السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار    كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟!    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة المحاكم السودانية على القرارات الادارية .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 15 - 11 - 2019


Judicial Review of Administrative Actions
تعريف القرار الاداري: هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معيّن متى كان ممكنا، وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
القرار الاداري يصدر من جهة ادارية وهي السلطة التنفيذية بصورة عامة ( الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختلفة).
الا ان ما يصدره القضاء من احكام وقرارات عند مباشرته اعمال قضائية في الدعاوى المرفوعة امامه يخرج عن وصف القرار الاداري.
ولكن ما يصدر من السلطة القضائية من اوامر ادارية تتعلق بالعاملين لديها وكذلك عند مباشرتها لأعمال غير قضائية كالدخول في عقود ادارية كاستئجار المباني اللازمة لأعمالها وغير ذلك من معاملات يعتبر ما تصدره من قرارات في ذلك ممارسةً لأعمال الادارة فاذا صدر منها قرار يؤثر في المركز القانوني لمن تعامل معها في هذا الخصوص أو تضررت مصلحته بصدور ذلك القرار يجوز له اللجوء لإجراءات التظلم ثم الطعن الاداري امام المحكمة المختصة.
الاعمال الادارية او القرارات الادارية من أعمال القانون العام public law مما يعني انه لا يجوز رفع الطعن الاداري الى المحكمة المختصة الا بعد التظلم لدى جهة ادارية اعلى و اختصام النائب العام باعتباره من ينوب عن الدولة في المسائل القانونية والدعاوى امام المحاكم على خلاف الحال في دعاوى القانون الخاص private law كقانون العقود على سبيل المثال فمن يريد ان يرفع دعوى اخلال بعقد مدني فلا يحتاج لإخطار النائب العام حتى يرفع دعواه امام المحكمة المختصة.
القرارات الادارية التي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد كثيرة لا تحصر ولكن على سبيل المثال نذكر منها قرارات الجهات التي تمنح أو تمنع التراخيص وكذلك قرارات تخصيص الاراضي السكنية للمواطنين وقرارات الفصل التعسفي وانهاء خدمات الموظفين العامين، وذلك اذا تضرر منها الأشخاص المعنيين.
والمقصود بالرقابة القضائية على القرارات الادارية ان تخضع هذه القرارات للقضاء والقضاء ليس درجة اعلى من الجهات الادارية وانما هو ادارة رقابة قانونية ولا تعقيب على تصرفات الجهات الادارية الا في حدود تلك الرقابة، كما ان القانون قد ألزم الشخص المتضرر باستنفاد كافة طرق التظلم الادارية المتاحة اليه قانوناً قبل ولوج أبواب المحاكم.
قانون القضاء الاداري السوداني لسنة 2005:
عرف هذا القانون القرار الاداري بانه القرار الذي تصدره اية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد احداث اثر قانوني معين يتعلق بحق او واجب اي شخص او أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات او امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
الأسباب التي حددها القانون للطعن في القرار الاداري هي:
أ - عدم اختصاص الجهة التي اصدرته.
ب- وجود عيب في الشكل.
ج - مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه.
د- اساءة استعمال السلطة.
عيب عدم الاختصاص واضح وهو ان الجهة التي اصدرته لا اختصاص لها ، فعلى سبيل المثال ليس لوزارة الزراعة اي اختصاص في ان تصدر قراراً يتعلق بنقل طبيب من مستشفى الى مستشفى آخر.
ومن الأمثلة على عيب الشكل في القرار الاداري اذا اشترط القانون صدوره كتابة وموقعاً وصدر شفاهه او من غير توقيع.
ومخالفة القرار الاداري للقانون او حدوث خطأ في تطبيق القانون تكون واضحة بمقارنة القرار المعني بنصوص القانون ليتبين أوجه المخالفة ان وجدت.
واساءة استعمال السلطة تكون عادةً في حالة انحراف السلطة فبدلاً عن توخى المصلحة العامة تتجه الى تحقيق مآرب شخصية كالكيد والتعسف والانتقام وقصد الاضرار بمن صدره ضده القرار الاداري المعني .
نصت المادة 4 من القانون المشار اليه على اجراءات رفع الطعن الاداري وهي:
1 - يرفع الى قاضي المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي.
2 - يرفع الى قاضي محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من اي سلطة عامة اخرى
غير المذكورة في البند (1).
تحصين بعض القرارات الادارية من الطعن:
نصت المادة 8 من القانون المشار اليه على انه:
لا يجوز الطعن في اعمال السيادة، ويعتبر من اعمال السيادة:
1 - تعيين شاغلي المناصب الدستورية القومية والولائية.
2 - اعلان الحرب
3 - اعلان حالة الطوارئ
4 - تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات.
5 - تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين اليها.
6 - تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية.
بعض الأحكام الصادرة من المحاكم عند ممارستها الاختصاص برقابتها القضائية على القرارات الادارية:
ففي الطعن الاداري المقدم من ياسين علي محمود ضد مجلس بلدي الخرطوم - منشور في مجلة الاحكام القضائية 1964 - ، امام محكمة الاستئناف - الخرطوم ، وفي هذا الطعن قدم ياسين علي محمود عريضة لمحكمة الاستئناف طاعناً في قرار مجلس بلدي الخرطوم القاضي بعدم منحه رخصة تجارية لمزاولة أعمال التجارة طالباً من المحكمة إلزام هذه الجهة الادارية أي مجلس بلدي الخرطوم بمنحه الرخصة التجارية وذلك بموجب قانون الرخص التجارية وضرائب ارباح الاعمال لسنة 1961 .
قضت المحكمة برفض الطعن مسببةً ذلك بأن المحاكم لا تتدخل في قرارات الجهات الادارية متى نص القانون على منح تلك الجهات السلطة التقديرية في منح الرخص وانه لا بينةعلى سوء نية او نية اضرار متعمد من مجلس الخرطوم البلدي في قراره برفض منح الرخصة التجارية للطاعن يبيح للمحكمة التدخل.
ومفاد ذلك كما ذكرنا أن المحاكم لا تحل محل الجهات الادارية في ممارسة الأعمال الادارية الا انها تراقبها فقط في التطبيق السليم للقانون.
وفي الطعن الاداري المقدم الى محكمة الاستئناف - الخرطوم، من محمد عبد الله المنشاوي ضد لجنة قبول المحامين - منشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية 1968 وتتلخص وقائعه في ان الطاعن محمد عبد الله منشاوي سبق ان تمت ادانته امام مجلس محاسبة تم تشكيله من قبل لجنة قبول المحامين في مخالفات منسوبة اليه بموجب قانون المحاماة لسنة 1935وقد قرر مجلس المحاسبة الغاء الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة وشطب اسمه من جدول المحامين.
وبعد سنة من ادانته من قبل مجلس المحاسبة تقدم المحامي المذكور بتظلم الى لجنة قبول المحامين لإعادة منحه الترخيص و اعادة قيد اسمه في جدول المحامين ومن ثم السماح له بمزاولة مهنة المحاماة الا ان تلك اللجنة رفضت قبول طلبه متذرعةً بان قانون المحاماة لم ينص على استئناف قرار كهذا او الغاء قرار مجلس المحاسبة ومن ثم رفضت طلبه اعادة الترخيص وممارسة اعمال مهنة المحاماة.
وفي الطعن الاداري الذي رفعه للمحكمة بعد تظلمه للجهة الادارية المذكورة قررت محكمة الاستئناف أن لجنة قبول المحامين ملزمة بنظر الطلب و من ثم مدى اقتناعها بتحقق الاشتراطات الواردة فيه و بعد ذلك اصدار القرار بشأنه وانه لا يوجد نص في قانون المحاماة يلغي رخصة المحامي مدى الحياة.
بالإضافة الى امتناع المحاكم عن نظر الطعون الادارية التي تتعلق بأعمال السيادة كذلك لا تنظر المحاكم في الطعون في القرارات الادارية المتعلقة ببعض الانشطة كالنشاط الرياضي ففي الطعن الاداري المقدم من الاتحاد العام لكرة القدم ضد نادي الزهرة الرياضي المقدم
للمحكمة العليا والمنشور في مجلة الأحكام القضائية 1980والذي تتلخص وقائعه في انه وفي مباراة دورية لكرة القدم أقيمت في 4/1/ 1980بين فريقي الزهرة والمريخ فاز فريق الزهرة بهدفين مقابل هدف واحد.
تقدم نادي المريخ بطعن للجنة الادارية في قانونية اشراك احد لاعبي فريق الزهرة ورفضت اللجنة الطعن.
استأنف نادي المريخ ذلك القرار لمجلس اتحاد الخرطوم المحلي وأيد المجلس قرار اللجنة الادارية ثم تقدم ذات النادي بطعن للجنة الاستئنافات ورأت لجنة الاستئنافات ان شكوى نادي المريخ صحيحة فألغت قراري اللجنتين السابقتين واعتبرت فريق الزهرة مهزوماً.
تقدم فريق الزهرة بدعوى طعن اداري امام محكمة الاستئناف، وهو يطلب الغاء قرار لجنة الاستئناف وتأييد اللجنتين السابقتين وقد قررت المحكمة أن العمل الرياضي عمل تطوعي التزم فيه بموجب القواعد على ان تحل اسرة الرياضة امورها من خلال أجهزتها دون ان ينتقل بنزاعها الى المحاكم، ومن ثم لا ينعقد لواء الاختصاص للمحاكم القضائية للفصل في نزاع رياضي ذلك إعمالاً للمادة 246 من القواعد العامة لاتحاد كرة القدم
في الختام نقول ان الحكم الديمقراطي يقتضي أن تكون الدولة دولة مؤسسات وقانون، تخضع لحكم القانون The Rule of Lawوتبتغي المصالح الوطنية العليا في اتخاذ قراراتها الادارية دون كيد او تعسف أو انتقام و بما لا يخل بمبدأ مساءلة المسيء ورد الحقوق بالوسائل والاجراءات القانونية لأن العدالة لا تعرف الانتقام.
حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.