حملت الأنباء خبراً مثير للقلق لما يقود إليه من خشية على وضع الحقوق الدستورية، وأعني به نبأ رفض مسجل الأحزاب السياسية تسجيل الحزب الجمهوري. رفض تسجيل حزب في حد ذاته مدعاة للقلق، ولكن الأسباب التي إستند عليها المسجل حولت القلق إلى خشية. من الخطأ أن يرفض مسجل الأحزاب السياسية تسجيل حزب بسبب تفسيره للأرضية الفكرية للحزب خارج وثائق التسجيل، لأن القانون لم يقصد، ولا يجوز له أن يقصد، أن يجعل من المسجل رقيباً على الأفكار السياسية التي لا تعبر عن نفسها بصورة مباشرة في برنامج الحزب أو نشاطه السياسي. أما أن يستند على فهمه للأرضية الفكرية للحزب، ليرفض تسجيل حزب بدعوى مخالفته للمادة (5/1) من الدستور، فهذا يرفع مستوى الخطأ لدرجة الخطيئة، لأن ذلك يعني بالضرورة خطأ مزدوجاً لما فيه من سوء فهم للمادة (5/1) من الدستور، وسوء فهم للمادة (14) (ب) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية، على السواء. صحيح أن المادة (14) (ب) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية تشترط أن لا يكون للحزب برنامج يتعارض مع الدستور الإنتقالي، ولكن ما هو التعارض مع الدستور الإنتقالي الموجب لرفض تسجيل الحزب؟ هذه المادة لا تمنع الحزب من أن يعارض الأحكام التي نص عليها الدستور، ولا أن يشمل برنامجه الدعوة لتغييرها، طالما أن الوسائل المستخدمة في الدعوة لتغييرها، هي وسائل دستورية. فالمادة هنا لاتلزم الأحزاب بقبول الدستور، لا في مجمله، ولا في تفصيلاته، ولكنها تتطلب منها أن تكون وسائلها للإتفاق، والإختلاف، والتغيير، مقبولة دستورياً . إن ما لا يجوز لبرنامج الحزب أن يعارض فيه الدستور الإنتقالي، هو الدعوة لتغيير الدستور، أو الدعوة لإنتزاع السلطة الدستورية، عن غير الطريق الدستوري. أما رفض أيا من الأحكام الدستورية، أوالدعوة لتغييرها، أو المطالبة بتغيير السلطة الدستورية، فذلك لا يتعارض مع الدستور، طالما أن الوسائل التي يستخدمها الحزب لإحداث التغيير هي وسائل دستورية. إذا فسرنا تلك المادة بأنها تمنع أن يتضمن برنامج الحزب دعوة تتعارض موضوعياً مع أي حكم تحمله مادة في الدستور، فهذا يعني أننا إخترنا أن يكون دستور 2005م دستور جامد جمود مطلق، لا يقبل التعديل. وهذا يتعارض مع نصوص الدستور نفسه، الذي يصف نفسه بأنه دستور إنتقالي، أي مؤقت، والذي يحدد آلية لتعديل أحكامه، حتى أثناء الفترة الإنتقالية . من جهة أخرى فإن المادة (5/1) هي مادة تخاطب الهيئة التشريعية، ولكنها مادة هادية، لاتخضع الهيئة التشريعية في الإهتداء بها لرقابة المحاكم، فلا يجوز الطعن في قانون لأن مصدره لم يكن الشريعة الأسلامية، وإلا لفقدنا العديد من القوانين الهامة كقانون الصيدلة والسموم، وقانون حركة المرور، وقانون الأحزاب السياسية نفسه. إذ لا يوجد لأي من تلك القوانين مصدراً في الشريعة الإسلامية. إذاً فإنه يجوز للهيئة التشريعية أن تصدر قانوناً دون البحث في مصادره الفقهية، كما ويجوز للحزب السياسي أن يطالب بإلغاء هذه المادة، طالما أن وسائله للإلغاء هي وسائل متفقة مع الدستور . مجمل القول هنا هو أن الإستناد على المادة (5/1) من الدستور هو إستناد خاطئ من جهتين، فالمادة أصلاً لا تخاطب الأحزاب السياسية بحيث يقال أن وثائق الحزب تنطوي على مخالفة لها. من الجهة الثانية فلا غضاضة على الإطلاق في أن يتعارض برنامج الحزب مع هذه المادة، أو مع غيرها من مواد الدستور، طالما أنه يلتزم الوسائل الدستورية في الدعوة لإلغاء، أو تعديل، ما لا يتفق الحزب معه في مطلق تقديره من مواد، طالما أن الدستور يسمح بتعديلها . نبيل أديب عبدالله المحامي