تعادل الزيتونة والنصر بود الكبير    تقارير تفيد بشجار "قبيح" بين مبابي والخليفي في "حديقة الأمراء"    أموال المريخ متى يفك الحظر عنها؟؟    المريخ يكسب تجربة السكة حديد بثنائية    مدير عام قوات الدفاع المدني : قواتنا تقوم بعمليات تطهير لنواقل الامراض ونقل الجثث بأم درمان    شاهد بالفيديو.. "جيش واحد شعب واحد" تظاهرة ليلية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور    لأهلي في الجزيرة    قطر والقروش مطر.. في ناس أكلو كترت عدس ما أكلو في حياتهم كلها في السودان    تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"    وزير الخارجية : لا نمانع عودة مباحثات جدة وملتزمون بذلك    شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تكشف ساقيها بشكل كامل وتستعرض جمالها ونظافة جسمها خلال جلسة "باديكير"    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    شركة "أوبر" تعلق على حادثة الاعتداء في مصر    معظمهم نساء وأطفال 35 ألف قتيل : منظمة الصحة العالمية تحسم عدد القتلى في غزة    عقار يؤكد سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية    قرار بانهاء تكليف مفوض العون الانساني    عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر يطلع على الخطة التاشيرية للموسم الزراعي بولاية القضارف    بالفيديو.. شاهد اللحظات الأخيرة من حياة نجم السوشيال ميديا السوداني الراحل جوان الخطيب.. ظهر في "لايف" مع صديقته "أميرة" وكشف لها عن مرضه الذي كان سبباً في وفاته بعد ساعات    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    الكشف عن سلامةكافة بيانات ومعلومات صندوق الإسكان    هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟    لاعب برشلونة السابق يحتال على ناديه    محمد وداعة يكتب:    عالم «حافة الهاوية»    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    السودان..اعتقالات جديدة بأمر الخلية الأمنية    شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    ترامب شبه المهاجرين بثعبان    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    السيسي: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية من حارسة للدستور وحامية للحريات لنصيرة للسلطة. بقلم: البشري عبد الحميد
نشر في سودانيل يوم 22 - 05 - 2011


( 9 )
تحول المحكمة الدستورية من حارسة للدستور وحامية للحريات لنصيرة للسلطة
الحلقة الثالثة0
البشري عبد الحميد*
Alboushra.com
تعرضنا في مقالنا السابق لوقائع وحيثيات وقرار المحكمة الدستورية بشطب الطعن الدستوري المقدم من البشري عبد الحميد وآخرين ضد حكومة السودان بشان حق المهجريين في المشاركة في الانتخابات، ونتناول في هذا المقال قرار المحكمة بالتحليل والنقد. لقد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور الانتقالي لسنة 2005 كمحكمة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية. وبموجب النصوص الدستورية وما ورد في المادة (15) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 فإنها مسئولة عن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما يدخل ضمن اختصاصاتها تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات وكذلك الفصل في دستورية القوانين.
ما كان لمحكمة بهذا القدر من الاستقلالية والصلاحيات والمسئوليات الدستورية أن تنحرف بمسيرة العدالة في بلادنا بالمستوى الذي شاهدناه في هذا الطعن وتصدر حكما تبريريا وبشكل مفضوح يتجاوز نصوصا دستورية واضحة لا تقبل التأويل. لقد جاء قرار المحكمة الدستورية بشان حق المهجريين في المشاركة في الانتخابات مجحفا وبعيدا عن روح الدستور والقانون متجاوزا نقطة دستورية أساسية استندت عليها عريضة الطعن فى عدم دستورية المادة (22) (3) من قانون الانتخابات. فالمادة (41) (2) من وثيقة الحقوق الواردة بالدستور تمنح الحق لكل مواطن بلغ السن القانونية الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري ، وهذا الحق لا يمكن مصادرته أو الانتقاص منه وفقا لنص المادة (27) (4) من الدستور حيث نصت علي (تنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها). ولعل العيب الواضح في قرار المحكمة هو تجنبها مناقشة هذه الجزئية الهامة من أسباب الطعن اذ ظل جميع قضاة الدائرة يرددون مقولة أن الحقوق ليست مطلقة ولابد أن تكون مقيدة وفقا للقانون والضوابط التي يراها المشرع ، وهذه فرية لا سند لها من الدستور ولا يقبلهما العقل والمنطق إذ أن القانون يجب أن ينظم ممارسة الحقوق لا العمل علي مصادرتها وبصفة خاصة تلك الحقوق الواردة بالدستور في وثيقة الحقوق. لذا فان ما ذهبت إليها المحكمة من أن ما ورد بالمادة المطعون فيها جاء من باب التقييد القانوني الذي ينظم ممارسة الحقوق هو قول مردود و في غير محله.
والأمر المؤسف أن المحكمة الدستورية انصرفت عن الأسباب الدستورية إلي مناقشة ما أسمتها بالأسباب العملية لعدم قبول الطعن باعتبار أن هناك معوقات عمليه تتعلق بالدول التي يقيم فيها المهجريون، وعدم إمكانية تمثيل المقيمين في الخارج للمقيمين في الداخل ، إضافة للشروط الخاصة بالتسجيل التي حرمتهم من هذا الحق وان منح المغتربين الحق سيعطل العملية الانتخابية ويؤثر على سلاستها. هذه المبررات والأسباب الضعيفة لا يمكن ان تصمد حال اسقاطها علي الواقع في ظل الاجراءات والترتيبات الموحدة للانتخابات والمتزامنة في جميع مستوياتها بدءا من مرحلة التسجيل وانتهاء بالتصويت والفرز. فالسجل الانتخابي سجل عام يصوت بموجبه المواطنون في انتخابات رئاسة الجمهورية وجميع المستويات الانتخابية، كما ان مراكز التصويت موحدة أيضا، وطالما أن الناخب المقيم في الخارج مسجل وسيصل الي مركز الاقتراع فلا مجال للحديث عن الشروط الخاصة بالتسجيل والمعوقات التي تتعلق بإقامتهم في الدول المضيفة . ولعل الغريب في الأمر أن المحكمة شغلت نفسها بما أسمتها بالنواحي العملية بدلا من التركيز في الجوانب الدستورية والقانونية، وهي تشير إلي عدم إمكانية تمثيل المهجريين للمقيمين في الداخل وتاتي غرابة الامر في ان قانون الانتخابات رغم حرمانه للمهجريين من حق التصويت، لم يمنعهم من الترشح لتمثيل المقيمين في الداخل خلافا لما ورد بحكم المحكمة ، وقد ترشح عدد من المهجريين في المستويات المختلفة لذا يبدو من غير المعقول أن تتحدث المحكمة عن عدم إمكانية تمثيلهم لمن بالداخل مما يفضح مثل هذا التبرير كسند لشطب الطعن. ومن رأي المحكمة أيضا أن الوقت قد مضي ولم يعد ممكنا من الناحية العملية صدور الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن اذ ان ذلك سيؤثر علي مجمل العملية الانتخابية وتُعطله، وما كان للمحكمة أن تنشغل بهذا الأمر ذلك انه إذا اعتبرنا فرضا انه لا يمكنهم، أي المهجريين، اللحاق بالانتخابات الجارية فمن حقهم اثبات حقهم الدستوري لأي انتخابات مستقبلية. اننا لا ننكر انه كان من الممكن تقديم الطعن في وقت مبكر ولكننا نري في ذات الوقت ان تقديمه قبل اكثر من مائة يوم كان فترة كافية لإصدار القرار ولا يعفي ضيق الوقت المحكمة الدستورية من مسئولياتها كحارسة للدستور وحامية للحقوق والحريات من استعجال اتخاذ قراراتها في مثل هذه المواقف . ولتحديد قصور المحكمة في القيام بهذا الامر فقد تم تقديم عريضة الطعن فى 27/12/2010م وتم الرد عليه بواسطة وزارة العدل في 18/2/2011م وبدا نظر الطعن بواسطة القاضي الأول في المحكمة بتاريخ 25/2/2011م ليتناوب القضاة في نظر الطعن في فترات متفاوتة ولم يصدر الامر النهائي بالشطب الا في 8/4/2010م وقد تبقى من التصويت في الانتخابات سوي ثلاثة أيام فقط وليتم اعلان الطاعنين بالقرار بعد بدء إجراءات التصويت ، هذا الأمر يوضح بجلاء أن الامر قد استغرق اكثر من ثلاثة اشهر مما يشكك في جدية ونزاهة المحكمة. ومن الأسباب التي استندت عليها المحكمة فى شطب الطعن ايضا المادة (20) (1) من قانون المحكمة الدستورية باعتبار أن المادة المذكورة تمنحها الحق في شطب عريضة الطعن الدستورى إيجازيا لعدم قيام الطاعنين بتقديم العريضة خلال ستة أشهر من تاريخ نشوء الحق أو المصلحة وانه من غير المعقول الالتفاف إلى العريضة بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ صدور قانون الانتخابات. لا شك إن ثبوت سقوط الحق بالتقادم يعطي المحكمة الحق في شطب أي عريضة طعن إيجازيا وفي هذه الحالة يجب عدم مناقشة الأسباب الموضوعية التي يستند عليها الطعن وهذا ما لم يحدث فى هذه الحالة ففي تناقض واضح لا يتسق والاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الاحوال استرسلت المحكمة في مناقشة ما رأت انه سببا للشطب الإيجازي ضمن الاسباب الموضوعية مما يؤكد أن المحكمة نفسها لم تكن مقتنعة بفوات الحق أو المصلحة ولكنها رأت ومن باب التمويه وفي محاولة لتقوية أسباب الشطب غير المقنعة التي استندت عليها فى قرارها. لا شك أن حق المقيمين في الخارج ومصلحتهم كانت قائمة وقت تقديم الطعن لعدم بداية التصويت للانتخابات وكان هناك وقت كاف لصدور القرار وحصولهم على حقهم خاصة وإنهم مضمنون فى السجل الانتخابي وتم تحديد مراكز التصويت والفرز في الدول المختلفة لانتخابات رئيس الجمهورية. ان ربط انتفاء الحق وسقوطه بالتقادم بتاريخ صدور قانون الانتخابات ومن ثم شطب الطعن جاء مخالفا للدستور والقانون كما انه من المعلوم أن حق المطالبة بتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق لا تسقط بالتقادم وإلا فان أي طعن سيتم تقديمه بعد الآن سيتم شطبه ايجازيا بمنطق المحكمة باعتبار مرور اكثر من ستة اشهر من تاريخ صدور القانون ومن ثم لا مجال لتقديم اي طعن للمطالبة بالحقوق الدستورية.
ان التدقيق فيما اورده السادة القضاة من أسباب لشطب عريضة الطعن يعكس عدم قناعتهم لما توصلوا إليه من قرار ويبدو ذلك جليا من التناقضات الواضحة في ثنايا الرأي الواحد والتباين في ذات الوقت بين رأي قاض وآخر في معظم المواضع. ووقوفا عند بعض الامثلة للتدليل علي ذلك نجد أن مولانا الطيب العباسي يقول بان حرمان الطاعنين من الادلاء باصواتهم كغيرهم من المواطنين يبدو ظاهريا كانه انتقاص من الحق الدستوري ليعود مرة اخري ليقول بان للقانون دورا في وضع شروط الانتخابات وفي اعتقادي فان هذا يشكل تناقضا واضحا اذ كيف يستقيم الأمر بين أن يكون الانتقاص مجرد أمر ظاهري وقد تم تقيد النص الدستوري بنص قانوني، ومع كل ذلك فانه يؤكد في نهاية الامر تعاطفه مع الطعن وهو ينهي رايه بعبارة (ومع تاكيد تعاطفي مع الطاعنين لا أرى مناصا من شطب هذه العريضة). اما مولانا عبد الله الامين البشير – رئيس المحكمة فيشير بان النص المطعون فيه معني بتنظيم مشاركة المقيمين في الخارج في انتخاب رئيس الجمهورية ولا يتعرض من قريب او بعيد لحقوق المشاركة في المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية والولاة والمراة وانهي حديثه وهو يتحدث عن الشيء وضده بقوله ( ومعني هذا ان تبقي وتظل ممارستهم لتلك الحقوق وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات). مولانا سنية الرشيد أشارت إلي أن الشروط والضوابط تدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع في الحدود التي يتطلبها الصالح العام علي ألا يتجاوز هذا الحق أو يهدره كما تضيف بان شروط التسجيل في قانون الانتخابات هي التي أدت إلي عدم مشاركة المهجريين والملاحظة الهامة هنا أن القاضية لم تقف عند النقطة التي تؤكد إهدار الحق والانتقاص منه. ويشير مولانا عبد الله احمد عبد الله بعدم وجود تمييز بين المواطنين في الداخل والخارج وان القول بعدم دستورية المادة (22) فيه شطط كبير. أما سومي زيدان عطية فاعتبرت أن هذا الطعن ليس خاتمة المطاف ولا مانع من الاستمرار في المطالبة بتسويتهم مع بقية المواطنين من خلال مشاريع التعديلات التي يمكن أن تقدم للهيئة التشريعية. وكذلك أكد مولانا عبد الرحمن يعقوب انه لا يمكن اعتبار ما ورد في المادتين 21 و 22 من القانون مهدرا للحقوق باعتبار ما حدث من باب ضبط الممارسة بالقانون وليس في ذلك تمييز أو عدم مساواة بين المواطنين.
كان الأمل كبيرا في أن ينصف المهجريون من المحكمة الدستورية حارسة الدستور وحامية الحريات والحقوق الأساسية بمساواتهم بغيرهم من المواطنين في ظل دستور يؤكد أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات لكل السودانيين، ولكن خاب الأمل فالمحكمة الدستورية كغيرها من مؤسسات الدولة لم تسلم من تغول السلطة وتوجيهها لتحقيق الأهداف السياسية فتحولت من حارسة للدستور وحامية للحقوق والحريات لنصيرة للسلطة الحاكمة. والحال هكذا فليس أمام المهجريين سوي تنظيم صفوفهم وتوحيد رأيهم وتكوين اتحاد جامع لهم ، لممارسة كافة أنواع الضغوط المشروعة ومواجهة السلطات لانتزاع حقوقهم السياسية والمدنية التي حرموا منها في ظل هذا الحكم الشمولي الظالم الذي ادي الي تخريب جميع مؤسسات الدولة حتي وصل الامر لمرحلة المحكمة الدستورية و لك الله يا وطني .
*مستشار قانوني وكاتب
0جريدة الخرطوم العدد 7684 الاحد 22 مايو 2011 م الموافق 19 جمادي الثانية 1432 ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.