يمثل السودانيون المقيمون بالخارج نسبة لا تقل عن 20% من جملة سكان السودان وظلت تلك الفئة ملتزمة بما يفرضه الدستور والقانون من حقوق وواجبات تتصل بالمواطنة طوال السنوات الماضية وذلك بتقديم مساهمات مقدرة في مجالات تقديم الخدمات الأساسية ودعم الأسر إضافة للوفاء بالتزامات الضرائب والمساهمات الوطنية التزاما بواجب المواطنة المنصوص عليها في المادة (22 ) من الفصل الثالث من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م. إن المقيمين بالخارج من مهاجرين ولاجئين مواطنون سودانيون لهم كامل حقوق المواطنة بما في ذلك حق المشاركة في الانتخابات في جميع مستوياتها كمرشحين وناخبين إلا أن هذا الحق الدستوري تم تجاوزه بنص المادة (22) من قانون الانتخابات الذي قيد حق الناخب المقيم في الخارج في طلب التسجيل أو الضم في السجل الانتخابي للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية أو الاستفتاء وفقا للضوابط التي تحددها القواعد مع حرمانهم من المشاركة في المستويات الانتخابية الأخرى التي تشمل انتخابات رئيس حكومة الجنوب والولاة والمجالس التشريعية على المستويين القومي والولائي والقوائم النسبية وقوائم المرأة. إن نص المادة 22 من قانون الانتخابات بالتقييد الوارد فيه يعتبر نصا غير دستوريا يجب إلغاؤه أو تعديله بنصوص واضحة وصريحة تؤكد على وتحفظ الحقوق القانونية والدستورية للمقيمين بالخارج المشاركة في جميع المستويات الانتخابية باعتبار ذلك حقا وواجبا وطنيا بنص الدستور وذلك استنادا على الآتي: 1) تنص المادة (7) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين، كما أن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. كما أجازت الفقرة (4) من نفس المادة أحقية السوداني في اكتساب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون واستنادا على ذلك فان المقيمون بالخارج بما فيهم حاملو الجنسية المزدوجة مواطنون سودانيون متساوون في الحقوق والواجبات مع رصفائهم بالداخل. 2) حددت المادة ( 23) من الدستور واجبات المواطن ونصت في الفقرة (و) على واجب المواطن في المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها الدستور والقانون. 3) ينص الدستور الانتقالي في المادة (27) وثيقة الحقوق على أن ( تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاما من جانبهم بان يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور وان يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان). هذا وقد أكدت وثيقة الحقوق في نفس هذه المادة اعتبار كل الحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزأ من الوثيقة كما يلزم الدستور الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها، على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تصادمها أو تنتقص منها بأي حال من الأحوال. 4) تنص وثيقة الحقوق على حق الاقتراع في المادة (41) على الآتي: 4 (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. 41 (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجُرى وفق اقتراع سري عام. 5) ينص الدستور في المادة (48) على عدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من الدستور. وبما أن حق المشاركة في الانتخابات قد ورد ضمن نصوص وثيقة الحقوق فلا يجوز إصدار نصوص قانونية تقيد أو تنتقص أو تمنع من التمتع بهذا الحق. وبناء عليه فن نص المادة 22 من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م المقيد لحقوق المقيمين في الخارج نص غير دستوري وعلى جميع المقيمين في الخارج التمسك بهذا الحق الوطني والدستوري حتى يتم تعديل القانون كما نوجه نداءنا إلى الصحفيين وأجهزة الإعلام والحقوقيين ولمؤسسات المجتمع المدني ولجميع أفراد الشعب السوداني لتسجيل موقف وطني بالدفاع عن هذا الحق والتضامن مع إخوانهم المهجريين الذين ظلوا يقدمون الغالي والرخيص من اجل ذويهم ووطنهم كما نأمل أن تقوم الحكومة بمراجعة موقفها وتعديل المادة المذكورة بما يحقق مشاركة المهجريين في الانتخابات في جميع مستوياته ضمانا لقيام انتخابات حرة وفعالة ونزيهة يخرج بالوطن إلى بر الأمان وصولا إلى الديمقراطية المستدامة متجاوزين بذلك كل تأثير سلبي على أصحاب الحق وعلى نتائج الانتخابات ومستقبل الوطن بأكمله. والله الموفق ،،، 3/11/2009م