د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشير يأخذ باليسار ما يمنحه الدستور باليمين! .. بقلم: النور حمد
نشر في سودانيل يوم 16 - 04 - 2014


النور حمد*
أوردت وكالة "سونا" للأنباء في يوم الاثنين 14 أبريل 2014 أن المشير عمر البشير، رئيس جمهورية السودان،أصدر قرارًا جمهوريًا حمل الرقم 158 لسنة 2014م يقضي بتنظيم الأنشطة الحزبية، عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005. وقد جاء هذا القرار في أجواء الدعوة للحوار الوطني التي أطلقها البشير نفسه، في 27 يناير الماضي، من أجل خلق حالة من الانفراج السياسي في وضع بلغت فيه الأزمة السودانية، والتنافر والاستقطاب الجهوي،حد تهديد كيان البلاد. وقد استجابت لدعوة الرئيس البشير تلك،قوى ذات وزنٍ سياسيٍّ معتبر، كحزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي،والمؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي.
غير أن هذا القرار الجمهوري الذي قُصد به إلى تنظيم عمل الأحزاب يثير المخاوف،ويعوق مسارات الحوار.وردت ضمن هذا القراربنودٌ أرى أنها تسحب باليسار ما يمنحه الدستور باليمين. ويهمني في هذه المقالة التعليق على أربعة منها. جاء في البند الأول من هذا القرار الجمهوري ما نصه: "لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة".ومن نظرة عابرة إلى هذا البند يستنتج المرء أن هذا القرار لا يمثل سوى رؤية أمنية لحالة الانفتاح، التي تدَّعي الحكومة أنها شرعت في بلورتها. فكيف يمكن القول أنه، استنادًا على الدستور،لا يجوز للأحزاب تنظيم ندوات أو عقد لقاءات داخل دورها، إلا بإذن مسبق من السلطات؟! فالقرار بصورته هذه يأخذ الحق المكفول أصلاً في الدستور للأحزاب، دونما أي قيد أو شرط،ليضعه في يد السلطات. فتصبح أنشطة الأحزاب، حتى داخل دورها، رهينة بموافقة السلطات. وهذا يجعل الحقوق الأساسية مملوكةً حصرًا السلطة، فتعطيها أو تمنعها، حسب مقتضى الحال،بناءً على تقديرها هي، وحدها دون سواها!
فكفالة الحقوق الأساسية معروفة في دساتير وقوانين الديمقراطيات العريقة. ولقد مارس السودان الديمقراطية التعددية في حقبة ما بعد الاستقلال ثلاث مرات. وظل التقليد الديمقراطي في التجربة السودانية أنه لا قيد على أي حزبٍ في عقد لقاءات، أو ندوات، داخل داره. بل لا قيد عليه حتى عقد في الندوات واللقاءات في الساحات والمنابر العامة لمخاطبة الجماهير. فقط على الحزب الذي يقوم بالنشاط إخطار السلطات المحلية، بزمان ومكان الفعالية، لتقوم بدورها في الحماية والتأمين، وحفظ النظام العام، وليس طلب الإذن منها. ولو أصبح النشاط السياسي العادي مقيدًا دومًا بموافقة السلطات، فما الذي يميز بين نظام شمولي ونظام ديمقراطي؟
لا ينبغي أن يكون للسلطة التنفيذية أو جهاز الأمن هيمنة على الأنشطة الجماهيرية الحزبية. فقد جاء في فصل (حرمة الحقوق والحريات)، البند (48) (رقم 8) من الدستور الانتقالي لعام 2005 ما نصه: "مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور،لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقًا للمادة 142 من هذا الدستور". والمادة (211) المشار إلى ضرورة مراعاتها، تتعلق فقط بسلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ.
من أمثلة التناقض الصارخة في هذا القرار الجمهوري القول في البند (2): "يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة"، ثم يرد في الفقرة التي تليها مباشرة القول: "على الرغم من أحكام البند (2)،يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور". بهذا تكون النتيجة النهائية، أنه لا حق لحزب في ممارسة أي نشاط أو عقد إي لقاءٍ داخل داره أو في الساحات والمنابر العامة أو أي مكان، إلا بعد أخذ إذن من السلطات. ويصبح التعليل بأن هذا التقييد سببه هو أن تمارس السلطات واجبها في الحماية وتنظم حركة المرور، مجرد ذرٍّ للرماد في العيون. فالسلطة، كما هو واضحٌ جدًا، تريد أن تستبقي في قبضة يدها مطلق السيطرة على الأنشطة الحزبية.
أما الفقرة الأكثر غرابة في هذا الأمر الجمهوري فهي الفقرة الخامسة من البند الثالث التي تقول: "تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة". هذه الفقرة في تقديري فقرة نموذجية لنهج منح الحكومات أجهزة الأمن "حق البطلجة". فقد يأتي "بطلجية"، إلى النشاط السياسي المقام، وربما يبعث بهم جهاز الأمن نفسه، ليحدثوا الفوضى، فتحدث أضرارٌ ويصبح المسؤول عنها، وفق هذا القرار، الحزب الذي نظم اللقاء الجماهيري، وليس الشرطة التي أُخطرت لتجيء لتنفيذ مهمتها المنحصرة في منع الشغب والخروج على القانون!! هذا القرار سيقوي من حجة الرفض لدى رافضي الحوار. كما يلقي على عاتق الأحزاب التي رضيت الانخراط في الحوار رفضه. وإن لم ترفضف، تكون الأمور قد عادت إلى بدايات الإنقاذ في تسعينات القرن الماضي، حين كان الترابي جزءًا منها. ويصبح الجديد الوحيد أن الصادق المهدي قد ركب معها على السرج.
نشرت بصحيفة العربي الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.