السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية الدولية ومصطلح الإبادة الجماعية هل تشكل أحداث دارفور إبادة جماعية؟ بقلم: ماهر البنا
نشر في سودانيل يوم 06 - 08 - 2010

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين 12يوليو2010 أمرا ثانيا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير حيث رأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسئول جنائيا عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة الذين يقطنون إقليم دارفور. وشملت المذكرة اتهامات بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم وإخضاع الجماعات المستهدفة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي. وسبق أن صدر القرار الأول بالقبض عليه في الرابع من مارس 2009 وقال الادعاء العام الدولي فيه أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بان البشير مسئول جنائيا عن خمس جرائم ضد الإنسانية منها القتل والنقل ألقسري والتعذيب والاغتصاب. حاول الادعاء أن يدرج في المذكرة الأولى تهمة الإبادة الجماعية إلا أن الدائرة التمهيدية رفضت ذلك آنذاك ولكن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية ردت ذلك. وتابع القضاة : (أن المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بان البشير تحرك بنية القضاء على قبائل الفور والمساليت والزغاوة).
وكانت الدائرة التمهيدية قد ردت طلب الادعاء فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية في قرارها الصادر في الرابع من مارس 2009 وقد استأنف المدعي العام هذا القرار في السادس من يوليو 2009.
طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددا فيما إذا ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الإبادة الجماعية. وبعد تطبيق معيار الإثبات الصحيح حسب ما حددته دائرة الاستئناف خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن البشير تصرف بنية إجرامية خاصة لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا جزئيا.
نحاول في هذه الفقرات محاولة فهم معنى الإبادة الجماعية (1) بالنظر في قرار اللجنة المكلفة من قبل مجلس الأمن بالتحقيق في أحداث دارفور(2) واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948(3).
(1)التعريف
اهتمت الأمم المتحدة لأول مرة بهذا الموضوع فأعلنت بقرارها رقم96 تاريخ11 ديسمبر1946: (أن الإبادة الجماعية تعتبر جريمة يحظرها القانون الدولي وهي تتعارض مع روح الأمم المتحدة و أغراضها و يستنكرها العالم المتمدن). ثم أقرت اتفاقية منع إبادة العنصر و ذلك بقرارها260 رقم تاريخ9 ديسمبر 1948.
مصطلح الإبادة وجد قبولا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (6)التي تعتبر أن مصطلح إبادة جماعية يشمل أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا.
أ)قتل أفراد الجماعة
ب)إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
ج)إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا
د)فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
ه)نقل أطفال الجماعة عنوة إلي جماعة أخرى
إن العبارات المستعملة في تعريف جريمة الإبادة الجماعية واضحة حددت ثلاثة مكونات يجب توافرها و إثباتها لارتكاب الجريمة :
1) يلزم ارتكاب أي فعل أو أفعال حددها التعريف في الفقرات أ إلى ج من المادة 2 من الاتفاقية
2) يلزم أن ترتكب الأفعال في حق أي من المجموعات التي تتمتع بحماية الاتفاقية و هي المجموعات القومية أو الاثنية أو العرقية أو الدينية
ج) يتوجب أن ترتكب الأفعال بقصد إهلاك المجموعة إهلاكا كليا أو جزئيا. أن ما يميز جريمة الإبادة الجماعية عن الجرائم الأخرى كجريمة القتل هو أن جريمة الإبادة الجماعية تتطلب توفر عنصر القصد الجنائي لإهلاك إحدى المجموعات المذكورة. وان لم يتوفر عنصر القصد الجنائي فلن تثبت جريمة الإبادة الجماعية مهما كانت الأفعال التي ارتكبت شنيعة وبشعة واثبات القصد الجنائي ليس أمرا سهلا. أن توفر سوء القصد كأحد عناصر جريمة الإبادة الجماعية يشكل مسالة هامة في إثبات الجريمة و تحديد المسئولية القانونية المترتبة على ارتكابها. وفي اغلب الأحيان يكون إثبات سوء القصد بالبينة غير المباشرة أو البينة الظرفية1. أن شرط إثبات القصد الجنائي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يجعل إثبات ارتكاب الجرم أمرا صعبا.
يجب ملاحظة أن هذا التحديد به اختلاف مقارنة بما تقرر في النظام الأساسي لمحاكم رواندا ويوغسلافيا. إذ أضافت هذه الأخيرة التواطؤ والاشتراك والتحريض.
شرح هذا الفرق موجود في المادة25 من نظام روما الأساسي (المسئولية الجنائية الفردية) (فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية).
هناك عائق آخر أثاره تعريف جريمة الإبادة الجماعية وهو توفير الحماية لمجموعات محددة (المجموعات المعنية بالحماية) و ثمة أمر آخر هو أن تكون المجموعة المعنية بالحماية مجموعة متماسكة غير متنافرة.
الشرط الذي يتطلب أن يقصد مرتكب جريمة الإبادة الجماعية إهلاك إحدى المجموعات المذكورة إهلاكا كليا أو جزئيا شرط يثير بعض الأسئلة منها مثلا مقدار الهلاك الجزئي فقد سكت التعريف عن تحديد المقدار وهذا يثير الشك في أن احد أهم عناصر ومكونات الجريمة قد استوفى.
(2)لجنة التحقيق
بموجب القرار1564الصادر في 18سبتمبر2004طلب مجلس الأمن من السكرتير العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق التي كان من أهم أهدافها معرفة وتحديد إذا كان ما يجري في دارفور يرقى إلى إبادة جماعية. وفي25 يناير 2005اصدرت اللجنة قرارها2 الذي أثار ردود أفعال كثيرة حينها.
لتحديد وتكييف أحداث دارفور بإبادة جماعية يجب النظر في ثلاث عناصر : المجموعة المحمية والفعل الإجرامي وسوء القصد.
أ)المجموعة المحمية. يجب أن تستهدف الأفعال المجموعة المحمية كما هي معرفة في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وعليه يجب تحديد ما إذا كانت قبائل الفور والزغاوة والمساليت تشكل مجموعة قومية اثنيه عرقية أو دينية. من الوهلة الأولى يمكن الإجابة بلاء باعتبارهم ليسوا مختلفين اثنيا عن الجنجاويد ويشتركون معهم في الدين واللغة ومع ذلك فالمسالة معقدة لان لفظ الاثنية يعني أكثر ما يعني لفظ العرق وفي واقع الأمر يصعب التمييز بين المجموعات العرقية والاثنية. ومع ذلك هناك فروقات موضوعية هامة فالقبائل الإفريقية تستعمل لهجات خاصة بالإضافة للغة العربية وهي قبائل حضرية بينما القبائل العربية رحل. وبالطبع فان القبائل المستهدفة من قبل الجنجاويد تعتبر أنها مختلفة عن القبائل العربية. إذن هذا العنصر الأول قابل للنقاش ولكنه قد استوفى.
ب)الفعل الإجراميِ actus reus كما عرفته المادة الثانية من الاتفاقية وقد قررت اللجنة استيفاءه منذ عام 2003 والأدلة كثيرة ممثلة في القتل وهدم القرى والظروف المعيشية القاهرة. ولكن اللجة أهملت أن تضيف إلي القائمة التدابير المفروضة التي تستهدف منع الإنجاب في المجموعة المحمية.
ج)سوء القصد mens rea وهو نية قتل وإهلاك الجماعة إهلاكا كليا أو جزئيا وهو العنصر الأكثر إثارة للجدل دون شك لان من الصعب إثبات سوء القصد كما ذكرنا سابقا. تعتقد اللجنة بان هذا العنصر خلافا للعنصرين الأول والثاني غير مستوفى لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وعلية قضت اللجنة (بعدم وجود أي سياسة إبادة جماعية متبعة في دارفور من قبل السلطات الحكومية مباشرة أو عن طريق مليشيات تحت إمرتها). ولكن هذا لا يستبعد وجود سوء القصد على المستوى الفردي وهو ما يقع إثباته على عاتق المحكمة الجنائية الدولية. إذن بالنسبة للجنة ما يحدث في دارفور لا يرقى إلى إبادة جماعية وإنما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية3.
يردد الكثير من السياسيين والصحفيين في الغرب بقناعة تامة أن الإبادة الجماعية تستوجب الالتزام بالتدخل لوضع حد لها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها.
(3)اتفاقية 1948
لكي تطبق الاتفاقية يجب إثبات وجود إبادة جماعية ولكن الاتفاقية لا تحدد أي التزام قانوني بالتدخل. بموجب المادة الأولى (تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية) ولكن هذا الالتزام غير محدد و لا يترتب عليه أي التزام قانوني على الدول الأخرى. المادة( 6) تلقي على عاتق الدولة التي وقعت الأحداث بإقليمها واجب قمع الإبادة. أما الدولة الغير فيمكنها رفع الدعوى إلى الجهات المختصة بالأمم المتحدة لكي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة طبقا لميثاق الأمم المتحدة المادة(8). هذه المادة ليست ملزمة بالقدر الكافي فهي تترك للدول الغير الإمكانية وليس الالتزام لرفع القضية للأمم المتحدة ولا تحدد المادة أي إجراءات عقابية ضدهم إن لم يفعلوا. فالمسئولية مسندة إذن إلى المجتمع الدولي, إذا رغب, للتصرف.
تطبيق الاتفاقية على دارفور إذن غير ملزم كليا. السودان, الدولة التي وقعت الأحداث بإقليمها, عضو بالاتفاقية وصادق عليها في العام 2003 مما يعني أن الاتفاقية قابلة للتطبيق خاصة المادة(6) ولكن لا يترتب عليها أي التزام قانوني : كون السودان صادق على الاتفاقية في نفس عام وقوع أحداث دارفور هو دليل بأنها لم تكن حسب تقييمه بهذه الخطورة4. الدول الغير التي تعتبر ما يحدث إبادة جماعية (الولايات المتحدة مثلا)يمكنها إحالة القضية للأمم المتحدة. وقد أوضح كولن باول بان الإقرار بوجود إبادة جماعية لا يخلق التزام قانوني مباشر على عاتق الولايات المتحدة بالتدخل وقد شرح موقف بلاده بأنها تكتفي بموجب الاتفاقية بحث مجلس الأمن بإصدار قرار فيما يخص دارفور.
يجب التنويه بان في قضية 26 فبراير 2007 كان مأخذ محكمة العدل الدولية على صربيا هو ليس ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ولا التحريض عليها ولكن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوعها.
في الحديث عن الإبادة هناك ازدواجية واختلال بالمعايير في الخطاب الغربي, فبينما عملت إدارة كلينتون كل ما بوسعها لتجنب الإقرار بالإبادة في قضية رواندا وذلك لتجنب التدخل, سارعت إدارة بوش بوصف ما يحدث في دارفور بالإبادة الجماعية لأغراض ومكاسب انتخابية محضة. مثل ما حدث في بيافرا 1968-1969. حينها (أدخلت فرنسا مصطلح الإبادة الجماعية لنعت الأحداث وبذلك أعطت الانفصاليين شرعية ودعمتهم5. ماذا كانت النتيجة ؟ المزيد من التعنت من قبل الانفصاليين ورفضهم للمفاوضات مع الحكومة النيجرية).
بالنسبة لمذكرة الاعتقال الثانية بحق البشير بتهمة الإبادة الجماعية من جانب المحكمة الجنائية الدولية فمن شأنها تأجيج الصراع وتصعيده بدلا عن تفضيل الحلول الدبلوماسية , فالنظام في الخرطوم كان قد هدد في السابق بنسف بعثة حفظ السلام والمساعدات الإنسانية مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في دارفور وحرمان المواطنين من دعم منظمات الإنسانية ذات المصداقية.
W.Schabas. (Darfur and the Odious Scourge: The Commission of Inquiry's Findings on Genocide ) Journal of International Law,2005,18,p.851-885).1
2 Report of the International Commission of Enquiry On Darfur to the United Nations Secretary-General.
3 أنظر نفس المصدر السابق( تقرير اللجنة الدولية,الفقرات من489الي522).
4 Jean-Baptiste Jeangene Vilmer ( La Responsibilite de Proteger), in Colloque de Nanterre (SFDI), Paris, Pedone,2008, 233-241.
5 روني برومان المدير السابق لمنظمة أطباء بلا حدود في لقاء مع فلورنس بريسي-فوكو نشرته Mouvements في6 نوفمبر 2007 www.mouvements.info/Darfour-une-mobilisation-tapageuse.html
* قانوني
مركز أبحاث الديمقراطية والدراسات الاستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.