د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم تمهيد: تهدف هذه الدراسة إلى تصحيح الفهم الخاطئ لقاعدة "عدم جواز الخروج على السلطان الجائر "- وغيرها من القواعد المماثلة- عند أهل السنة، والقائم على أن علماء أهل السنة قد قرروا هذه القاعدة باعتبارها قاعدة مطلقه من جهة الزمان والمكان(فلا يجوز عزل السلطان الجائر فى كل زمان ومكان) ،ومن جهة الكيفية(فلا يجوز عزل السلطان الجائر باى كيفيه) ،وأنهم وضعوا هذه القاعدة لتأكيد شرعيه نظم سياسيه. وهذا التصحيح يتحقق من خلال تقديم الفهم الصحيح لهذه القواعد ، والقائم على ان هذه القاعدة مقيده بظروف زمانيه ومكانيه معينه(كأوقات الخطر الذي يتهدد الامه كلها أخذا بقاعدة الضرورة)،ومقيده بكيفية معينه لعزل السلطان الجائر (هي أسلوب التغيير المسلح )، وإنهم قد وضعوا هذه القاعدة بهدف الحفاظ على وجود المجتمع المسلم ووحدته من المخاطر التي تهددهما. التمييز بين القواعد السياسية الاصليه والقواعد السياسية الفرعية عند أهل السنة : وتصحيح الفهم الخاطئ لهذه القاعدة السياسية - وغيرها من القواعد المماثلة - من خلال تقديم الفهم الصحيح لها، لا يتحقق إلا من خلال التمييز بين القواعد السياسية الاصليه والقواعد السياسية الفرعية لأهل السنة. أولا: القواعد السياسية الاصليه: وهى القواعد السياسية التي قررها علماء أهل السنة ، استنادا إلى قواعد نصيه ثابتة ،اى مصدرها نصوص يقينية الورود قطعية الدلالة: حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار : ومن أهم هذه القواعد حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار ، وهذه القاعدة تنطلق من كون المنظور السياسي الإسلامي- على مستوى أصوله النصية الثابتة – يسند السلطة السياسية – التي عبر عنها القران بمصطلح الأمر- إلى الجماعة- بموجب الاستخلاف العام – قال تعالى ﴿ وأمرهم شورى بينهم)، أما الحاكم فنائب ووكيل عن الجماعة، لها حق تعينه ومراقبته وعزله ، يقول أبو يعلي (الخليفة وكيل للمسلمين ) (الأحكام السلطانية، ص 7 )، ويقول الماوردي ( البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)،ويقول الإمام ابن حزم ( فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فإذا زاغ عن شيء منهما، منع من ذلك وأقيم عليه الحق والحق ، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه ، خُلع وولي غيره ). ثانيا:القواعد السياسية الفرعية: وهى القواعد السياسية التي قررها علماء أهل السنة ، استنادا إلى قواعد اجتهادية متغيره ، اى مصدرها نصوص ظنيه الورود والدلالة، واهم مثال لها القواعد القاعدة موضوع البحث " عدم جواز الخروج على السلطان الجائر ". أولا:الظروف الزمانيه والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار: هذه القواعد متصلة بتحديد الظروف الزمانيه والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار (اى المتصلة بالاجابه على السؤال: أين ومتى يعزل السلطان الجائر )، ومن هذه الظروف: ا/ نموذج الدولة السائدة فى عصر علماء أهل ألسنه "الدولة المقاتلة": من هذه الظروف الزمانيه والمكانية أن نموذج الدولة السائدة في عصر علماء أهل السنة الذين قرروا قاعدة عدم جوز الخروج على السلطان الجائر - وغيرها من القواعد ألمماثله- كان محتوما عليها أن تكون مقاتلة غزوا و دفاعا ، بالتالي فان القيادة القوية ضرورية لبقاء الدولة، فإذا ضعفت القيادة أدي ذلك إلى توقف الدولة عن القتال، وبالتالي الفتك بها وتمزقها ، وعلي هذا فانه في حاله عدم وجود القيادة التي تتوافر فيها الشروط الشرعية، ووجود القيادة القوية التي لم تتوافر لها الشرعية، فانه يجب استمرارها بحكم الضرورة – وليس إقرارا بشرعيتها – حتى لا تتمزق الدولة . وبهذا فان علماء أهل السنة بإقرارهم لقاعدة "عدم جواز الخروج على السلطان الجائر" - وغيرها من القواعد ألمماثله- لم يقرروا قاعدة صالحه لكل زمان ومكان ، وإنما اجتهدوا في حل مسالة طرحها واقعهم الزماني والمكاني، أخذا بقاعدة الضرورة. ب/ أوقات الخطر الذي يتهدد الامه كلها: وهناك أيضا ظروف مماثله لها ، وهى انه في أوقات الخطر الذي يتهدد الامه كلها، يجب تأجيل الدفع الاجتماعي ( خلع الحاكم الظالم) – وليس إلغائه- وتحالف كل قوي الأمة لمواجهة العدو – وليس إلغاء هذه القوي- . ثانيا:كيفيه عزل السلطان الجائر: هذه القواعد السياسية الفرعية متصلة بتحديد كيفيه عزل السلطان الجائر ، اى المتصلة بالاجابه على السؤال(كيف يعزل السلطان الجائر) الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنة هو أسلوب التغيير المسلح "الخروج بالسيف ": فالكيفية التي اجمع علماء أهل السنة على تحريمها في كل زمان ومكان هي أسلوب التغيير المسلح، ، ويترتب على هذا ان الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنة هو أسلوب التغيير المسلح " اى الخروج بالسيف" ، واستقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنه الخروج يوضح هذا المعنى – أن المقصود بمصطلح الخروج " أسلوب التغيير المسلح – حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحي "الخروج "و"السيف" يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين – وإن كانوا فسقة ظلمة – وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) (شرح مسلم:12/432-433)، ويقول الإمام الأشعري في (رسالة أهل الثغر)(وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل مَنْ ولي شيئًا من أمورهم عن رضي أو غلبة، وامتدت طاعته – مِنْ برٍّ وفاجر – لا يلزم الخروج عليه بالسيف جارَ أو عَدَل، وعلى أن يُغْزا معه العدو، ويُحَجَّ معهم البيت، وتُدْفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويُصَلَّى خلفهم الجُمَع و الأعياد) (ص 297:ط / مكتبة العلوم والحكم)، وينقل الإمام ابن تيمية من مذهب أهل السنة ( أنهم لا يرون الخروج علي الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام الادني). يترتب هذا أن علماء فأهل السنة لم يقرروا عند تقريرهم لقاعدة "عدم جواز الخروج على السلطان الجائر " عدم جواز عزل السلطان الجائر طبقا لكل الكيفيات ، بل قرروا عدم جواز عزله طبقا لكيفية معينه – هي أسلوب التغيير المسلح . رفض علماء أهل السنة لا ينصب على أساليب التغيير السلمية: فرفض علماء أهل السنة ينصب على أسلوب التغيير المسلح ، ولا ينصب على أساليب التغيير السلمية، ومن أدله ذلك : أولا : ما سبق ذكره من أن استقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنة الخروج يدل على أن المقصود بمصطلح الخروج " أسلوب التغيير المسلح – حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحي "الخروج "و"السيف" – بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. ثانيا: استثناء بعض هذه النصوص التغيير السلمي من حكم عدم جواز خلع السلطان الجائر ، يقول الإمام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد انه ( يجب خلع السلطان الجائر إن قدر بلا تهيج قتال، وان لم يكن ذلك ممكنا إلا بتحريك قتال وجبت طاعة ،وحكم بامامتة)،فقول الإمام الغزالي (إن قدر بلا تهيج قتال) بشير إلى التغيير السلمي المستثنى من حكم عدم جواز خلع الجائر. إقرار النصوص لبعض أساليب التغيير السلمي : وقد أشارت العديد من النصوص إلى بعض أساليب التغيير السلمي كالنصح والتقويم اختلاف علماء أهل السنة حول أسلوب التغيير وليس حول شرعيه التغيير : فقد اتفق علماء أهل ألسنه على أن اى سلطه لم تجئ من خلال بيعه صحيحة، باعتبارها عقد اختيار لم يدخله إجبار، وتستبد بالسلطة دون الجماعة، بدلا من أن تكون نائب ووكيل عنها، لها حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، فهي غير شرعيه، ويجب تغييرها. لكنهم اختلفوا بعد ذلك حول أسلوب التغيير الى مذهبين: المذهب الأول: يأخذ بالثورة كأسلوب للتغيير يتصف بالفجائية والكلية- ولا يشترط فيه استخدام العنف – والذي عبر عنه الفقهاء بمصطلح "خلع السلطان الجائر" ، فقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية (من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا )( طبقات الحنابلة)،ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي (الإنصاف للمرداوي 10 \ 311). المذهب الثاني: برفض الثورة كأسلوب للتغيير، لكن في ذات الوقت يأخذ بالإصلاح كأسلوب للتغيير يتصف بالتدرج والجزئية والسلمية، ويأخذ أشكال عده اههما التقويم والنصح ، يقول الإمام ابن تيمية (وأما أهل العلم والدين والفضل؛ فلا يرخّصون لأحدٍ فيما نهى الله عنه:من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرِف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا، ومن سيرة غيرهم) (مجموع الفتاوى:35/12) . الضوابط الشرعية :غير أن إقرار أساليب التغيير السلمية مشروط بجمله من الضوابط الشرعية ومنها: أولا: ألقدره والاستطاعة : فعلماء أهل الستة الذين اجازو خلع الحكم الجائر جعلوا شرطه القدرة فكما سبق ذكره نقل عن الإمام ابن حنبل فى روايه قوله (من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا )( طبقات الحنابلة). ثانيا: التوحد وعدم التفرق :ويدل على ذلك جمله من النصوص التي تحث عن الوحدة وتنهى عن التفرق كقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ثالثا:عدم استخدام العنف أو الاعتداء على الممتلكات ألعامه والفردية: ويدل على ذلك النصوص الواردة في النهى عن العدوان كقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ). رابعا: الالتزام بقاعدة "سد الذرائع وفتحها ": أن يغلب على الظن أن المنفعة التي تلزم من خلع الحاكم الجائر أعظم من المفسدة التي تلزم منه استنادا إلى قاعدة "سد الذرائع وفتحها" أمارة الغلبة: أوضحنا أعلاه أن علماء أهل السنة اتفقوا علي أن البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله إجبار ، وبالتالي فان البيعة التي يدخلها الإجبار غير شرعية ويجب إزالتها، ولكن ما يرونة هو أن هذه البيعة – غير الشرعية – قد تظل مستمرة في بعض الظروف – دون أن يعني هذا شرعيتها -. ويدل علي هذا قول الامام الغزالي( .... فليت شعري من لا يساعد علي هذا، ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شرطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشرعيتها ،فأي أفضل: القول أن القضاة معزولون وان الولايات باطلة و الانكحة غير منعقدة ...... أم القول بالإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب وان الشرين خير بالإضافة، ويجب علي العقل اختياره ) (الاقتصاد فى الاعتقاد ،ص41)، وورد في حاشية الباجوري( ... ثالثها استبدال شخص مسلم شوكة فتغلب علي الإمامة ولو غير أهل لها، فتنعقد إمامته وتنفذ أحكامه للضرورة) ، وقال الشربيني ( والطريق الثالث : استيلاء شخص فتغلب علي الإمامة بجامع للشرط المعتبرة في الإمامة علي الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام ، لينتظم شمل المسلمين) (مغني المحتاج، ص66)،ويتضح أن الإقرار هنا هو اخذ بقاعدة الضرورة من مصطلحات "بحكم الحال والاضطرار"عند الغزالي و"تنفيذ أحكامه للضرورة" في "حاشية الباجورى" و"لينتظم شمل المسلمين" في "مغنى المحتاج". خاتمه(ملخص) :وهكذا نخلص إلى أن علماء أهل السنة لم ينكروا- عند تقريرهم لقاعدة "عدم جواز الخروج على السلطان الجائر "- وغيرها من القواعد المماثلة -– حق الجماعة في عزل الحاكم إذا جار – لأنه من القواعد ألسياسيه الاصليه ، بل قرروا عدم جواز عزله في ظروف زمانية ومكانية معينه "يماثلها أوقات الخطر الذي يتهدد الامه كلها"، استنادا إلى قاعدة الضرورة ، وبهدف الحفاظ على وجود المجتمع المسلم- والدولة الاسلاميه كممثل له- ووحدته، في أوقات الخطر الذي يتهدده ، وليس بهدف إضفاء شرعيه على انظمه استبداديه ، كما قرروا عدم جواز عزل السلطان الجائر طبقا لكيفية معينه " أسلوب التغيير المسلح" ، وليس طبقا لكل الكيفيات، ويترتب على هذا أن رفض علماء أهل السنة لا ينصب على أساليب التغيير السلمية،التي أشارت النصوص إلى بعضها ، وانه بالتالي يمكن إقرار أساليب التغيير السلمية المستحدثة، بشرط التزامها بالضوابط الشرعية . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.