محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة المحاكم السودانية على القرارات الادارية .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 15 - 11 - 2019


Judicial Review of Administrative Actions
تعريف القرار الاداري: هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معيّن متى كان ممكنا، وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
القرار الاداري يصدر من جهة ادارية وهي السلطة التنفيذية بصورة عامة ( الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختلفة).
الا ان ما يصدره القضاء من احكام وقرارات عند مباشرته اعمال قضائية في الدعاوى المرفوعة امامه يخرج عن وصف القرار الاداري.
ولكن ما يصدر من السلطة القضائية من اوامر ادارية تتعلق بالعاملين لديها وكذلك عند مباشرتها لأعمال غير قضائية كالدخول في عقود ادارية كاستئجار المباني اللازمة لأعمالها وغير ذلك من معاملات يعتبر ما تصدره من قرارات في ذلك ممارسةً لأعمال الادارة فاذا صدر منها قرار يؤثر في المركز القانوني لمن تعامل معها في هذا الخصوص أو تضررت مصلحته بصدور ذلك القرار يجوز له اللجوء لإجراءات التظلم ثم الطعن الاداري امام المحكمة المختصة.
الاعمال الادارية او القرارات الادارية من أعمال القانون العام public law مما يعني انه لا يجوز رفع الطعن الاداري الى المحكمة المختصة الا بعد التظلم لدى جهة ادارية اعلى و اختصام النائب العام باعتباره من ينوب عن الدولة في المسائل القانونية والدعاوى امام المحاكم على خلاف الحال في دعاوى القانون الخاص private law كقانون العقود على سبيل المثال فمن يريد ان يرفع دعوى اخلال بعقد مدني فلا يحتاج لإخطار النائب العام حتى يرفع دعواه امام المحكمة المختصة.
القرارات الادارية التي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد كثيرة لا تحصر ولكن على سبيل المثال نذكر منها قرارات الجهات التي تمنح أو تمنع التراخيص وكذلك قرارات تخصيص الاراضي السكنية للمواطنين وقرارات الفصل التعسفي وانهاء خدمات الموظفين العامين، وذلك اذا تضرر منها الأشخاص المعنيين.
والمقصود بالرقابة القضائية على القرارات الادارية ان تخضع هذه القرارات للقضاء والقضاء ليس درجة اعلى من الجهات الادارية وانما هو ادارة رقابة قانونية ولا تعقيب على تصرفات الجهات الادارية الا في حدود تلك الرقابة، كما ان القانون قد ألزم الشخص المتضرر باستنفاد كافة طرق التظلم الادارية المتاحة اليه قانوناً قبل ولوج أبواب المحاكم.
قانون القضاء الاداري السوداني لسنة 2005:
عرف هذا القانون القرار الاداري بانه القرار الذي تصدره اية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد احداث اثر قانوني معين يتعلق بحق او واجب اي شخص او أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات او امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
الأسباب التي حددها القانون للطعن في القرار الاداري هي:
أ - عدم اختصاص الجهة التي اصدرته.
ب- وجود عيب في الشكل.
ج - مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه.
د- اساءة استعمال السلطة.
عيب عدم الاختصاص واضح وهو ان الجهة التي اصدرته لا اختصاص لها ، فعلى سبيل المثال ليس لوزارة الزراعة اي اختصاص في ان تصدر قراراً يتعلق بنقل طبيب من مستشفى الى مستشفى آخر.
ومن الأمثلة على عيب الشكل في القرار الاداري اذا اشترط القانون صدوره كتابة وموقعاً وصدر شفاهه او من غير توقيع.
ومخالفة القرار الاداري للقانون او حدوث خطأ في تطبيق القانون تكون واضحة بمقارنة القرار المعني بنصوص القانون ليتبين أوجه المخالفة ان وجدت.
واساءة استعمال السلطة تكون عادةً في حالة انحراف السلطة فبدلاً عن توخى المصلحة العامة تتجه الى تحقيق مآرب شخصية كالكيد والتعسف والانتقام وقصد الاضرار بمن صدره ضده القرار الاداري المعني .
نصت المادة 4 من القانون المشار اليه على اجراءات رفع الطعن الاداري وهي:
1 - يرفع الى قاضي المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي.
2 - يرفع الى قاضي محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من اي سلطة عامة اخرى
غير المذكورة في البند (1).
تحصين بعض القرارات الادارية من الطعن:
نصت المادة 8 من القانون المشار اليه على انه:
لا يجوز الطعن في اعمال السيادة، ويعتبر من اعمال السيادة:
1 - تعيين شاغلي المناصب الدستورية القومية والولائية.
2 - اعلان الحرب
3 - اعلان حالة الطوارئ
4 - تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات.
5 - تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين اليها.
6 - تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية.
بعض الأحكام الصادرة من المحاكم عند ممارستها الاختصاص برقابتها القضائية على القرارات الادارية:
ففي الطعن الاداري المقدم من ياسين علي محمود ضد مجلس بلدي الخرطوم - منشور في مجلة الاحكام القضائية 1964 - ، امام محكمة الاستئناف - الخرطوم ، وفي هذا الطعن قدم ياسين علي محمود عريضة لمحكمة الاستئناف طاعناً في قرار مجلس بلدي الخرطوم القاضي بعدم منحه رخصة تجارية لمزاولة أعمال التجارة طالباً من المحكمة إلزام هذه الجهة الادارية أي مجلس بلدي الخرطوم بمنحه الرخصة التجارية وذلك بموجب قانون الرخص التجارية وضرائب ارباح الاعمال لسنة 1961 .
قضت المحكمة برفض الطعن مسببةً ذلك بأن المحاكم لا تتدخل في قرارات الجهات الادارية متى نص القانون على منح تلك الجهات السلطة التقديرية في منح الرخص وانه لا بينةعلى سوء نية او نية اضرار متعمد من مجلس الخرطوم البلدي في قراره برفض منح الرخصة التجارية للطاعن يبيح للمحكمة التدخل.
ومفاد ذلك كما ذكرنا أن المحاكم لا تحل محل الجهات الادارية في ممارسة الأعمال الادارية الا انها تراقبها فقط في التطبيق السليم للقانون.
وفي الطعن الاداري المقدم الى محكمة الاستئناف - الخرطوم، من محمد عبد الله المنشاوي ضد لجنة قبول المحامين - منشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية 1968 وتتلخص وقائعه في ان الطاعن محمد عبد الله منشاوي سبق ان تمت ادانته امام مجلس محاسبة تم تشكيله من قبل لجنة قبول المحامين في مخالفات منسوبة اليه بموجب قانون المحاماة لسنة 1935وقد قرر مجلس المحاسبة الغاء الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة وشطب اسمه من جدول المحامين.
وبعد سنة من ادانته من قبل مجلس المحاسبة تقدم المحامي المذكور بتظلم الى لجنة قبول المحامين لإعادة منحه الترخيص و اعادة قيد اسمه في جدول المحامين ومن ثم السماح له بمزاولة مهنة المحاماة الا ان تلك اللجنة رفضت قبول طلبه متذرعةً بان قانون المحاماة لم ينص على استئناف قرار كهذا او الغاء قرار مجلس المحاسبة ومن ثم رفضت طلبه اعادة الترخيص وممارسة اعمال مهنة المحاماة.
وفي الطعن الاداري الذي رفعه للمحكمة بعد تظلمه للجهة الادارية المذكورة قررت محكمة الاستئناف أن لجنة قبول المحامين ملزمة بنظر الطلب و من ثم مدى اقتناعها بتحقق الاشتراطات الواردة فيه و بعد ذلك اصدار القرار بشأنه وانه لا يوجد نص في قانون المحاماة يلغي رخصة المحامي مدى الحياة.
بالإضافة الى امتناع المحاكم عن نظر الطعون الادارية التي تتعلق بأعمال السيادة كذلك لا تنظر المحاكم في الطعون في القرارات الادارية المتعلقة ببعض الانشطة كالنشاط الرياضي ففي الطعن الاداري المقدم من الاتحاد العام لكرة القدم ضد نادي الزهرة الرياضي المقدم
للمحكمة العليا والمنشور في مجلة الأحكام القضائية 1980والذي تتلخص وقائعه في انه وفي مباراة دورية لكرة القدم أقيمت في 4/1/ 1980بين فريقي الزهرة والمريخ فاز فريق الزهرة بهدفين مقابل هدف واحد.
تقدم نادي المريخ بطعن للجنة الادارية في قانونية اشراك احد لاعبي فريق الزهرة ورفضت اللجنة الطعن.
استأنف نادي المريخ ذلك القرار لمجلس اتحاد الخرطوم المحلي وأيد المجلس قرار اللجنة الادارية ثم تقدم ذات النادي بطعن للجنة الاستئنافات ورأت لجنة الاستئنافات ان شكوى نادي المريخ صحيحة فألغت قراري اللجنتين السابقتين واعتبرت فريق الزهرة مهزوماً.
تقدم فريق الزهرة بدعوى طعن اداري امام محكمة الاستئناف، وهو يطلب الغاء قرار لجنة الاستئناف وتأييد اللجنتين السابقتين وقد قررت المحكمة أن العمل الرياضي عمل تطوعي التزم فيه بموجب القواعد على ان تحل اسرة الرياضة امورها من خلال أجهزتها دون ان ينتقل بنزاعها الى المحاكم، ومن ثم لا ينعقد لواء الاختصاص للمحاكم القضائية للفصل في نزاع رياضي ذلك إعمالاً للمادة 246 من القواعد العامة لاتحاد كرة القدم
في الختام نقول ان الحكم الديمقراطي يقتضي أن تكون الدولة دولة مؤسسات وقانون، تخضع لحكم القانون The Rule of Lawوتبتغي المصالح الوطنية العليا في اتخاذ قراراتها الادارية دون كيد او تعسف أو انتقام و بما لا يخل بمبدأ مساءلة المسيء ورد الحقوق بالوسائل والاجراءات القانونية لأن العدالة لا تعرف الانتقام.
حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.