القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة المحكمة الدستورية .. بقلم: البشرى عبد الحميد
نشر في سودانيل يوم 17 - 05 - 2011


( 8 )
قضاة المحكمة الدستورية .. لماذا شطبوا الطعن بمطالبة المهجريين في المشاركة في الانتخابات ؟ 0
( 2 )
البشرى عبد الحميد*
Alboushra.com
نسبة لعدم استجابة الحكومة لمراجعة الموقف من مشاركة المهجريين في الانتخابات بمستوياته المختلفة ، ورد المفوضية بعدم الاختصاص لم يكن أمامنا في دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي سوى التوجه للمحكمة الدستورية للمطالبة بهذا الحق على أمل أن تأخذ العدالة مجراها؛ لذا تقدمنا بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 27/12/2009م باسم البشرى عبد الحميد وآخرين ضد حكومة السودان تم تسجيله تحت رقم م د/ ق د/2/2010م أوكلت مهمة الترافع فيه للأستاذ فاروق آدم أبكر المحامي. وتتلخص أسباب الطعن في عدم دستورية المادة (22) (3) من قانون الانتخابات لسنة 2008م الذي يقيد حق المهجريين في المشاركة لتكون على مستوى رئاسة الجمهورية دون غيرها من المستويات مما يشكل مخالفة لعدد من النصوص الدستورية على النحو التالي :
- مخالفة المادة (7) (1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م التي تجعل المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين.
- تفرق المادة المذكورة بين المواطنين في ممارسة الحقوق بالمخالفة للمادة 23 من الدستور الذي يساوى بين المواطنين في ممارسة الحقوق.
- مخالفة المادة المذكورة لوثيقة الحقوق المنصوص عليها في المادة (27) من الدستور التي تكفل للمواطنين المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون وعلى ألا يقيد القانون حقوق المواطنين الواردة في وثيقة الحقوق الدستورية وحرمان الطاعنين من هذا الحق فى جميع المستويات الانتخابية باستثناء رئاسة الجمهورية يشكل تعدياً على وثيقة الحقوق وإهداراً لهذا الحق الدستوري وتقييداً لحق بالمخالفة لنص دستوري.
- قيدت المادة المذكورة حق المهجريين في الممارسة الانتخابية على الرغم من تمتعهم بكامل شروط الأهلية وفقاً للمادة (21) من قانون الانتخابات، وهو أن يكون الناخب سودانياً يبلغ من العمر 18 عاماً سليم العقل، ومقيداً فى السجل.
بتاريخ 18 / 2 / 2010م قدمت وزارة العدل ردها مطالبة إعلان الطاعنين للمثول أمام المحكمة كشرط لقبول الطعن شكلاً استناداً إلى المادة 34 من قانون الاجراءات مقروءة مع المادة 19 (2) من قانون المحكمة الدستورية. كما دفعت بعدم استنفاذ الطاعنين طرق التظلم المتاحة بوصف أن الطعن يكون من القرار الذى صدر تطبيقا للمادة وليس فى دستورية المادة مدعية كذلك عدم وجود مسألة صالحة للفصل، وأن عريضة الدعوى لم تبين المصلحة او الضرر الذى حدث للطاعنين، وأن الحقوق ليست مطلقة وإنما مقيدة بالقانون.
وقد رفضت المحكمة هذه الدفوع باستثناء الدفع الخاص بأن الحق الدستوري ليس مطلقاً، وإنما مقيداً بما يصدر من قوانين، مؤكدة أنه ليس من مصلحة أكثر للطاعنين من حرمانهم من التصويت فى الانتخابات.
قامت الدائرة الدستورية بالنظر في الطعن برئاسة مولانا عبد الله الأمين البشير، وعضوية كل من مولانا الطيب العباسي، وسنية الرشيد مرغني، وعبدالله أحمد عبدالله، وبولين شوال لوال، وسومي زيدان، وعبد الرحمن يعقوب وقررت الدائرة شطب الطعن بالإجماع .
وتبريراً لقرار الشطب، ذهب مولانا الطيب العباسي إلى أن حرمان الطاعنين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات كغيرهم من المواطنين بالداخل يبدو ظاهرياً كأنه انتقاص من حق الانتخاب المنصوص عليه دستورياً، وأن الانتخابات العامة تخضع لما نص عليه الدستور والقانون الذي له دور في وضع شروط الانتخابات.
كما يشير إلى أن التطبيق العملي لحقوق المواطنين الدستورية لابد أن يواجه بما يفرزه التطبيق العملي من صعوبات ، وأن المشرع عندما يضع القوانين اللازمة لمنح تلك الحقوق يعمل ما في وسعه لتمكين أكبر عدد من المواطنين ممارسة تلك الحقوق في نطاق احترام مبدأ المساواة، وهناك اعتبارات عملية وقانونية لابد أن تعوق تحقيق مبدأ عمومية الانتخاب.
ومن الأسباب التي استند إليها في شطب الطعن سقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالحق استناداً إلى المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية لمرور أكثر من تسعة أشهر بين صدور قانون الانتخابات في 15/ 7/ 2008 م وتقديم عريضة الطعن في 27/12/2009م للمحكمة الدستورية، بينما يجب تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من نشوء الحق، وأنه يبدو ومن غير المعقول الالتفاف إلى عريضة تستند إلى إهدار الحق بعد مضي أكثر من تسعة أشهر عل نشوئه ، وبعد أن وصلت العملية الانتخابية إلى أطوارها الأخيرة؛ لأن ذلك يحدث ارتباكاً للعملية برمتها فصدور قرار بعدم دستورية المادة يشكل صعوبة في التنفيذ من حيث التوقيت، ولا بد من تفادي الحكم بعدم الدستورية طالما أن ذلك لا يمكن تنفيذه بالسلاسة المرجوة. وينهى مولانا مسبباته بشطب الطعن بقوله لكل ما تقدم ومع تأكيد تعاطفي مع الطاعنين لا أرى مناصاً من شطب هذه العريضة.
مولانا عبد الله الأمين البشير – رئيس المحكمة أشار في أسبابه لشطب الطعن إلى أن النص المطعون في دستوريته معني فقط بتنظيم مشاركة السودانيين المقيمين في الخارج في انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يتعرض من قريب أو بعيد بتنظيم مشاركتهم في حقوق الانتخاب الأخرى كالمجلس الوطني، والمجالس التشريعية الولائية، والولاة، والمرأة، ومعنى هذا أن تبقى وتظل ممارستهم لتلك الحقوق وفقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قانون الانتخابات لسنة 2008. وأضاف بأن اكتفاء المادة (22) (3) بتنظيم حق الاقتراع في رئيس الجمهورية دون غيره أمر طبيعي ومنطقي ، إذ أنه غير مرتبط بموقع جغرافي معين ؛ لذا يمكن للمواطن في أي موقع كان داخل البلاد وخارجها أن يمارسه، وأن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى حقوق الاقتراع الأخرى. مضيفاً أن المشرع أراد أن يتيح للسوداني المقيم في الخارج المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية دون أن يحرمه من المشاركة فى انتخاب المؤسسات الأخرى كالمجلس الوطني القومي والمجالس التشريعية الولائية والولاة والمرأة ....الخ إن استطاع إلى ذلك سبيلا.ليخلص إلى القول أن المادة (22) (3) المطعون في عدم دستوريتها قد نظمت انتخاب رئيس الجمهورية بالخارج دون أن تمس حق المشاركة للسودانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمؤسسات الأخرى الذي يظل محكوماً بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
أما مولانا سنية الرشيد مرغني – عضو المحكمة فقد أبدت موافقتها على الرأيين السابقين مضيفة أن حق المغتربين حق كفله الدستور وفقاً للقانون، وأن وضع الضوابط والشروط تدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع في الحدود التي يتطلبها الصالح العام على ألا يتجاوز هذا الحق أو يهدره.
كما أوضحت فى أسبابها أن المادة (22) (3) نص على شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء للمغتربين، وحصرها في انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يقيد النص حق المغتربين في انتخاب الولاة وأعضاء المجالس التشريعية صراحة، وان كان هذا هو النص الوحيد الذي تعرض كشروط الانتخابات للمغتربين ربما لأن النصوص السابقة المادة (21) و (22) من القانون نفسه اشترطت القيد فى السجل الانتخابي كأحد شروط أهلية الناخب، والقيد فى السجل يتطلب الإقامة فى حدود جغرافية لفترة محددة قبل تاريخ قفل التسجيل. كما ذكرت في أسبابها أن شروط التسجيل هي التي أدت إلى عدم مشاركة المغتربين في انتخابات المجالس التشريعية والتنفيذية الأخرى في الدول المتفرقة التي يقيمون فيها، ولأسباب عملية تتعلق بتوفير الوسائل التي تمكنهم من ممارسة الحق وأن النص المطعون فيه لا يهدر حق الطاعنين في ممارسة حقهم إذا ما عادوا لوطنهم. كما أضافت وعلى حد تعبيرها - على سبيل المناقشة العرضية فإن الطاعنين يقولون بعدم دستورية المادة (22) (3)، فإذا ما قبلت دعواهم وألغي النص، فإن حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية الذي كفله سيلغى أيضاً فهل هذا هو مطلبهم ؟
ومن رأي مولانا عبد الله أحمد عبد الله أن حق الانتخاب يضبط عند الممارسة بأحكام الدستور والقانون ، وكذا الحال بالنسبة إلى المادة (22) (3) من قانون الانتخابات ، وليس في ذلك أدنى تمييز أو عدم مساواة بين المواطنين ، والقول بعدم دستوريتها فيه شطط كبير ليتفق مع زملائه في شطب الدعوى.
وتوصلت مولانا سومي زيدان عطية لذات النتيجة لتوافق زملاءها بأن الطاعنين فوتوا المدى الزمني ، ففاتت مصلحتهم بفوات المدة المقررة للطعن قانونا ، معتبرة أن هذا الطعن ليس خاتمة المطاف ، ولا مانع من الاستمرار في المطالبة بتسويتهم مع بقية المواطنين، من خلال مشاريع التعديلات التي يمكن أن تقدم للهيئة التشريعية في ذلك.
وقد اكتفى مولانا بولين بانشول أوال بموافقة زملائه فى رأيهم، وكذلك فعل مولانا عبد الرحمن يعقوب مضيفاً بان الدستور خول قانون الانتخابات بتنظيم العملية الانتخابية برمتها وأن ما ورد بالمادتين 21 و22 من قانون الانتخابات لا يمكن اعتباره مهدراً للحقوق، وان المغترب لا يمكنه أن يمثل جماهير الداخل، وبالتالي لا يمكنه الاشتراك في انتخاب من لا يقيم معه في دائرة واحدة، وأن النص المطعون فيه لا يخالف الدستور، بل جاء منسجماً مع أسبابه.
هذا ما كان من رأي قضاة المحكمة الدستورية لشطب الطعن، وسنتناول فى المقال القادم القرار بالتحليل والنقد.. ونواصل.
*مستشار قانوني وكاتب
0جريدة الخرطوم العدد7678 بتاريخ الاحد 15 مايو 2011 م الموافق 12 جمادى الثانية 1432 ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.