شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ السلام وادراج اتفاقياته في الوثيقة الدستورية يبدأ بتشكيل المجلس التشريعي .. بقلم: أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 12 - 10 - 2020

أخيراً استقرت عملية السلام على بر، وشهد يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 توقيع الاتفاقيات التي تشكل أساساً للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، ويمثل التوصل إلى اتفاق سلام انجازاً مهماً على صعيد مطلوبات الفترة الانتقالية، ويتعين إدراجه في الوثيقة الدستورية وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية نفسها في المادة (70) التي تقرأ (يتم إدراج اتفاقيات السلام التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها) والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتعلق بكيفية إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية.
من المهم الاشارة إلى أن اتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة أكدت على الوثيقة الدستورية باعتبارها المعبرة عن إرادة الشعب وأنها عهد بين كافة أهل السودان من جانب، وبينهم وبين حكوماتهم من جانب آخر وفق الكلمات التي اختارتها اتفاقيات السلام. مما يعني إقرار أطراف عملية السلام أن الوثيقة الدستورية هي الاساس الذي يتعين تنطلق منه مشروعية أعمال السلام، ويتعين الحفاظ على مقتضياتها في التعامل مع القواعد التي تضمنتها اتفاقيات السلام ، وليس بالخروج عنها.
لقد أحدثت اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة وضعاً جديداً يتعارض في بعض حالاته مع ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، مما يتطلب تعديلاً دستورياً يطال بعض بنودها ومن ذلك ما يلي:
1- تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام، بدلاً عن النص المذكور في البند (1) من المادة (7) من الوثيقة الدستورية الذي حدد أمداً للفترة الانتقالية هو (39) شهراً يبدأ من تاريخ الوقيع على الوثيقة الدستورية، أي بتمديد الفترة الانتقالية من ناحية عملية إلى أكثر من سنة.
2- السماح للممثلين من أطراف العملية السلمية الموقعة على الاتفاق من التحرر من القيد المذكور في المادة (20) من الوثيقة الدستورية التي تحظر على رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
3- منح الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام مقاعد محددة عدداً في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وفي المجلس التشريعي.
حددت الوثيقة الدستورية كيفية تعديلها في المادة (78) فذكرت (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي). وهذا يعني أن الوثيقة أناطت تعديل الوثيقة بتشكيل المجلس التشريعي وأن يكون التعديل بثلثي أعضائه. وبطبيعة الحال فإن التعديل يشمل اي شكل من أشكال التعديل الدستوري بما في ذلك التعديلات التي يتعين إجراؤها بسبب اتفاقيات السلام.
وقد يثور في الأذهان في ظل تغييب المجلس التشريعي إمكانية أن يتم تعديل الوثيقة استناداً على ما ذكرته الوثيقة الدستورية في المادة 25 (3) التي نصت على أن تؤول سلطات المجلس التشريعي الانتقالي لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وذلك إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. وفي تقديري أن هذا النص لا يسعف المجلسين الموقرين على إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية وتعديل الوثيقة بالقدر الذي يحقق ذلك الهدف، وذلك لأسباب قانونية وأخلاقية تشمل ما يلي:-
1- حددت الوثيقة الدستورية أجلاً لتكوين المجلس التشريعي هو مدة (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية. وقد مر الآن ما يربو على أربعة عشر شهراً منذ أن تم التوقيع على الوثيقة الدستورية ولم يتم تشكيله، مما يعد خرقاً واضحاً لأحكام الوثيقة الدستورية وانتهاكاً فاضحاً للقواعد التي تضمنتها. ولا أظن أن العذر الذي ظل يردده المعتذرون بأن الهدف من تأجيل تشكيل المجلس التشريعي هو لأغراض التوصل لاتفاقيات السلام، يجد حظاً من المشروعية، فأغراض تحقيق السلام لا تتم بانتهاك الوثيقة الدستورية وتغييب المجلس التشريعي. وبالنظر للسوابق التي جرت في أزمان عديدة خلال العهد الوطني والفترات الديمقراطية السابقة، فقد تم الابقاء على وجود الجمعية التأسيسية بجزء من أعضائها نسبة لعدم اختيار ممثلي بعض الدوائر، ولم يتم الاعتذار عن تشكيلها إلى حين الاتفاق مع الحركات التي كانت تقود الحرب. فممارسة مجلسي السيادة والوزراء لصلاحيات المجلس التشريعي في هذا الوضع هي ممارسة مستندة إلى مخالفة دستورية بتغييب المجلس التشريعي دون سند، ومن ثم لا تجد حظاً من المشروعية لتعديل الوثيقة الدستورية.
2- الوثيقة الدستورية هي السند الرئيس للفاعلين السياسيين الذي منحهم مشروعية التفاوض مع الحركات المسلحة، وزودهم بصك قانوني يجيز لهم التحدث باسم الدولة السودانية، وهي نفس السند الذي حدد مدة لتكوين المجلس التشريعي فالامران مقترنان. كما أنه بعد مرور المدة المحددة لتشكيل المجلس التشريعي فإن استخدام صلاحيات المجلس التشريعي من قبل مجلسي السيادة الوزراء لا يعدو أن يكون استلاباً لسلطة بغير سند سوى سند الأمر الواقع. ومن المفزع حقاً أن تتمدد هذه السلطة المبنية على الواقع أكثر من استنادها إلى سلطة تمثيل شرعي، من مجرد إجازة التشريعات العادية إلى تعديل دستوري يتعلق بأمور هيكلية في الفترة الانتقالية مثل تمديد الفترة الانتقالية نفسها إلى أكثر من سنة قياساً على الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية.
3- الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية لممارسة سلطة المجلس التشريعي من قبل مجلسي السيادة والوزراء، ليست فترة مفتوحة وإنما مقيدة دستوراً بتسعين يوماً، وبمرور هذه الفترة دون تشكيل المجلس التشريعي ينشأ واجب على كل المنظومة الحاكمة بالسعي في تشكيله عوضاً عن اتخاذ غياب المجلس بصورة غير دستورية لشرعنة وضع جديد. وواجب القوى السياسية الحاضنة للحكومة ومجلس السيادة أن تسرع في تشكيل المجلس التشريعي،وعدم ترك الحبل لمجلسي السيادة والوزارء لممارسة صلاحيات تمس الأساس الدستوري للفترة الانتقالية دون سند.
كان غياب المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية عبئاً عليها، فقد أفقدها العين الثالثة التي تمارس سلطة الرقابة على أداء الحكومة وتوجهها للاتجاه الصحيح، وأقعدها عن ممارسة سلطة التشريع بالتأني المطلوب والدقة والدراسة التي تتميز بها المجلس البرلمانات المستقرة. وقد آن الأوان لتصحيح الوضع وتشكيل المجلس التشريعي للقيام بدوره الطبيعي في ممارسة سلطاته بما فيها إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية. فلا سند قانوني أو أخلاقي لتعديل الوثيقة الدستورية قبل تشكيل المجلس التشريعي.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.