السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية الدولية ومصطلح الإبادة الجماعية هل تشكل أحداث دارفور إبادة جماعية؟ بقلم: ماهر البنا
نشر في سودانيل يوم 06 - 08 - 2010

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين 12يوليو2010 أمرا ثانيا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير حيث رأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسئول جنائيا عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة الذين يقطنون إقليم دارفور. وشملت المذكرة اتهامات بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم وإخضاع الجماعات المستهدفة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي. وسبق أن صدر القرار الأول بالقبض عليه في الرابع من مارس 2009 وقال الادعاء العام الدولي فيه أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بان البشير مسئول جنائيا عن خمس جرائم ضد الإنسانية منها القتل والنقل ألقسري والتعذيب والاغتصاب. حاول الادعاء أن يدرج في المذكرة الأولى تهمة الإبادة الجماعية إلا أن الدائرة التمهيدية رفضت ذلك آنذاك ولكن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية ردت ذلك. وتابع القضاة : (أن المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بان البشير تحرك بنية القضاء على قبائل الفور والمساليت والزغاوة).
وكانت الدائرة التمهيدية قد ردت طلب الادعاء فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية في قرارها الصادر في الرابع من مارس 2009 وقد استأنف المدعي العام هذا القرار في السادس من يوليو 2009.
طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددا فيما إذا ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الإبادة الجماعية. وبعد تطبيق معيار الإثبات الصحيح حسب ما حددته دائرة الاستئناف خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن البشير تصرف بنية إجرامية خاصة لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا جزئيا.
نحاول في هذه الفقرات محاولة فهم معنى الإبادة الجماعية (1) بالنظر في قرار اللجنة المكلفة من قبل مجلس الأمن بالتحقيق في أحداث دارفور(2) واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948(3).
(1)التعريف
اهتمت الأمم المتحدة لأول مرة بهذا الموضوع فأعلنت بقرارها رقم96 تاريخ11 ديسمبر1946: (أن الإبادة الجماعية تعتبر جريمة يحظرها القانون الدولي وهي تتعارض مع روح الأمم المتحدة و أغراضها و يستنكرها العالم المتمدن). ثم أقرت اتفاقية منع إبادة العنصر و ذلك بقرارها260 رقم تاريخ9 ديسمبر 1948.
مصطلح الإبادة وجد قبولا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (6)التي تعتبر أن مصطلح إبادة جماعية يشمل أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا.
أ)قتل أفراد الجماعة
ب)إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
ج)إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا
د)فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
ه)نقل أطفال الجماعة عنوة إلي جماعة أخرى
إن العبارات المستعملة في تعريف جريمة الإبادة الجماعية واضحة حددت ثلاثة مكونات يجب توافرها و إثباتها لارتكاب الجريمة :
1) يلزم ارتكاب أي فعل أو أفعال حددها التعريف في الفقرات أ إلى ج من المادة 2 من الاتفاقية
2) يلزم أن ترتكب الأفعال في حق أي من المجموعات التي تتمتع بحماية الاتفاقية و هي المجموعات القومية أو الاثنية أو العرقية أو الدينية
ج) يتوجب أن ترتكب الأفعال بقصد إهلاك المجموعة إهلاكا كليا أو جزئيا. أن ما يميز جريمة الإبادة الجماعية عن الجرائم الأخرى كجريمة القتل هو أن جريمة الإبادة الجماعية تتطلب توفر عنصر القصد الجنائي لإهلاك إحدى المجموعات المذكورة. وان لم يتوفر عنصر القصد الجنائي فلن تثبت جريمة الإبادة الجماعية مهما كانت الأفعال التي ارتكبت شنيعة وبشعة واثبات القصد الجنائي ليس أمرا سهلا. أن توفر سوء القصد كأحد عناصر جريمة الإبادة الجماعية يشكل مسالة هامة في إثبات الجريمة و تحديد المسئولية القانونية المترتبة على ارتكابها. وفي اغلب الأحيان يكون إثبات سوء القصد بالبينة غير المباشرة أو البينة الظرفية1. أن شرط إثبات القصد الجنائي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يجعل إثبات ارتكاب الجرم أمرا صعبا.
يجب ملاحظة أن هذا التحديد به اختلاف مقارنة بما تقرر في النظام الأساسي لمحاكم رواندا ويوغسلافيا. إذ أضافت هذه الأخيرة التواطؤ والاشتراك والتحريض.
شرح هذا الفرق موجود في المادة25 من نظام روما الأساسي (المسئولية الجنائية الفردية) (فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية).
هناك عائق آخر أثاره تعريف جريمة الإبادة الجماعية وهو توفير الحماية لمجموعات محددة (المجموعات المعنية بالحماية) و ثمة أمر آخر هو أن تكون المجموعة المعنية بالحماية مجموعة متماسكة غير متنافرة.
الشرط الذي يتطلب أن يقصد مرتكب جريمة الإبادة الجماعية إهلاك إحدى المجموعات المذكورة إهلاكا كليا أو جزئيا شرط يثير بعض الأسئلة منها مثلا مقدار الهلاك الجزئي فقد سكت التعريف عن تحديد المقدار وهذا يثير الشك في أن احد أهم عناصر ومكونات الجريمة قد استوفى.
(2)لجنة التحقيق
بموجب القرار1564الصادر في 18سبتمبر2004طلب مجلس الأمن من السكرتير العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق التي كان من أهم أهدافها معرفة وتحديد إذا كان ما يجري في دارفور يرقى إلى إبادة جماعية. وفي25 يناير 2005اصدرت اللجنة قرارها2 الذي أثار ردود أفعال كثيرة حينها.
لتحديد وتكييف أحداث دارفور بإبادة جماعية يجب النظر في ثلاث عناصر : المجموعة المحمية والفعل الإجرامي وسوء القصد.
أ)المجموعة المحمية. يجب أن تستهدف الأفعال المجموعة المحمية كما هي معرفة في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وعليه يجب تحديد ما إذا كانت قبائل الفور والزغاوة والمساليت تشكل مجموعة قومية اثنيه عرقية أو دينية. من الوهلة الأولى يمكن الإجابة بلاء باعتبارهم ليسوا مختلفين اثنيا عن الجنجاويد ويشتركون معهم في الدين واللغة ومع ذلك فالمسالة معقدة لان لفظ الاثنية يعني أكثر ما يعني لفظ العرق وفي واقع الأمر يصعب التمييز بين المجموعات العرقية والاثنية. ومع ذلك هناك فروقات موضوعية هامة فالقبائل الإفريقية تستعمل لهجات خاصة بالإضافة للغة العربية وهي قبائل حضرية بينما القبائل العربية رحل. وبالطبع فان القبائل المستهدفة من قبل الجنجاويد تعتبر أنها مختلفة عن القبائل العربية. إذن هذا العنصر الأول قابل للنقاش ولكنه قد استوفى.
ب)الفعل الإجراميِ actus reus كما عرفته المادة الثانية من الاتفاقية وقد قررت اللجنة استيفاءه منذ عام 2003 والأدلة كثيرة ممثلة في القتل وهدم القرى والظروف المعيشية القاهرة. ولكن اللجة أهملت أن تضيف إلي القائمة التدابير المفروضة التي تستهدف منع الإنجاب في المجموعة المحمية.
ج)سوء القصد mens rea وهو نية قتل وإهلاك الجماعة إهلاكا كليا أو جزئيا وهو العنصر الأكثر إثارة للجدل دون شك لان من الصعب إثبات سوء القصد كما ذكرنا سابقا. تعتقد اللجنة بان هذا العنصر خلافا للعنصرين الأول والثاني غير مستوفى لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وعلية قضت اللجنة (بعدم وجود أي سياسة إبادة جماعية متبعة في دارفور من قبل السلطات الحكومية مباشرة أو عن طريق مليشيات تحت إمرتها). ولكن هذا لا يستبعد وجود سوء القصد على المستوى الفردي وهو ما يقع إثباته على عاتق المحكمة الجنائية الدولية. إذن بالنسبة للجنة ما يحدث في دارفور لا يرقى إلى إبادة جماعية وإنما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية3.
يردد الكثير من السياسيين والصحفيين في الغرب بقناعة تامة أن الإبادة الجماعية تستوجب الالتزام بالتدخل لوضع حد لها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها.
(3)اتفاقية 1948
لكي تطبق الاتفاقية يجب إثبات وجود إبادة جماعية ولكن الاتفاقية لا تحدد أي التزام قانوني بالتدخل. بموجب المادة الأولى (تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية) ولكن هذا الالتزام غير محدد و لا يترتب عليه أي التزام قانوني على الدول الأخرى. المادة( 6) تلقي على عاتق الدولة التي وقعت الأحداث بإقليمها واجب قمع الإبادة. أما الدولة الغير فيمكنها رفع الدعوى إلى الجهات المختصة بالأمم المتحدة لكي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة طبقا لميثاق الأمم المتحدة المادة(8). هذه المادة ليست ملزمة بالقدر الكافي فهي تترك للدول الغير الإمكانية وليس الالتزام لرفع القضية للأمم المتحدة ولا تحدد المادة أي إجراءات عقابية ضدهم إن لم يفعلوا. فالمسئولية مسندة إذن إلى المجتمع الدولي, إذا رغب, للتصرف.
تطبيق الاتفاقية على دارفور إذن غير ملزم كليا. السودان, الدولة التي وقعت الأحداث بإقليمها, عضو بالاتفاقية وصادق عليها في العام 2003 مما يعني أن الاتفاقية قابلة للتطبيق خاصة المادة(6) ولكن لا يترتب عليها أي التزام قانوني : كون السودان صادق على الاتفاقية في نفس عام وقوع أحداث دارفور هو دليل بأنها لم تكن حسب تقييمه بهذه الخطورة4. الدول الغير التي تعتبر ما يحدث إبادة جماعية (الولايات المتحدة مثلا)يمكنها إحالة القضية للأمم المتحدة. وقد أوضح كولن باول بان الإقرار بوجود إبادة جماعية لا يخلق التزام قانوني مباشر على عاتق الولايات المتحدة بالتدخل وقد شرح موقف بلاده بأنها تكتفي بموجب الاتفاقية بحث مجلس الأمن بإصدار قرار فيما يخص دارفور.
يجب التنويه بان في قضية 26 فبراير 2007 كان مأخذ محكمة العدل الدولية على صربيا هو ليس ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ولا التحريض عليها ولكن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوعها.
في الحديث عن الإبادة هناك ازدواجية واختلال بالمعايير في الخطاب الغربي, فبينما عملت إدارة كلينتون كل ما بوسعها لتجنب الإقرار بالإبادة في قضية رواندا وذلك لتجنب التدخل, سارعت إدارة بوش بوصف ما يحدث في دارفور بالإبادة الجماعية لأغراض ومكاسب انتخابية محضة. مثل ما حدث في بيافرا 1968-1969. حينها (أدخلت فرنسا مصطلح الإبادة الجماعية لنعت الأحداث وبذلك أعطت الانفصاليين شرعية ودعمتهم5. ماذا كانت النتيجة ؟ المزيد من التعنت من قبل الانفصاليين ورفضهم للمفاوضات مع الحكومة النيجرية).
بالنسبة لمذكرة الاعتقال الثانية بحق البشير بتهمة الإبادة الجماعية من جانب المحكمة الجنائية الدولية فمن شأنها تأجيج الصراع وتصعيده بدلا عن تفضيل الحلول الدبلوماسية , فالنظام في الخرطوم كان قد هدد في السابق بنسف بعثة حفظ السلام والمساعدات الإنسانية مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في دارفور وحرمان المواطنين من دعم منظمات الإنسانية ذات المصداقية.
W.Schabas. (Darfur and the Odious Scourge: The Commission of Inquiry's Findings on Genocide ) Journal of International Law,2005,18,p.851-885).1
2 Report of the International Commission of Enquiry On Darfur to the United Nations Secretary-General.
3 أنظر نفس المصدر السابق( تقرير اللجنة الدولية,الفقرات من489الي522).
4 Jean-Baptiste Jeangene Vilmer ( La Responsibilite de Proteger), in Colloque de Nanterre (SFDI), Paris, Pedone,2008, 233-241.
5 روني برومان المدير السابق لمنظمة أطباء بلا حدود في لقاء مع فلورنس بريسي-فوكو نشرته Mouvements في6 نوفمبر 2007 www.mouvements.info/Darfour-une-mobilisation-tapageuse.html
* قانوني
مركز أبحاث الديمقراطية والدراسات الاستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.