بسم الله الرحمن الرحمن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص بما أن ظاهرة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال قد انتشرت على المستوى العالمى واصبحت جريمة منظمة عابرة للحدود وقد ظهرت فى بعض مناطق السودان ، وبما أن تلك الظاهرة تشمل نقل الاشخاص او إيواءهم أواستغلالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال حالة ضعف الضحايا ، او باعطاءهم مبالغ مالية او مزايا أخرى ، وذلك لاستخدامهم فى شتى الامور غير المشروعة والتى تشمل التجنيد القسرى للمقاتلين والسياحة الجنسية وانتاج المواد الاباحية ونقل الاعضاء والزواج القسرى والعمل الجبرى ، وبما أن الجهود الحكومية تتطلب تحرك كافة قطاعات المجتمع المدنى لدعم تلك الجهود ، لذلك فإننا نهيب بكافة فروع مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) ، خاصة فروع ولاية البحر الأحمر (10 فروع) وفروع ولاية القضارف (40 فرع) وفروع ولاية كسلا (14 فرع) بالاهتمام بالموضوع وتنسيق جهودها مع منظمات المجتمع المدنى الأخرى وأسر الضحايا والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة ومساعدتها فى التصدى لتلك الظاهرة . وفيما يلى نورد بعض المطلوبات والمعلومات والجهود الدولية لمساعدة السلطات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى فى التصدى لتلك الظاهرة:- اولاً: يجرم الاتجار بالبشر أو الشروع او الاشتراك فيه او انشاء اى تنظيم للقيام بذلك . ثانياً: توفر سبل وقاية وملاحقة وانتصاف فعالة ، تشمل معاقبة المجرمين وتعويض الضحايا . ثالثاً: حماية الضحايا ، وجعل الاجراءات القانونية سرية فى الحالات التى تتطلب ذلك ، وتوفير معلومات لهم عن الاجراءات القانونية ، وتوفير التعافى الجسدى والنفسى والاجتماعى والمالى وتيسير عودتهم الى اوطانهم . رابعاً: موافقة الضحايا على القيام بأى من الاعمال غير المشروعة المشار اليها أعلاه لا يعتد بها . خامساً: وضع سياسات وبرامج وتدابير لمعالجة جذور المشكلة التى تدفع الضحايا للقبول بالاتجار بهم . سادساً: تعزيز الضوابط الحدودية دون الاخلال بحق الانسان فى حرية الحركة . سابعاً: وضع ضوابط تمنع تزوير الوثائق الثبوتية ووثائق السفر . ثامناً: تسهيل الاجراءات القانونية للضحايا اللذين يطالبون بالانتصاف والتعويض . تاسعاً: تدريب وتثقيف الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة فى مجال منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة الشرطة وحرس الحدود والقناصل ومفتشى العمل وموظفى الهجرة واللاجئين والنيابة والمحامين والقضاة ومنظمات المجتمع المدنى ، ويصدر مركز الخرطوم هذا المنشور مساهمة فى ذلك الاتجاه . عاشراً: تسيير العون القانونى للضحايا . حادى عشر: توفير كافة المعلومات لأسر الضحايا . ثانى عشر: الاستفادة من الجهود الدولية للوصول الى نهج دولى شامل لمعالجة المشكلة بين كافة دول العالم ، خاصة دول المنشأ والعبور والمقصد ، وبصفة خاصة متابعة والاستفادة من الآتى: (1) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2000 . (2) قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف رقم 20/1 الصادر بدون تصويت بتاريخ 5 يوليو 2012 . (3) تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالاشخاص التى جددت ولايتها عام 2011 . (4) المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالاشخاص التى اوصت بها مفوضية حقوق الإنسان عام 2002 (الوثيقة E/2002/68/Add.1 ) . (5) خطة الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالاشخاص التى اعتمدتها الجمعية العامة فى قرارها 64/293 المؤرخ 30 يوليو 2010 (الوثيقة A/HEC/17/35 ). (6) مبادرة الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالاشخاص . (7) إنشاء الفريق العامل المعنى باستعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . (8) التقرير العالمى عن الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة . (9) التقرير العالمى عن العمل الجبرى الصادر عن منظمة العمل الدولية . (10) تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2009 . (11) فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالاشخاص . (12) فرقة عمل منظومة الاممالمتحدة المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات . (13) تكليف مجلس حقوق الإنسان بجنيف لمفوضية حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للقيام بمبادرات مع الدول والهيئات الدولية والمجتمع المدنى لوضع مبادئ اساسية متعلقة بالحق فى توفير سبل انتصاف فعال للضحايا ، وان تقدم المسودة الى مجلس حقوق الانسان فى دورته رقم 26 . صدر تحت توقيعى وختمى فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر مارس عام 2013 . د.أحمد المفتى المحامى مدير عام المركز ومؤسس ثورة الحقوق ومرجعيتها التاريخية