تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    نشطاء قحت والعملاء شذاذ الافاق باعوا دماء وارواح واعراض اهل السودان مقابل الدرهم والدولار    لم يقنعني تبرير مراسل العربية أسباب إرتدائه الكدمول    ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح    ركلات الترجيح تحمل ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب السيتي    وزير الخارجية السوداني الجديد حسين عوض.. السفير الذي لم تقبله لندن!    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    سيكافا بطولة المستضعفين؟؟؟    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    شاهد بالفيديو.. بعد فترة من الغياب.. الراقصة آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة على أنغام (بت قطعة من سكر)    مصر.. فرض شروط جديدة على الفنادق السياحية    شاهد بالصورة والفيديو.. ببنطلون ممزق وفاضح أظهر مفاتنها.. حسناء سودانية تستعرض جمالها وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    مقتل 33899 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي منذ أكتوبر    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    ترتيبات لعقد مؤتمر تأهيل وإعادة إعمار الصناعات السودانية    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    محمد بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة تنضم لقوات الدعم السريع وتتوسط الجنود بالمناقل وتوجه رسالة لقائدها "قجة" والجمهور يسخر: (شكلها البورة قامت بيك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. الفنانة عشة الجبل تظهر في مقطع وهي تغني داخل غرفتها: (ما بتجي مني شينة)    رباعية نارية .. باريس سان جيرمان يقصي برشلونة    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    حمدوك يشكر الرئيس الفرنسي على دعمه المتواصل لتطلعات الشعب السوداني    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    محمد وداعة يكتب: حرب الجنجويد .. ضد الدولة السودانية (2)    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    تنسيقية كيانات شرق السودان تضع طلبا في بريد الحكومة    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفكر السياسي الاسلامى السني: أصوله النظرية وقواعده التطبيقية .. بقلم: د.صبري محمد خليل
نشر في سودانيل يوم 10 - 10 - 2016

د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
ملخص الدراسة:
تتناول هذه الدراسة الفكر السياسي الاسلامى السني على مستوى أصوله النظرية وقواعده التطبيقية ، حيث تتناول الدراسة - في المستوى الأول - المبادئ السياسية الكلية (النصية)، التي تشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة ، ويتصل بذلك بيان الدراسة لأوجه تعارض هذه الأصول السياسية مع الأصول السياسية للمذاهب المخالفة للمذهب السني ( كالشيعة والخوارج والمرجئة...) . ثم تحاول الدراسة - في المستوى الثاني - تصحيح الفهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية الجزئية (الاجتهادية)، التي قررها علماء مذاهب أهل السنة المتعددة "كقواعد عدم جواز الخروج على السلطان الجائر و أماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر.. " ، من خلال تقديم الفهم الصحيح لها ، استنادا إلى الأصول السياسية للفكر السياسي السني.
أولا: استخدام مصطلح " أهل السنة " طبقا لمذهب الشمول الشرعي : تتناول الدراسة الأصول النظرية والقواعد التطبيقية ، التي يشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة ، وليس مذهب سني معين . فالدراسة تستخدم مصطلح "
أهل السنة " طبقا لمذهب الشمول الشرعي ، وليس مذهب التضييق المذهبي ، فالأخير هو مذهب يقصر دلاله مصطلح " أهل السنة " على مذهب معين، وبالتالي يرى انه لا يجوز أن نصف به غيره من المذاهب، ويترتب على هذا انه يخرج من دائرة أهل السنة اغلب المسلمين، لأنهم ينتمون إلى مذاهب " سنيه " متعددة ، ووجه الخطأ في هذا المذهب هو انه يفترض أن لمصطلح " أهل السنة " دلاله واحده ، آما الأول فيقوم على أساس أن لمصطلح أهل السنة دلالات متعددة خاصة وعامه، واستنادا إلى هذا فانه يرى أن وصف وصف مذهب معين بهذا المصطلح " أهل السنة " على وجه الخصوص، لا يعنى أن هذا المصطلح مقصور عليه، لذا يجوز أن نصف به غيره من المذاهب على وجه العموم، مادامت هذه المذاهب مقيده بضوابط المصطلح الشرعية. وطبقا لمذهب الشمول الشرعي ، فان لمصطلح "أهل السنة" دلالة عامة مضمونها كل مسلم متمسك بالكتاب والسنة ، يقول الإمام ابن تيميه (فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة)( مجموع الفتاوى :3/346) ، وتندرج تحت هذه الدلالة العامة المذاهب الفقهية : الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي...والمذاهب ألاعتقاديه الكلامية: الحنبلي و الظاهري و الماتريدي والطحاوي والاشعرى والتصوف السني الذي يشكل المذهب الأخير" الاشعرى " أساسه العقدي . يقول الإمام ابن تيمية ( فلفظ السنة يراد به من أثبت الخلفاء الثلاثة ، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلاّ الرافضة )(منهاج السنة :2/ 221)، أما الدلالة الخاصة لمصطلح " أهل السنة " ،فتتمثل في وصف مذهب معين من هذه المذاهب بمصطلح " أهل السنة " ، وطبقا لهذا التعريف فان العلماء المتقدمين لم يخرجوا من دائرة أهل السنة إلا المذاهب القائمة على بدعه : كالخوارج والشيعة والمرجئة والتصوف القائم على العقائد الاجنبيه، كالحلول والاتحاد ووحده الوجود. وهنا يجب الاشاره إلى انه إذا كان بعض متاخرى الحنابلة ومعاصريهم ، قد قالوا بمذهب التضييق المذهب ، فقصروا مصطلح أهل السنة على المذهب الحنبلي، فان العديد من ائمه المذهب الحنبلي قد قالوا بمذهب الشمول الشرعي ، فلم يرتبوا على وصفهم للمذهب الحنبلي بمصطلح " أهل السنة " ، نفى كون غيره من المذاهب هي من مذاهب أهل السنة ، مادمت مقيده بالضوابط الشرعية ، ومن هؤلاء العلماء العلامة السفاريني الحنبلي الذي
يقول ( أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية، وإمامهم أحمد بن حنبل
رضي الله عنه ، والأشعرية ، وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله ، والماتريدية، وإمامهم أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى) (لوامع الأنوار البهية 1 / 73) ، وكذلك العلامة المواهبي الحنبلي الذي يقول (طوائف أهل السنة ثلاثة: أشاعرة، وحنابلة، وماتريدية، بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكتب الكلامية وجميع كتب الحنابلة) (العين والأثر ص/53).
ثانيا: أصول الفكر السياسي السني :هي المبادئ السياسية الكلية (النصية)، التي تشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة وتتضمن:
أولا: الامامه (بمعنى السلطة) من فروع الدين "الاجتهادية"وليست من
أصوله"النصية": من أصول الفكر السياسي السني أن الامامه – بمعنى السلطة – هي فرع من فروع الدين"الاجتهادية" وليست أصل من أصوله" النصية "
، يقول الإمام الآمدي ( واعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أُصول الديانات ، ولا من الأُمور اللابدِّيَّات ، بحيث لا يسع المكلَّف الإعراض عنها والجهل بها ، بل لَعَمري إنّ المعرض عنها لأَرجى من الواغل فيها ؛ فإنّها قَلّما تنفك عن التعصّب والأهواء ، وإثارة الفتن والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسَّلَف بالإزراء ، وهذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجاً عن سواء الطريق ، لكن لمَّا جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين ، والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأُصوليين ، لم نَرَ من الصواب خَرْق العادة بِتَرْك ذكرِها في هذا الكتاب ) (غاية المرام في علم الكلام : ص 363) ، ويقول الإمام الإيجي ( وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا ) (المواقف : ص 395) . ويقول الإمام الغزالي ( اعلم أنّ النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات ، وليس أيضاً من فنّ المعقولات ، بل من الفقهيات ، ثمّ إنّها مثار للتعصبات ، والمُعْرِض عن الخوض فيها ، أسلم من الخائض فيها ، وإن أصاب ، فكيف إذا أخطأ؟ ، ولكن إذ جرى الرسم باختتام المعتقدات بها ، أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ؛ فإنّ فطام القلوب عن المنهج ، المخالف للمألوف ، شديد النِّفار ) (الاقتصاد في الاعتقاد : ص 234) ، ويقول الإمام التفتازاني ( لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أَليق ، لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة ، ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة ، من فروض الكفايات ، وهي أُمور كليّة تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ، لا ينتظم الأمر إلاّ بحصولها ، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد ، ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية ) (شرح المقاصد : ج 2 ، ص 271). وهذا الأصل يخالف احد الأصول السياسية للمذهب الشيعي، والذي يعتبر أن الامامه من أصول الدين وليست من فروعه ،وقد أشارت إلى هذا الأصل الكثير من مصادر المذهب الشيعى، فعلى سبيل المثال لا الحصر ينقل الشيعة عن أبي جعفر انه قال( بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال:"
الولاية أفضل " ... " أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان )( الكافي : 2/16، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام).
الوجوب المتصل بنصب أمام في كل زمان وليس في زمان معين" التمييز بين الدولة والسلطة وتقرير الضرورة الاجتماعية للدولة : أما الأقوال الواردة عن علماء أهل السنة عن وجوب نصب إمام فتتعلق بالدولة وليست بالسلطة ، فمفهوم الدولة اشمل من مفهوم السلطة ، ذلك أن أركان الدولة هي الشعب والأرض والسلطة، فهذه الأقوال تتعلق بالدولة كضرورة اجتماعيه، وهذا المبدأ اتفقت عليه جميع الفرق الاسلاميه ماعدا الخوارج النجدات ، بل اتفقت عليه جميع المذاهب السياسية في الفكر السياسي الحديث والمعاصر ماعدا المذهب الفوضوي ( مذهب اللا دوله)، ويمكن التحقق من صحة ذلك ، من خلال استقراء هذه الأقوال ، ودراسة السياق الذي ورد فيه القول بوجوب نصب الإمام ، فعلى سبيل المثال يقول الإيجي ( نَصْبُ الإمام عندنا واجبٌ علينا سمعاً...وقال : انه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي ? على امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر " رضى الهل عنه "
في خطبته" ألا إن محمداً قد مات، ولا بدَّ لهذا الدين ممن يقوم به " ، فبادر الكل إلى قبوله، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا مِنْ نَصْب إمام متَّبَع في كل عصر...)(المواقف ، ص 395 ). فهذا النص يتحدث عن نصب الأمام في كل زمان ، وليس نصب الإمام في زمان معين، كما تفيد العبارات( تواتر إجماع المسلمين ... على امتناع خلو الوقت عن إمام) ، و (لم يزل الناس على ذلك ... مِنْ نَصْب إمام متَّبَع في كل عصر...).
نصب الإمام فرض كفاية لا فرض عين : اتساقا مع ما سبق ، من تقرير علماء أهل السنة أن الامامه – بمعنى السلطة – هي فرع من فروع الدين وليست أصل من أصوله ، وأن قولهم بوجوب نصب إمام يتصل بالدولة وضرورتها الاجتماعية، ولا يتعلق بالسلطة، فقد قرر علماء أهل السنة أن الوجوب هنا هو وجوب كفائي لا عيني، اى أن نصب الإمام فرض كفاية لا فرض عين ، يقول الماوردي ( فإذا ثبت وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط ففرضها على الكفاية، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس
فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة، والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهما للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه) ( الأحكام السلطانية: ص 5) ، ويقول القاضي أبو يعلى: (وهي فرض على الكفاية ، مخاطبا بها طائفتان من الناس، إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا،
والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة) (الأحكام
السلطانية: ص)19)، ويقول الإمام النووي: (تولي الإمامة فرض كفاية ، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ، ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه، هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين ، وإلا فإن من شروط الإمام ألا يطلبها لنفسه كما سيأتي في الشروط) (روضة الطالبين :10/43)
ثانيا: السياسة الشرعية ما يحقق مصلحه المسلمين ولو لم يرد بنص ( اتساق – وليس تطابق- مع النص) : ومن أصول الفكر السياسي السني أن السياسة الشرعية هي كل ما يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص ،فهى اتساق وليست تطابق مع النص- يقول ابْنُ عَقِيلٍ(السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.)، ويعرف ابن نجيم الحنفي في تعريف السياسة الشرعية بأنها:( فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي )(الأحكام السلطانية والسلوك في سياسة الملوك للإمام الماوردي)،ويقول ابن القيم(إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللهِ وَدِينُهُ، وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ يَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً، وَأَبْيَنُ أَمَارَةً. فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ.فَلَا يُقَالُ: إنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ، بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَنَحْنُ نُسَمِّيهَا سِيَاسَةً تَبَعًا لِمُصْطَلَحِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ظَهَرَ بِهَذِهِ الْأَمَارَاتِ
وَالْعَلَامَاتِ) (الأحكام السلطانية،أبي يعلى الفراء).
ثالثا: عدم تكفير المخالف في المذهب : ومن هذه الأصول اباحه الخلاف في فروع الدين دون أصوله، وبالتالي عدم جواز تكفير المخالف في المذهب، يقول ابن مفلح ( لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع)(الآداب الشرعية 1/186)، ويترتب على هذا الأصل أن الفكر السياسي الاسلامى السني يبيح الخلاف السياسي ، باعتبار أن السياسة (الامامه) من فروع الدين وليست من أصوله، وهذا الأصل يخالف احد الأصول السياسية لمذهب الخوارج ، وهو تكفير المخالف في الاجتهاد والمذهب ، وهو ما يتعارض مع ورود الكثير من النصوص ، التي تفيد النهى عن تكفير المسلمين، كقوله تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً تبغون عرض الحياة الدنيا).
رابعا: التمييز بين أنواع عدم الالتزام بالشرع: ومن أصول الفكر السياسي السني – والذي يتصل بالأصل السابق- وجوب التمييز بين نوعين من أنواع عدم الالتزام بالشرع :الأول هو عدم الالتزام بالشرع مع الإقرار به، وحكمه انه ظلم او فسق، والثاني: عدم الالتزام بالشرع مع إنكاره ،وحكمه انه كفر بدليل قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) [5 /المائدة /45]، وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) [5 المائدة /47]، وَقوله تعالى (مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، وقد روى علي بن أبي طلحة ،عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى" وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" قال ( من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق) (أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناد حسن/ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني /ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الحكم بغير ما أنزل الله)، ولذا ينسب لابن عباس في رده على الخوارج " إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: كفر دون كفر" ، ويقول الشيخ الألباني (وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية: «كفر دون كفر»، صحّ ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم )، بناءا الأصل فان الفكر السياسي الاسلامى السني يقوم على عدم تكفير من لم يلتزم بالشرع (سواء كان فرد أو جماعه أو حاكم أو نظام سياسي..)، إلا بعد التحقق من إنكاره للشرع . وهذا الأصل يتناقض مع احد الأصول السياسية لمذهب الخوارج ، وهو تكفير الحكام الذين لم يلتزموا بالشرع والخروج عليهم دون تمييز بين من اقر به ومن أنكره ، استنادا إلى تفسير خاطئ لقوله تعالى( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )(المائدة:44).
خامسا: اولويه الإصلاح والجمع بين أنماط التغيير: ومن أصول الفكر السياسي السني الالتزام بالإصلاح كنمط تغيير تدريجي جزئي،يقوم على آليات متعددة كالتقويم والنصح ، باعتباره نمط التغيير الاصلى ، يقول الإمام الباقلاني بعدما ذكر فسق الإمام و ظلمه وعدم جواز خلعه بالسيف (... بل يجب وعظه و تخويفه ، و ترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي الله)(التمهيد 186) . ولكن علماء أهل السنة ، اختلفوا في حكم الثورة كنمط تغيير فجائي كلى( والتي عبروا عنها بمصطلح خلع السلطان الجائر) ، إلى مذهبين : المذهب
الأول: المنع: يقول الإمام ابن تيمية ( والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة)( مجموع الفتاوى ، 28)، المذهب الثاني:
الاباحه: ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي (الإنصاف للمرداوي :10 ,311)، ومن الواضح أن كل مذهب من هذين المذهبين، قد أسسه أصحابه ، بناءا على تقديرهم بتوافر امكانيه الإصلاح في النظام السياسى المعين أو عدم توافرها، وبناءا على ذلك فان المذهب الأول يصح الاستدلال به في حاله توافر امكانيه الإصلاح في النظام المعين، أما المذهب الثاني فيصح الاستدلال به في حاله عدم توافر امكانيه الإصلاح في النظام المعين ، فالفكر السياسي السني يقوم على محاوله الجمع بين أنماط التغيير المتعددة قدر الإمكان . وهذا الأصل يخالف المذاهب التي تتطرف في التأكيد على نمط تغيير معين لدرجه إلغاء نمط التغيير الأخر، ومن أمثلتها مذهب الخوارج ، والذي استنادا إلى مفهومه فى الخروج ، يتطرف فى التأكيد على الثورة" الخروج على السلطان الجائر" كنمط تغيير ، لدرجه إلغاء نمط التغيير الأخر اى الإصلاح، وإيه هذا أنهم لم يميزوا فى خروجهم بين نظم قانونيه شرعيه وأخرى غير شرعيه (مثال للأولى خلافه على ابن أبى طالب"رضي الله عنه"ومثال للثانية كثير من خلفاء الدولة الامويه)، فهم لم يميزوا بين التمرد والثورة . ومن أمثلتها أيضا مذهب المرجئه، والذي يفصل بين الإيمان والعمل، فيرجي (يؤخر) عقاب العصاة إلى يوم القيامة، ويقول ( لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة)،أي أن المؤمن يظل مؤمناً مهما ارتكب من المعاصي كما يظل الكافر كافراً مهما قام بأعمال صالحة، ويقول (إن الإيمان اعتقاد، وان من أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان أو لزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل ومن أهل الجنة)، ويترتب على مفهوم هذا المذهب في الإرجاء رفض التغيير بأنماطه المتعددة.
سادسا: الحاكمية تتصل بالسيادة وليس بالسلطة: ومن أصول الفكر السياسي
السني، تفسير مصطلح ألحاكميه القرانى طبقا لدلالته السياسية بما يقارب مصطلح السيادة في الفكر السياسي الحديث والمعاصر، اى السلطة المطلقة،التى تتضمن حق وضع القانون ابتداء"التشريع" ، يقول الإمام الغزالي ( الحاكم هو الشارع ، و لا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيرة، وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي " صلى الله عليه وسلم" والسلطان والسيد و الأب والزوج ، فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم ، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته )، وبناءا على الأصل فان الفكر السياسي السني قائم على أن ألحاكميه الالهيه لا تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، بل هي نتيجة لها . وهذا الأصل يخالف احد الأصول السياسية لمذهب الخوارج وهو تفسير مفهوم ألحاكميه على انه يقابل مصطلح السلطة في الفكر السياسي الحديث، وهو ما يتضح من شعارهم " لا حكم إلا لله " ، وقد كان علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) هو أول من تعرض لهذا الأصل بالنقد ،فقال في معرض حديثه عن شعار الخوارج " لا حكم إلا لله " (.. كلمة حق أريد بها باطل ، نعم انه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو، وتؤمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف حتى يستريح بر و يسترح من فاجر) ، فعلي بن أبى طالب (رضي الله عنه) يقر إسناد ألحاكميه لله ( نعم انه لا حكم إلا لله )، ولكنة ينكر فهم هذه ألحاكميه بمعني السلطة، التي أشار لها بلفظ الإمرة ( ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله )، ثم يبين ضرورة الدولة لأي مجتمع ( وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر)، ثم يبين أن السلطة ممارسه للسيادة خلال الزمان والمكان، ومن أشكال هذه الممارسة : جمع الفيء ومقاتلة العدو وتأمين السبل ...الخ، والله تعالى منزه عن ذلك.
سابعا:تحريم الخروج بالسيف "التغيير المسلح " : ومن أصول الفكر السياسي السني تحريم الخروج على الحكام بالسيف اى أسلوب التغيير المسلح ، يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين – وإن كانوا فسقة ظلمة – وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) (شرح مسلم:12/432-433)، ويقول الإمام الأشعري في (رسالة أهل الثغر)(وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل مَنْ ولي شيئًا من أمورهم عن رضي أو غلبة، وامتدت طاعته – مِنْ برٍّ وفاجر – لا يلزم الخروج عليه بالسيف جارَ أو عَدَل، وعلى أن يُغْزا معه العدو، ويُحَجَّ معهم البيت، وتُدْفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويُصَلَّى خلفهم الجُمَع و الأعياد) (ص 297:ط / مكتبة العلوم والحكم)، وينقل الإمام ابن تيمية من مذهب أهل السنة ( أنهم لا يرون الخروج علي الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام الادني).
ثامنا: وظيفتي الدولة(حراسه الدين وسياسة الدنيا) : ومن أصول الفكر السياسي السني ما قرره علماء أهل السنة من أن وظيفتي الدولة الاسلاميه هي حراسه الدين وسياسة الدنيا ، يقول الإمام الماوردى (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) (الأحكام السلطانية) والمقصود بحراسه الدين حفظ قواعد النظام القانوني الإسلامي، أما المقصود بسياسة الدنيا تحقيق مصالح المسلمين الدنيوية ، والتي تشمل توفير الأمن للناس وإشباع حاجاتهم المادية . التمييز بين حراسه الدين وإقامته: وهنا يميز الفكر السياسي السني بين مصطلحي "حراسه الدين" و"اقامه الدين "
فالمقصود بالمصطلح الأول- كما ذكرنا اعلاه- حفظ قواعد النظام القانوني الإسلامي، ولا يختلف الفكر السياسي السني ، عن غيره من مذاهب الفكر السياسي، في تقريره لهذه الوظيفة من وظائف الدولة ، لان وظيفة اى دوله حفظ النظام القانوني فيها ، تستوي في هذا كل الدول، ووجه الاختلاف بينها هو فقط في فلسفه هذا النظام القانوني" فهي إسلاميه أو ليبراليه او ماركسيه ..." ، أما المصطلح الثاني "اقامه الدين " فالمقصود به الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام ، وقد قرر علماء أهل السنة، ما قررته النصوص من ان اقامه الدين هو – أصلا – مسئوليه المجتمع المسلم ، قال تعالى (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)( الشورى) ، ورد في تفسير القرطبي (.. وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : " أَنْ أَقِيمُوا الدِّين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ " أَيْ اِجْعَلُوهُ قَائِمًا ; يُرِيد دَائِمًا مُسْتَمِرًّا مَحْفُوظًا مُسْتَقَرًّا مِنْ غَيْر خِلَاف فِيهِ وَلَا اِضْطِرَاب )، وبناءا على هذا التمييز فانه لا يجوز نسبه الثيوقراطيه إلى الفكر السياسي السني ، عند تقريره لوظيفه حفظ الدين حيث أن هذا المصطلح لا يحمل اى دلالات ثيوقراطيه، لان وظيفة اى دوله - كما ذكرنا اعلاه- - حفظ النظام القانوني فيها ، تستوي فى هذا كل الدول سواء كانت ثيوقراطيه أو مدنيه أو حتى علمانيه ، اما مصطلح "اقامه الدين " فنسبته إلى الحاكم على وجه الانفراد هو الذي يحمل دلالات ثيوقراطيه ، لأنه يعنى انه ينفرد بالالتزام بالدين دون الجماعة ، وهو ما لم يقل به علماء أهل السنة كما ذكرنا اعلاه.
تاسعا: منع الاستعانه بغير المسلم الاجنبى على المسلم في حاله الحرب إلا
للضرورة: ومن أصول الفكر السياسي السني منع الاستعانه بغير المسلم الاجنبى على المسلم في الحرب.
التمييز بين غير المسلم المواطن والاجنبى : بداية يجب التمييز بين غير المسلم المواطن وغير المسلم الاجنبى، فالأول يجب الاستعانه به في السلم والحرب، لأن هذه الاستعانة جزء من حق المواطنة الذي اقره الإسلام على المستوى النظري ،حين اقر تعدد الانتماء الديني في الامه الواحدة دون أن يمس هذا التعدد وحده الامه ، لذا نجد في القران عشرات الآيات التي تنظم العلاقة بين المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده، والذي اقره الإسلام
على المستوى التطبيقي، في وثيقة الصحيفة والتي تكون في ظلها "شعب "
تتعدد فيه علاقات الانتماء إلى الدين(المسلمين أمه واليهود أمه)، ولكن يتوحد الناس فيه مع اختلاف الدين في علاقة انتماء إلى ارض مشتركه "اى وطن" (اليهود من بني عوف أمه مع المسلمين )، ففيما يتعلق بالاستعانه بغير المسلم المواطن فى السلم بإسناد الأعمال له فإننا اذا كنا نجد نجد من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام احمد، لكن هناك من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء حيث يرى ابن العربي( أن كانت في ذلك فائدة محققه فلا باس به)(ابن العربي، 16،268). كما جوز الماوردي وأبو يعلى لغير المسلم أن يتولى وزاره التنفيذ دون ولاية التفويض .وتاريخيا استعان بهم الخلفاء.
اما فيما يتعلق بالاستعانه بغير المسلم المواطن فى الحرب فهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك ، ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه( أنهم طلبوا الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وان لا يؤخذوا بالجزية)( البلاذردى، فتوح البلدان،ج1/ ص217) ومع أهل ارمينه( أن ينفروا لكل غاره... على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك)( الطبري، تاريخ الأمم، ج 5،ص 257.).
التمييز بين الاعانه والاستعانة : إما غير المسلم الاجنبى فيجب التمييز بين إعانته والاستعانة به، ففيما يتعلق باعانه غير المسلم الاجنبى اتفق العلماء على منع أعانه غير المسلم على المسلم لورود العديد من النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى( يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين) [ المائدة : 51 ] ، ولكنهم تفاوتوا في درجه الحكم على من اعان غير المسلم على المسلم ، فقال بعضهم ان هذه الاعانه توجب التكفير ، وقال اخرون ليست كل إعانة مكفرة.
الاستعانة بغير المسلم الاجنبى: أما الاستعانة بغير المسلم الاجنبى فيمكن تفضيلها كالاتى:
ا/ الاستعانة بغير المسلم الاجنبى في السلم : اختلف العلماء في حكم الاستعانة بغير المسلم الاجنبى في حاله السلم، فقال بعضهم بالمنع، وقال آخرون يجوز للمسلم أن يستعين بغير المسلم المسالم في الأمور الدنيوية التي لا تتصل بالدين مثل: الطب، والزراعة، والصناعة، ومن الادله على ذلك ما جاء في حديث الهجرة الى المدينة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه
وسلم: \"يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا، فاستأجر عبد الله بن اريقط، رجلاً من بني الديل بن بكر وكان مشركاً، يدلهما على الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما\" (ابن هشام ج 2 ص 98 ). وفي بيعة العقبة الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه ،إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له) ابن هشام ج 1 ص 49).
ب/ الاستعانة بغير المسلم الاجنبى فى الحرب :
1- الاستعانة بغير المسلم على غير المسلم بين الايجاب والمنع :اختلف العلماء فى حكم الاستعانة بغير المسلم على غير المسلم فذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ , وَالشَّافِعِيَّةُ مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ , وَابْنَ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ إلَى جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ بغير المسلم فِي قِتَالِ غير المسلم عِنْدَ الْحَاجَةِ. بينما َيَرَى الْمَالِكِيَّةُ مَا عَدَا ابْنَ حَبِيبٍ , وَجَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , مِنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْجُوزَجَانِيُّ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِمُشْرِكٍ ; لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: ( فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ
بِمُشْرِكٍ) . وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونُوا فِي غَيْرِ الْمُقَاتِلَةِ , بَلْ فِي خَدَمَاتِ الْجَيْشِ
2- منع الاستعانة بغير المسلم على المسلم: كما اتفق العلماء على أن الحكم الاصلى للاستعانة بغير المسلم على المسلم هو المنع لورود العديد من النصوص الداله على ذلك كقوله تعالى(يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (المائدة: 51 ) ، ورد في تفسير القرطبي (قوله تعالى"ومن يتولهم منكم" أي يعضدهم على المسلمين "فإنه منهم" بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع المولاة).
وقوله تعالى: (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا) [النساء : 139)].ورد في تفسير القرطبي ( قوله تعالى"الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"...وتضمنت المنع من موالاة الكافر وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين) (الجامع لأحكام القرآن : (5/416.
الاباحه مقصورة على الضرورة: وإذا كان بعض العلماء المعاصرين العلماء أباح الاستعانة بغير المسلم على المسلم للضرورة فانه لابد من قصر الضرورة التي قررها هؤلاء ، على حماية حياه المسلمين من الأذى والخطر المباشر، الذي قد تتعرض له ، بعد عدم توافر أمكانيه تحقيق ذلك بواسطة آهل البلد المعين خاصة والمسلمين عامه ، وان لا يتجاوز ذلك إلى ما يمس مصلحه ألدوله الاسلاميه المعينة،ووحدتها وسلامه أراضيها ،وسيادتها على أرضها ، وذلك استنادا الى قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها).
عاشرا:الجمع بين سريه وعلنية نصيحة الحكام:ومن أصول الفكر السياسي السني الجمع بين سريه وعلنية نصيحة الحكام, فقد تعددت في الفكر السياسي السني مذاهب تحديد كيفيه نصيحة الحكام بين السرية والعلنية :
مذهب سريه النصيحة: فهناك أولا المذهب الذي يرى وجوب سريه نصيحة الحكام، ويحرم علنيتها، استنادا إلى تفسيره للعديد من النصوص أهمها الحديث المنسوب لعياض بن غنم (رضي الله عنه) ، الذي جاء فيه جزءان الجزء الاول منه (جلد عياض بن غنمٍ صاحب «دارا» حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس»)؟اما الجزء الثاني(فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمرٍ، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإلا، كان قد أدى الذي عليه له»، وإنك ياهشام لأنت الجرىء إذ تجترىء على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى")، وقال الإمام الشافعي (مَنْ وَعَظَ أخَاهُ سِرًّا فقد نَصَحَه وزَانَه، ومَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وشَانَه).
مذهب علنية النصيحة : وهناك ثانيا المذهب الذي يرفض سريه النصيحه وبرى وجوب علنيتها ،ويحتج هذا المذهب ا بان الجزء الأول من حديث عياض فقط هو الصحيح باتفاق العلماء ، وأكدته رواية مسلم ، اما الجزء الثاني منه فيرى انه لا يحتج به لسببين الأول ضعف الرواية (الروايه الاولى لأحمد مرسلة للانقطاع بين شريح وهشام،الرواية الثانية بيّن ابن أبي عاصم في «السنة» ضعف الرواة والانقطاع والتدليس، الرواية الثالثة لأبي نعيم في «معرفة الصحابة» فيها عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث ، الرواية الرابعة للحاكم في «المستدرك» ضعفها الذهبي لضعف الرواة، الرواية الخامسة لأحمد كذلك قال عنها الحافظ ابن حجر موضوعة بلا ريب) .والسبب الثاني هو تضافر الأدلة على علانية النصيحة منها قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام ((ُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وأَنصَحُ لَكُمْ وأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 62]. وعلى لسان هود عليه السلام (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ)
[الأعراف: 68]. وعلى لسان صالح عليه السلام (يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي ونَصَحْتُ لَكُمْ) [الأعراف: 79]..
والحديث المشهور (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله). وحديث (والله لتأمرون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذون على يد الظالم، ولتأطرونه على الحق أطراً) .وعندما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور حاجّته امرأة قرشية قائلة له:
كيف تحدد المهور والله يقول اذ اتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه) فقال عمر(أخطأ عمر وأصابت امرأة) ، ويعلق السرخسى في المبسوط على موقف الإمام على بن أبى طالب من الخوارج بقوله( فيه دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج فالإمام لا يتعرض لهم بالحبس والقتل وفيه دليل على أن التعرض بالشتم للإمام لا يوجب التعذير)(ج10، ص125-126). وقال الحسن البصري ( ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن فسقه غيبه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائى : 279 ) مذهب الجمع بين سريه النصيحة وعلانيتها: أما المذهب الثالث فهو المذهب الذي يوفق بين المذهبين السابقين- لذا فهو أكثر تعبيرا منهما عن الفكر السياسي السني – من خلال جمعه بين سريه وعلانيه نصيحة الحكام ويستدل بالعديد من الادله ومنها:
أولا: ورود نصوص مطلقه من شرطي السرية و العلنية كقوله(صلى الله عليه وسلم)(الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله !؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ) [مسلم]. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ(البخاري).
ثانيا: ورود نصوص تفيد سريه النصيحه كقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك: (إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ) (متفق عليه)، وأخرى تفيد علنيتها كقوله -صلى الله عليه وسلم- في غير ما موقف: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا...)،وكقوله (صلى الله عليه وسلم) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) (رواه البخاري) كما في قصة بني جذيمة.
أساليب الجمع بين السرية والعلنية: هذا الجمع يتحقق من خلال التمييز بين مراحل النصيحة ومضمونها، اما من حيث مراحل النصيحة فيفضل أن يكون مبتدأ النصيحة السرية ، فإذا أصر المنصوح على خطاْه كانت علنيتها اسئناسا بقوله تعالى ( اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى* فَقُولاَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)(طه:43-44 )، فجعلت الايه بداية النصيحة القول اللين.
. اما من حيث مضمون النصيحه فيجب التمييز بين الشأن الشخصي والشأن العام، فيفضل سريه النصيحه في الشأن الشخصي ، كما يفضل علنيتها في الشأن العام ، ويمكن الاستئناس في ذلك بتمييز الإمام ابن تيمية بين من اظهر المنكر و من استتر بذنبه عندما سُئلَ عن حديث: (لا غيبة لفاسق) فقال ( أما الحديث فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مأثور عن الحسن البصرى، أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وفى حديث آخر: من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجور، مثل:الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر، وجب الإنكار عليه بحسب القدرة ... فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة).وكذلك يمكن الاستئناس بتمييز الإمام احمد ابن حنبل بين الخاص و العام عندما قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال( إذا صام وصلى واعتكف، فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع، فإنما هو للمسلمين) .
حادي عشر : حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار : ومن أصول الفكر السياسي السني في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار ، يقول الإمام ابن حزم ( فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فإذا زاغ عن شيء منهما، منع من ذلك وأقيم عليه الحق والحق ، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه ، خُلع وولي غيره )،وهذا الأصل تنطلق من كون المنظور السياسي الإسلامي- على مستوى أصوله النصية الثابتة - يسند السلطة السياسية – التي عبر عنها القران بمصطلح الأمر- إلى الجماعة- بموجب الاستخلاف العام – قال تعالى ﴿ وأمرهم شورى بينهم)، أما الحاكم فنائب ووكيل عن الجماعة، لها حق تعينه ومراقبته وعزله ، يقول أبو يعلي (الخليفة وكيل للمسلمين ) (الأحكام السلطانية، ص 7 )، ويقول الماوردي ( البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار).
ثالثا: تصحيح الفهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية عند أهل السنة : يشيع فهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية الجزئية التي قررها علماء أهل السنة"
كقواعد عدم جواز الخروج على السلطان الجائر وأماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر" ، ومضمونه أن علماء أهل السنة قد قرروا هذه القواعد باعتبارها قواعد صالحه لكل زمان ومكان ، ولإثبات شرعيه نظم استبداديه ، و تصحيح هذا الفهم الخاطئ لا يتحقق من خلال تقديم الفهم الصحيح لهذه القواعد ، والقائم على أن علماء أهل السنة قد قرروا هذه القواعد باعتبارها استثناء خاص بظروف زمانية ومكانية معينه، واستنادا إلى قاعدة الضرورة ، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لتأكيد شرعيه اى نظم سياسيه استبداديه .
التمييز بين القواعد السياسية الاصليه والقواعد السياسية الفرعية عند أهل السنة : وتصحيح هذا الفهم الخاطئ لهذه القواعد السياسية - من خلال تقديم الفهم الصحيح لها- لا يتحقق إلا من خلال التمييز بين القواعد السياسية الاصليه ، التي قررها علماء أهل السنة ، استنادا إلى قواعد نصيه ثابتة- وهى متضمنة في أصول الفكر السياسي السني المشار إليها أعلاه
- والقواعد السياسية الفرعية لأهل السنة، استنادا إلى قواعد اجتهادية متغيره ، اى مصدرها نصوص ظنيه الورود والدلالة – وهى تندرج تحت اطار القواعد التطبيقية للفكر السياسي الاسلامى - القواعد السياسية الفرعية متعلقة بالظروف الزمانيه والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار وكيفيته: فهذه القواعد السياسية الفرعية، متصلة بتحديد الظروف الزمانيه والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار وكيفيته (اى المتصلة بكيفية عزله وأين ومتى )، دون أن تنفى حق الجماعة في عزل الجماعة إذا جار ، لأنه من القواعد السياسية الاصليه، المتضمنة في احد أصول الفكر السياسي السني ، فأهل السنه لم
ينكروا- عند تقريرهم لهذه القواعد - حق الجماعة في عزل الحاكم إذا جار - لأنه من القواعد ألسياسيه الاصليه - بل قرروا عدم جواز عزله في ظروف زمانية ومكانية معينه- وليس في كل زمان ومكان-وطبقا لكيفية معينه – وليس طبقا لكل الكيفيات،استناد إلى قاعدة الضرورة، وبهدف الحفاظ على وجود المجتمع المسلم- والدولة الاسلاميه كممثل له- ووحدته، في أوقات الخطر الذي يتهدده ، وليس بهدف إضفاء شرعيه على انظمه استبداديه ،وفيما يلي نتناول هذه القواعد بشيْ من التفصيل
اولا: الفهم الصحيح لقاعدة "عدم جواز الخروج على السلطان الجائر " :
فأهل السنه لم ينكروا- عند تقريرهم لقاعدة "عدم جواز الخروج على السلطان الجائر " - حق الجماعة في عزل الحاكم إذا جار - لأنه من القواعد ألسياسيه الاصليه - بل قرروا عدم جواز عزله في ظروف زمانية ومكانية معينه- - سنوضحها عند الحديث عن "أمارة الغلبة " - وليس في كل زمان ومكان- وطبقا لكيفية معينه – هي أسلوب التغيير المسلح"والذي يعتبر رفضه من أصول الفكر
السياسي السني "، وليس طبقا لكل الكيفيات، فرفضهم لا ينصب على أساليب
التغيير السلمية - وبالضرورة لا يتصل بأساليب التغيير السلمية التي قررتها النصوص كالتقويم و النصح - بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.
الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنة هو أسلوب التغيير المسلح "الخروج بالسيف ": فالكيفية التي اجمع علماء أهل السنه على تحريمها في كل زمان ومكان هي أسلوب التغيير المسلح، ، ويترتب على هذا ان الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنه هو أسلوب التغيير المسلح " اى الخروج بالسيف" ، واستقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنه الخروج يوضح هذا المعنى – أن المقصود بمصطلح الخروج " أسلوب التغيير المسلح - حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحات "الخروج "و"السيف" و"القتال" يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين – وإن كانوا فسقة ظلمة – وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) (شرح مسلم:12/432-433)، ويقول الإمام الأشعري في (رسالة أهل الثغر)(وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل مَنْ ولي شيئًا من أمورهم عن رضي أو غلبة، وامتدت طاعته – مِنْ برٍّ وفاجر – لا يلزم الخروج عليه بالسيف جارَ أو عَدَل، وعلى أن يُغْزا معه العدو، ويُحَجَّ معهم البيت، وتُدْفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويُصَلَّى خلفهم الجُمَع و الأعياد) (ص 297:ط / مكتبة العلوم والحكموينقل الإمام ابن تيمية من مذهب أهل السنة ( أنهم لا يرون الخروج علي الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام الادني).
رفض علماء أهل السنة لا ينصب على أساليب التغيير السلمية: فرفض علماء
أهل السنة ينصب على أسلوب التغيير المسلح ، ولا ينصب على أساليب
التغيير السلمبه، ومن أدله ذلك : أولا : ما سبق ذكره من أن استقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنة الخروج يدل على أن المقصود بمصطلح الخروج " أسلوب التغيير المسلح - حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحي "الخروج "و"السيف" - بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. ثانيا: استثناء بعض هذه النصوص التغيير السلمي من حكم عدم جواز خلع السلطان الجائر ، يقول الإمام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد انه ( يجب خلع السلطان الجائر إن قدر بلا تهيج قتال، وان لم يكن ذلك ممكنا إلا بتحريك قتال وجبت طاعة ،وحكم بامامتة)،فقول الإمام الغزالي (إن قدر بلا تهيج قتال) بشير إلى التغيير السلمي المستثنى من حكم عدم جواز خلع الجائر.
إقرار النصوص لبعض أساليب التغيير السلمي : وقد أشارت العديد من النصوص الى بعض أساليب التغيير السلمي كالنصح والتقويم اختلاف علماء أهل السنة حول أسلوب التغيير وليس حول شرعيه التغيير : فقد اتفق علماء أهل ألسنه على أن اى سلطه لم تجئ من خلال بيعه صحيحة، باعتبارها عقد اختيار لم يدخله إجبار، وتستبد بالسلطة دون الجماعة، بدلا من أن تكون نائب ووكيل عنها، لها حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، فهي غير شرعيه، ويجب تغييرها. لكنهم اختلفوا بعد ذلك حول أسلوب التغيير – كما سبق
ذكره - الى مذهبين: المذهب الأول: يأخذ بالثورة كأسلوب للتغيير يتصف
بالفجائية والكلية- ولا يشترط فيه استخدام العنف - والذي عبر عنه الفقهاء بمصطلح "خلع السلطان الجائر" ،المذهب الثاني: برفض الثورة كأسلوب للتغيير، لكن في ذات الوقت يأخذ بالإصلاح كأسلوب للتغيير يتصف بالتدرج والجزئية والسلمية، ويأخذ أشكال عده أهمها التقويم والنصح .
الضوابط الشرعية :غير أن إقرار أساليب التغيير السلمية مشروط بجمله من الضوابط الشرعية ومنها: أولا: ألقدره والاستطاعة: فعلماء أهل الستة الذين اجازو خلع الحكم الجائر جعلوا شرطه القدرة فكما سبق ذكره نقل عن الإمام ابن حنبل فى روايه قوله (من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة ،
وإن قدرتم على خلعه فافعلوا )( طبقات الحنابلة) . ثانيا: التوحد وعدم
التفرق :ويدل على ذلك جمله من النصوص التي تحث عن الوحدة وتنهى عن التفرق كقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). ثالثا:عدم استخدام العنف أو الاعتداء على الممتلكات ألعامه والفردية: ويدل على ذلك النصوص الواردة في النهى عن العدوان كقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ). رابعا: الالتزام بقاعدة "سد الذرائع وفتحها ": أن يغلب على الظن أن المنفعة التي تلزم من خلع الحاكم الجائر أعظم من المفسدة التي تلزم منه استنادا إلى قاعدة "سد الذرائع وفتحها"
ثانيا: الفهم الصحيح قاعدة أمارة الغلبة: أوضحنا أعلاه أن علماء أهل السنة اتفقوا علي أن البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله إجبار ، وبالتالي فان البيعة التي يدخلها الإجبار غير شرعية ويجب إزالتها، ولكن ما يرونة هو أن هذه البيعة - غير الشرعية - قد تظل مستمرة في بعض الظروف - دون أن يعني هذا شرعيتها -. من هذه الظروف أن نموذج الدولة السائدة في عصرهم كان محتوما عليها أن تكون مقاتلة غزوا و دفاعا ،بالتالي فان القيادة القوية ضرورية لبقاء الدولة، فإذا ضعفت القيادة أدي ذلك إلى توقف الدولة عن القتال، وبالتالي الفتك بها وتمزقها ، وعلي هذا فانه في حاله عدم وجود القيادة التي تتوافر فيها الشرط الشرعية، ووجود القيادة القوية التي لم تتوافر لها الشرعية، فانه يجب استمرارها بحكم الضرورة - وليس إقرارا بشرعيتها - حتى لا تتمزق الدولة .وهناك أيضا ظروف مماثله لها ، وهى انه في أوقات الخطر الذي يتهدد الامه كلها، يجب تأجيل الدفع الاجتماعي ( خلع الحاكم الظالم) – وليس إلغائه- وتحالف كل قوي الأمة لمواجهة العدو - وليس إلغاء هذه القوي- وبهذا فان علماء اهل السنه بإقرارهم لإمارة الغلبة لم يقرروا قاعدة صالحه لكل زمان ومكان ، وإنما اجتهدوا في حل مسالة طرحها واقعهم الزماني والمكاني، أخذا بقاعدة الضرورة ، ويدل علي هذا قول الامام الغزالي( .... فليت شعري من لا يساعد علي هذا، ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شرطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشرعيتها ،فأي أفضل: القول أن القضاة معزولون وان الولايات باطلة و الانكحة غير منعقدة ...... أم القول بالإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب وان الشرين خير بالإضافة، ويجب علي العقل اختياره ) (الاقتصاد فى الاعتقاد ،ص41)، وورد في حاشية الباجوري( ... ثالثها استبدال شخص مسلم شوكة فتغلب علي الإمامة ولو غير أهل لها، فتنعقد إمامته وتنفذ أحكامه
للضرورة) ، وقال الشربيني ( والطريق الثالث : استيلاء شخص فتغلب علي الإمامة بجامع للشرط المعتبرة في الإمامة علي الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام ، لينتظم شمل المسلمين) (مغني المحتاج، ص66)،ويتضح أن الإقرار هنا هو اخذ بقاعدة الضرورة من مصطلحات "بحكم الحال والاضطرار"عند الغزالي و"تنفيذ أحكامه للضرورة" في "حاشية الباجورى" و"لينتظم شمل المسلمين" في "مغنى المحتاج".
الخاتمة: تناولت الدراسة الأصول النظرية والقواعد التطبيقية ، التي يشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة ، وليس مذهب سني معين . فالدراسة تستخدم مصطلح " أهل السنة " طبقا لمذهب الشمول الشرعي ، وليس مذهب التضييق المذهبي. حيث تناولت أولا أصول الفكر السياسي السني ،وهي المبادئ السياسية الكلية (النصية)، التي تشترك في تقريرها المذاهب السنية المتعددة وتتضمن:أولا: الامامه (بمعنى السلطة) من فروع الدين "الاجتهادية"وليست من أصوله"النصية ، ثانيا: السياسة الشرعية ما يحقق مصلحه المسلمين ولو لم يرد بنص ( اتساق – وليس تطابق- مع النص) ، ثالثا:
عدم تكفير المخالف في المذهب ، رابعا: التمييز بين أنواع عدم الالتزام بالشرع، خامسا: اولويه الإصلاح والجمع بين أنماط التغيير، سادسا:
الحاكمية تتصل بالسيادة وليس بالسلطة، سابعا:تحريم الخروج بالسيف "التغيير المسلح " : ، ثامنا: وظيفتي الدولة(حراسه الدين وسياسة الدنيا) ، تاسعا: منع الاستعانة بغير المسلم الاجنبى على المسلم في حاله الحرب إلا للضرورة ، عاشرا:الجمع بين سريه وعلنية نصيحة الحكام ،حادي عشر : حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار ، ثم حاولت الدراسة ثانيا تصحيح الفهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية الجزئية (الاجتهادية)، التي قررها علماء مذاهب أهل السنة المتعددة "كقواعد عدم جواز الخروج على السلطان الجائر و أماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر.. " ، من خلال تقديم الفهم الصحيح لها ، استنادا إلى هذه الأصول.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.