تناولت في الحلقة الماضية المفاجات التي فجرها خبير القانون الدولي غوران سولتير في بحثه الشهير المنشور بالمجلة الجنائية الدولية العدد السادس والتي خلصنا في ختامها ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واجهزة المحكمة المختلفة اغفلت تسليط الضوء علي ثلاث قضايا هامة تحدد ما اذا كان السودان قد خرق واجبات التعاون مع المحكمة وما اذا كان قرار مجلس الامن الدولي (1593) (2005) الذي احال حالة دارفور الي المحكمة يتجاوز التحري وتوجيه الاتهام الي الاحالة واخيرا في حال تطبيق النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية – تاثير التطبيق خاصة وان السودان دولة غير متعاونة ودولة غير طرف. لم يترك الخبير القانوني غورتن سولتير اية مادة قانونية في النظام الاساس للمحكمة أو ميثاق الاممالمتحدة تتعلق (بالتعاون) دون دراسة دقيقة أو تحليل وخلص الي ان الجوانب القانونية لا تزال بحاجة الي توضيح عبر تشريع تتبناه جمعية الدول الاطراف ليتم بموجبه اجراء تعديل علي النظام الاساس ويتم ذلك بتنسيق الجهود وتوحيد المواقف للوقوف مع السودان الرافض التعامل والتعاون مع المحكمة والتاكيد علي بطلان تدخل المحكمة الجنائية الدولية لسيادة الدول غير الاطراف وعدم قانونية المساس بالحصانات التي يتمتع بها السمؤولين في تلك الدول وعدم الاستجابة للمحكمة وقرارتها ويؤكد خبير القانون الدولي غوران سولتير أن ضعف الجوانب القانونية فيما يتعلق بالتعاون من شأنها تدمير سلطات المحكمة ويثير التساؤل حول قدرتها علي التعامل علي قدم المساواة مع دولة غير متعاونة والنتيجة ان المحكمة ليست هي (الخاسر) الوحيد فمجلس الامن يواجه ظرفا حرجا باحالته حالة دارفور الي المحكمة دون الاشارة الي الادوات القانونية الضرورية لنظر القضية بفاعلية . وجاء في البحث I do not wish to pass over the law of the un reqardinq swcurinq council power and the of icc statute is 16 guestion of whether article thw exclusive basis of jurisdiction by the court however the heart of the matter- in terms of independence and fairness- seems to me that the logical conseguences of the referring resolution is an investaion and prosecution which discriminate on the basis of nationality وهنا تبرز اهم توصيات البحث المذكور وحتي تجد قرارات مجلس الامن الاذن الصاغية من الدولة المعنية والمجتمع الدولي كافة علي مجلس الامن ان تكون اجراءاته واضحة ومتسقة مع القواعد الاساسية الدولية المنشئة للاتفاقيات الدولية- كما ينبغي عليه تطوير الحد الادني منها- بان لا يخرج اجراءات قضائية علي اساس الجنسية . واذكر القارئ الكريم ان العالم باسره يدرك جيدا ان الخلافات حول قرار مجلس الامن بتلك الاستثناءات والتي وردت في الفقرة (6)- السودان ليست طرفا في النظام الاساس للمحكمة وبنفس المنطق يري الباحث ان هذا الامر هو الذي جعل تنفيذ قرار بهذه الكيفية محفوفا بجملة من العقبات الاجرائية والتحفظات المشروعة وقد ذكر مندوب بنين السيد ارشي في بيانه امام مجلس الامن وفتئذ (يؤسفنا ان النص الذي اعتمدناه يتضمن حكم الحصانة من الولاية القضائية مما يتعارض مع نظام روما الاساس) اما مندوب البرازيل السيد ساردتيرغ فقد اوضح وقتها (ان البرازيل لم تتمكن من الانضمام الي الدول التي صوتت تاييدا للقرار لانها تري ان حفظ السلم الدولي ومكافحة الافلات من العقاب لا يمكن النظر اليهما بوصفهما غايتين متناقضتين وان البرازيل تري في الحصانات الممنوحة تدخلا من جانب المجلس في الاساس الدستوري لهيئة قضائية مستقلة ويمثل ايضا موقفا لا يتفق مع المبادئ المتعلقة بهذه المسالة) ولكل ذلك يري الباحث ضرورة تطوير الحد الادني من القواعد الاساسية الدولية المنشئة للاتفاقيات الدولية لاخفاء صفة الالزام عليها. اما التوصية الثانية التي خلص اليها البحث وهو ضرورة معالجة رفض (التعاون) وعلي المحكمة الجنائية الدولية مقابلة ذلك الرفض بتعزيز موائم للجراءات الواردة في المادة 87 (7) من النظام الاساس والتي تقرأ (في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافي واحكام هذا النظام الاساس ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يحوز للمحكمة ان تتخذ قرارها بهذا المعني وان تحيل المسألة الي جمعية الدول الاطراف او الي مجلس الامن اذا كان مجلس الامن قد أحال المسالة الي المحكمة). اشارت المادة الي عدم امتثال الدولة الطرف وقبل ذلك في الفقرة أشارت الي الدولة غير الطرف التي عقدت ترتيبا خاصا او اتفاقا مع المحكمة وبم يتناول النظام الاساس الدولة غير الطرف والتي لم تعقد اتفاقا او ترتيبا خاصا مع المحكمة وهي حالة السودان لذلك كان عنوان البحث (obtaininq cooperation from sudan – where the law) نقلا عن صحيفة اخبار اليوم السودانية 5/8/2010م