افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    (بيراميدز والأهلي والملعب والبقية تاتي)    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    المنصوري يتعهد بتقديم الدعم لتنمية الثروة الحيوانية بمحلية الحصاحيصا وجامعة الجزيرة    موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان.. الإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم"    وزير الشباب والرياضة يخاطب جماهير السَّلَمة الكباشي ويتكفّل برعاية البراعم والناشئين    مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة المحكمة الدستورية .. بقلم: البشرى عبد الحميد
نشر في سودانيل يوم 17 - 05 - 2011


( 8 )
قضاة المحكمة الدستورية .. لماذا شطبوا الطعن بمطالبة المهجريين في المشاركة في الانتخابات ؟ 0
( 2 )
البشرى عبد الحميد*
Alboushra.com
نسبة لعدم استجابة الحكومة لمراجعة الموقف من مشاركة المهجريين في الانتخابات بمستوياته المختلفة ، ورد المفوضية بعدم الاختصاص لم يكن أمامنا في دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي سوى التوجه للمحكمة الدستورية للمطالبة بهذا الحق على أمل أن تأخذ العدالة مجراها؛ لذا تقدمنا بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 27/12/2009م باسم البشرى عبد الحميد وآخرين ضد حكومة السودان تم تسجيله تحت رقم م د/ ق د/2/2010م أوكلت مهمة الترافع فيه للأستاذ فاروق آدم أبكر المحامي. وتتلخص أسباب الطعن في عدم دستورية المادة (22) (3) من قانون الانتخابات لسنة 2008م الذي يقيد حق المهجريين في المشاركة لتكون على مستوى رئاسة الجمهورية دون غيرها من المستويات مما يشكل مخالفة لعدد من النصوص الدستورية على النحو التالي :
- مخالفة المادة (7) (1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م التي تجعل المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين.
- تفرق المادة المذكورة بين المواطنين في ممارسة الحقوق بالمخالفة للمادة 23 من الدستور الذي يساوى بين المواطنين في ممارسة الحقوق.
- مخالفة المادة المذكورة لوثيقة الحقوق المنصوص عليها في المادة (27) من الدستور التي تكفل للمواطنين المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون وعلى ألا يقيد القانون حقوق المواطنين الواردة في وثيقة الحقوق الدستورية وحرمان الطاعنين من هذا الحق فى جميع المستويات الانتخابية باستثناء رئاسة الجمهورية يشكل تعدياً على وثيقة الحقوق وإهداراً لهذا الحق الدستوري وتقييداً لحق بالمخالفة لنص دستوري.
- قيدت المادة المذكورة حق المهجريين في الممارسة الانتخابية على الرغم من تمتعهم بكامل شروط الأهلية وفقاً للمادة (21) من قانون الانتخابات، وهو أن يكون الناخب سودانياً يبلغ من العمر 18 عاماً سليم العقل، ومقيداً فى السجل.
بتاريخ 18 / 2 / 2010م قدمت وزارة العدل ردها مطالبة إعلان الطاعنين للمثول أمام المحكمة كشرط لقبول الطعن شكلاً استناداً إلى المادة 34 من قانون الاجراءات مقروءة مع المادة 19 (2) من قانون المحكمة الدستورية. كما دفعت بعدم استنفاذ الطاعنين طرق التظلم المتاحة بوصف أن الطعن يكون من القرار الذى صدر تطبيقا للمادة وليس فى دستورية المادة مدعية كذلك عدم وجود مسألة صالحة للفصل، وأن عريضة الدعوى لم تبين المصلحة او الضرر الذى حدث للطاعنين، وأن الحقوق ليست مطلقة وإنما مقيدة بالقانون.
وقد رفضت المحكمة هذه الدفوع باستثناء الدفع الخاص بأن الحق الدستوري ليس مطلقاً، وإنما مقيداً بما يصدر من قوانين، مؤكدة أنه ليس من مصلحة أكثر للطاعنين من حرمانهم من التصويت فى الانتخابات.
قامت الدائرة الدستورية بالنظر في الطعن برئاسة مولانا عبد الله الأمين البشير، وعضوية كل من مولانا الطيب العباسي، وسنية الرشيد مرغني، وعبدالله أحمد عبدالله، وبولين شوال لوال، وسومي زيدان، وعبد الرحمن يعقوب وقررت الدائرة شطب الطعن بالإجماع .
وتبريراً لقرار الشطب، ذهب مولانا الطيب العباسي إلى أن حرمان الطاعنين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات كغيرهم من المواطنين بالداخل يبدو ظاهرياً كأنه انتقاص من حق الانتخاب المنصوص عليه دستورياً، وأن الانتخابات العامة تخضع لما نص عليه الدستور والقانون الذي له دور في وضع شروط الانتخابات.
كما يشير إلى أن التطبيق العملي لحقوق المواطنين الدستورية لابد أن يواجه بما يفرزه التطبيق العملي من صعوبات ، وأن المشرع عندما يضع القوانين اللازمة لمنح تلك الحقوق يعمل ما في وسعه لتمكين أكبر عدد من المواطنين ممارسة تلك الحقوق في نطاق احترام مبدأ المساواة، وهناك اعتبارات عملية وقانونية لابد أن تعوق تحقيق مبدأ عمومية الانتخاب.
ومن الأسباب التي استند إليها في شطب الطعن سقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالحق استناداً إلى المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية لمرور أكثر من تسعة أشهر بين صدور قانون الانتخابات في 15/ 7/ 2008 م وتقديم عريضة الطعن في 27/12/2009م للمحكمة الدستورية، بينما يجب تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من نشوء الحق، وأنه يبدو ومن غير المعقول الالتفاف إلى عريضة تستند إلى إهدار الحق بعد مضي أكثر من تسعة أشهر عل نشوئه ، وبعد أن وصلت العملية الانتخابية إلى أطوارها الأخيرة؛ لأن ذلك يحدث ارتباكاً للعملية برمتها فصدور قرار بعدم دستورية المادة يشكل صعوبة في التنفيذ من حيث التوقيت، ولا بد من تفادي الحكم بعدم الدستورية طالما أن ذلك لا يمكن تنفيذه بالسلاسة المرجوة. وينهى مولانا مسبباته بشطب الطعن بقوله لكل ما تقدم ومع تأكيد تعاطفي مع الطاعنين لا أرى مناصاً من شطب هذه العريضة.
مولانا عبد الله الأمين البشير – رئيس المحكمة أشار في أسبابه لشطب الطعن إلى أن النص المطعون في دستوريته معني فقط بتنظيم مشاركة السودانيين المقيمين في الخارج في انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يتعرض من قريب أو بعيد بتنظيم مشاركتهم في حقوق الانتخاب الأخرى كالمجلس الوطني، والمجالس التشريعية الولائية، والولاة، والمرأة، ومعنى هذا أن تبقى وتظل ممارستهم لتلك الحقوق وفقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قانون الانتخابات لسنة 2008. وأضاف بأن اكتفاء المادة (22) (3) بتنظيم حق الاقتراع في رئيس الجمهورية دون غيره أمر طبيعي ومنطقي ، إذ أنه غير مرتبط بموقع جغرافي معين ؛ لذا يمكن للمواطن في أي موقع كان داخل البلاد وخارجها أن يمارسه، وأن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى حقوق الاقتراع الأخرى. مضيفاً أن المشرع أراد أن يتيح للسوداني المقيم في الخارج المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية دون أن يحرمه من المشاركة فى انتخاب المؤسسات الأخرى كالمجلس الوطني القومي والمجالس التشريعية الولائية والولاة والمرأة ....الخ إن استطاع إلى ذلك سبيلا.ليخلص إلى القول أن المادة (22) (3) المطعون في عدم دستوريتها قد نظمت انتخاب رئيس الجمهورية بالخارج دون أن تمس حق المشاركة للسودانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمؤسسات الأخرى الذي يظل محكوماً بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
أما مولانا سنية الرشيد مرغني – عضو المحكمة فقد أبدت موافقتها على الرأيين السابقين مضيفة أن حق المغتربين حق كفله الدستور وفقاً للقانون، وأن وضع الضوابط والشروط تدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع في الحدود التي يتطلبها الصالح العام على ألا يتجاوز هذا الحق أو يهدره.
كما أوضحت فى أسبابها أن المادة (22) (3) نص على شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء للمغتربين، وحصرها في انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يقيد النص حق المغتربين في انتخاب الولاة وأعضاء المجالس التشريعية صراحة، وان كان هذا هو النص الوحيد الذي تعرض كشروط الانتخابات للمغتربين ربما لأن النصوص السابقة المادة (21) و (22) من القانون نفسه اشترطت القيد فى السجل الانتخابي كأحد شروط أهلية الناخب، والقيد فى السجل يتطلب الإقامة فى حدود جغرافية لفترة محددة قبل تاريخ قفل التسجيل. كما ذكرت في أسبابها أن شروط التسجيل هي التي أدت إلى عدم مشاركة المغتربين في انتخابات المجالس التشريعية والتنفيذية الأخرى في الدول المتفرقة التي يقيمون فيها، ولأسباب عملية تتعلق بتوفير الوسائل التي تمكنهم من ممارسة الحق وأن النص المطعون فيه لا يهدر حق الطاعنين في ممارسة حقهم إذا ما عادوا لوطنهم. كما أضافت وعلى حد تعبيرها - على سبيل المناقشة العرضية فإن الطاعنين يقولون بعدم دستورية المادة (22) (3)، فإذا ما قبلت دعواهم وألغي النص، فإن حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية الذي كفله سيلغى أيضاً فهل هذا هو مطلبهم ؟
ومن رأي مولانا عبد الله أحمد عبد الله أن حق الانتخاب يضبط عند الممارسة بأحكام الدستور والقانون ، وكذا الحال بالنسبة إلى المادة (22) (3) من قانون الانتخابات ، وليس في ذلك أدنى تمييز أو عدم مساواة بين المواطنين ، والقول بعدم دستوريتها فيه شطط كبير ليتفق مع زملائه في شطب الدعوى.
وتوصلت مولانا سومي زيدان عطية لذات النتيجة لتوافق زملاءها بأن الطاعنين فوتوا المدى الزمني ، ففاتت مصلحتهم بفوات المدة المقررة للطعن قانونا ، معتبرة أن هذا الطعن ليس خاتمة المطاف ، ولا مانع من الاستمرار في المطالبة بتسويتهم مع بقية المواطنين، من خلال مشاريع التعديلات التي يمكن أن تقدم للهيئة التشريعية في ذلك.
وقد اكتفى مولانا بولين بانشول أوال بموافقة زملائه فى رأيهم، وكذلك فعل مولانا عبد الرحمن يعقوب مضيفاً بان الدستور خول قانون الانتخابات بتنظيم العملية الانتخابية برمتها وأن ما ورد بالمادتين 21 و22 من قانون الانتخابات لا يمكن اعتباره مهدراً للحقوق، وان المغترب لا يمكنه أن يمثل جماهير الداخل، وبالتالي لا يمكنه الاشتراك في انتخاب من لا يقيم معه في دائرة واحدة، وأن النص المطعون فيه لا يخالف الدستور، بل جاء منسجماً مع أسبابه.
هذا ما كان من رأي قضاة المحكمة الدستورية لشطب الطعن، وسنتناول فى المقال القادم القرار بالتحليل والنقد.. ونواصل.
*مستشار قانوني وكاتب
0جريدة الخرطوم العدد7678 بتاريخ الاحد 15 مايو 2011 م الموافق 12 جمادى الثانية 1432 ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.