السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء مادة الردة من القانون الجنائي لسنة 1991 واستبدالها بتجريم إعلان ردة الآخرين هو أحد صور تفكيك التمكين التشريعي .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 17 - 07 - 2020

نشرت وزارة العدل قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) لسنة 2020 على موقعها على شبكة الانترنت، قاطعة بذلك التكهنات حول طبيعة التعديلات التي جرت على القانون الجنائي لسنة 1991 وموضحة مدى المساس بالمواد التي اشتمل عليها. ويحمد لوزارة العدل سرعتها في نشر هذه التعديلات، حتى تتيح فرصة الاطلاع على القواعد التي استحدثها القانون، وقياس مدى تعارضها مع أحكام الفقه الاسلامي والوثيقة الدستورية والمصلحة العامة.
وبالنظر للتعديلات التي تم إجراؤها فقد جاءت في غالبها لضبط الصياغة التشريعية وتحديد بعض المفاهيم التي اشتمل عليها القانون الجنائي، إلا أن أهم هذه التعديلات ما تعلق بإصلاح المواد ذات الصلة بالحرية الدينية، وعلى وجه الخصوص إلغاء مادة الردة التي تضمنتها المادة 126 واستبدالها بمادة تجرم إعلان ردة الآخرين. وبالرجوع لتاريخ هذه المادة فقد أدخلت لأول مرة في التشريع السوداني مع إجازة القانون الجنائي لسنة 1991، ولم تكن توجد من قبل في أي قانون جنائي سابق طوال تاريخ النظام القانوني الحديث. فحتى بصدور قانون العقوبات لسنة 1983 والذي مثل بداية إدخال العقوبات الحدية فيما سمي بقوانين سبتمبر، لم تكن التشريعات العقابية تتضمن نصاً يجرم الردة.
أصدرت محكمة محكمة الجنايات في أواخر أيام حكم جعفر نميري حكمها بردة الأستاذ محمود محمد طه وقضت بتطبيق عقوبة الاعدام في حقه، إلا أنها لم تستند في ذلك على نص صريح في القانون العقابي، وإنما حاولت التحايل والالتفاف على مفاهيم قانون العقوبات لإيجاد أساس للإدانة بجريمة الردة، فاستدعت قانوناً غير عقابي وهو قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 والذي ذكرت المادة (3) منه، أن عدم وجود نص في القانون حول مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي، ومن ثم استلفت المحكمة حكم الردة من أقوال بعض الفقهاء الذي يقولون به. وقد ناقشت المحكمة العليا في حكمها الذي قضى ببطلان محاكمة الاستاذ محمود محمد طه، مدى وجود نص يمكن أن يكون أساساً لحكم الردة، وقطعت بعدم وجود مادة بذلك المعنى وأن قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983محكوم بالدستور الذي ينص على عدم معاقبة شخص على جريمة غير معاقب عليها، فذكرت في انتقادها لحكم محكمة الاستئناف: ( لم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون عن مسألة ما، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي: ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة)
والقانون الجنائي لسنة 1991، لم يكن تطوراً طبيعياً لأحكام القانون السوداني، وإنما مثل انقلاباً تشريعياً مصاحباً للانقلاب العسكري الذي نفذته الجبهة الاسلامية، ألغي قانون العقوبات لسنة 1983 وتبني المشروع الذي أعدته الجبهة الاسلامية ونشرته على الملأ في كتيب خلال فترة الديمقراطية الثالثة، ويمثل نموذجاً مختلفاً تماماً عن قوانين العقوبات السودانية السابقة، وغيرت حتى مسمى القانون من قانون العقوبات الذي ظل محافظاً على هذا الاسم خلال فترة الحكم الوطني، إلى القانون الجنائي. كما أنها أجازته خلال الفترة القابضة الأولى من حكم الإنقاذ التي تتحكمت فيه الجبهة الاسلامية بمفردها على الحكم. فمادة الردة لم تمثل في يوم من الأيام توجهات النظم السياسية المختلفة التي تعاقبت على نظام حكم في السودان بعد الاستقلال، وإنما هو وجهة نظر تنظيم الجبهة الاسلامية القومية التي أعلنتها خلال فترة الديمقراطية وقننتها خلال اسوأ فترات حكمها. والتعديل الأخير الذي تم على القانون الجنائي لسنة 1991 فيما يخص مادة الردة هو تصحيح طبيعي للوضع القانوني الذي أسسته حكومة الانقاذ، ويمثل صورة من صور تفكيك التمكين في النظام القانوني السوداني.
أما النص الذي استبدل بمادة الردة، وهو تجريم إعلان ردة الآخرين، فهو آلية طبيعية لحماية حرية العقيدة وعدم السماح للآخرين بالتعدي عليها، ومعالجة لظاهرة استشرت واصبحت تهدد السلم الاجتماعي وهي ظاهرة التكفير الذي تمارسه بعض الجماعات والأشياخ على منابر المساجد وفي الحلقات العامة مستسهلين الطعن في الاعتقاد وناصبين أنفسهم حكاماً على أديان الآخرين، فجاء النص الجديد (كل من يعلن ردة شخص أو طائفة أو مجموعة من الأشخاص عن دينهم أو معتقداتهم أو يعلن تكفير ذلك الشخص أو تلك الطائفة أو المجموعة على الملأ مهدراً بذلك دمه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً)
وفي تقديري أن عبارة (مهدراً بذلك دمه) عبارة متزيدة لا مكان لها، فمجرد تكفير الآخرين هو فتح باب واسع أمام إهدار دم الآخرين، وكان يتعين أن يقتصر النص على منع إعلان ردة الأشخاص أو الأفراد، وترتيب العقوبة على ذلك الاعلان.
يلاحظ أيضاً أن التعديلات لم تشمل تعديل تعريف الحد في مستهل القانون الجنائي والذي يشمل جريمة الردة، وربما كان هذا الخطأ بسبب العجلة وعدم الدراسة المتأنية، وكان يتعين على وزارة العدل أن تنتبه اهذا الخطأ وإجراء دراسة متأنية على التعديلات قبل الدفع بها للاعتماد، خاصة أن التعديلات تتعلق بأهم تشريع عقابي في البلاد.
أحسنت وزارة العدل صنعاً بتعديل المادة على هذا النحو، وأعادت الوضع إلى صورته الطبيعية قبل 1991، وفككت التمكين التشريعي على عقائد السودانيين.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.