مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير الجدل: (لو في ولد عجبني بمشي بقول ليهو أديني رقمك) والجمهور يسخر: (خفيفة زي شاي البكاء)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستفتاء.. وتبعات الانفصال ... بقلم: أيوب عبد الله مصطفى
نشر في سودانيل يوم 16 - 10 - 2010

إن السجال الذي يدور هذه الايام حول تمتع أبناء الجنوب بالحقوق والحريات في اقليم دولة الشمال في حالة ما اذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال، يتعين مناقشته من وجهة النظر القانونية، وعلى ضوء ما اوردته نصوص الدستور وقانون استفتاء جنوب السودان، وقانون الجنسية السودانية من احكام، ذلك ان هذه القوانين هي التي تحكم عمل مؤسسات الدولة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي التي تحدد الاثار التي تترتب على الانفصال فيما يختص بالجنسية والمواطنة وما يتبعها من حقوق وحريات.
وهذا السجال اقتضته المادة (76/3) من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 9002م التي أوردت عشر مسائل موضوعية، ست من تلك المسائل تستوجب على طرفي اتفاقية السلام الشامل التفاوض بشأنها قبل اجراء الاستفتاء تحسباً لما بعد الاستفتاء وان يكون التفاوض بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل. وموضوع الجنسية هو اهم وأخطر المسائل العشر التي تحدثت عنها المادة (76/3) من قانون استفتاء جنوب السودان، وذلك لما يترتب عليه من آثار على بنية المجتمع في العلاقة بين مكوناته المختلفة، ولما له من تبعات بالنسبة للحقوق والحريات وشكل وأسلوب الحياة لمكونات المجتمع المختلفة في المستقبل.
نظرية الدولة
يجمع فقهاء القانون أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر هي: الاقليم والشعب والسلطة. والشعب الذي يتبع لاقليم معين او لدولة محددة يعتبر من رعايا ومواطني ذلك الاقليم او تلك الدولة.
وتنص المادة (52) من قانون استفتاء جنوب السودان على أن يكون حق الاستفتاء قاصراً على مجموعة معينة من المواطنين السودانيين دون سواهم، ووضعت لذلك معيارين يتعين ان يتوافر أحدهما في الناخب الذي يحق له التصويت في الاستفتاء وهما:-
المعيار الأول هو:
ان يكون الناخب مولوداً من ابوين ينتمي كلاهما او احداهما الى اي من المجموعات الاصيلة المستوطنة في جنوب السودان في او قبل الاول من يناير 6591م، او تعود أصوله الى أحد الاصول الاثنية في جنوب السودان.
المعيار الثاني هو:
ان يكون الناخب مقيماً اقامة دائمة متواصلة دون إنقطاع او اي من الابوين او الجدين مقيماً اقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 6591م.
ولقد عرفت المادة الثانية من قانون استفتاء جنوب السودان ان جنوب السودان يقصد به الرقعة الجغرافية التي كانت تضم مديريات بحر الغزال والاستوائية واعالي النيل بحدودها القائمة في اليوم الأول من شهر يناير من العام 6591م.
وانه في حالة اختيار الانفصال فان اقليم دولة الجنوب يكون هو الاقليم الذي اشارت إلىه المادة الثانية، وان شعب الجنوب يكون هو الشعب الذي اشارت اليه المادة (52) ، لأن الغاية المرجوة من اختيار الانفصال، هي اقتطاع جزء معين من جمهورية السودان لفئة محددة من أبناء السودان وكل شخص ينطبق عليه معيار الناخب الذي حددته المادة (52) من قانون استفتاء جنوب السودان، فانه يتبع للاقليم الذي حددته المادة الثانية من قانون استفتاء جنوب السودان ويعتبر من ضمن شعبها ومن بين رعاياها.
رعايا أم أجانب؟
انه وبمجرد اختيار الانفصال يصبح أبناء الجنوب الذين اشارت اليهم المادة (52) من قانون الاستفتاء أجانب بالنسبة لدولة الشمال وتسقط عنهم الجنسية السودانية تلقائياً. ولقد أسس الدستور لهذه القاعدة ورتب عليها احكاماً في مادتيه (96/2) و (811/2) والمادة (96/2) تنص على انه اذا كان خيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال، اما ان كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، وهذه الاستقالة، استقالة قسرية وليست اختيارية وذلك بسبب ان الانفصال يجعله احد رعايا دولة الجنوب واجنبياً في دولة الشمال.
والمادة (811/2) من الدستور تنص على انه في حالة التصويت للانفصال تعتبر مقاعد الاعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وخلو هذه المقاعد يكون ايضاً قسرياً وليس اختيارياً وذلك بسبب ان اختيار الانفصال يجعل ابناء الجنوب من رعايا ومواطني دولة الجنوب ويعتبرون اجانب عن دولة الشمال.
حيث تشترط المادة (35) من الدستور في الشخص الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية ان يكون سودانياً وكذلك تشترط المادة (68) من الدستور في الشخص الذي يشغل احد مقاعد الهيئة التشريعية القومية والتي تتكون من المجلس الوطني ومجلس الولايات ان يكون سودانياً.
خلاصة القول ان المادة (96/2) والمادة (811/2) تسقطان الجنسية السودانية تلقائياً عن أبناء الجنوب بمجرد اختيار الانفصال.
وهنا لابد من الاشارة الى أن الدستور لم يفرق في اسقاطه التلقائي للجنسية السودانية عن أبناء الجنوب، بين أبناء الجنوب الذين ينتمون الى الأحزاب والكتل السياسية للشمال، وبين أبناء الجنوب الذين ينتمون الى الأحزاب والكتل السياسية للجنوب، وقد جاءت عبارة ابناء الجنوب في المادتين (96/2) و (811/2) من الدستور عامة ومطلقة لتشمل كل أبناء الجنوب دون استثناء.
وبالتالي فإن أبناء الجنوب الذين يشغلون مقاعد في الهيئة التشريعية القومية تسقط عنهم عضوية الهيئة التشريعية بسبب سقوط الجنسية وان كانوا ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني أو لاي من الأحزاب والكتل السياسية للشمال، بينما يظل أبناء الشمال يتمتعون بعضوية الهيئة التشريعية القومية وان كانوا ينتمون إلى الحركة الشعبية او لاي من الأحزاب والكتل السياسية الأخرى للجنوب.
وبناء على احكام الدستور فإنه في حالة اختيار ابناء الجنوب الانفصال عند ممارسة التصويت في الاستفتاء، فإنه يتعين معاملة أبناء الجنوب على اعتبار أنهم اجانب في اقليم دولة الشمال، ولا يجوز معاملتهم معاملة الرعايا والمواطنين.
الحقوق والحريات
هنالك بعض الحقوق يكفلها الدستور لكل انسان سودانياً كان ام غير سوداني مثل الحق في عدم التعذيب او المعاملة القاسية والحق في التقاضي بحيث يكون متاحاً للمواطنين وللاجانب على السواء اللجوء الى القضاء (المادة 33 والمادة 53 من الدستور).
وهنالك بعض الحقوق والحريات يكفلها الدستور للمواطنين فقط ولا يكفلها للاجانب مثل:
«أ» حرية التنقل والاقامة، وهي تعني أن للشخص أن يختار المكان الذي يرغب ان يقيم فيه في اي موقع في جمهورية السودان وان يتنقل باختياره من مكان إلى اي مكان آخر، وقد نصت على هذه الحرية المادة (24) من الدستور وجعلتها قاصرة على المواطنين.
«ب» حق التملك: وهي تعني ان للشخص ان يتملك ويحوز ما يشاء من العقارات والمنقولات وقد نصت على هذا الحق المادة (34) من الدستور وجعلته قاصراً على المواطنين.
«ج» الحق في التعليم: ويقصد به ان تكفل الدولة توفير التعليم والحصول عليه في مستوى مرحلة الأساس مجاناً وقد نصت على هذا الحق المادة (44) من الدستور وجعلته ايضاً قاصراً على المواطنين.
«د» الحق في العلاج: ويقصد به ان تعمل الدولة على تطوير وانشاء وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية وتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطواري مجاناً. وقد نصت على هذا الحق المادة (64) من الدستور وجعلته قاصراً على المواطنين دون غيرهم.
والدستور والقوانين المعمول بها الآن في جمهورية السودان تمنع السلطة التنفيذية من تمكين الاجانب من التمتع بحرية التنقل والاقامة، او بحق التملك، او بحق التعليم او التمتع بالعلاج، مثلما يتمتع بها المواطنون ولا تجيز القوانين معاملة الاجنبي بذات الكيفية التي يعامل بها المواطنون، وليس هنالك أية امكانية من وجهة النظر القانونية في معاملة أبناء الجنوب بعد الانفصال في الشمال بذات الكيفية التي يتمتع بها ابناء الشمال بهذه الحقوق والحريات.
قاعدة المعاملة بالمثل
هنالك قاعدة بين الدول يتم بموجبها معاملة رعايا دولة معينة على ذات القدر الذي يتم به معاملة رعايا الدولة الأخرى، وتعرف هذه القاعدة بقاعدة المعاملة بالمثل، ويتم الاتفاق بين الدولتين على الحقوق والحريات التي يتمتع بها رعايا دولة ما في اقليم الدولة الأخرى مقابل تمتع رعايا الدولة الاخرى بذات الحقوق والحريات.
وهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها الآن قبل الاستفتاء بسبب أن اقليم الجنوب حتى الآن هو جزء من اقليم جمهورية السودان وليس دولة منفصلة او مستقلة ولا تملك حكومة الجنوب الأهلية القانونية للتعاقد مع حكومة جمهورية السودان لانها هي جزء من هذه الحكومة ورئيس حكومة الجنوب هو نائب رئيس الجمهورية وبالتالي لا يمكن اللجوء لقاعدة المعاملة بالمثل قبل الانفصال ولابد من الانتظار حتى الفراغ من الاستفتاء للنظر في نوعية المعاملة التي قد يتمتع بها أبناء الجنوب في المستقبل.
أما الآن فان الخيار الوحيد الذي قد يكون متاحاً لوضع الحلول والمعالجات بشأن تمتع أبناء الجنوب بالحقوق والحريات في الشمال بعد الانفصال، هو تعديل قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 9002م لتنظيم العلاقة بين أبناء الجنوب باقليم الشمال.
Elsiddig Ghabbash [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.