ب 4 نقاط.. ريال مدريد يلامس اللقب 36    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    الدكتور حسن الترابي .. زوايا وأبعاد    راشد عبد الرحيم: الجنسية والقبيلة    أحمد السقا ينفي انفصاله عن زوجته مها الصغير: حياتنا مستقرة ولا يمكن ننفصل    منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: المدنيون في الفاشر يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة    بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    الصناعة.. قَدَر الخليج ومستقبله    وصول طائرة للقوات المسلّحة القطرية إلى مطار بورتسودان    السودان..تحذير خطير للأمم المتحدة    شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور    شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)    هل فشل مشروع السوباط..!؟    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو قِراءة مُغايرة للرقابة القضائيّة علي دستوريّة القوانين .. بقلم: لؤي عبدالغفور تاج الختم
نشر في سودانيل يوم 04 - 03 - 2014

الرقابة القضائيّة علي دستوريّة القوانين، أساسها مبدأ سمو الدستور. فالدستور هو القانون الأسمي في الدولة، وجميع أجهزة الدولة، تستّمِد سُلطاتها وصلاحياتها مِن الدستور. وهذا يستّلزِم، أن تتوافق مع الدستور، جميع قوانين الدولة. وبدون ذلك، لا يكون لمبدأ سمو الدستور، أيّ مَعنَي.
كما هو معلوم، فالرقابة القضائيّة علي دستوريّة القوانين، تتِم بأساليب عدة، منها أسلوب الرقابة القضائيّة عن طريق إلغاء القانون أو النص المُخالف للدستور (ما يُعرَف بقضاء الإلغاء)، وهذا الأسلوب تُنِيطه الدساتير إلي محكمة مُعينة في السُلَّم القضائي، أو إلي محكمة خاصة. وهُنالك أسلوب الرقابة القضائيّة عن طريق الامتناع (قضاء الامتناع). وهو أُسلوب مُتّبَع في بعض الدوَل التي تمنَح محاكِمها سُلطات أوسع، دونَ قَصرها علي محكمةٍ مُعينة. ولهُ طرائِقٌ عدة.
هُنا، سألفت الانتِباه، إلي الرقابة القضائيّة عن طريق الدفع، كواحدة مِن تلك الطرائق. فهذه الرقابة، والتي تَعني الدفع بِعَدم دستوريّة القانون مَحَل التطبيق، تُمارسها المحاكم بناءً علي طلب خصم في دعوي مرفوعة أمامها. وهُنا، يقتصِر أمر المحكمة –في تلك الدول- علي استبعاد تطبيق القانون المُخالف للدستور في الدعوي محل النَظَر. وهذا يعني، أنَّ استبعاد القانون، لا يحُول دونَ سريانه في دعوي أُخري.
قبل الغوص عميقاً، جَّدِيرٌ بِي أن أُشِير، أنَّ الدساتير السُّودانيّة، إبتداءً مِن دستور السُّودان المؤقت لِسنة 1956م، وانتهاءً بدستور 1985م الانتقالي، كانت قد أناطت بمُهمة الرقابة القضائيّة علي دستوريّة القوانين، للمحكمة العليا. وبعد مجيء انقلاب الإنقاذ في1989م، إختلف الوضع، حيثُ أُنشئت هيئة قضائيّة مُنفصلة عن السُلطة القضائيّة، بموجب دستور1998م، وهي المحكمة الدستوريّة، وأُنيطَ لها ضِمن اختصاصات عدة، مُهمة الفصل في دستوريّة القوانين. وبناءً علي ذلك، فالرقابة عن طريق الإلغاء (قضاء الإلغاء)، هو الأسلوب المُتبع هُنا. وهذه الرقابة تُمارسها المحكمة المُختصة (المحكمة الدستوريّة حالياً) عن طريق الدعوي الأصليّة، بأن يقوم شخص ما – متي ما توفرت له المصلحة- بِرَفع دعوي أمام المحكمة المُختصة، لإلغاء قانون ما، أو نص، لتعارضه مع أحكام الدستور. وهُنا، إن إنتهت المحكمة المُختصة إلي ما إنتهي إليه مُقدِم الطعن أو الدعوي، فإبطال القانون أو النص المُخالف للدستور، يكون في مُواجهة الجميع.
استناداً علي ذلك، وبما أنّ هُنالك محكمة مُختصة بهذا الخصوص، فهذا، يدفع البعض للقول، بأنَّ، ليسَ للمحاكم الأخري، سُلطة التطرُق لدستوريّة أو عدم دستوريّة النص أو القانون، متي ما أُثير الأمر في أيّة دعوي أمام هذه المحاكم. هذا بخلاف، أنَّ المحاكم لا تتطرق للموضوع، متي ما أُثير أمامها أنّ نص قانوني ما، يتعارض مع حُكم مِن أحكام الدستور، لأنّها ترَي، بأنَّ عليها بالقانون. فبما أنّه ساري، ولَم يُلْغَ أو يُعَدل فهيّ تحتَكِم إليه. وهذا الإتجاه الأخذ به علي إطلاقه، غير صحيح، في رأيي، ويهدر مبدأ سمو الدستور - سأُفَصِّل ذلك لاحقاً-. هُناك أيضاً مَن يرَي، بأنَّ علي المحاكم الامتناع عن تطبيق النَّص أو القانون المُخالف للدستور (قضاء الامتناع)، في حال أُثير الدفع بِعدم الدستوريّة. ووجهة النَظَر هذه، تَقْتَفِي أثر ذلك الأسلوب المُتبع في بعض الدول. وهذا القول، يعني -في رأيي- أنَّ المحاكم ستقوم بفحص النَّص أو القانون، حتي تنتَهي إلي تطابق النَّص أو القانون مع أحكام الدستور مِن عدمِه. وإلاّ، فكيّفَ لها إهمال القانون والامتناع عن تطبيقه؟! وبِمعنَي أخر، فهيّ سَتَفْصِّل ضِمنياً في ذلك. وهذا، ما لايجوز للمحاكم الانتهاء إليه، لأننا بذلك نمنحها اختصاص ليسَ مَنُوط بها. فذلك، وكما هو معلوم، مِن صميم اختصاصات المحكمة الدستوريّة، وفقاً للمادة 122/ه من الدستور الانتقالي لسنة 2005م الحالي. هذا بالرغم، مِن أنّ امتناع محكمةٍ ما، عن تطبيق المادة أو القانون، يكون مُقتصر علي الدعوي المعروضة أمامها، ولا يُؤثر علي ما سواه مِن دعاوي، سواء كانت معروضة أمام نفس المحكمة أو محكمة أخري، أي أنَّ امتناع المحكمة عن تطبيق النص أو القانون المُخالف للدستور، لايحُول دون سريان النص أو القانون. إلا أنَّ ذلك، وكما يرَي البعض، يُؤدي إلي تناقض الأحكام القضائيّة مِن محكمةٍ إلي أُخري، فما قد تراه محكمة ما، مُطابقاً لأحكام الدستور، قد تراه محكمةٌ أُخري عكس ذلك.
لذا، فمِن الأصوَب في رأيي، أن يتِم إيقاف أو تأجيل النَظر في الدعوي، متي ما أُثير الأمر. وعلي المحاكم رفع الأمر للمحكمة الدستوريّة للفصل في ذلك، لأنَّ طرح المحاكم للموضوع جانباً –الدَفْع بعدم الدستوريّة- أو الانتهاء بالقول بأنَّ علي مُقدِم الدفع رفع دعواه أمام المحكمة الدستوريّة، مع استمرارها في الإجراءات، بِحُجّة سريان ونفاذ القانون، فهذا بلا شك، يطعَن في مبدأ سمو الدستور، بل ويُهدِرَه تماماً. لذا، فالتأجيل أو الإيقاف ورفع الأمر، للمحكمة الدستوريّة للفصل في دستوريّة القانون، هو الأصوب. وذلك في حال رأت المحاكم، أنَّ الفصل في الدعوي يقتضِي ذلك. وليسَ في ذلك -في رأيي- تغولٌ علي اختصاصات المحكمة الدستوريّة، بل علي العكس، فيه تأكيد علي صّون واحترام أحكام الدستور.
قد يرَي البعض، أنَّ ليسَ هُنالك ثِمَة ما يدعو لِهكذا جدل. بما أنّ الدستور الانتقالي لسنة 2005م قد حسَّمَ ذلك، عندما نَّصَ في المادة 122/ه علي أنّ الفصل في دستوريّة القوانين والنصوص، مِن اختصاصات المحكمة الدستوريّة، واستناداً علي ذلك، فالرقابة القضائيّة علي دستوريّة القوانين، تقع علي عاتق المحكمة الدستوريّة. ورغم أنَّه لا خلاف فيما تضمّنَته المادة المُشار إليها، إلاّ أنّه، ليس في الدستور الانتقالي لسنة 2005م نفسه، ما يُشير صراحةً أو ضِمناً علي ما يَحُول بين قُضاة المحاكم الأُخري وهذه الرقابة القضائيّة (الرقابة عن طريق الدفع)، بل هُنالك، في أحكام الدستور الانتقالي ما يُشجع علي هذا الإتجاه، وذلك فيما تضمّنَته المادة 128/2 من الدستور الانتقالي الحالي، والتي نَصّت علي أن "يصُون القُضاة الدستور وحُكم القانون ويُقيمون العَدلَ بِجدٍ ودونَ خشيّة أو مُحاباة". وهُنا يَثُور التساؤل: كيفَ نَصُون الدستور، ونحنُ نُعْمِل حُكم قانون، يَدفَع أحَد الخصوم، بِعَدم دستوريّتِه؟! أليسَ مِن الخطأ هُنا، الركون إلي سريان القانون في ظِل وضوح النّص الدستوري؟! أليسَ مِن الصواب، لِكي يَصُونَ القُضاة الدستور، أن ترفَع المحاكم الأمر للمحكمة الدستوريّة، لِلتَثّبُت مِن صِحَة ذلك مِن عدمه؟! هذا، مع الأخذ في الاعتبار، أنَّ هذا النَّص، المُشار إليه، وَرَدَ في الفصل الثاني مِن الباب الخامس، والمُتعلِق بالسُلطة القضائيّة القوميّة. أيّ أنَّه، لَم يَرد في الفصل المُتعلق بالمحكمة الدستوريّة، والتي تُعتبر هيئة مُنفصلة عن السُلطة القضائيّة. وهذا، ما يفتّح الطريق للمحاكم للأخذ بالرقابة القضائيّة –الرقابة عن طريق الدفع كأسلوب مِن أساليب قضاء الامتناع، وبصورة غير تلك المُتبعة في تلك الدُول- دونَ أن يُشكِل ذلك خرقاً دستورياً، لحُكم المادة 122/ه من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
وعليه، فإنَّ تَبّنِي هذا الإتجاه، هو الأفضل في رأيي. وإلاّ، فإنَّ النتيجة المنطقيّة تُصبِح، سمو حُكم القانون علي حُكم الدستور. وقانوناً، في رأيي، ليسَ هُنالك ما ينهَض سبباً لعَدم انتهاج هذا السبيل. فباستقراء نصوص قانون الإجراءات الجنائيّة لِسنة 1991م، أستطيع القول، بجواز الركون إلي نص المادة201 مِن القانون، لإضفاء الشرعيَة القانونيّة علي أيّ تأجيل أو إيقاف للدعوي الجنائيّة مُطالبٌ به، أو قد تَتخِذَه المحاكم الجنائيّة. فالمادة المُشار إليها، تُجَّوِز للمحكمة أن تأمُر بتأجيل أي مُحاكمة أو إيقافها لأيّ سبب جوهري. وهُنا يبدو السُؤال: هل إعمال حُكم قانون قد ينتَهِك الحقوق الدستوريّة لشخصٍ مُتهم، يُعتبرُ سبباً جوهرياً لتأجيل أو إيقاف المُحاكمة؟ السؤال بالتأكيد لا يحتاج إلي إجابة. بالإضافة إلي ذلك، فالمحاكم المدنيّة في رأيي، لها أيضاً سُلطة إتخاذ ما تراه مُناسباً في إصدار الأوامر التي تراها ضروريّة لتحقيق العدالة، وفقاً للمادة 303 من قانون الإجراءات المدنيّة لِسنة 1983م.
الموضوع في رأيي، يحتاج لإراقة مَزيد مِن المداد، بالأخص مِن قِبَل القانونيين. خاصةً، أنَّ تبِعات مِثل هذا التطبيق، ينعكِس سلباً علي الحقوق الأساسيّة والحريات الديمقراطيّة. هذا، مع الأخذ في الاعتبار، أنّ البعض يَركِن في الدعاوي الجنائيّة إلي نص المادة 58 مِن قانون الإجراءات الجنائيّة لِسنة 1991م، ليَلتَمِس مِن وزير العدل إعمال سُلطاته المَمنوحة له، لوقف الدعوي الجنائيّة، في تلك المُتعلقة بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. ورغم أنَّ ذلك لا غبار عليه، لكن، يبقي الأصوَّب، في رأيي، إعمال المحاكم للرقابة القضائيّة عن طريق الدفع، بدلاً مِن ركوننا إلي نص المادة 58 تلك. لأنَّ تلك الرقابة، حتي وإن لَم تُلغِ النّص أو القانون، إلاّ أنَّ فيها تأكيد علي احترامنا للدستور. خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار، أنَّ وقف الدعوي الجنائيَّة مِن قِبَل الوزير -إن رأي ذلك- لا يحُول دونَ سريان حُكم القانون المُخالف لحُكم الدستور، وإن كان له التوصيّة بمراجعة القوانين وفقاً للمادة 133/1 مِن الدستور الانتقالي.
ومِن وجهة النظر هذه، يبقي مِن الضروري إحداث نقلة في التطبيق. فالرقابة القضائيّة علي دستوريّة القوانين هيّ الضمانة الأساسيّة لحمايّة الدستور وسمو أحكامه، وهذا ما لايُمكن تحقيقه إلاّ بإعمال مبدأ سمو الدستور، وفي سبيل ذلك، يبقي مِن الواجب علي المحاكم الأخري، إعمال الرقابة القضائيّة عن طريق الدفع، وهذا ما يتطلب مِن القضاء الواقف (المحامون) إثارته متي ما استدعي الأمر ذلك، بصفتهم أشخاص منوط بهم حماية الحقوق الأساسيّة للمواطنين والإرتقاء بها، وفقاً للمادة 134/2 من الدستور الانتقالي الحالي. وفي سبيل الإسهام في نشر الوعي القانوني وسيادة حُكم الدستور.
يبقي القول، أنَّ مسارات التطور الدستوري والقانوني بالبلاد، ترسمها نتائج المُمارسات. هذا بالطبع، دون أن نغفِل أنَّ فعاليّة الرقابة القضائيّة علي دستوريّة القوانين، رهين بوجود نظام ديمقراطي. فضلاً عن ذلك، فإننا لا نستطيع أن نغفِل أيضاً الدور الشعبي، الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل علي نشر ثقافة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، في الرقابة علي دستوريّة القوانين، وهو ما يُعد نوع مِن الرقابة الشعبيّة علي دستوريَة القوانين وعلي القرارات الصادرة مِن مؤسسات الدولة، فمؤسسات المجتمع المدني تستطيع في ظل المناخ الديمقراطي، أن تكبَح جماح أيّة سُلطة، تشريعيّة أو تنفيذيّة، تُحاول الخروج بِتَصرُفاتِها عن الإطار الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.