محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول    ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة    ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    النفط يصعد والذهب يستقر مع تقييم احتمالات وقف الحرب    "ChatGPT" تتيح مقارنة المنتجات بدل الشراء المباشر    تقرير أمريكي يكشف استهداف مباشر لمستشفى الضعين في عيد الفطر    الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد    موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    محاولة قصقصة (أجنحة) الهلال    رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يتابع تفاصيل المنتخب أولا بأول    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة المحكمة الدستورية .. بقلم: البشرى عبد الحميد
نشر في سودانيل يوم 17 - 05 - 2011


( 8 )
قضاة المحكمة الدستورية .. لماذا شطبوا الطعن بمطالبة المهجريين في المشاركة في الانتخابات ؟ 0
( 2 )
البشرى عبد الحميد*
Alboushra.com
نسبة لعدم استجابة الحكومة لمراجعة الموقف من مشاركة المهجريين في الانتخابات بمستوياته المختلفة ، ورد المفوضية بعدم الاختصاص لم يكن أمامنا في دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي سوى التوجه للمحكمة الدستورية للمطالبة بهذا الحق على أمل أن تأخذ العدالة مجراها؛ لذا تقدمنا بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 27/12/2009م باسم البشرى عبد الحميد وآخرين ضد حكومة السودان تم تسجيله تحت رقم م د/ ق د/2/2010م أوكلت مهمة الترافع فيه للأستاذ فاروق آدم أبكر المحامي. وتتلخص أسباب الطعن في عدم دستورية المادة (22) (3) من قانون الانتخابات لسنة 2008م الذي يقيد حق المهجريين في المشاركة لتكون على مستوى رئاسة الجمهورية دون غيرها من المستويات مما يشكل مخالفة لعدد من النصوص الدستورية على النحو التالي :
- مخالفة المادة (7) (1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م التي تجعل المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين.
- تفرق المادة المذكورة بين المواطنين في ممارسة الحقوق بالمخالفة للمادة 23 من الدستور الذي يساوى بين المواطنين في ممارسة الحقوق.
- مخالفة المادة المذكورة لوثيقة الحقوق المنصوص عليها في المادة (27) من الدستور التي تكفل للمواطنين المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون وعلى ألا يقيد القانون حقوق المواطنين الواردة في وثيقة الحقوق الدستورية وحرمان الطاعنين من هذا الحق فى جميع المستويات الانتخابية باستثناء رئاسة الجمهورية يشكل تعدياً على وثيقة الحقوق وإهداراً لهذا الحق الدستوري وتقييداً لحق بالمخالفة لنص دستوري.
- قيدت المادة المذكورة حق المهجريين في الممارسة الانتخابية على الرغم من تمتعهم بكامل شروط الأهلية وفقاً للمادة (21) من قانون الانتخابات، وهو أن يكون الناخب سودانياً يبلغ من العمر 18 عاماً سليم العقل، ومقيداً فى السجل.
بتاريخ 18 / 2 / 2010م قدمت وزارة العدل ردها مطالبة إعلان الطاعنين للمثول أمام المحكمة كشرط لقبول الطعن شكلاً استناداً إلى المادة 34 من قانون الاجراءات مقروءة مع المادة 19 (2) من قانون المحكمة الدستورية. كما دفعت بعدم استنفاذ الطاعنين طرق التظلم المتاحة بوصف أن الطعن يكون من القرار الذى صدر تطبيقا للمادة وليس فى دستورية المادة مدعية كذلك عدم وجود مسألة صالحة للفصل، وأن عريضة الدعوى لم تبين المصلحة او الضرر الذى حدث للطاعنين، وأن الحقوق ليست مطلقة وإنما مقيدة بالقانون.
وقد رفضت المحكمة هذه الدفوع باستثناء الدفع الخاص بأن الحق الدستوري ليس مطلقاً، وإنما مقيداً بما يصدر من قوانين، مؤكدة أنه ليس من مصلحة أكثر للطاعنين من حرمانهم من التصويت فى الانتخابات.
قامت الدائرة الدستورية بالنظر في الطعن برئاسة مولانا عبد الله الأمين البشير، وعضوية كل من مولانا الطيب العباسي، وسنية الرشيد مرغني، وعبدالله أحمد عبدالله، وبولين شوال لوال، وسومي زيدان، وعبد الرحمن يعقوب وقررت الدائرة شطب الطعن بالإجماع .
وتبريراً لقرار الشطب، ذهب مولانا الطيب العباسي إلى أن حرمان الطاعنين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات كغيرهم من المواطنين بالداخل يبدو ظاهرياً كأنه انتقاص من حق الانتخاب المنصوص عليه دستورياً، وأن الانتخابات العامة تخضع لما نص عليه الدستور والقانون الذي له دور في وضع شروط الانتخابات.
كما يشير إلى أن التطبيق العملي لحقوق المواطنين الدستورية لابد أن يواجه بما يفرزه التطبيق العملي من صعوبات ، وأن المشرع عندما يضع القوانين اللازمة لمنح تلك الحقوق يعمل ما في وسعه لتمكين أكبر عدد من المواطنين ممارسة تلك الحقوق في نطاق احترام مبدأ المساواة، وهناك اعتبارات عملية وقانونية لابد أن تعوق تحقيق مبدأ عمومية الانتخاب.
ومن الأسباب التي استند إليها في شطب الطعن سقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالحق استناداً إلى المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية لمرور أكثر من تسعة أشهر بين صدور قانون الانتخابات في 15/ 7/ 2008 م وتقديم عريضة الطعن في 27/12/2009م للمحكمة الدستورية، بينما يجب تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من نشوء الحق، وأنه يبدو ومن غير المعقول الالتفاف إلى عريضة تستند إلى إهدار الحق بعد مضي أكثر من تسعة أشهر عل نشوئه ، وبعد أن وصلت العملية الانتخابية إلى أطوارها الأخيرة؛ لأن ذلك يحدث ارتباكاً للعملية برمتها فصدور قرار بعدم دستورية المادة يشكل صعوبة في التنفيذ من حيث التوقيت، ولا بد من تفادي الحكم بعدم الدستورية طالما أن ذلك لا يمكن تنفيذه بالسلاسة المرجوة. وينهى مولانا مسبباته بشطب الطعن بقوله لكل ما تقدم ومع تأكيد تعاطفي مع الطاعنين لا أرى مناصاً من شطب هذه العريضة.
مولانا عبد الله الأمين البشير – رئيس المحكمة أشار في أسبابه لشطب الطعن إلى أن النص المطعون في دستوريته معني فقط بتنظيم مشاركة السودانيين المقيمين في الخارج في انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يتعرض من قريب أو بعيد بتنظيم مشاركتهم في حقوق الانتخاب الأخرى كالمجلس الوطني، والمجالس التشريعية الولائية، والولاة، والمرأة، ومعنى هذا أن تبقى وتظل ممارستهم لتلك الحقوق وفقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قانون الانتخابات لسنة 2008. وأضاف بأن اكتفاء المادة (22) (3) بتنظيم حق الاقتراع في رئيس الجمهورية دون غيره أمر طبيعي ومنطقي ، إذ أنه غير مرتبط بموقع جغرافي معين ؛ لذا يمكن للمواطن في أي موقع كان داخل البلاد وخارجها أن يمارسه، وأن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى حقوق الاقتراع الأخرى. مضيفاً أن المشرع أراد أن يتيح للسوداني المقيم في الخارج المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية دون أن يحرمه من المشاركة فى انتخاب المؤسسات الأخرى كالمجلس الوطني القومي والمجالس التشريعية الولائية والولاة والمرأة ....الخ إن استطاع إلى ذلك سبيلا.ليخلص إلى القول أن المادة (22) (3) المطعون في عدم دستوريتها قد نظمت انتخاب رئيس الجمهورية بالخارج دون أن تمس حق المشاركة للسودانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمؤسسات الأخرى الذي يظل محكوماً بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
أما مولانا سنية الرشيد مرغني – عضو المحكمة فقد أبدت موافقتها على الرأيين السابقين مضيفة أن حق المغتربين حق كفله الدستور وفقاً للقانون، وأن وضع الضوابط والشروط تدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع في الحدود التي يتطلبها الصالح العام على ألا يتجاوز هذا الحق أو يهدره.
كما أوضحت فى أسبابها أن المادة (22) (3) نص على شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء للمغتربين، وحصرها في انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يقيد النص حق المغتربين في انتخاب الولاة وأعضاء المجالس التشريعية صراحة، وان كان هذا هو النص الوحيد الذي تعرض كشروط الانتخابات للمغتربين ربما لأن النصوص السابقة المادة (21) و (22) من القانون نفسه اشترطت القيد فى السجل الانتخابي كأحد شروط أهلية الناخب، والقيد فى السجل يتطلب الإقامة فى حدود جغرافية لفترة محددة قبل تاريخ قفل التسجيل. كما ذكرت في أسبابها أن شروط التسجيل هي التي أدت إلى عدم مشاركة المغتربين في انتخابات المجالس التشريعية والتنفيذية الأخرى في الدول المتفرقة التي يقيمون فيها، ولأسباب عملية تتعلق بتوفير الوسائل التي تمكنهم من ممارسة الحق وأن النص المطعون فيه لا يهدر حق الطاعنين في ممارسة حقهم إذا ما عادوا لوطنهم. كما أضافت وعلى حد تعبيرها - على سبيل المناقشة العرضية فإن الطاعنين يقولون بعدم دستورية المادة (22) (3)، فإذا ما قبلت دعواهم وألغي النص، فإن حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية الذي كفله سيلغى أيضاً فهل هذا هو مطلبهم ؟
ومن رأي مولانا عبد الله أحمد عبد الله أن حق الانتخاب يضبط عند الممارسة بأحكام الدستور والقانون ، وكذا الحال بالنسبة إلى المادة (22) (3) من قانون الانتخابات ، وليس في ذلك أدنى تمييز أو عدم مساواة بين المواطنين ، والقول بعدم دستوريتها فيه شطط كبير ليتفق مع زملائه في شطب الدعوى.
وتوصلت مولانا سومي زيدان عطية لذات النتيجة لتوافق زملاءها بأن الطاعنين فوتوا المدى الزمني ، ففاتت مصلحتهم بفوات المدة المقررة للطعن قانونا ، معتبرة أن هذا الطعن ليس خاتمة المطاف ، ولا مانع من الاستمرار في المطالبة بتسويتهم مع بقية المواطنين، من خلال مشاريع التعديلات التي يمكن أن تقدم للهيئة التشريعية في ذلك.
وقد اكتفى مولانا بولين بانشول أوال بموافقة زملائه فى رأيهم، وكذلك فعل مولانا عبد الرحمن يعقوب مضيفاً بان الدستور خول قانون الانتخابات بتنظيم العملية الانتخابية برمتها وأن ما ورد بالمادتين 21 و22 من قانون الانتخابات لا يمكن اعتباره مهدراً للحقوق، وان المغترب لا يمكنه أن يمثل جماهير الداخل، وبالتالي لا يمكنه الاشتراك في انتخاب من لا يقيم معه في دائرة واحدة، وأن النص المطعون فيه لا يخالف الدستور، بل جاء منسجماً مع أسبابه.
هذا ما كان من رأي قضاة المحكمة الدستورية لشطب الطعن، وسنتناول فى المقال القادم القرار بالتحليل والنقد.. ونواصل.
*مستشار قانوني وكاتب
0جريدة الخرطوم العدد7678 بتاريخ الاحد 15 مايو 2011 م الموافق 12 جمادى الثانية 1432 ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.