رفض مجلس شؤون الاحزاب اعتماد تسجيل الحزب الجمهوري، مستندا الى مواد في الدستور حول الشريعة الاسلامية، و طعون تقدمت بها هيئات دينية، وقد تقدم الحزب الجمهوري بطلبه للمجلس بتاريخ 2013/12/8 وتم نشر الطلب في الصحف اليومية بتاريخ 2014/2/23 ،و قدمت جمعيات وافراد طعونا لدي مجلس شؤون الاحزاب خلال القيد الزمني وقال المجلس في رده علي طلب الحزب الجمهوري ان الطلب المقدم من الحزب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتما عي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي، اذ انه حسب المجلس يقوم علي اساس طائفي ومذهبي كما ان هناك عدد من الافراد والمجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب قبل منحه الرخصة بمزاولة العمل السياسي، اشار اليها المجلس في رفضه تسجيل الحزب الذي اعتمد فيه حسب نص قراره علي المادة (1/10/ا)من قانون الاحزاب لسنة 2007م والمادة (3/12) من لائحة تسجيل الاحزاب السياسية بالسودان من جانبه قال الاستاذ نبيل اديب المحامي ان الاستدلال بالمادة (1/5) من الدستور قرار غريب واشارة غير جادة وان هذه المادة موجهة للهيئة التشريعية وتتحدث عن مصادر القوانين ولا يجوز تعديلها وعد الامر مجرد افتعال سبب لرفض تسجيل الحزب وان المادة (14/ط) المتعلقة بالعنف لا صلة لها بمبادي الحزب الجمهورى واضاف اديب ان مبادي الحزب ليست مجال دراسة للمسجل فهو يختص بالقانون واللائحة، والافكار ليست من من اختصاصه، ووصف اديب القرار بانه عجيب وان فيه ابتزاز واضح وخطير. من جهتها قالت الاستاذة اسماء محمود محمد طه ان هذا القرار معيب من كل النواحي ويصب في خانة الحجر علي حرية التعبير والتنظيم التي كفلها الدستور ويمايز بين السودانين ونحن سنناهضه بكل الوسائل المشروعة لانه اصلا قام علي اساس خاطي وتفسير خاطي وفهم خاطي ونناشد كافة القوي الحية في بلادنا ومنظمات المجتمع المدني وكل من تجد عنده الحرية قداسة ان يصطفوا لادانة هذا القرار الذي سيكون سيفا مسلطا علي الحريات في السودان. التغيير:، حيدر احمد خير الله