إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    (سبتكم أخضر ياأسياد)    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنا ضد إعدام المغتصب .. بقلم: عصمت عبدالجبار التربي
نشر في سودانيل يوم 08 - 03 - 2015

للضعف الذي لازم السلطة التشريعية في السودان في ظل حكومات دكتاتورية وكلهم قادة عسكريون فقد كان التشريع يتم برغبة الحاكم ولا زال يُفَصّل حسب الرغبة والمقاس ابتداء من الدستور وهو أعلى القوانين مروراً بالقوانين العادية ثم اللوائح التي تصدرها الوزارات ، فمن السهل الالغاء والشطب والتعديل في القانون.الآن وكرد فعل لحوادث الاغتصاب تم اجازة قانون لإعدام المغتصب عام 2010م وكأن القوانين هي الحل متجاهلين كل العوامل الإجتماعية التي أدت الى انتشار هذه الظاهرة وأنا ضد هذا القانون وسوف أوضح لماذا؟ .
ولعله من البين أن التدهور الأخلاقي الذي شاب كل مناحي الحياة في الأعوام الأخيرة وتأثير القنوات الفضائية والانترنت والواتس وكل مصائب أقصد وسائل التواصل الإجتماعي المليئة بالصور الإباحية عبر الهواتف الجوالة وغيرها. كما أن التدهور الإقتصادي أدى الى صعوبة الزواج المتنفس الطبيعي للجنس وهجرة الريف وفقدان المراقبة الاجتماعية في المدن، على أنه يجب أن أشير أن الأمر لا يتعلق بمستوى التعليم أو الاقتصاد، لأن الشيىء الذي أزعج الناس الآن هو دخول شيوخ الخلاوي ومعلمي المدارس طرف في هذه القضايا كمتهمين كانوا مؤتمنين على هؤلاء الأطفال . أن العرف السائد في المجتمع السوداني واحد من مداخل ارتكاب جرائم الاغتصاب والأسر السودانية بطبيعتها تتعامل بالسجية وعدم التوجس أو الريبة في الآخر ونجد أن عنصر الثقة الموجود في طبيعته الإنسان السوداني فتح الباب واسعاً أمام ضعاف النفوس والمنحرفين نفسياً في استغلالها لإرتكاب أغلب جرائم الاغتصاب التي سجلتها المحاضر والمسكوت عنها تقع من الأقارب والجيران والأصدقاء.
أن قانون الطفل – وهو من لم يبلغ 18 سنة – قد رفع عقوبة الاغتصاب لتصل الى الاعدام والمفارقة هنا أن الجاني لن يتوانى عن قتل الضحية طالما كانت عقوبته الاعدام ونكون قد عرضنا الضحية للاعتداء الجنسي والقتل. وإذا كانت جريمة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود فإن الاغتصاب يثبت بشاهدين وشرعاً لا يوجد مايسمى اغتصاب ولكن توجد جريمة زنا. وبالنسبة لقانون اغتصاب الأطفال ينقسم إلى ثلاثة أقسام في المادة (45)
‌أ- اختطاف الأطفال
‌ب- الاغتصاب وتتراوح عقوبته ما بين (20) سنة سجن والإعدام.
‌ج- التحرش الجنسي وعقوبته (15) سنة بالاضافة الى الغرامة.
أن الخاص يقيد العام ولذلك فإن مغتصب الطفل تتم محاكمته وفق المادة (44) وليس المادة (149) من القانون الجنائي ولكن النص خير القاضي ما بين الإعدام أو السجن عشرين سنة وهي تعادل السجن المؤبد بمعنى أن الحكم بالإعدام في قضايا اغتصاب لأطفال ليس وجوبياً على القاضي وله ان يختار العقوبة حسب ملابسات القضية وتقديره للظروف. أن التقديرات تشير الى أن فوق الألفين جريمة اغتصاب في انتظار المحاكمة فهل نقودهم جميعهم الى المشنقة وهل أوقفت عقوبة الاعدام منذ فجر التاريخ ارتكاب الجرائم؟ بالطبع لا وهذا هو اتجاه المحاكم إذ أن النص تخييري ، اللهم إلا إذا صاحب الاغتصاب قتل فلا مناص من الإعدام. إن الاعدام كعقوبة استئصاليه هي اقصى عقوبة توقعها المجتمعات البشريةعلى الجاني ويصادف العاشر من أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي ضد عقوبة الاعدام حيث الغيت في معظم دول العالم ومن دولة البحرين والمغرب أوقفت تنفيذها وفعلياً فإن العفو عن الدم متوارث في مجتمعنا السوداني خصوصاً في (الشكلات) وحروب القبائل حيث يتم التصالح وتدفع الأموال والديات وتحقن الدماءولا ينفذ أي إعدام.
إن المجرم لا يفكر في العقاب الذي يوقع عليه إذا عقد العزم على ارتكاب جريمة حيث أن همه الوحيد يقتصر في هذه المرحلة على كيفية ارتكابها والطريقة التي يستطيع بموجبها اخفائها بعد ارتكابها. إن الردع الذي تحدثه عقوبة الاعدام ليس مطلقاً ويتأثر به بعض الناس دون بعضهم الآخر. لقد اثبتت الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص أن عقوبة الاعدام لم يكن لها اثر في ازدياد الجرائم أو نقصانها.
أن عقوبة الاعدام يخشاها الناس المحترمون الاسوياء اللذين لا علاقة لهم بالجريمة أو العنف الا انها لا أثر لها بالنسية للمجرمين ومرضى العقول وغير الأسوياء ومن هنا تفقد هذه العقوبة اي أثر لها وخصوصاً وقد ثبت فعلاً أنه عندما كان يتم تنفيذ عقوبة الموت علناً فإن الكثيرين ممن حضروها لم تردعهم من ارتكاب جرائم القتل. إن عصرنا يتسم بالاحترام الزائد لحقوق النسان في الحفاظ على حياته وعدم المساس بجسده ورفع أي تعذيب مادي أو معنوي يلحق ببدنه يشجع على المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام. إن قتل القاتل لا يعوض أهل الضحية خسارتهم الجسيمة وقد مضى في لحظة قدر.
إن ادخال التربية الجنسية بالمدارس وأن الاهتمام بالصغار وايضاح هذه الامور لهم وهم في سن صغيرة وان لا يسمحوا لأي شخص ان يعبث بهم أو يخلع ملابسهم وأن يلجوا للشكوى للأهل دون خوف من عقاب أو غيره. إن تفعيل برامج التوعية داخل المدارس وفي المساجد وللأسر وعلاج المشكلة يقع على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية أو القضائية متمثلاً في المجتمع المدني والإعلام والدولة وإن التشريعات المتحضرة تنبذ فكرة الثأر، إن الغفران والتسامح هو وحده الذي يعيد راحة النفس لا الثأر ولا التعسف وتكفي عقوبة السجن.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.