السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تجريم "ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث": طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء
نشر في سودانيل يوم 06 - 05 - 2020

مع الإعلان عن مشروع تجريم تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث فى السودان، إن شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي-صيحة لاتملك إلا أن تسلط الضوء على تناقضات هذا الحدث في ظل الوضع القانوني المزرى للنساء والفتيات في السودان. وتؤكد شبكة صيحة أنه لا يمكن غض الطرف عن القوانيين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في السودان.
أدناه إستعراض مقتضب لبعض جوانب القوانين المهينة للنساء:
1. المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تقنن زواج الطفلات وتبيحه منذ بلوغ الطفلة سن العاشرة؛
2. المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تؤطر لمفهوم الولاية على المرأة وتشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين. كما أن الولاية في الزواج قد أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري.
3. تمتد شروط الولاية لتعيق حقوق النساء في المواطنة المتساوية والميراث وقوانين وسياسات السجل المدني حيث لا تستطيع النساء استخراج شهادات ميلاد أطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة. كما تتداخل الولاية في التمييز ضد النساء وحرمانهن من امتهان الأعمال التقنية وقيادة المركبات العامة إضافة إلى الحد من وجودهن في الفضاء العام. إن قوانين دولة الإنقاذ الإرهابية البائدة قد نسجت ببراعة لتحجب وتحد وجود النساء في الفضاء العام.
4. تسهم الولاية فى الزواج فى تقنين الزواج القسرى الذي ينتشر فى كافة انحاء السودان.
5. وفقاً للمادة 91 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تفقد الزوجة حقها في النفقة وتعتبر "ناشزاً" حالة خروجها من بيت الزوجية لأي سبب أو عدم استجابتها لرغبة الزوج في الرجوع لبيت الزوجية.
6. انعدام القوانين التي تُجرم العنف المنزلي مع عدم وجود سياسات عامة ووحدات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي في النيابة العامة ومراكز الشرطة. كما لا توجد في السودان أي قوانين واضحة تجرم التحرش ضد النساء والفتيات في أماكن الدراسة والعمل والشارع العام.
7. يحد القانون الجنائي السوداني لعام 1991 من وصول النساء الناجيات من العنف الجنسي للعدالة، وقد تمت صياغة القانون بحيث يسهل تجريم النساء في حال ظهور الحمل على الناجية ويعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة زنا مما يعرض الناجيات في كثير من الأحيان لعقوبة الجلد أو الإعدام (وفق القانون ) اذا كانت الناجية متزوجة.
8. يتعدى القانون الجنائي السوداني بانتظام على خصوصية النساء ويعمل على تجريمهن على نطاق واسع وحيث يصبحن عرضة لعقوبة الجلد المهينة والسجن والغرامات والابتزاز وفقاً لمنظور منفذي القانون.
تسمح المادة 151 و152 و 153 و 154 من القانون الجنائي السوداني للشرطة بتوجيه اتهامات ضد النساء، وذلك في الغالب على أساس ما يلي:
أ) الزي الفاضح، الذي يؤدي للتحكم في لباس المرأة وسلوكها في الأماكن العامة ؛
ب) "اعتبار أماكن الدعارة" أي مساحة تجمع بين النساء والرجال، بما في ذلك أماكن العمل.
9. تجرم المادة 79 من القانون الجنائي السوداني آلاف النساء السودانيات صانعات الكحول المحلية وهن في الأغلب النازحات من مناطق الحرب والصراعات القبلية. يعاقبن بعقوبة الجلد المهينة والتغريم والسجن لفترات طويلة وبالاضافة للتعامل المهين في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة.
ووفقا ل أ: هالة الكارب المديرة الاقليمية لصيحة:
"المرأة السودانية مرآة للمظالم والأفعال التمييزية لهذا النظام القانوني المعيب. وفي حين أن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو إنتصاراً عظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين."
ملاحظات:
السودان واحد من ثلاث دول في العالم لم توقع أو تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لم يصادق السودان على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف بإسم بروتوكول مابوتو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.