أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار التشريعي العام للموازنة العامة في السودان .. بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد
نشر في سودانيل يوم 24 - 09 - 2013

نعني بالاطار التشريعي مجموعة القوانين و النظم و اللوائح التي تنظم عملية الموازنة العامة في مراحلها المختلفة: مرحلة التخطيط و مرحلة الاجازة و مرحلة التنفيذ و المراقبة و التقييم. فالموازنة تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، و تحدد إختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، و تهدف الى مطابقة العمل ذي الأثار المالية مع القانون، أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه سواء ما كان منها داخلاً في إطار الشكل القانوني، أي أن يكون العمل المالي مطابقاً للتصرف القانوني، أو ما كان منها داخلا في إطار الموضوع القانوني، و هي التي تنظر في طبيعة التصرف و فحواه و مكوناته، و يتم بموجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرف المالي من حيث النفقات أو الإيرادات العامة.
و يرتبط بموضوع الاطار التشريعي للموازنة العامة ، الحديث عن مبدأ الشرعية القانونية و الذي يعد الأساس القانوني للرقابة على العمل الاداري و المالي بالوحدات الحكومية، و هذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها و أعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفقا للقانون ووفقا للإجراءات الشكلية المحددة فيه، تحقيقاً للأهداف التي يتوخاها.
و قد كفل دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 الحق للهيئة التشريعية في مراقبة المصروفات و الإيرادات الحكومية، في مادته 111 الفقرة 3، و ذلك بإلزام السلطة التنفيذية بإستعراض الموازنة العامة أمام البرلمان لإجازتها.
و تبدو أهمية الرقابة المالية، في إطار الدولة القانونية، كونها تمثل أهم ضمانة لحماية المال العام، و في النطاق التشريعي و تشكل القوانين المالية، الأساس التشريعي في تنظيم الأعمال المالية و مراقبة الصرف الحكومي و تدقيقه بواسطة ديوان المراجع العام. و بدوره يخضع ديوان المراجع العام لمراقبة البرلمان.
و يتسع نطاق الاطار التشريعي الذي تتم فيه اجراءات الموازنة العامة في الدولة المعنية، و قد تتنوع التشريعات حسب مستويات الحكم في الدولة، كما قد تتنوع بحسب درجة التشريع نفسه، فقد يكون التشريع دستوراً، او قانونياً إتحادياً، أو قانوناً ولائياً، او لائحة او قرار، و في ذلك يكتسب التشريع سطوته و قوته من درجته في التدرج التشريعي. و في ذلك نتناول الاطار التشريعي العام الذي يحكم عملية إجراءات الموزانة المال العامة في السودان، و ذلك كما يلي:
1. إتفاقية السلام الشامل 2005( إتفاقية إقتسام الثروة): نظمت هذه الاتفاقية كل الجوانب المتعلقة بالموارد العامة للدولة، و على سبيل التحديد نظمت مسائل إدارة الاموال العامة من خلال:
المادة8: تكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية، لضمان الشفافية و العدالة فيما يتصل بتخصيص الاموال المتحصلة على المستوى القومي، و لفرض رقابة مركزية على منصرفات الحكومة.
المادة 12: تحديد الاسس و الاجراءات المحاسبية و المساءلة المالية، حتى تتقيد بها كل مستويات الحكم في الدولة.
2. دستور السودان الانتقالي لسنة 2005: و هو الاطار التشريعي العام الذي ينظم و يوحد التشريعات الخاصة بالمسائل المالية الحكومية بشكل عام في كل السودان. و هو بالتالي من المفترض أن يضمن وحدة التصرف و السلوك الحكومي تجاه المال العام من زاوية أتباع المفاهيم الاساسية المتصلة باقتسام العائدات العامة، و مراجعتها و محاسبة القائمين عليها و تشكيل المؤسسات القانونية الاساسية المتصلة بالموازنة العامة.
إقتبس دستور السودان من إتفاقية السلام الشامل كافة الاحكام والقواعد العامة التي تلزم الادارة الخاصة بانتهاج سبل رشيدة في أستخدام المال العام:
نظم الباب الثالث عشر من الدستور المسائل المالية و الاقتصادية، في ظل التوزيع العادل للثروة.
المادة 204 منه، حددت الاجراءات المحاسبية و المعايير و المساءلة المالية.
المادة 205 منه، حددت نظام المراجعة العامة في جنوب السودان.
المادة 198 منه، نظمت مسالة تكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية.
3. قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989: و هي آليه لتعقب حالات الفساد المالي و و الانحراف بالسلطة العامة بغرض تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة لا سيما بين موظفي القطاع الحكومي.
يقوم هذا القانون بتجريم الثراء غير المبرر،
أو الناتج عن نشاط غير مشروع وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية و القانون.
4. قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة 2004:
و هو قانون يحظر أنشطة غسيل الاموال، أو تبيضها ( بمعنى إدخالها في دورة النشاط التجاري الوطني لاكسابها مشروعية).
ويحدد واجبات البنك المركزي، و
التزامات المؤسسات المالية الاخرى، و
يقرر شفافية المعلومات، و إمكانية الحصول عليها بواسطة الكافة.
5. قانون ديوان المراجع العام لسنة 2007 :
كان قانون ديوان المراجع العام لسنة 1999، هو الساري قبل اجازة هذا القانون.
يحدد هذا القانون الاجهزة العامة الخاضعة للمراجعة ، كما
يحدد واجبات الاجهزة العامة الخاضعة للمراجعة، و تقصي جرائم المال العام أو الاموال الضائعة، و تدقق في الاتفاقيات و القروض الدولية.
6. قانون الاجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007: و هو من أكثر القوانين التصاقاً بإجراءات الموازنة العامة:
هذا القانون جاء خلفاً لقانون الاجراءات المالية و المحاسبية لسنة 1977.
يقوم هذا القانون بتحديد مكونات الموازنة العامة،
وتخصيص الموارد و الايرادات، و القروض و المنح و الاعانات و الاستثمارات الحكومية.
7. لآئحة البرلمان السوداني لسنة 2005:
هي لائحة للهيئة التشريعية القومية ، و تستهدي بها كل البرلمانات الولائية في مناقشة و إجازة الموازنة العامة، و هي عبارة عن لائحة لتنظيم لاعمال الهيئة التشريعية القومية اثناء مرحلة مناقشة الميزانية و إجازتها.
نص الباب الرابع – الفصل الاول منها على نحو مفصل على (وسائل الرقابة التشريعية و إجراءاتها).
هذه المنظومة من القوانين القومية التي تعمل على عملية تنظيم اعداد و اجازة الموازنة العامة و مراقبتها و تدقيقها.
و بجانب تلك المنظومة من القوانين هناك مجموعة من القوانين التي تؤثر في مسار الموازنة و مراقبتها و تدقيقها و من بين تلك القوانين التي تتداخل مع اجراءات صناعة و تنفيذ و مراقبة الموازنة العامة، و من بينها القوانين التي تنظم الاجراءات القانونية المرتبطة التحقيق و المساءلة، و تلك المتعلقة بنقل و نشر المعلومات بشفافية و كافة القوانين المرتبطة الخاصة بمراجعة و تدقيق حسابات الشركات القطاع العام ... و غيرها.
بعض أوجه القصور الذي أشرته التجربة:
إن التجربة السودانية قد اشرت بعض اوجه القصور في التشريع و دوره في عملية ضبط الصرف الحكومي على المستويين القومي و الولائي، و هذا القصور ظهر من خلال العديد من التصريحات الرسمية للمسئوليين الحكوميين، نؤشر هنا على سبيل المثال ما يلي:
1. تمتع عدد كبير من المسئولين بالحصانة في مواجهة المساءلة القانونية، و بالتالي لا تطال المحاسبة القانونية أهم الاشخاص المتعاملين مع المال العام. (و لتأشير حجم هذه المسألة نذكر بتصريح السيد وزير العدل، في وقت سابق، الذي افاد ان حجم الحصانات الموجودة يعيق تنفيذ العدالة في السودان).
2. أشارت التجربة السودانية أن دور المراجع العام في مراجعة الحسابات العمومية، و كشفه لحالات التجاوز على المال العام او في حالات عدم الانضباط للقانون عند التصرف في المال العام، لا تتلوها مساءلة قانونية بواسطة الاجهزة العدلية المختصة.
3. تم انشاء مؤسسات قانونية لمحاربة الفساد او ضبط الصرف الحكومي بصورة علمية، مثلما حدث بإنشاء المفوضية القومية لمحاربة الفساد او مفوضية تخصيص الايرادات القومية او حتى نيابة محاربة الثراء الحرام و المشبوه إلا إنها لم تحقق الغرض الذي من أجله أنشئت تلك المؤسسات لافتقارها للسلطات الكافية التي تؤهلها للتصدي لمهمتها بنجاح.
4. و على صعيد مراقبة الموازنة العامة لا يوجد تشريع تستند اليه منظمات المجتمع المدني في مباشرة رقابتها للموازنة العامة، كما أن هناك العديد من القوانين المتصلة بالحريات قد تكبح دور منظمات المجتمع المدني و الصحافة و مراكز البحوث المستقلة من نشر المعلومات و النتائج التي تتوصل اليها.
5. عدم وجود مؤسسة للشفافية تحمى الحق في الحصول على المعلومات المتصلة بالمال العام. مع ضرورة الاشارة إلى ان بعض الدول التي لم تؤسس هيئة رسمية للشفافية، قامت بعض منظمات المجتمع المدني بانشاء مؤسسة غير حكومية للشفافية.
6. غياب المسئولية السياسية، فحسب النظام الدستوري السوداني (النظام الرئاسي) الوزير غير خاضع للمساءلة عبر البرلمان، و هذا بالضرورة يحرم مسؤولي الشعب من ممارسة المراقبة و المساءلة.
توصيات لمعالجة القصور أعلاه:
بقراءة أوجه القصور أعلاه، يسهل علينا ان نتبين ما هي التوصيات الواجب تبنيها أو إعتمادها في هذه الورقة:
1. تقليص مستوى الحصانات التي يتمتع بها المسئوليين، و وضع ضوابط قانونية تسهل رفع تلك الحصانات عندما تنشأ لدى السلطات العدلية المختصة شُبهة التعدي على المال العام.
2. أعطاء المراجع العام سُلطة اقوى - تمكنه من إلزام السلطة التنفيذية بالاستجابه لطلباته المتصلة بالحصول على الملفات و المعلومات التي تتعلق بمراجعة الموازنة العامة، و تمكنه من التعاون مع النائب العام لابتدار إجراءات جنائية في مواجهة من يثبت تَعديه على المال العام، و أي سلطات أخرى تُسهل تَحقيق العَدالة الجنائية و حماية المال العام من الفساد.
3. إنشاء مؤسسات قانونية قوية تتمتع باختصاصات إجرائية قانونية حقيقية، و تتمتع باستقلالية من اجهزة السلطة التنفيذية.
4. و لما كانت الرقابة الشعبية تمثل العمود الديمقراطي في مراقبة الموازنة العامة للدولة في السودان، فإنه يستلزم دعم المنظمات الطوعية الاهلية بالتشريعات التي تحصنها من عسف السلطات الحكومية، و تؤهلها للقيام بمهمتها في مُراقبة المُوازنة العَامة للدولة.
5. إنشاء مُؤسسة للشفافية تحمى الحَق في الحِصول على المعلُومات الخَاصة بالموازنة العامة، و الفساد المالي و التخصيصات المَالية المُحددة في المُوازنة و أوجه صرفها.
6. مُعالجة الجانب المتصل بِغياب المسئولية السياسية للوزراء و كبار المسئولين في الحكومة، لا سيما ان النظام الدستوري السودان قد فرض سطوة حكومة الحزب الواحد بالتالي غاب/إختل مبدأ الفصل بين السُلطات و بالتالي أصبحت كافة اشكال المُساءلة و المُحاسبة – ان لم تكن غائبة – شكلية و غير مجدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.