر بشير (صحفي) الدولة بدعم عملية الاختبارات والفحص بالحمض النووي لتعزر الاثبات بغيرها عند مرور الوقت فيما قال ان هنالك قضايا سحاق بدات تظهر في المجتمع وان القانون الجنائي لن يشر اليها. فيما قال الأستاذ عبدالجليل الأمين المحامي ان السنة اقرت بسن الرشد في ال 15 سنة والدليل علي ذلك قيادة اسامه بن زيد لجيش المسلمين وطالب بان لا تدخل الورشة في امر يخالف الشريعة الإسلامية بالتسرع . واضح ان قانون الطفل قيد الناس في كثير من مواقف المروءة خوفا من ان يضع المرء في دائرة الاتهام. ونادت الأستاذة إيمان يوسف عكاشه مستشاره قانونيه بان يسهب المتحري مع المرأة حتي لا تدخل المراة في مرحلة الجريمة. فيما قال الأستاذ مصعب عبد الحي حسن من منظمات المجتمع المدني قال ان الجرائم الجنائية لدي الأطفال يقع السبب الرئيسي علي الأسرة وبالتحديد علي رب الأسرة . فيما طالبت الأستاذة زينب بشير المحامية بضرورة تشديد العقوبة في الاغتصاب للمحارم بالإكراه وقالت ان الاغتصاب من قضايا الحرابة، وقالت ان الختان عادة ضارة ويجب ان نحاربها بالتوعية مالم تسبب أذي. وقال الأستاذ محمد هاشم المحامي ان التحرش يبدأ من المرأة اولا ثم يقع فيها الرجل وقال ان صور التحرش كثيرة فهنالك تحرش بالكلام وبالعطر وبالماكياج وان هنالك قنوات فضائية سودانية تتحرش بالمشاهدين. فيما طالبت الأستاذة مني النقر بأعمال المنهج الرباني ونادت بإشراك المرأة في القواعد لتشريع القوانين لان القوانين الآن تشرع بالصفوة فقط فيما طالبت بتأهيل القائمين علي أمر القوانين . وأوصي المشاركون في الورقة بضرورة إعداد ورش منفصلة لكل جريمه علي حدي خاصة بالمرأة حتي يتم النقاش حولها بإسهاب لتوأدي نتائج ومقترحات تدعم القانون الي جانب التوعية الإرشادية فيما يلي جرائم المرأة والطفل والاستعانة بادارة المناهج في التوعية وإيجاد الية لتنفيذ مخرجات الورشه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.