( 7 ) ( 1 ) البشرى عبد الحميد* Alboushra.com أشرنا في مقال سابق تحت عنوان (الهجرة القسرية من السودان) أن عدد المهجريين قسراً من السودان وفقاً لإحصائيات الأممالمتحدة ومنظمة الهجرة العالمية قد بلغت أكثر من 11 ألف مواطن، إضافة إلى عدد مقدر من المغتربين والمهاجرين الاقتصاديين. ظل هذا الكم الهائل من المواطنين مهموماً بقضايا الوطن والأهل في ظل ظروف سياسية واقتصادية قاسية التزاماً بواجب المواطنة. وفي المقابل فشلت الدولة في توفير سبل العيش الكريم بل ظلت تمارس عليهم ضغوطاً كبيرة من خلال المطاردات السياسية ، إضافة إلى فرض الضرائب والجبايات التي بلغ عددها أكثر من 13 نوعاً تحت مسميات مختلفة. كما فشلت الحكومة في تقديم أي خدمات أو تسهيلات تشجع مواطنيها على الارتباط بالوطن للعودة والاستقرار ، ومعلوم لدى الجميع ما يعانيه هؤلاء بشأن تعليم الأبناء وغيرها من القضايا . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد الأمر إلى معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثالثة بحرمانهم من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في المواثيق الدولية والمنصوص عليها الدستور والقانون. إن حق المشاركة في الانتخابات من الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ممثلة فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م وصادقت عليها جميعا حكومة السودان ، وقد تم تضمينها وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م . ومن الناحية التاريخية شارك المهجريون في الانتخابات التشريعية من خلال دوائر الخريجين في الأعوام 1958م ، 1965م و1986م . ومن هذا المنطلق ظللنا نطالب بتضمين قانون الانتخابات لسنة 2008م نصوصاً تمنح المهجريين الحق في المشاركة في الانتخابات في جميع مستوياته ، وهو الاتجاه الذي تبناه حزب الأمة القومي في مذكرته المقدمة إلى اللجنة القومية لإعداد الدستور، وسار في ذات الطريق عدد من القوى السياسية المعارضة . في ظل تلك الضغوط قدم الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج في ذلك الوقت تاج الدين المهدي مذكرة إلى اللجنة القومية للدستور مطالباً منح المغتربين حق المشاركة في الانتخابات لضمان توسيع المشاركة واستيعاب كافة مكونات المجتمع في الداخل والخارج ، وبوصف ذلك استحقاقاً دستورياً ومطلباً سياسياً ، ولكن لم تؤخذ مطالب الأحزاب ولا محتويات تلك المذكرة في الحسبان عند إعداد القانون وإجازته . لقد صدر قانون الانتخابات لسنة 2008 م مقيداً لحق المهجريين في المشاركة في الانتخابات لتكون على مستوى رئاسة الجمهورية دون غيرها من المستويات؛ مما حرمهم من المشاركة في انتخابات الولاة والانتخابات التشريعية فى الدوائر الجغرافية والنسبية والنسوية على المستويين القومي والولائى استناداً إلى المادة (22) (3) من القانون المذكور الذي حدد (شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء) على أن " يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفيًا الشروط، المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و(د) من المادة (21) الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقًا للضوابط التي تحددها القواعد". في ظل هذا النص المجحف كان لا بد من السعي الجاد لانتزاع الحق الدستورى فى المشاركة فى الانتخابات , لذا تم عقد مؤتمرين صحفيين الأول باسم دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي بتاريخ 3/11/2009م بدار هيئة شؤون الأنصار بأم درمان والثاني باسم قوى الإجماع الوطني في شهر ينائر2010م بدار صحيفة أجراس الحرية ؛ وذلك بحضور ممثلي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام تم فيهما تناول تفاصيل الانتهاك الدستورى ومخالفة قانون الانتخابات لبعض النصوص الدستورية تتلخص فى الاتى : - - أن المادة (7) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م تجعل المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين، كما أن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية إضافة إلى إقرار حق السوداني في اكتساب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون ، مما يعني أن المقيمين بالخارج بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة مواطنون سودانيون لهم كامل الحقوق والواجبات. - نصت المادة (41) (1) من الدستور أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون، كما نصت الفقرة (2) من ذات المادة على حق كل مواطن بلغ السن القانونية في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجُرى وفق اقتراع سري عام. - أن نص المادة (48) يؤكد عدم جواز التعدي على الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق بإصدار تشريعات تنتقص أو تتصادم مع تلك الحقوق والتي من بينها حق المشاركة في الانتخابات بحسبان أن الغرض أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تصادمها أو تنتقص منها بأي حال من الأحوال. لذا فان المادة (22) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م المقيد لحقوق المقيمين في الخارج نص غير دستوري يحق معه للمهجريين الطعن فيه بوصفهم أصحاب مصلحة حتى يتم تعديل القانون. - وسنتناول في مقالنا القادم الخطوات التي تمت لإعادة الحقوق السليبة للمهجريين، وتفاصيل الطعن الدستورى بعدم دستورية المادة 22 من قانون الانتخابات وما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية في قضية البشرى عبد الحميد وآخرين ضد حكومة السودان. ونواصل *مستشار قانوني وكاتب جريدة الخرطوم العدد 7672 وتاريخ 8 مايو 2011 م الموافق 2 جمادى الثانية 1432 ه