قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    نادي العروبة يهنئ الانيق بالمحافظة على موقعه بالممتاز    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    مسؤول في الهلال السوداني يطلق وعدًا    الهلال يبلغ ربع نهائي الأبطال بهدف ايبويلا    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة المحاكم السودانية على القرارات الادارية .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق
نشر في سودانيل يوم 15 - 11 - 2019


Judicial Review of Administrative Actions
تعريف القرار الاداري: هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معيّن متى كان ممكنا، وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
القرار الاداري يصدر من جهة ادارية وهي السلطة التنفيذية بصورة عامة ( الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختلفة).
الا ان ما يصدره القضاء من احكام وقرارات عند مباشرته اعمال قضائية في الدعاوى المرفوعة امامه يخرج عن وصف القرار الاداري.
ولكن ما يصدر من السلطة القضائية من اوامر ادارية تتعلق بالعاملين لديها وكذلك عند مباشرتها لأعمال غير قضائية كالدخول في عقود ادارية كاستئجار المباني اللازمة لأعمالها وغير ذلك من معاملات يعتبر ما تصدره من قرارات في ذلك ممارسةً لأعمال الادارة فاذا صدر منها قرار يؤثر في المركز القانوني لمن تعامل معها في هذا الخصوص أو تضررت مصلحته بصدور ذلك القرار يجوز له اللجوء لإجراءات التظلم ثم الطعن الاداري امام المحكمة المختصة.
الاعمال الادارية او القرارات الادارية من أعمال القانون العام public law مما يعني انه لا يجوز رفع الطعن الاداري الى المحكمة المختصة الا بعد التظلم لدى جهة ادارية اعلى و اختصام النائب العام باعتباره من ينوب عن الدولة في المسائل القانونية والدعاوى امام المحاكم على خلاف الحال في دعاوى القانون الخاص private law كقانون العقود على سبيل المثال فمن يريد ان يرفع دعوى اخلال بعقد مدني فلا يحتاج لإخطار النائب العام حتى يرفع دعواه امام المحكمة المختصة.
القرارات الادارية التي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد كثيرة لا تحصر ولكن على سبيل المثال نذكر منها قرارات الجهات التي تمنح أو تمنع التراخيص وكذلك قرارات تخصيص الاراضي السكنية للمواطنين وقرارات الفصل التعسفي وانهاء خدمات الموظفين العامين، وذلك اذا تضرر منها الأشخاص المعنيين.
والمقصود بالرقابة القضائية على القرارات الادارية ان تخضع هذه القرارات للقضاء والقضاء ليس درجة اعلى من الجهات الادارية وانما هو ادارة رقابة قانونية ولا تعقيب على تصرفات الجهات الادارية الا في حدود تلك الرقابة، كما ان القانون قد ألزم الشخص المتضرر باستنفاد كافة طرق التظلم الادارية المتاحة اليه قانوناً قبل ولوج أبواب المحاكم.
قانون القضاء الاداري السوداني لسنة 2005:
عرف هذا القانون القرار الاداري بانه القرار الذي تصدره اية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد احداث اثر قانوني معين يتعلق بحق او واجب اي شخص او أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات او امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
الأسباب التي حددها القانون للطعن في القرار الاداري هي:
أ - عدم اختصاص الجهة التي اصدرته.
ب- وجود عيب في الشكل.
ج - مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه.
د- اساءة استعمال السلطة.
عيب عدم الاختصاص واضح وهو ان الجهة التي اصدرته لا اختصاص لها ، فعلى سبيل المثال ليس لوزارة الزراعة اي اختصاص في ان تصدر قراراً يتعلق بنقل طبيب من مستشفى الى مستشفى آخر.
ومن الأمثلة على عيب الشكل في القرار الاداري اذا اشترط القانون صدوره كتابة وموقعاً وصدر شفاهه او من غير توقيع.
ومخالفة القرار الاداري للقانون او حدوث خطأ في تطبيق القانون تكون واضحة بمقارنة القرار المعني بنصوص القانون ليتبين أوجه المخالفة ان وجدت.
واساءة استعمال السلطة تكون عادةً في حالة انحراف السلطة فبدلاً عن توخى المصلحة العامة تتجه الى تحقيق مآرب شخصية كالكيد والتعسف والانتقام وقصد الاضرار بمن صدره ضده القرار الاداري المعني .
نصت المادة 4 من القانون المشار اليه على اجراءات رفع الطعن الاداري وهي:
1 - يرفع الى قاضي المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي.
2 - يرفع الى قاضي محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من اي سلطة عامة اخرى
غير المذكورة في البند (1).
تحصين بعض القرارات الادارية من الطعن:
نصت المادة 8 من القانون المشار اليه على انه:
لا يجوز الطعن في اعمال السيادة، ويعتبر من اعمال السيادة:
1 - تعيين شاغلي المناصب الدستورية القومية والولائية.
2 - اعلان الحرب
3 - اعلان حالة الطوارئ
4 - تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات.
5 - تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين اليها.
6 - تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية.
بعض الأحكام الصادرة من المحاكم عند ممارستها الاختصاص برقابتها القضائية على القرارات الادارية:
ففي الطعن الاداري المقدم من ياسين علي محمود ضد مجلس بلدي الخرطوم - منشور في مجلة الاحكام القضائية 1964 - ، امام محكمة الاستئناف - الخرطوم ، وفي هذا الطعن قدم ياسين علي محمود عريضة لمحكمة الاستئناف طاعناً في قرار مجلس بلدي الخرطوم القاضي بعدم منحه رخصة تجارية لمزاولة أعمال التجارة طالباً من المحكمة إلزام هذه الجهة الادارية أي مجلس بلدي الخرطوم بمنحه الرخصة التجارية وذلك بموجب قانون الرخص التجارية وضرائب ارباح الاعمال لسنة 1961 .
قضت المحكمة برفض الطعن مسببةً ذلك بأن المحاكم لا تتدخل في قرارات الجهات الادارية متى نص القانون على منح تلك الجهات السلطة التقديرية في منح الرخص وانه لا بينةعلى سوء نية او نية اضرار متعمد من مجلس الخرطوم البلدي في قراره برفض منح الرخصة التجارية للطاعن يبيح للمحكمة التدخل.
ومفاد ذلك كما ذكرنا أن المحاكم لا تحل محل الجهات الادارية في ممارسة الأعمال الادارية الا انها تراقبها فقط في التطبيق السليم للقانون.
وفي الطعن الاداري المقدم الى محكمة الاستئناف - الخرطوم، من محمد عبد الله المنشاوي ضد لجنة قبول المحامين - منشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية 1968 وتتلخص وقائعه في ان الطاعن محمد عبد الله منشاوي سبق ان تمت ادانته امام مجلس محاسبة تم تشكيله من قبل لجنة قبول المحامين في مخالفات منسوبة اليه بموجب قانون المحاماة لسنة 1935وقد قرر مجلس المحاسبة الغاء الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة وشطب اسمه من جدول المحامين.
وبعد سنة من ادانته من قبل مجلس المحاسبة تقدم المحامي المذكور بتظلم الى لجنة قبول المحامين لإعادة منحه الترخيص و اعادة قيد اسمه في جدول المحامين ومن ثم السماح له بمزاولة مهنة المحاماة الا ان تلك اللجنة رفضت قبول طلبه متذرعةً بان قانون المحاماة لم ينص على استئناف قرار كهذا او الغاء قرار مجلس المحاسبة ومن ثم رفضت طلبه اعادة الترخيص وممارسة اعمال مهنة المحاماة.
وفي الطعن الاداري الذي رفعه للمحكمة بعد تظلمه للجهة الادارية المذكورة قررت محكمة الاستئناف أن لجنة قبول المحامين ملزمة بنظر الطلب و من ثم مدى اقتناعها بتحقق الاشتراطات الواردة فيه و بعد ذلك اصدار القرار بشأنه وانه لا يوجد نص في قانون المحاماة يلغي رخصة المحامي مدى الحياة.
بالإضافة الى امتناع المحاكم عن نظر الطعون الادارية التي تتعلق بأعمال السيادة كذلك لا تنظر المحاكم في الطعون في القرارات الادارية المتعلقة ببعض الانشطة كالنشاط الرياضي ففي الطعن الاداري المقدم من الاتحاد العام لكرة القدم ضد نادي الزهرة الرياضي المقدم
للمحكمة العليا والمنشور في مجلة الأحكام القضائية 1980والذي تتلخص وقائعه في انه وفي مباراة دورية لكرة القدم أقيمت في 4/1/ 1980بين فريقي الزهرة والمريخ فاز فريق الزهرة بهدفين مقابل هدف واحد.
تقدم نادي المريخ بطعن للجنة الادارية في قانونية اشراك احد لاعبي فريق الزهرة ورفضت اللجنة الطعن.
استأنف نادي المريخ ذلك القرار لمجلس اتحاد الخرطوم المحلي وأيد المجلس قرار اللجنة الادارية ثم تقدم ذات النادي بطعن للجنة الاستئنافات ورأت لجنة الاستئنافات ان شكوى نادي المريخ صحيحة فألغت قراري اللجنتين السابقتين واعتبرت فريق الزهرة مهزوماً.
تقدم فريق الزهرة بدعوى طعن اداري امام محكمة الاستئناف، وهو يطلب الغاء قرار لجنة الاستئناف وتأييد اللجنتين السابقتين وقد قررت المحكمة أن العمل الرياضي عمل تطوعي التزم فيه بموجب القواعد على ان تحل اسرة الرياضة امورها من خلال أجهزتها دون ان ينتقل بنزاعها الى المحاكم، ومن ثم لا ينعقد لواء الاختصاص للمحاكم القضائية للفصل في نزاع رياضي ذلك إعمالاً للمادة 246 من القواعد العامة لاتحاد كرة القدم
في الختام نقول ان الحكم الديمقراطي يقتضي أن تكون الدولة دولة مؤسسات وقانون، تخضع لحكم القانون The Rule of Lawوتبتغي المصالح الوطنية العليا في اتخاذ قراراتها الادارية دون كيد او تعسف أو انتقام و بما لا يخل بمبدأ مساءلة المسيء ورد الحقوق بالوسائل والاجراءات القانونية لأن العدالة لا تعرف الانتقام.
حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.