والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمام الصادق المهدي يدين حكم الإعدام على د مريم ومنع تسجيل الحزب الجمهوري
نشر في سودانيل يوم 16 - 05 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي من الإمام الصادق المهدي
حول حكم الإعدام على د. مريم يحي إبراهيم
ومنع تسجيل الحزب الجمهوري
حكمت المحكمة بإعدام د. مريم يحي إبراهيم لردتها، وهي قالت إنها أصلاً مسيحية نشأت على دين أمها الإثيوبية، وبصرف النظر عن ملابسات القضية أقول:
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ينص في المادة 126 على قتل المرتد عن الإسلام. والقضاء ملزم بتطبيق القانون.قتل المرتد في الشريعة يعتمد على أحاديث آحاد مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصها: (مَنْ بدَّل دينهُ فاقتلوهُ)، و(لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهَ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ).
غالبية جمهور الفقهاء الأقدمين متفقون على قتل المرتد، وهناك آخرون منهم قالوا بغير ذلك، مثل قول الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) باستتابة المرتد وحبسه بدلاً عن قتله، وما أورده ابن عبد البر وابن حزم في رصد الاختلاف حول القول بقتل المرتد، والقول بالاستتابة الدائمة وعدم القتل المروي عن إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، كما أن الحنفية يقررون أن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بينهم،ويقولون بأن الصبي العاقل إن ارتد لا يقتل بل يحبس فقط. وفي كتاب الله آيات كثيرة تذكر الردة وتؤثمها، وتؤسس عليها عقوبات أخروية، ولكن مع كثرة ذكر الردة في القرآن لم يرد نص على عقوبة دنيوية.
إن في كتاب الله آيات محكمات هن أم الكتاب، أي مقصده.
آية (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) آية محكمة، وفي كتاب الله آيات كثيرة تؤكد معناها: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاأَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَحَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) .
أسس ابن القيم قتل المرتد على السياسة الشرعية لا على الحديث النبوي. السياسة الشرعية اليوم تقوم على بسط الحريات العامة ومنها حرية العقيدة.
كما أن عدداً كبيراً من المسلمين يعيشون في بلاد العالم كأقليات، وبين أغلبيات من أديان أخرى، وفي كثير من البلدان يقبل كثيرون على الإسلام، ومبدأ المعاملة بالمثل يعني أن يعاقب من يقبل على الإسلام. إن من مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم أن نلتزم بحرية العقيدة: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَفَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ).
ينبغي أن نراجع القانون الجنائي السوداني لكي يتفق مع مقاصد الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين اليوم. وحتى ذلك الحين فإننا نطالب بوقف الحكم الجائر على السيدة مريم واعتبار ما ذكرته من أنها نشأت على دين أمها شبهة تدرأ الحد، وتجميد المادة 126 لحين الاتفاق بين المسلمين حول الاجتهاد الصائب الذي يحقق مقاصد الشريعة ويوافق مطالب السياسة الشرعية في القرن الحادي والعشرين.
كذلك ينص دستور السودان على الحق في حرية التجمع والتنظيم بالمادة 40- (1) (يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه).
لذلك ومهما كان رأينا في أفكار الجمهوريين نؤيد حقهم في تكوين حزب سياسي. وما داموا موجودين في الواقع فإن تسجيل حزبهم مثلما يعطيهم حقاً يلزمهم بواجب. هذا الإجراء ينظم ممارسة العمل السياسي. الدستور يؤيد كافة الحريات العامة، وعلى القانون أن ينظم لا ينفي ممارسة الحريات العامة.
هذا والله ولي التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.