شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    زيارة البرهان للسعودية بعيون أمريكية    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لكأس الأمم الأفريقية بحضور رئيس الاتحاد    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين    التجديد للجنة تسيير نادي المريخ بكامل تشكيلها السابق لمدة 60 يوماً    استعادة عمل جميع أقسام الشرطة ببحري    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    يبحثون عن ( سايس ) جديد لحصان طروادة .. لكنه قطعاً لن يكون حمدوك ولا طه عثمان الحسين !!    استمرار عمليات الصيانة بطريق شريان الشمال    الهِلال كَان في حَاجَةٍ للهَزيمَة أكثَر من النّصر    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطأ و الخطيئة
نشر في الراكوبة يوم 11 - 05 - 2014


نبيل أديب عبدالله - المحامي
حملت الأنباء خبراً مثيراً للقلق، لما يقود إليه من خشية على وضع الحقوق الدستورية، وأعني به نبأ رفض مسجل الأحزاب السياسية تسجيل الحزب الجمهوري. رفض تسجيل حزب في حد ذاته مدعاة للقلق، ولكن الأسباب التي إستند عليها المسجل حولت القلق إلى خشية. من الخطأ أن يرفض مسجل الأحزاب السياسية تسجيل حزب بسبب تفسيره للأرضية الفكرية للحزب خارج وثائق التسجيل، لأن القانون لم يقصد ولا يجوز له أن يقصد أن يجعل من المسجل رقيباً على الأفكار السياسية التي لا تعبر عن نفسها بصورة مباشرة في برنامج الحزب أو نشاطه السياسي. أما أن يستند على فهمه للأرضية الفكرية للحزب، ليرفض تسجيل حزب بدعوى مخالفته للمادة (5/1) من الدستور، فهذا يرفع مستوى الخطأ لدرجة الخطيئة، لأن ذلك يعني بالضرورة خطأ مزدوجاً لما فيه سوء فهم للمادة(5/1) من الدستور، وسوء فهم للمادة(14) (ب) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية. صحيح أن المادة(14) (ب) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية تشترط أن لا يكون للحزب برنامج يتعارض مع الدستور الإنتقالي، ولكن ما هو التعارض مع الدستور الإنتقالي الموجب لرفض تسجيل الحزب؟ هذه المادة لا تمنع الحزب من أن يعارض الأحكام التي نص عليها الدستور، ولا أن يشمل برنامجه الدعوة لتغييرها، طالما أن الوسائل المستخدمة في الدعوة لتغييرها، هي وسائل دستورية. فالمادة هنا لاتلزم الأحزاب بقبول الدستور، لا في مجمله، ولا في تفصيلاته، ولكنها تتطلب منها أن تكون وسائلها للإتفاق، والإختلاف، والتغيير، مقبولة دستورياً.
إن ما لا يجوز لبرنامج الحزب أن يعارض فيه الدستور الإنتقالي، هو الدعوة لتغيير الدستور، أو الدعوة لإنتزاع السلطة الدستورية، عن غير الطريق الدستوري، أما رفض أيا من الأحكام الدستورية، أوالدعوة لتغييره، أو للمطالبة بتغيير السلطة الدستورية، بوسائل دستورية، فذلك لا يتعارض مع الدستور. إذا فسرنا تلك المادة بأنها تمنع أن يتضمن برنامج الحزب دعوة تتعارض موضوعياً مع أي حكم تحمله مادة في الدستور، فهذا يعني أننا أخترنا أن يكون دستور2005م دستورا جامدا جمودا مطلقا لا يقبل التعديل. وهذا يتعارض مع نصوص الدستور نفسه، الذي يصف نفسه بأنه دستور إنتقالي، أي مؤقت، والذي يحدد آلية لتعديل أحكامه، حتى أثناء الفترة الإنتقالية .
المادة (5/1) هي مادة تخاطب الهيئة التشريعية، ولكنها هي مادة هادية، لاتخضع فيها الهيئة التشريعية لرقابة المحاكم، فلا يجوز الطعن في قانون لأن مصدره لم يكن الشريعة الإسلامية، وإلا لفقدنا العديد من القوانين الهامة كقانون الصيدلة والسموم، وقانون حركة المرور، وقانون الأحزاب السياسية نفسه. إذ لا يوجد لأي من تلك القوانين مصدراً في الشريعة الإسلامية. إذاً فإنه يجوز للهيئة التشريعية أن تصدر قانوناً دون البحث في مصادره الفقهية، كما ويجوز للحزب السياسي أن يطالب بإلغاء هذه المادة، طالما أن وسائله للإلغاء هي وسائل متفقة مع الدستور .
أضف لذلك فالإستناد على المادة (5/1) من الدستور هو إستناد خاطئ من جهتين، فالمادة أصلاً لا تخاطب الأحزاب السياسية، بحيث يقال أن وثائق الحزب تنطوي على مخالفة لها. هذا من جهة، أما من الجهة الثانية فلا غضاضة على الإطلاق في أن يتعارض برنامج الحزب مع هذه المادة، أو حتى مع غيرها من مواد الدستور، طالما أنه يلتزم الوسائل الدستورية في الدعوة لإلغاء أو تعديل ما لا يتفق الحزب معه في مطلق تقديره من مواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.