عقب فراغها من النظر في الاعتراضات على التعديلات في السجل الانتخابي في مرحلة الكشف الاولي والنشر النهائي لسجلات الناخبين في الحادي عشر من يناير ولأهمية التبصير بهذه المرحلة للناخبين والقوى السياسية تفتح المفوضية القومية للانتخابات باب الترشيح وسحبه والاعتراض عليه للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات وبحسب قانون الانتخابات يشترط لترشيح رئيس الجمهورية او رئيس حكومة الجنوب أو ولاة الولايات أن يكون سودانياً بالميلاد سليم العقل ولا يقل عمره عن أربعين عاماً وملماً بالقراءة والكتابة وألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بجانب أنه يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في بنود القانون، ويكون أهلاً للترشيح رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات ويجوز لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح ما يراه مناسباً لهذه المناصب ولا يجوز الجمع في الترشيح بين هذه المناصب الثلاثة كما يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خمسة عشر ألف ناخب مؤهل ومسجل من ثماني عشرة ولاية على الأقل وإلا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب فيما يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة الجنوب عشرة آلاف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب في كل ولاية بينما يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي خمسة آلاف ناخب مسجل ومؤهل من عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محلية عن مائة ناخب وتقدم طلبات الترشيح بواسطة أي حزب سياسي أو المرشح نفسه أو أي شخص آخر مفوض عنه إلى مفوضية الانتخابات في الفترة والتاريخ الذي تحدده في وقت تحدد فيه المفوضية الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع على أن تنشر المفوضية إعلاناً بذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل ويقتضي القانون إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وخمسة آلاف جنيه لمنصب رئيس حكومة الجنوب ومائتي ألف جنيه عند الترشيح لمنصب الوالي كتأمين لدى مفوضية الانتخابات غير أن طلب الترشيح يبطل إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في بنود قانون الانتخابات وتقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح بنشر كشف لاسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين وأسماء الذين رشحوهم وأسماء والأحزاب السياسية التي ينتمون إليها كما يكون متاح لجميع الأحزاب المذكورة في الكشف لإبداء الاعتراضات عليها وتحدد كيفية الفصل في هذه الاعتراضات ونشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي بموجبها رفضت الطلبات في اليوم الثاني لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات كما إنه يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية ورفع طلبه للمحكمة وأن يقدم الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها ويفترض أن تعلن المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها له، عقب ذلك تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة والتأكد من أن الكشف النهائي وزع على أوسع نطاق في السودان وخارجه بالنسة لرئيس الجمهورية ووزع في الجنوب والولايات، ولاغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب المقترح من الحزب والمعتمد لدى المفوضية وتقول المفوضية إنه يجوز لأي مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للانتخاب أن يسحب ترشيحه خلال خمسة وأربعين يوماً سابقه ليوم الاقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه ويعاد إليه مبلغ التأمين الذي أودعه ولا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة المذكورة آنفاً، وفي حالة وفاة المرشح بعد إعلان ونشر الكشف النهائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بايقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للاقتراع خلال ستين يوماً من أخر يوم للترشيحات وفي حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين تعلن المفوضية ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات ،وتفتح المفوضية مرحلة أخرى للترشيح للمجلس الوطني ومجلس الجنوب والمجالس التشريعية والولائية. نقلاً عن صحيفة الرائد 28/12/2009م