(سونا)- اصدرت النيابة العامة بيانا اوضحت فيه الاحكام والمواد في جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم عمر البشير وتورد (سونا) نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من النيابة العامة لقد صدر اليوم حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي . وشمل القرار إدانة المتهم أيضاً بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم 40. وقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين وهذا يرسل إشارة في عدة إتجاهات 1- هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة الى عقوبة الإعدام. 2- أن المركز القانوني لعمر البشير قد تحول من موقف المتهم الى موقف المحكوم عليه ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود. 3- رمزية الإدانة تشير الى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب. 4- لقد بذل القاضي مجهوداً كبيراً في تسبيب الحكم بمهنية عالية وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم واسبابهم القانونية، ولكن سلوك محامي الدفاع في تسيس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق لهو أمر مرفوض ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة. 5- إن الأدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الإدعاء بالطهر والأمانة والنقاء. 6- تباشر النيابة العامة الآن التحقيق في الجرائم التي إرتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989م وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019م (جرائم قتل المتظاهرين وإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، جرائم الإغتصاب، جرائم التعذيب، جرائم الإختفاء القسري، وجرائم الفساد الآخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها الي مليارات الدولارات ....... الخ) . 7- شعب السودان موعود بمحاكامات البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق ذكره بالقانون . 8- لعلنا في هذه السانحة ننوه الى ضرورة تعديل المادة (27)(2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991م فقد سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر 70 عاماً في جريمة رأي عام، كما صادق الرئيس السابق المدان على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي. المكتب التنفيذي للنائب العام #السودان #سونا
النائب العام: البشير يواجه قضايا تصل عقوبتها إلى الاعدام الخرطوم: الجريدة قال النائب العام تاج السر علي الحبر، امس، إن الرئيس المعزول عمر البشير، تنتظره عدد من القضايا تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام. وأوضح بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام، ، أن النيابة العامة تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير، ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019، وبينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، التعذيب، والاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات. وأضاف " صدر اليوم حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير، بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وشمل القرار إدانة المتهم أيضا بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و(7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم (40)". وأشار إلى أن المحكمة أوقعت عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين وهذا يرسل إشارة في عدة اتجاهات، أبرزها أن هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حال الإدانة إلى عقوبة الإعدام. ونوَّه إلى أن المركز القانوني لعمر البشير تحول من موقف المتهم إلى المحكوم عليه، ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود. وشدد على أن رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيسا للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب. ولفت إلى أن القاضي بذل مجهودا كبيرا في تسبيب الحكم بمهنية عالية وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم واسبابهم القانونية، ولكن سلوك محامي الدفاع في تسيس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق " أمر مرفوض" ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة.