الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر    عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل    نبيل فهمي .. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: المنصوري يا مكنة    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء مادة الردة من القانون الجنائي لسنة 1991 واستبدالها بتجريم إعلان ردة الآخرين هو أحد صور تفكيك التمكين التشريعي .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 17 - 07 - 2020

نشرت وزارة العدل قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) لسنة 2020 على موقعها على شبكة الانترنت، قاطعة بذلك التكهنات حول طبيعة التعديلات التي جرت على القانون الجنائي لسنة 1991 وموضحة مدى المساس بالمواد التي اشتمل عليها. ويحمد لوزارة العدل سرعتها في نشر هذه التعديلات، حتى تتيح فرصة الاطلاع على القواعد التي استحدثها القانون، وقياس مدى تعارضها مع أحكام الفقه الاسلامي والوثيقة الدستورية والمصلحة العامة.
وبالنظر للتعديلات التي تم إجراؤها فقد جاءت في غالبها لضبط الصياغة التشريعية وتحديد بعض المفاهيم التي اشتمل عليها القانون الجنائي، إلا أن أهم هذه التعديلات ما تعلق بإصلاح المواد ذات الصلة بالحرية الدينية، وعلى وجه الخصوص إلغاء مادة الردة التي تضمنتها المادة 126 واستبدالها بمادة تجرم إعلان ردة الآخرين. وبالرجوع لتاريخ هذه المادة فقد أدخلت لأول مرة في التشريع السوداني مع إجازة القانون الجنائي لسنة 1991، ولم تكن توجد من قبل في أي قانون جنائي سابق طوال تاريخ النظام القانوني الحديث. فحتى بصدور قانون العقوبات لسنة 1983 والذي مثل بداية إدخال العقوبات الحدية فيما سمي بقوانين سبتمبر، لم تكن التشريعات العقابية تتضمن نصاً يجرم الردة.
أصدرت محكمة محكمة الجنايات في أواخر أيام حكم جعفر نميري حكمها بردة الأستاذ محمود محمد طه وقضت بتطبيق عقوبة الاعدام في حقه، إلا أنها لم تستند في ذلك على نص صريح في القانون العقابي، وإنما حاولت التحايل والالتفاف على مفاهيم قانون العقوبات لإيجاد أساس للإدانة بجريمة الردة، فاستدعت قانوناً غير عقابي وهو قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 والذي ذكرت المادة (3) منه، أن عدم وجود نص في القانون حول مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي، ومن ثم استلفت المحكمة حكم الردة من أقوال بعض الفقهاء الذي يقولون به. وقد ناقشت المحكمة العليا في حكمها الذي قضى ببطلان محاكمة الاستاذ محمود محمد طه، مدى وجود نص يمكن أن يكون أساساً لحكم الردة، وقطعت بعدم وجود مادة بذلك المعنى وأن قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983محكوم بالدستور الذي ينص على عدم معاقبة شخص على جريمة غير معاقب عليها، فذكرت في انتقادها لحكم محكمة الاستئناف: ( لم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون عن مسألة ما، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي: ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة)
والقانون الجنائي لسنة 1991، لم يكن تطوراً طبيعياً لأحكام القانون السوداني، وإنما مثل انقلاباً تشريعياً مصاحباً للانقلاب العسكري الذي نفذته الجبهة الاسلامية، ألغي قانون العقوبات لسنة 1983 وتبني المشروع الذي أعدته الجبهة الاسلامية ونشرته على الملأ في كتيب خلال فترة الديمقراطية الثالثة، ويمثل نموذجاً مختلفاً تماماً عن قوانين العقوبات السودانية السابقة، وغيرت حتى مسمى القانون من قانون العقوبات الذي ظل محافظاً على هذا الاسم خلال فترة الحكم الوطني، إلى القانون الجنائي. كما أنها أجازته خلال الفترة القابضة الأولى من حكم الإنقاذ التي تتحكمت فيه الجبهة الاسلامية بمفردها على الحكم. فمادة الردة لم تمثل في يوم من الأيام توجهات النظم السياسية المختلفة التي تعاقبت على نظام حكم في السودان بعد الاستقلال، وإنما هو وجهة نظر تنظيم الجبهة الاسلامية القومية التي أعلنتها خلال فترة الديمقراطية وقننتها خلال اسوأ فترات حكمها. والتعديل الأخير الذي تم على القانون الجنائي لسنة 1991 فيما يخص مادة الردة هو تصحيح طبيعي للوضع القانوني الذي أسسته حكومة الانقاذ، ويمثل صورة من صور تفكيك التمكين في النظام القانوني السوداني.
أما النص الذي استبدل بمادة الردة، وهو تجريم إعلان ردة الآخرين، فهو آلية طبيعية لحماية حرية العقيدة وعدم السماح للآخرين بالتعدي عليها، ومعالجة لظاهرة استشرت واصبحت تهدد السلم الاجتماعي وهي ظاهرة التكفير الذي تمارسه بعض الجماعات والأشياخ على منابر المساجد وفي الحلقات العامة مستسهلين الطعن في الاعتقاد وناصبين أنفسهم حكاماً على أديان الآخرين، فجاء النص الجديد (كل من يعلن ردة شخص أو طائفة أو مجموعة من الأشخاص عن دينهم أو معتقداتهم أو يعلن تكفير ذلك الشخص أو تلك الطائفة أو المجموعة على الملأ مهدراً بذلك دمه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً)
وفي تقديري أن عبارة (مهدراً بذلك دمه) عبارة متزيدة لا مكان لها، فمجرد تكفير الآخرين هو فتح باب واسع أمام إهدار دم الآخرين، وكان يتعين أن يقتصر النص على منع إعلان ردة الأشخاص أو الأفراد، وترتيب العقوبة على ذلك الاعلان.
يلاحظ أيضاً أن التعديلات لم تشمل تعديل تعريف الحد في مستهل القانون الجنائي والذي يشمل جريمة الردة، وربما كان هذا الخطأ بسبب العجلة وعدم الدراسة المتأنية، وكان يتعين على وزارة العدل أن تنتبه اهذا الخطأ وإجراء دراسة متأنية على التعديلات قبل الدفع بها للاعتماد، خاصة أن التعديلات تتعلق بأهم تشريع عقابي في البلاد.
أحسنت وزارة العدل صنعاً بتعديل المادة على هذا النحو، وأعادت الوضع إلى صورته الطبيعية قبل 1991، وفككت التمكين التشريعي على عقائد السودانيين.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.