السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ السلام وادراج اتفاقياته في الوثيقة الدستورية يبدأ بتشكيل المجلس التشريعي .. بقلم: أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 12 - 10 - 2020

أخيراً استقرت عملية السلام على بر، وشهد يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 توقيع الاتفاقيات التي تشكل أساساً للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، ويمثل التوصل إلى اتفاق سلام انجازاً مهماً على صعيد مطلوبات الفترة الانتقالية، ويتعين إدراجه في الوثيقة الدستورية وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية نفسها في المادة (70) التي تقرأ (يتم إدراج اتفاقيات السلام التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها) والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتعلق بكيفية إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية.
من المهم الاشارة إلى أن اتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة أكدت على الوثيقة الدستورية باعتبارها المعبرة عن إرادة الشعب وأنها عهد بين كافة أهل السودان من جانب، وبينهم وبين حكوماتهم من جانب آخر وفق الكلمات التي اختارتها اتفاقيات السلام. مما يعني إقرار أطراف عملية السلام أن الوثيقة الدستورية هي الاساس الذي يتعين تنطلق منه مشروعية أعمال السلام، ويتعين الحفاظ على مقتضياتها في التعامل مع القواعد التي تضمنتها اتفاقيات السلام ، وليس بالخروج عنها.
لقد أحدثت اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة وضعاً جديداً يتعارض في بعض حالاته مع ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، مما يتطلب تعديلاً دستورياً يطال بعض بنودها ومن ذلك ما يلي:
1- تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام، بدلاً عن النص المذكور في البند (1) من المادة (7) من الوثيقة الدستورية الذي حدد أمداً للفترة الانتقالية هو (39) شهراً يبدأ من تاريخ الوقيع على الوثيقة الدستورية، أي بتمديد الفترة الانتقالية من ناحية عملية إلى أكثر من سنة.
2- السماح للممثلين من أطراف العملية السلمية الموقعة على الاتفاق من التحرر من القيد المذكور في المادة (20) من الوثيقة الدستورية التي تحظر على رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
3- منح الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام مقاعد محددة عدداً في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وفي المجلس التشريعي.
حددت الوثيقة الدستورية كيفية تعديلها في المادة (78) فذكرت (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي). وهذا يعني أن الوثيقة أناطت تعديل الوثيقة بتشكيل المجلس التشريعي وأن يكون التعديل بثلثي أعضائه. وبطبيعة الحال فإن التعديل يشمل اي شكل من أشكال التعديل الدستوري بما في ذلك التعديلات التي يتعين إجراؤها بسبب اتفاقيات السلام.
وقد يثور في الأذهان في ظل تغييب المجلس التشريعي إمكانية أن يتم تعديل الوثيقة استناداً على ما ذكرته الوثيقة الدستورية في المادة 25 (3) التي نصت على أن تؤول سلطات المجلس التشريعي الانتقالي لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وذلك إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. وفي تقديري أن هذا النص لا يسعف المجلسين الموقرين على إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية وتعديل الوثيقة بالقدر الذي يحقق ذلك الهدف، وذلك لأسباب قانونية وأخلاقية تشمل ما يلي:-
1- حددت الوثيقة الدستورية أجلاً لتكوين المجلس التشريعي هو مدة (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية. وقد مر الآن ما يربو على أربعة عشر شهراً منذ أن تم التوقيع على الوثيقة الدستورية ولم يتم تشكيله، مما يعد خرقاً واضحاً لأحكام الوثيقة الدستورية وانتهاكاً فاضحاً للقواعد التي تضمنتها. ولا أظن أن العذر الذي ظل يردده المعتذرون بأن الهدف من تأجيل تشكيل المجلس التشريعي هو لأغراض التوصل لاتفاقيات السلام، يجد حظاً من المشروعية، فأغراض تحقيق السلام لا تتم بانتهاك الوثيقة الدستورية وتغييب المجلس التشريعي. وبالنظر للسوابق التي جرت في أزمان عديدة خلال العهد الوطني والفترات الديمقراطية السابقة، فقد تم الابقاء على وجود الجمعية التأسيسية بجزء من أعضائها نسبة لعدم اختيار ممثلي بعض الدوائر، ولم يتم الاعتذار عن تشكيلها إلى حين الاتفاق مع الحركات التي كانت تقود الحرب. فممارسة مجلسي السيادة والوزراء لصلاحيات المجلس التشريعي في هذا الوضع هي ممارسة مستندة إلى مخالفة دستورية بتغييب المجلس التشريعي دون سند، ومن ثم لا تجد حظاً من المشروعية لتعديل الوثيقة الدستورية.
2- الوثيقة الدستورية هي السند الرئيس للفاعلين السياسيين الذي منحهم مشروعية التفاوض مع الحركات المسلحة، وزودهم بصك قانوني يجيز لهم التحدث باسم الدولة السودانية، وهي نفس السند الذي حدد مدة لتكوين المجلس التشريعي فالامران مقترنان. كما أنه بعد مرور المدة المحددة لتشكيل المجلس التشريعي فإن استخدام صلاحيات المجلس التشريعي من قبل مجلسي السيادة الوزراء لا يعدو أن يكون استلاباً لسلطة بغير سند سوى سند الأمر الواقع. ومن المفزع حقاً أن تتمدد هذه السلطة المبنية على الواقع أكثر من استنادها إلى سلطة تمثيل شرعي، من مجرد إجازة التشريعات العادية إلى تعديل دستوري يتعلق بأمور هيكلية في الفترة الانتقالية مثل تمديد الفترة الانتقالية نفسها إلى أكثر من سنة قياساً على الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية.
3- الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية لممارسة سلطة المجلس التشريعي من قبل مجلسي السيادة والوزراء، ليست فترة مفتوحة وإنما مقيدة دستوراً بتسعين يوماً، وبمرور هذه الفترة دون تشكيل المجلس التشريعي ينشأ واجب على كل المنظومة الحاكمة بالسعي في تشكيله عوضاً عن اتخاذ غياب المجلس بصورة غير دستورية لشرعنة وضع جديد. وواجب القوى السياسية الحاضنة للحكومة ومجلس السيادة أن تسرع في تشكيل المجلس التشريعي،وعدم ترك الحبل لمجلسي السيادة والوزارء لممارسة صلاحيات تمس الأساس الدستوري للفترة الانتقالية دون سند.
كان غياب المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية عبئاً عليها، فقد أفقدها العين الثالثة التي تمارس سلطة الرقابة على أداء الحكومة وتوجهها للاتجاه الصحيح، وأقعدها عن ممارسة سلطة التشريع بالتأني المطلوب والدقة والدراسة التي تتميز بها المجلس البرلمانات المستقرة. وقد آن الأوان لتصحيح الوضع وتشكيل المجلس التشريعي للقيام بدوره الطبيعي في ممارسة سلطاته بما فيها إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية. فلا سند قانوني أو أخلاقي لتعديل الوثيقة الدستورية قبل تشكيل المجلس التشريعي.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.