قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    فاجعة في السودان    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعراض لورقة مراجعة القانون الجنائي 1991 والقوانين ذات الصلة التي تم مناقشتها في ورشة وضع المرأة في التشريعات التي أقامها مركز المرأة لحقوق الإنسان

- ظهرت العديد من الإشكاليات القانونية في تفسير وتطبيق بعض نصوص القانون الجنائي وكذلك قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما استدعى ضرورة الوقوف عندها ومحاولة تحديد الإشكاليات القانونية الناتجة عن ذلك ومحاولة وضع مقترحات للتعديل وحيث أن السودان يمر بمرحلة تحول ديمقراطي وتعديلات تشريعية هامة يعتبر الوقت مناسباً لإفادة الجهات المسئولة حتى تقوم بدورها التشريعي على أكمل وجه. وفقاً لنطاق عمل لجنة وضع المرأة في التشريعات وتخصصها تركز الورقة الحالية على مواد القانون الجنائي والإجراءات ذات العلاقة المباشرة بالمرأة فقط. وبدأت الورقة بالمواد على الترتيب الذي وردت به في القانون محاولة ربط هذه المواد بالمواد التي تقابلها من الدستور وكذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من النظام القانوني السوداني وفقاً لنص المادة (27/3) من الدستور الوطني الانتقالي. أ/ القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م: (1) المادة (3) تفسير البالغ: بالغ .. "يعنى الشخص الذي يثبت بلوغه الحلم بالإمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره ، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ ". الإشكاليات القانونية: o إعطاء سلطة تقديرية للقاضي أو وكيل النيابة فيما يتعلق بتقدير الإمارات الطبيعية لتحديد البلوغ أو عدمه قد يحدث إخلالاً في ميزان العدالة مما يؤدى إلى عدم ثبات ووحدة الأحكام. o الجرائم الجنسية عنصر الرضا فيها أساسي وعليه فمن الضروري تحديد سن بعينها حيث انه لا يعتد بالرضا الصادر من الشخص دون سن الرشد. o يؤدى العمل بهذه المادة إلى التمييز في التجريم والعقوبة بين طفلين في نفس السن ولكن من بيئة مختلفة. o السن الدنيا لبلوغ الإناث تسعة سنوات مما يؤدى إلى نشوء المسئولية في جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام على أطفال دون سن الرشد والذي يعتبر أساساً التكليف في المعاملات المدنية يفضى إلى التمييز وعدم المساواة في تحمل المسئوليات في القانون الجنائي والمدني واختلاف سن المسئولية بين الذكر والأنثى باختلاف فارق سن البلوغ بينهما (سن الرشد ثمان عشرة سنة وفقاً للمادة (56) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م). o الممارسة التطبيقية في المحاكم تلتزم بنص قانون الطفل لسنة 2010م بالإضافة إلى الأحكام القضائية مما يستوجب تعديل النص في القانون الجنائي ليوافق الأحكام القضائية والقانون والمواثيق الدولية. التوصية : 1- يجب أن تعدل هذه الفقرة من المادة (3) والاستعاضة عنها بتحديد سن الثامنة عشرة فقط دون الرجوع للعلامات الطبيعية لأن العلامات الطبيعية غير دقيقة لحسم البلوغ، وينص صراحة على أن سن الرشد ثمانية عشر عاماً، لأن أغلبية القوانين أشارت الى هذه السن، وهى قانون الطفل 2010م وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وذلك وفقاً لما ورد بالبروتوكول الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها السودان. 2- تطبيق المصلحة المرسلة، والأخذ برأى أبو حنيفة وهو أن الرشد ثمانية عشر عاماً وعليه تكون المادة: " الشخص البالغ هو كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ ". (2) المادة (139): من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص إذا توفرت شروطه ، فإذا لم تتوافر تلك الشروط يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون المساس بالحق في الدية. الإشكاليات القانونية جرى العمل على تفسير هذه المادة بشمولها لجريمة الختان على الرغم من غياب التصريح بذلك ولكن هذا التفسير الخفي يشكل خلل واضح حيث يشترط في التشريع أن يكون واضحاً لا لبس فيه أو غموض. وعليه تكون التوصية: 1- في حالة غياب قانون يمنع الختان من الضروري إزالة اللبس والغموض الذي قد يحدث في تفسير هذه المادة بالنص صراحة على تجريم الختان. 2- إضافة مادة لمنع ختان الإناث في القانون الجنائي، أو إضافة فقرة (ب) في المادة 139 لمنع ختان الإناث، وتحديد عقوبة تعزيرية، وذلك لاستحالة تطبيق القصاص. المقترح: "من يرتكب جريمة الختان ، ( إيراد نص المادة 13) المحذوفة من قانون الطفل 2010 المادة (149):- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يوقع شخصاً زنا أو لواطاً دون رضاه. (2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام. الإشكاليات القانونية:- o تعريف الجريمة بتحديد انطباق جرائم أخرى مثل الزنا واللواط قد سبب إشكاليات قانونية جمة أدخلت القضاة ومنفذي القانون في احتمالات ومغالطات لإثبات جميع عناصر الجريمتين المذكورتين لإثبات جريمة الاغتصاب. o الزنا واللواط جرائم تقع بتوافق إرادتين على ارتكابها ولا يتصور وقوعهما خلاف ذلك. أما جريمة الاغتصاب تتوفر فيها إرادة منفردة وهى إرادة المغتصب مصحوبة بما يسلب إرادة ورضا الشريك الآخر وحمله على إتيان ممارسة جنسية لا رغبة له فيها. o الزنا جريمة حدية تثبت وفقاً لمذهب الإثبات المقيد واللواط مختلف فيه ولكن الراجح انه جريمة تعزيرية بينما الاغتصاب جناية فيها جاني ومجني عليه ويثبت بطرق الإثبات المتبعة لإثبات الجنايات ولكن ربطه بالزنا واللواط يخلق إشكاليات في الإثبات. o الغموض في النصوص العقابية يعارض مدلول مبدأ الشرعية الذي يقتضى أن يكون مصدر الحظر الجنائي التشريع وان يكون مكتوباً ولا يترك للقاضي وتفسيره. o العقوبة التي نصت عليها المادة لاتتناسب مع الجريمة وخطورتها. التوصية:- تعديل نص المادة 149 لتصبح : 1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق سلوك ينتج عنه إيلاج عضو جنسي أو أي أداة أو أي جزء من أجزاء الجسم في شرج أو فتحة فرج الضحية. 2) أن يكون الانتهاك قد تم ارتكابه عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكراه الذي يحدثه الخوف من استخدام العنف أو التهديد أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة استخدام السلطة ضد ذلك الشخص أو شخص آخر أو أن يكون الانتهاك قد ارتكب ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو اغوائية أو ذات الصلة بالعمر. 3) يعاقب كل من يرتكب جريمة الإغتصاب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبالغرامة. 4) فى حالة إرتكاب الجريمة مرة أخرى يعاقب الشخص بالإعدام. (3) المادة (152): (1) من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيأ بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لايجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. الإشكاليات القانونية: o اللغة المستخدمة لغة فضفاضة صعبة التحديد. o ربط الآداب العامة بمعيار الدين أيضاً دون تحديد يؤدى إلى الغموض ايضاً مثلاً مفهوم الاحتشام موضوع خلافي وكذلك ربطه بالعرف فمن يملك سلطة تحديد ما يقبله عرف البلد وما يرفضه وتحديداً في دولة كالسودان ومدينة كالعاصمة بكل هذا التنوع الديني والثقافي وغيره. o هذا الغموض يؤدى إلى معاقبة أشخاص على أفعال لم يكن في وسعهم معرفة عدم مشروعيتها وقت ارتكابها وهذا ينافى مبدأ الشرعية. o سلطة تقديرية لمنفذي القانون لتحديد ما هو مخل بالآداب وما هو غير ذلك مما يؤدى إلى توسيع دائرة التجريم او تضييقه وفقاً للمعيار الشخصى. التوصية :- 1- أن تحذف كلمة الدين فى المادة 152 الفقرة (2) ويضاف اليها الاخلاق والمعتقدات الكريمة. 2- تعريف مفردات مثل الآداب العامة والنظام العام فى المادة الخاصة بالتفسير. النص المقترح لجريمة التحرش الجنسي : تعريف جريمة التحرش الجنسي : 1- أي سلوك مشين سواء كان قولاً أو فعلاً أو تلميحاً يقصد به الشخص محاولة استثارة الانثي جنسياً بدون رغبتها أو كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة ويعطيها إحساساً بعدم الأمان. 2- يعد مرتكباً جريمة التحرش الجنسي كل شخص يقوم بسلوك مشين أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدى إلى إيذاء المرأة بأي شكل من أشكال الإيذاء سواء كان جسدياً أو نفسياً أو يعطيها إحساساً بعدم الأمان. 3- يعاقب كل من يرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة لا تقل من ستة شهور وبالغرامة. ب/ قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م (1) المادة (4): نصت المادة (4) على المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعلقة بأعمال الإجراءات الجنائية المختلفة ونصت وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي على تعزيز الدولة لحقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على هذا التمييز في المادة (93) والخاصة بتفتيش المرأة ونرى أن يشمل التمييز الايجابي كافة الإجراءات الجنائية ذات الحساسية المتعلقة بالمرأة من قبض وتحرى وحبس وذلك بالنص على مراعاة حقوق الإنسان في المبادئ الأساسية بالمادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. النص المقترح لتعديل المادة (4): إضافة بند جديد بالرقم (س) يقرأ كالآتي :- "حقوق المرأة المتهمة عند إجراءات القبض والتفتيش والتحري والحبس". (2) فتح الدعوى الجنائية: المادة (34) تنص على الآتي :- (1) يرفع البلاغ من أي شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أو من شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام. (2) ترفع الشكوى من الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته أو من ينوب عنه، فإذا كان الذي ارتكبت الجريمة في حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه. الإشكاليات القانونية: o عادة ترتبط جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بالعار ولذلك تحجم معظم عن التبليغ عن هذه الجرائم لاسيما إذا كان من يباشر الدعوى رجل. الصيغة المقترحة: إضافة الفقرا ت الآتية: عند فتح الدعوى فى واحدة من الجرائم الجنسية فيجب ان يتم التحري معهن بواسطة شرطة نسائية ، في مكتب تحرى خاص بالنساء . في حالة قضايا الاغتصاب ضد الأطفال والفتيات يتم تحويل الملف لشرطة الأسرة، لتولى التحريات والمتابعة مع الأطباء العموميين والنفسيين والباحثين الاجتماعيين. (3) المادة (156) (حماية الشهود): "على المحكمة أن تمنع توجيه أي أسئلة ليست لها صلة بالدعوى الجنائية وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تخيفهم أو تؤذيهم وان تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو الموذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى". الإشكاليات القانونية:- 4- نص قانون الإجراءات الجنائية على حماية الشهود ولم ينص على حماية ضحايا الجرائم خاصة أن ضحايا الجرائم يتأثرون بالأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور والمتعلقة بالجرائم الجنسية والواقعة خاصة على فئتى النساء والأطفال. لذلك لابد من النص على حماية ضحايا الجرائم أسوة بحماية الشهود . 5- لم ينص صراحة ضمان سلامة الشهود بالمادة (156) مما يستوجب تعديل النص ليشمل ضمان سلامة الشهود. النص المقترح :- حماية ضحايا الجرائم "على المحكمة حماية ضحايا الجرائم بعدم توجيه أسئلة ليست لها صلة بالدعوى وأن تحميهم من العبارات والتعليقات الجارحة والمؤذية وأن تقوم باطلاعهم على مجرى التحقيق وتقديم العون القانوني وإرشادهم إلى سبل الانتصاف القانوني عبر المطالبة بالتعويض." (4) أحكام متنوعة نقترح إضافتها لقانون الإجراءات الجنائية: o النص صراحة على اختبار الحمض النووي في الأدلة خاصة المتعلقة بجرائم الاغتصاب والنسب وذلك عبر وضع قواعد تنظم اختبار الحمض النووي في منشور قضائي منفصل. o تبنى إجراءات صارمة لمنع تحويل الشخص من ضحية إلى متهم عند العجز إثبات جريمة الاغتصاب. o أن ينص على وجوب توفير اختصاصيين بوحدات الشرطة والسجون مثل الأطباء النفسيين والمشرفين الاجتماعيين والاستشاريين لتوفير المساعدة لضحايا العنف الجنسي. o توفير المساعدة للضحايا، إذا كانت الضحية امرأة، تقوم بعملية التأهيل النفسي امرأة. o وضع ضوابط محددة لإجراءات الحصانة التي يتمتع بها
منسوبي الشرطة خاصة في حالة ارتكابهم جرائم اغتصاب لضمان تحقيق المحاسبة وإزالة التعقيدات التي تعطل الإجراءات لفترة طويلة. ج/ تعديل قانون الإثبات : (1) المادة (62) تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية: المادة (34) تنص على الآتي :- (1) الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم. (2) شهادة أربعة رجال عدول. (3) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة. (4) نكول الزوجة عن اللعان ، بعد حلف زوجها يمين اللعان. الإشكالية القانونية: o الفقرة (ج) تتحدث عن إثبات الزنا بالحمل لغير الزوجة. هذا الأمر غير منضبط لان الاغتصاب نفسه قد ينتج عنه حمل فكيف يكون حال المرأة المغتصبة ؟ وهذا التفسير يأتي منسجماً مع تفسيرنا لوجود إشكالية في تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي باستعمال مفردات مثل الزنا واللواط. وهذه القرينة لإثبات الزنا تضاف للإشكاليات العديدة في تعريف الاغتصاب مما يعرض المرأة الشاكية في بلاغ اغتصاب للإدانة منافياً بذلك جميع المبادئ الفقهية والقانونية بحيث تتحول الضحية إلى متهمة. وعليه نقترح تعديل الفقرة ج لتكون كالآتى: الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة جريمة الإغتصاب. وشهدت الورقة مناقشات كثيفة ركزت حول التباين في الآراء الفقهية حول سن التكليف الشرعي للطفل إلي جانب موضوع الختان وكذلك جريمة الاغتصاب. وقال الأستاذ عكاشة محمد عكاشة من محكمة الاستئناف هنالك إشكالية كبيره في ذهاب إي شخص في عمر اقل من 18 سنة لمحكمة الطفل فهنالك جرائم تحدث من هذه الأعمار تدخل في حيز تهديد الدولة والمجتمع وهذا ما واجهناه في محاكم العدل والمساواة. فيما طالب الأستاذ بشير بابكر بشير (صحفي) الدولة بدعم عملية الاختبارات والفحص بالحمض النووي لتعزر الاثبات بغيرها عند مرور الوقت فيما قال ان هنالك قضايا سحاق بدات تظهر في المجتمع وان القانون الجنائي لن يشر اليها. فيما قال الأستاذ عبدالجليل الأمين المحامي ان السنة اقرت بسن الرشد في ال 15 سنة والدليل علي ذلك قيادة اسامه بن زيد لجيش المسلمين وطالب بان لا تدخل الورشة في امر يخالف الشريعة الإسلامية بالتسرع . واضح ان قانون الطفل قيد الناس في كثير من مواقف المروءة خوفا من ان يضع المرء في دائرة الاتهام. ونادت الأستاذة إيمان يوسف عكاشه مستشاره قانونيه بان يسهب المتحري مع المرأة حتي لا تدخل المراة في مرحلة الجريمة. فيما قال الأستاذ مصعب عبد الحي حسن من منظمات المجتمع المدني قال ان الجرائم الجنائية لدي الأطفال يقع السبب الرئيسي علي الأسرة وبالتحديد علي رب الأسرة . فيما طالبت الأستاذة زينب بشير المحامية بضرورة تشديد العقوبة في الاغتصاب للمحارم بالإكراه وقالت ان الاغتصاب من قضايا الحرابة، وقالت ان الختان عادة ضارة ويجب ان نحاربها بالتوعية مالم تسبب أذي. وقال الأستاذ محمد هاشم المحامي ان التحرش يبدأ من المرأة اولا ثم يقع فيها الرجل وقال ان صور التحرش كثيرة فهنالك تحرش بالكلام وبالعطر وبالماكياج وان هنالك قنوات فضائية سودانية تتحرش بالمشاهدين. فيما طالبت الأستاذة مني النقر بأعمال المنهج الرباني ونادت بإشراك المرأة في القواعد لتشريع القوانين لان القوانين الآن تشرع بالصفوة فقط فيما طالبت بتأهيل القائمين علي أمر القوانين . وأوصي المشاركون في الورقة بضرورة إعداد ورش منفصلة لكل جريمه علي حدي خاصة بالمرأة حتي يتم النقاش حولها بإسهاب لتوأدي نتائج ومقترحات تدعم القانون الي جانب التوعية الإرشادية فيما يلي جرائم المرأة والطفل والاستعانة بادارة المناهج في التوعية وإيجاد الية لتنفيذ مخرجات الورشه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.