مجلس الأمن يعبر عن قلقله إزاء هجوم وشيك في شمال دارفور    أهلي القرون مالوش حل    مالك عقار – نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي السيدة هزار عبدالرسول وزير الشباب والرياض المكلف    وفاة وزير الدفاع السوداني الأسبق    بعد رسالة أبوظبي.. السودان يتوجه إلى مجلس الأمن بسبب "عدوان الإمارات"    السودان..البرهان يصدر قراراً    محمد صلاح تشاجر مع كلوب .. ليفربول يتعادل مع وست هام    أزمة لبنان.. و«فائض» ميزان المدفوعات    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "أدروب" يوجه رسالة للسودانيين "الجنقو" الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب (يا جماعة ما تعملوا العمائل البطالة دي وان شاء الله ترجعوا السودان)    شاهد بالفيديو.. خلال إحتفالية بمناسبة زواجها.. الفنانة مروة الدولية تغني وسط صديقاتها وتتفاعل بشكل هستيري رداً على تعليقات الجمهور بأن زوجها يصغرها سناً (ناس الفيس مالهم ديل حرقهم)    اجتماع بين وزير الصحة الاتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    شاهد بالفيديو.. قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل يكشف تفاصيل مقتل شقيقه على يد صديقه المقرب ويؤكد: (نعلن عفونا عن القاتل لوجه الله تعالى)    محمد الطيب كبور يكتب: السيد المريخ سلام !!    حملات شعبية لمقاطعة السلع الغذائية في مصر.. هل تنجح في خفض الأسعار؟    استهداف مطار مروي والفرقة19 توضح    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    ب 4 نقاط.. ريال مدريد يلامس اللقب 36    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أحمد السقا ينفي انفصاله عن زوجته مها الصغير: حياتنا مستقرة ولا يمكن ننفصل    بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    سوق العبيد الرقمية!    أمس حبيت راسك!    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الردة : نحو فهم صحيح لمفهومها وأقسامها وضوابطها وأسس مشروعيتها .. بقلم: د.صبري محمد خليل
نشر في سودانيل يوم 28 - 05 - 2017

د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
مفهوم الردة" تعريفها ": الردة لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، وفي الاصطلاح الشرعي: رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام للكفر دون إكراه.
أقسام الردة : وللردة تقسيمات متعددة تستند إلى معايير متعددة، وأهم هذه التقسيمات هو تقسيمها استنادا إلى معيار تجردها من الفعل أو اقترانها به إلى قسمين: القسم الأول: الردة المجردة: وهى إشهار(إعلان) الارتداد عن الدين ، مجرد من الفعل . القسم الثاني:الردة المغلظة :وهى الارتداد عن الدين المقترن بفعل ، هو محاوله تقويض النظام القانوني الاسلامى، الذي تتوافر فيه الشرعية ألتكليفيه " اى كون هذا النظام القانوني اسلامى" ، والتكوينية " اى أن تكون السلطة فيه نائب ووكيل عن الجماعة لها حق تعيينها ومراقبتها وعزلها" بالقوة. وقد أشار الإمام ابن تيميه إلى هذين القسمين في قوله (الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول – اى الردة المجردة - كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني – اى الردة المغلظة- وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق؛ والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين) ( الصارم المسلول: 3/696).
ضوابط وشروط الردة:وهناك شروط وضوابط لابد من توافرها للحكم بصحة الردة ومنها:
أولا: شروط الاهليه:لابد أن تتوافر في المرتد الشروط التالية : أ‌- البلوغ . ب‌- العقل . ج- الاختيار وعدم الإكراه.
ثانيا:شروط الإثبات: وإثبات الردة لا يكون إلا بإحدى الوسيلتين: أ‌- الإقرار : وهو أن يقر الشخص على نفسه بأنه مرتد مع إنتفاء عيوب الأهلية .ب‌- الشهادة : وهنا يشترط شهادة أثنين عدول.
ثالثا: شرط التوبة"الاستتابة": فقد اتفق جمهور الفقهاء على استتابه المرتد، وان اختلفوا في إمهاله بعد استتابته ومده الإمهال، فمذهب الحنابلة وعند الشافعي في ظهر الأقوال يجب استتابة المرتد في الحال ولا يمهل. ويرى مالك ان يمهل ثلاثة أيام، ويروى عن التابعي إبراهيم النخعي أن المرتد يستتاب أبدا، وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: "هذا الذي نأخذ به)" المصنف، ج10 ص 166(،وقد فسر بعض العلماء قول النخعى بمعنى انه يرى ان لا يقتل المرتد يقول ابن حجر: ( وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا يقتل. والأول أقوى فإن عبيدة ضعيف، وقد اختلف نقله عن إبراهيم)،كما فسره البعض بمعنى تكرار استتابه المرتد كلما تكررت منه يقول ابن حجر في فتح الباري ( وعن النخعي يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقاً، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة).
رابعا: اختصاص الإمام بتطبيق عقوبة الردة: وتطبيق عقوبة الردة بقسميها – مثله مثل تطبيق سائر العقوبات الشرعية"الحدية والقصاص والعزيريه"- من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، لذا قرر الفقهاء انه من طبق عقوبة الردة بدون إذن الإمام ونائبه عذر (اى طبقت عليه عقوبة تعزيريه " يحددها الحاكم " ، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبه ، إلا أن يلحق المرتد بدار حرب.
خامسا: قاعدة(درء الحدود بدافعها الشرعية ): وضمان التطبيق الصحيح للعقوبات الحدية – بما فيها عقوبة الردة – المغلظة- يتحقق من خلال الالتزام بقاعدة(درء الحدود بدافعها الشرعية ) وتعريفها" دفع العقوبة الحدية، قدر الاستطاعة ،بمدفعها الشرعي"، ومن أدله هذه القاعدة: ما رواه ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا)، وحديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم )( رواه ابن حزم عن عمر موقوفا عليه ، قال الحافظ : وإسناده صحيح )، والحديث (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)، وعن عمر ، قال : لأن أخطئ في الحدود بالشبهات ، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات ). سادسا:الالتزام بضوابط تطبيق النظام القانوني الاسلامى وأهمها توفير الشروط الموضوعية : والتطبيق السليم لعقوبة الردة بقسميها لا يتحقق إلا بالالتزام بضوابط تطبيق النظام القانوني الاسلامى ، التي قررها العلماء استنادا إلى النصوص ، ومن أهم هذه الضوابط وجوب سعى المجتمع لتوفير الشروط الموضوعية اللازمة لتطبيق النظام القانوني الإسلامي، وهى تتضمن شروط سياسية كالشورى ، واقتصادية كالعدل الاجتماعي، واجتماعيه كالاستقرار الاجتماعي.....هذه الشروط يتوافر بعضها (كالشورى والعدل...) في الدلالة الاصليه لمصطلح الحدود " القواعد الامره"، كما تستند بعضها (كالاستقرار الاجتماعي) إلى شروط إيقاع العقوبة العامة والخاصة ،التي حددها القانون الجنائي الاسلامى ، فمن الشروط العامة اللازمة لإيقاع العقوبة النهى عن اقامه الحد وقت الغزو وهو ما يستنبط من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الرسول حدا قط في غزو، بدليل ما رواه بسر بن ارطاه من انه وجد رجلا يسرق فجلده ولم يقطع يده وقال: نهانا الرسول عن القطع في الغزو،و روى عن عمر النهى عن اقامه الحد وقت الغزو ،و قرر الأكثرون انه لا يقام الحد على المحارب أثناء الحرب خشيه ان يلحق بالأعداء(محمد أبو زهره ، الجريمة والعقوبة، ص 324 ).
سابعا:الالتزام بالضوابط الشرعية للتكفير:
ا/ لا تكفير إلا بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: لا يجوز تكفير احد إلا في حاله إنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، والمقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة النص يقيني الورود ( من الله تعالى أو الرسول"صلى الله عليه وسلم") ، القطعي الدلالة (لا يحتمل التأويل) ، يقول الاما الشوكاني ( اعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ). .
ب/ التكفير على العموم أما المعين فيتوقف تكفيره على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع: جواز التكفير على العموم، بمعنى جواز القول بان المذهب المعين أو القول المعين هو كفر، أما الشخص المعين فلا يجوز القول بكفره إلا بعد استيفائه شروط التكفير وانتفاء موانعه عنه، والدليل على ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعن شارب الخمر على العموم، ولما جلد رجلاً شرب الخمر قام رجل فلعنه فقال (صلى الله عليه وسلم) (لا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) (رواه البخاري)، فوجد الرسول(صلى الله عليه وسلم) مانع من اللعن العام وهو محبته لله والرسول .يقول ابن تيمية ( إن التكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافراً أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه) (ابن تيمية، الفتاوى، الفتاوى ،مجلد 12، ص22.)
ج/ التمييز بين الكفر الأكبر" الاعتقادى" والكفر الأصغر" العملي" : التمييز بين الكفر الأكبر"الاعتقادى" وهو إنكار أصل من أصول الدين ، والكفر الأصغر" العملي" وهو المعصية، كقوله ( صلى الله عليه وسلم) (لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن) ، فالأول يوجب الخروج من الملة ، والثاني لا يوجب ذلك. يقول بن عباس (رضي الله عنه ) في تفسير قوله تعالى( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)( كفر دون كفر ) و يقول ابن القيم (فأما الكفر فنوعان :كفر اكبر وكفر اصغر..فالكفر الأكبر :هو الموجب للخلود في النار.والأصغر:موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود) (مدارج السالكين :1/364 ). .
د/العذر بالجهل : عدم تكفير من جهل ان قوله هو كفر، ودليل ذلك في السنة قوله (صلى الله عليه وسلم) (اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون). نقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية (كنت أقول للجهنمية من الحلولية والنفاه ، الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم ، أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال) وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.
أسس مشروعيه عقوبة الردة: أما أسس مشروعيه وضع عقوبة للردة بقسميها فتتمثل في الاتى:
ا/ مخالفه قواعد النظام العام الاسلامى: لا يمكن أن يوجد فرد بدون مجتمع ، ولا يمكن اى يوجد مجتمع بدون نظام قانوني، ولا يمكن وجود نظام قانوني بدون مجموعة من القواعد القانونية ، تسمى قواعد النظام العام ، لها ذات خصائص القواعد الأخرى "عامة ، ملزمة ،مجردة "، إنما تتميز عن غيرها من القواعد انه لا يباح مخالفتها ، أو الاتفاق على مخالفتها ، وبالتالي تصلح مميز للنظام عن غيره ،ويحمل كل نظام اسم مصدره الفكري أو العقدي أو الفلسفي " نظام ليبرالي، ديموقراطى ، ماركسي..." ، بمعنى أن تلك المذاهب أو العقائد هي مصدر تلك القواعد " الحدود"، وعلة ذلك أنها الحل الوحيد للتناقض بين وحدة المجتمع التي تتطلب وحده النظام ، وتعدد الناس فيه، الذي يتطلب اختيار النظام الذي يرتضونه ،اى يتطلب تعدد النظم (د. عصمت سيف الدولة ، عن العروبة والإسلام ، ص164). بناء على ما سبق فان من أسس مشروعيه وضع عقوبة للردة بقسميها كونها مخالفه - قوليه للردة المجردة " لان مضمونها إشهار/ إعلان الارتداد عن الدين" ،وفعليه للردة المغلظة" لأنها مقترنة بفعل المحاربة- لقواعد النظام العام الاسلامى ،التي لا يباح مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها ، وبالتالي فهي بقسميها أشكال مختلفة لمناهضه النظام القانوني الاسلامى، وتهديد لوحده المجتمع المسلم .
ب/التعارض مع القبول العام للنظام القانوني الاسلامى في المجتمع المسلم : والقبول العام هو مصدر مشروعيه كل النظم القانونية المشروعة ، أما قبول الناس لنظام "قانوني" معين لأنهم يؤمنون بقدسيته ، فهو باعث على القبول وليس بديل عنه – فهو إذا لا يتعارض معه - وهو من طبائع البشر، كل إنسان يقبل نظاما ،لان قواعده تصوغ العلاقات بين الأشخاص صيغه تتفق وفكره أو فلسفه أو عقيدة يؤمن هذا الشخص ، فالنظم الليبرالية تقبل فتعتبر مشروعه ، مع أن الباعث على قبولها إيمان راسخ بالحرية الفردية، التي منحها للإنسان القانون الطبيعي الازلى الخالد، الذي لا يجوز إنكار وجوده أو تكذيب وعوده...ثم أن الإيمان بالمصدر العقائدي للنظام هو دليل قطعي على قبول الناس له قبول حر لا أكراه فيه) (د. عصمت سيف الدولة ، عن العروبة والإسلام ص148). بناء على ما سبق فان كون النظام القانوني لاى مجتمع مسلم هو النظام القانوني الاسلامى ، فهو يعنى انه يحظى بالقبول العام. فالردة -المجردة والمغلظة- إذا تتعارض- قوليا أو فعليا- مع – ولا تعبر باى حال عن - القبول العام للنظام القانوني الاسلامى في المجتمعات المسلمة ،والذي باعثه الإيمان بمصدره العقائدي.
ج/شرط جزائي لعقد الإسلام:تنطلق الفلسفة الاجتماعية الاسلاميه من كون اى فعل للإنسان ليس مجرد فعل " كما في الفلسفة الاجتماعية الليبرالية "، بل هو عقد ملزم لأطرافه ، والمجتمع هو سلسله من العقود الملزمة ، استنادا إلى هذا فان الإسلام ليس مجرد فعل، بل هو عقد ملزم لأطرافه " المسلم والمجتمع المسلم" ، وبناء على هذا فان من أسس مشروعيه عقوبة الردة - المجردة والمغلظة - أنها بمثابة شرط جزائي ، يضمن الإلزام في عقد، بعدم الإخلال القولى "الردة المجردة"، أو الفعلي " الردة المغلظة "بعقد الإسلام.
د/ حماية المصالح: ومن أسس مشروعيه العقوبة الحدية للردة المغلظة-وسائر العقوبات الحدية حماية مصالح الجماعة الاساسيه"الدين والمال والنسل والعقل والنفس"، بفرض عقوبات حديه على الردة المغلظة ،والسرقة التي بلغت النصاب، والزنا بعد إحصان وشرب الخمر و قتل النفس بغير نفس أو فساد"،فهذه العقوبات هدفها حماية الأبعاد المتعددة للوجود الانسانى" الروحي والاقتصادي والذرى "النسلى" والعقلي والوجودي "الحياتي".
إقرار الإسلام لحرية الاعتقاد المقيده وليست مطلقه :الإسلام كدين يقرر حرية الاعتقاد ، ولكنه في ذات الوقت يقرر أنها مقيده" تكوينيا بالسنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود ،وتكليفيا بمفاهيم وقيم وقواعد الدين الكلية"،وليست مطلقه ، فهو يلتقي مع كل النظم القانونية – بما فيها النظام القانوني الليبرالي-في كون حرية الاعتقاد مقيده بقواعد النظام العام- وان اختلف مع بعض المذاهب -على المستوى النظري وليس التطبيقي – كالمذهب الليبرالي، الذي يفترض – نظريا- أن حرية الاعتقاد مطلقه، وتتأسس حرية الاعتقاد المقيده في الإسلام على فلسفه معينه للوجود الانسانى"الاستخلاف"، مضمونها أن الوجود الانسانى هو درجه من درجات الوجود المقيد "المخلوق"، تتميز عن الدرجات السابقة بالوعي وحرية الاراده - لذا جعل الإسلام شرطي التكليف العقل والاختيار- وهنا يقرر الإسلام حرية الاعتقاد في الكثير من النصوص كقوله تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)( الكهف 29 )، وقوله تعالى(لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ.)(البقرة 256 )، وقال تعالى( أو أنت تُكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين)(يونس 99)،ولكن الإسلام في ذات الوقت يقرر أن حرية الاعتقاد مقيده- شان الوجود الانسانى ذاته- في الدنيا بمصلحه الجماعة، وفى الاخره بالجزاء الاخروى على الإيمان بالخالق ذو الوجود المطلق أو الكفر به ، فالمنظور الاسلامى لحرية الاعتقاد قائم على أساس أن الاعتقاد "ذاتي(فالإيمان اعتقاد ذاتي ايجابي، اى يثبت وجود الله تعالى ، والكفر اعتقاد ذاتي سلبي،أي ينفى وجود الله تعالى )، يعنى انه إذا كان الكفر و الإيمان نقيضان من الناحية العقدية/القيميه ، فان كلاهما ذاتي من الناحية الوجودية، فلا يتوقف وجودهما على الظهور أو التعبير، وتأكيدا لذلك عرف علماء أهل السنة الإيمان بأنه ما وقر في القلب وصدقه العمل ، قال الحسن البصري( ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل )، وهنا يقرر المنظور الاسلامى لحرية الاعتقاد أن الجزاء على الكفر أو الإيمان اخروى، وهو ما قررته الكثير من النصوص كقوله تعالى( فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) بالاضافه إلى مفهوم ألحاكميه الالهيه الذى مضمونه ان الله تعالى هو الذي يحدد العقيدة الصحيحة من الباطلة يوم القيامة ( اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )، ويترتب على هذا أن الإسلام يحرم أن يسال الكافر عن كفره أو يعاقب عليه مادام هذا الكفر اعتقاد" ذاتي "، ولم يتحول إلى قول أو فعل موضوعي مناهض لمصلحه الجماعة "المسلمة"، وهذا ما يتضح من قاعدة "الحكم بالظاهر" التي قررتها العديد من النصوص كقوله تعالى (... وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...) النساء: 94، قال القرطبي في "تفسيره" (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له، جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلاّ الله لم يجز قتله، لأنّه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قُتِلَ بِهِ.)، وكقوله (صلى الله عليه وسلم ) لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه (يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!) قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا [إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ] [أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟! أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟!] فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ،لذا يتعارض الإسلام كدين مع مفهوم "محاكم التفتيش" ، الذي ساد في أوربا المسيحية في العصور الوسطى،والقائم على اباحه تعذيب المحاكم الكنسية للناس، للحصول على اعتراف منهم ، بما في قلوبهم من كفر أو إيمان. والاسلام لا يجرم ويفرض عقوبة - حديه أو تعزيريه- على الكفر الطارئ (الردة بقسميها) إلا في حال تحوله إلى قول أو فعل موضوعي مناهض لمصلحه الجماعة "المسلمة"، والدليل على ذلك أن من شروط صحة الردة المجاهرة، أما عله مناهضه الردة المجردة لمصلحه الجماعة المسلمة أن (الكفر المعلن نقيض الإسلام المعلن أو بمعنى أدق نقيض معلن للناس بانعدام القوة الملزمة اجتماعيا للقواعد الآمرة والناهية التي جاءت في كتاب الله، من حيث انه نقيض مصدرها: الله. )(د. عصمت سيف الدولة ، رسالة في الكفر والإيمان)، أما عله مناهضه الردة المغلظة لمصلحه الجماعة المسلمة أنها مقترنة بفعل المحاربة، اى محاوله تقويض النظام القانوني الاسلامى بالقوة .أما موقف الإسلام من الكفر الاصلى فان الإسلام لا يبيح قتال غير المسلمين إلا في حالتين: الحالة الأولى هي إكراه المسلمين على الردة عن دينهم وفتنتهم عنه قال تعالى( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)، والحالة الثانية هي إخراج المسلمين من ديارهم قال تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله).
تجريم الردة حديا:
تعريف الحدود: الحَدُّ لغة الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أَحدهما بالآخر أَو لئلا يتعدى أَحدهما على الآخر، وجمعه حُدود. وفصل ما بين كل شيئين: حَدٌّ بينهما (لسان العرب).أما اصطلاحا فان للمصطلح دلالتين:اولا: دلاله أصليه : وهى القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها.وقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) ، كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ (البقرة187)، وسميت حدودا لأنها فوارق بين الحلال والحرام،وبالتالي لا يباح مخالفتها، ورد في لسان العرب (وحُدُود الله تعالى: الأَشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها، وأَمر أَن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه منها، ومنع من مخالفتها...) . ثانيا: دلالات تبعية: وهى متعددة :الدلالة التبعية الأولى( العقوبات المقدرة): هي العقوبات المقدرة ، اى الجزاء على خرق القواعد الآمرة أو الناهية،و التي عبر عنها القران بمصطلح " الحدود "، و الذي ورد في النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ، يقول الإمام ابن تيمية (أما تسميه العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث) ( الفتاوى، ص41).وورد في لسان العرب (قال الأَزهري: فَحُدود الله، عز وجل، ضربان: ضرب منها حُدود حَدَّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم، وغيرها مما أَحل وحرم وأَمر بالانتهاء عما نهى عنه منها ونهى عن تعدّيها، والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه في ربع دينارِ فصاعداً... سميت حدوداً لأَنها تَحُدّ أَي تمنع من إِتيان ما جعلت عقوبات فيها، وسميت الأُولى حدوداً لأَنها نهايات نهى الله عن تعدّيها). ومنعا للخلط فإنه من الأفضل ان يطلق على هذه الدلالة التبعية لمصطلح الحدود اسم عقوبات الحدود او العقوبات الحدية. الدلالة التبعية الثانية ( الجرائم المقدرة ):هي الجرائم المقدرة، اى ذات الفعل الذي يخرق القواعد الآمرة أو الناهية،و التي عبر عنها القران بمصطلح " الحدود "، و الذي ورد جزاء محدد عليه في النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ، وقد وردت الاشاره إلى هذه الدلالة في الحديث ( إِني أَصبت حدّاً فأَقمه عليّ )، ومنعا للخلط فإنه يفضل ان يطلق على هذه الدلالة التبعية لمصطلح الحدود اسم جرائم الحدود أو الجرائم الحدية.
جريمة الردة كحد : بناء على التمييز السابق بين دلالات مصطلح الحد، فان النهى عن الردة هو حد ، لأنه ورد في نصوص يقينية الورود قطعيه الدلالة، كقوله تعالى(وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)(البقرة: 217)، ففعل الارتداد عن الدين هو جريمة حديه.
عقوبة الردة:
اختلاف عقوبة الردة باختلاف قسميها: أما عقوبة الارتداد عن الدين فنرى أنها يختلف توصيفها باختلاف قسميها: الردة المغلظة والردة المجردة
عقوبة الردة المجردة تعزيزيه: فعقوبة الردة المجردة عقوبة تعزيريه" متروكة للإمام " وليست حديه، و أدله ذلك:
أولا: تقرير بعض الفقهاء استثناء النساء من عقوبة الردة ، فقد ذهب الحنفية أن المرتدة لا يجب قتلها لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم) نهى عن قتل النساء في الحرب،ولأن الأصل تأخير الجزاء إلى دار الاخره ، إذ تعجيلها يخل بمعنى ألابتلاء، وعما قيل عن أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قتل مرتدة، فقد قيل أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها بمجرد الردة، بل لأنها كانت ساحره ، شاعره تهجو الرسول " صلى الله عليه وسلم " فأمر بقتلها لهذه ألأسباب. ولكن يجب حبسها أبدا حتى تسلم ، أو تموت.. و هذا الاستثناء لهؤلاء الفقهاء للمراه يدل على ان العقوبة الحدية "القتل" مقصورة على الردة المغلظة ، لأنها مقترنة بالمحاربة ، و الأصل في المراه أنها غير محاربه، ، وفى ذات الوقت فقد قرر هؤلاء الفقهاء أن المراه المرتده خاضعة لعقوبة تعزيريه للردة "وهى الحبس"، وهذا يعنى انه يجب فرض عقوبة على الردة المجردة ولكنها تعزيريه.
ثانيا: رغم تقرير ابن تيميه أن قسمي الردة " قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها "، إلا انه في ذات الوقت يخالف الرأي القائل بقتال الجميع لمجرد الكفر الاصلى، حيث يقول (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصودة أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة- كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن وغيرهم- فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"وفي السنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازية قد وقف الناس عليها فقال "ما كانت هذه لتقاتل"، وقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً "وفيها أيضاً عنه (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا إمرأة. وذلك أن الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى "والفتنة أشد من القتل"، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أشد، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم يكن كفره إلا على نفسه)( السياسة الشرعية.ص51)، وقياسا على هذا فإننا نقصر العقوبة الحدية "القتل "على الردة المغلظة لأنها مقترنة بالمحاربة،خلافا للردة المجردة لأنها مجرد كفر- طارىء-غير مقترن بقتال.
ثالثا: يقول بعض العلماء في توصيف الردة أنها "معصية لم يتعلق بها حد ولا حق لمخلوق كسائر المعاصي ".(.. وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ فَأَظْهَرَ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يستتب فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ – تَعَالَى – وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يُقْتَلَ ، وَإِنْ تَابَ ...وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَدٌّ وَلَا حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي) (الباجى، المنتقى شرح الموطأ، ، ط القاهرة ، 1332، ج 5 ،ص 282 )،وهذا التوصيف "عدم تعلق حد أو حق لمخلوق بها" ينطبق على الردة المجردة، دون الردة المغلظة، وبالتالي يجوز وصف عقوبتها بالتعزيريه دون الردة المغلظة.
رابعا: قرر الفقهاء سقوط عقوبة الردة " القتل " بالتوبة ، فقد اتفق جمهور الفقهاء على استتابه المرتد، وان اختلفوا في إمهاله بعد استتابته ومده الإمهال.... وهذه الخصيصه غير متوفرة في سائر العقوبات الحدية ،إلا في عقوبة جريمة قطع الطريق (الحرابة) ، ولكنها هنا مقيده وغير مطلقه ، فقد اتفق الفقهاء على أن عقوبتها تسقط بتوبة القاطع ، لكن سقوطها مقيد بان تكون توبة القاطع قبل أن يُقدَر عليه ؛ لقوله تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ* فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ، وتمايز عقوبة الردة عن سائر العقوبات الحدية ، بخصيصه سقوطها بالتوبة بدون تقييد ، يجعل توصيفها متمايز عن توصيف هذه العقوبات ، وهذا التمايز يمكن أن يتحقق من خلال التمييز بين الردة المجردة وتوصيف عقوبتها بأنها تعزيريه، والردة المغلظة وتوصيف عقوبتها بأنها حديه. في ذات الوقت يقرر ابن تيميه أن سقوط عقوبة القتل بالتوبه مقصور على الردة المجردة دون المغلظة (والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول – اى الردة المجردة - كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني – اى الردة المغلظة- وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه...) ( الصارم المسلول: 3/696)، وهذا القصر لسقوط العقوبة بالتوبه على الردة المجردة دون المغلظة ،يرجح أيضا التمايز السابق في توصيف عقوبة قسمي الردة.
القسم الثاني: الردة المغلظة: وهى الارتداد عن الدين المقترن بمحاوله تقويض النظام القانوني الاسلامى الذي تتوافر فيه الشرعية التكليفيه(اى كون هذا النظام القانوني اسلامى) والتكوينية (اى أن تكون السلطة فيه نائب ووكيل عن الجماعة لها حق تعيينها ومراقبتها وعزلها) بالقوة، ،وهذا القسم من أقسام الردة يقترن بالمحاربة ، ويتضح هذا الاقتران في اشتراط جمهور من الفقهاء المحاربة في الردة ، وفهمهم للأحاديث الواردة في الردة طبقا لهذا الشرط: فهم يرون أن النفر من عكل وعرينة في حديث المحاربين من عكل وعرينة، الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما لم يُقتلوا لمجرد الردة، وإنما قتلوا لكونهم محاربين يقول ابن تيمية: (هؤلاء قتلوا مع الردة، وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع طريق، ومحاربين لله ورسوله) ( الصارم المسلول على شاتم الرسول، ط الهند 1322ه، ص 322)...كما يرون أن مفارقه الجماعة في الحديث "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة".يكون بالمحاربة يقول ابن تيمية: (فهذا المستثنى هو المذكور في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة) ( المرجع السابق، ص 316)..كما يرون ان الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: "من بدل دينه فاقتلوه".مقصور على المرتد من الرجال دون من ترتد من النساء. وقد علل الحنفية ذلك بأن المرأة لا تقاتل، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء، والنهي عام، فيجري على عمومه ليشمل المرتدة( المبسوط للسرخسي، ج9 ، ص108- 110).
عقوبة الردة المغلظة حديه: وعقوبة الردة المغلظة حديه وهى القتل، وقد أشارت إليها العديد من النصوص ،كقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (من بدل دينه فاقتلوه) (رواه البخاري" 6922 " والنسائي "4060" والترمذي "1458" عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه النسائي "4065" عن أنس عن ابن عباس ) ،وقوله (صلى الله عليه وسلم)(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(.رواه البخاري" 6878" ومسلم "1676" والنسائي "4016" ).
الرد على نفاه حجية الأحاديث الواردة فى عقوبة الردة:وقد أنكر بعض الكتاب المعاصرين حجية الأحاديث السابقة ، بحجه أنها أحاديث أحاد،وهذا الموقف يدل على عدم فهم لمذهب علماء أهل السنة في حجية أحاديث الآحاد،
حجية أحاديث الآحاد عند علماء أهل السنة :
أولا : إجماع أهل السنة على إيجاب أحاديث الآحاد للعمل"الاحكام": اجمع علماء أهل السنة على إيجاب أحاديث الآحاد للعمل ،اى كونها ملزمه في الأحكام - وهذا يعنى ان الأحاديث الواردة في عقوبة الردة ملزمه لأنها وارده في الأحكام -يقول ابن بطال ( انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد )( فتح الباري: 13/321)، ويقول الخطيب البغدادي (وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه ) (الكفاية : ص 72.).
ثانيا: مذهبي أهل السنة في مدى إيجاب الآحاد للعلم" العقائد" : غير أن علماء أهل السنة بعد إجماعهم على إيجاب أحاديث الآحاد للعمل، افترقوا حول مدى إيجابها للعلم،اى كونها ملزمه فى العقائد" إلى مذهبين:
المذهب الأول : إيجاب العلم والعمل: المذهب الأول لعلماء أهل السنة يرى أن أحاديث الآحاد توجب العلم والعمل معا، اى أنها ملزمه في العقائد والأحكام : يقول ابن حزم (قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي ، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ).
المذهب الثاني: إيجاب العمل دون العلم : أما المذهب الثاني لعلماء أهل السنة فيرى أن أحاديث الآحاد أنها توجب العمل دون العلم ، اى أنها ملزمه في الإحكام دون العقائد: يقول أبو منصور عبد القادر البغدادي (وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل ، كانت موجبة العمل بها دون العلم ) (أصول الدين: ص12 ) .
نفى إيجاب العلم ليس مطلق (الآحاد يفيد العلم بالقرائن ) : لكن هذا المذهب لا ينفى إيجاب أحاديث الآحاد للعلم مطلقا ، بل ينفى أنها توجب العلم بدون قرائن، ويرى أنها تفيد العلم لكن بقرائن ، ممثله في ما وافقها من القران والأحاديث المتوترة ، يقول ابن فورك في شرح النخبة (.. وقد يقع في أخبار الآحاد العلم النظري ولكن بالقرائن ") .
ثالثا : مذهبي أهل السنة في قطعيه أو ظنيه ورود الآحاد : كما افترق علماء أهل السنة حول قطعيه أو ظنيه ورود أحاديث الآحاد إلى مذهبين :المذهب الأول يرى أن أحاديث الآحاد قطعيه الورود، يقول المناوى (... فإن الناس اختلفوا أن الأمة إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به ، هل يفيد القطع أو الظن ؟ ومذهب أهل السنة أنه يفيد الظن ما لم يتواتر ) ( اليواقيت والدرر: 1 / 187 188).أما المذهب الثاني فيرى أن أحاديث الآحاد ظنيه الورود ، يقول الإمام الكراماستى (وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ولا الطمأنينة بل يوجب الظن )( الوجيز في أصول الفقه: 52 المرصد السادس في السنة)، غير أن هذا المذهب لا يرتب على القول بان أحاديث الآحاد ظنيه الورود نفى حجيتها ، بل اعتبار أنها ادني في درجه الحجية من الأحاديث المتواترة لأنها قطعيه الورود.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.