غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة    وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ السلام وادراج اتفاقياته في الوثيقة الدستورية يبدأ بتشكيل المجلس التشريعي .. بقلم: أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 12 - 10 - 2020

أخيراً استقرت عملية السلام على بر، وشهد يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 توقيع الاتفاقيات التي تشكل أساساً للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، ويمثل التوصل إلى اتفاق سلام انجازاً مهماً على صعيد مطلوبات الفترة الانتقالية، ويتعين إدراجه في الوثيقة الدستورية وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية نفسها في المادة (70) التي تقرأ (يتم إدراج اتفاقيات السلام التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها) والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتعلق بكيفية إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية.
من المهم الاشارة إلى أن اتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة أكدت على الوثيقة الدستورية باعتبارها المعبرة عن إرادة الشعب وأنها عهد بين كافة أهل السودان من جانب، وبينهم وبين حكوماتهم من جانب آخر وفق الكلمات التي اختارتها اتفاقيات السلام. مما يعني إقرار أطراف عملية السلام أن الوثيقة الدستورية هي الاساس الذي يتعين تنطلق منه مشروعية أعمال السلام، ويتعين الحفاظ على مقتضياتها في التعامل مع القواعد التي تضمنتها اتفاقيات السلام ، وليس بالخروج عنها.
لقد أحدثت اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة وضعاً جديداً يتعارض في بعض حالاته مع ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، مما يتطلب تعديلاً دستورياً يطال بعض بنودها ومن ذلك ما يلي:
1- تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام، بدلاً عن النص المذكور في البند (1) من المادة (7) من الوثيقة الدستورية الذي حدد أمداً للفترة الانتقالية هو (39) شهراً يبدأ من تاريخ الوقيع على الوثيقة الدستورية، أي بتمديد الفترة الانتقالية من ناحية عملية إلى أكثر من سنة.
2- السماح للممثلين من أطراف العملية السلمية الموقعة على الاتفاق من التحرر من القيد المذكور في المادة (20) من الوثيقة الدستورية التي تحظر على رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
3- منح الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام مقاعد محددة عدداً في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وفي المجلس التشريعي.
حددت الوثيقة الدستورية كيفية تعديلها في المادة (78) فذكرت (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي). وهذا يعني أن الوثيقة أناطت تعديل الوثيقة بتشكيل المجلس التشريعي وأن يكون التعديل بثلثي أعضائه. وبطبيعة الحال فإن التعديل يشمل اي شكل من أشكال التعديل الدستوري بما في ذلك التعديلات التي يتعين إجراؤها بسبب اتفاقيات السلام.
وقد يثور في الأذهان في ظل تغييب المجلس التشريعي إمكانية أن يتم تعديل الوثيقة استناداً على ما ذكرته الوثيقة الدستورية في المادة 25 (3) التي نصت على أن تؤول سلطات المجلس التشريعي الانتقالي لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وذلك إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. وفي تقديري أن هذا النص لا يسعف المجلسين الموقرين على إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية وتعديل الوثيقة بالقدر الذي يحقق ذلك الهدف، وذلك لأسباب قانونية وأخلاقية تشمل ما يلي:-
1- حددت الوثيقة الدستورية أجلاً لتكوين المجلس التشريعي هو مدة (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية. وقد مر الآن ما يربو على أربعة عشر شهراً منذ أن تم التوقيع على الوثيقة الدستورية ولم يتم تشكيله، مما يعد خرقاً واضحاً لأحكام الوثيقة الدستورية وانتهاكاً فاضحاً للقواعد التي تضمنتها. ولا أظن أن العذر الذي ظل يردده المعتذرون بأن الهدف من تأجيل تشكيل المجلس التشريعي هو لأغراض التوصل لاتفاقيات السلام، يجد حظاً من المشروعية، فأغراض تحقيق السلام لا تتم بانتهاك الوثيقة الدستورية وتغييب المجلس التشريعي. وبالنظر للسوابق التي جرت في أزمان عديدة خلال العهد الوطني والفترات الديمقراطية السابقة، فقد تم الابقاء على وجود الجمعية التأسيسية بجزء من أعضائها نسبة لعدم اختيار ممثلي بعض الدوائر، ولم يتم الاعتذار عن تشكيلها إلى حين الاتفاق مع الحركات التي كانت تقود الحرب. فممارسة مجلسي السيادة والوزراء لصلاحيات المجلس التشريعي في هذا الوضع هي ممارسة مستندة إلى مخالفة دستورية بتغييب المجلس التشريعي دون سند، ومن ثم لا تجد حظاً من المشروعية لتعديل الوثيقة الدستورية.
2- الوثيقة الدستورية هي السند الرئيس للفاعلين السياسيين الذي منحهم مشروعية التفاوض مع الحركات المسلحة، وزودهم بصك قانوني يجيز لهم التحدث باسم الدولة السودانية، وهي نفس السند الذي حدد مدة لتكوين المجلس التشريعي فالامران مقترنان. كما أنه بعد مرور المدة المحددة لتشكيل المجلس التشريعي فإن استخدام صلاحيات المجلس التشريعي من قبل مجلسي السيادة الوزراء لا يعدو أن يكون استلاباً لسلطة بغير سند سوى سند الأمر الواقع. ومن المفزع حقاً أن تتمدد هذه السلطة المبنية على الواقع أكثر من استنادها إلى سلطة تمثيل شرعي، من مجرد إجازة التشريعات العادية إلى تعديل دستوري يتعلق بأمور هيكلية في الفترة الانتقالية مثل تمديد الفترة الانتقالية نفسها إلى أكثر من سنة قياساً على الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية.
3- الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية لممارسة سلطة المجلس التشريعي من قبل مجلسي السيادة والوزراء، ليست فترة مفتوحة وإنما مقيدة دستوراً بتسعين يوماً، وبمرور هذه الفترة دون تشكيل المجلس التشريعي ينشأ واجب على كل المنظومة الحاكمة بالسعي في تشكيله عوضاً عن اتخاذ غياب المجلس بصورة غير دستورية لشرعنة وضع جديد. وواجب القوى السياسية الحاضنة للحكومة ومجلس السيادة أن تسرع في تشكيل المجلس التشريعي،وعدم ترك الحبل لمجلسي السيادة والوزارء لممارسة صلاحيات تمس الأساس الدستوري للفترة الانتقالية دون سند.
كان غياب المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية عبئاً عليها، فقد أفقدها العين الثالثة التي تمارس سلطة الرقابة على أداء الحكومة وتوجهها للاتجاه الصحيح، وأقعدها عن ممارسة سلطة التشريع بالتأني المطلوب والدقة والدراسة التي تتميز بها المجلس البرلمانات المستقرة. وقد آن الأوان لتصحيح الوضع وتشكيل المجلس التشريعي للقيام بدوره الطبيعي في ممارسة سلطاته بما فيها إدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية. فلا سند قانوني أو أخلاقي لتعديل الوثيقة الدستورية قبل تشكيل المجلس التشريعي.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.