عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطفل... تحت المجهر
نشر في آخر لحظة يوم 30 - 04 - 2011

ظهرت في الآونة الأخيرة جرائم تقشعر لها الأبدان ويندي لها الجبين تستهدف الأطفال وتنتهك حقوقهم، منها الاغتصاب والقتل والاختطاف والاستغلال وغيرها، الأمر الذي أضطر القائمون على الأمر والسلطات لاستنان قانون جديد لمواجهة الظاهرة، التي بدأت في التنامي ولردع المجرمين الذين لا ضمير ولا حياء ولا أخلاق لهم، ورغم وجود قانون لحماية الطفل إلا أن ذلك لم يمنع من إصدار قانون جديد.. (آخر لحظة) بحثت والتقت القانونيين لمعرفة مواطن القصور والخلل.. قال خبير قانوني معروف فضل حجب اسمه: إن قانون الطفل لسنة 2010 به الكثير من المميزات التي تصب في مصلحة الطفل، ولكن بالمقابل به الكثيرمن المشكلات- (الشطحات)- بجانب أنه خيالي في بعض مواده، ودلل على ذلك بالمادة (16) من القانون، وقال إنه الزم الراغبين في الزواج على الكشف لإثبات خلوهما من الأضرار الوراثية المعدية حماية للطفل، كذلك المادة (18) حظرت بيع أو توزيع (التبغ) و(السلسيون) والكحول، أو أي ضرورة يمكن أن يسمح للطفل بسببها استخدام التبغ والسلسيون والكحول، وهذه إحدى (شطحات) القانون.. مشيراً الى أن معظم بائعي التبغ والسجائر هم من الأطفال لأن هذه التجارة لا تحتاج الى رأس مال كبير، وأشار الى أن معظم تجار المخدرات أصبحوا يتعاملون بواسطة الأطفال، لأن الشك في الطفل قليل جداً، وأوضح القانون أنه كفل للطفل الرعاية الصحية، وجعل علاج الأطفال مجاناً على حساب الدولة، في حين تقدم الخدمات الطبية المجانية للأطفال دون الخامسة، علماً بأن القانون حدد سن الطفل حتى الثامنة عشرة، كما ألزم القانون في المادة (28) أن يكون لكل طفل الحق في التعليم العام، في وقت يطرد فيه الأطفال بسبب الرسوم الدراسية، والكثير من المواد التي لا تتناسب مع الوضع العام.
وأكد أنه من الأجدى متابعة تنفيذ القوانين وليس إصدار القوانين كل فترة وأخرى، وأوضح أن قانون الطفل لعام 2004 رغم أنه أصدر عدداً من التوجيهات إلا أن معظمها لم ينفذ، فشرطة حماية الأسرة والطفل أنشئت في العام 2007، وكذلك محكمة الطفل أيضاً منذ العام 2004 لم يتم إنشاؤها، وكذلك دور الانتظار، فالأطفال يتم وضعهم في الاصلاحيات أثناء فترة المحاكمة بجانب عدم انشاء نيابات خاصة بالأطفال الى يومنا هذا.
وناشد الدولة بمتابعة ما تصدره من قوانين وتشديد العقوبة على كل من لم يلتزم بانفاذ القانون، سواء أكان وزارة داخلية أو رعاية اجتماعية، أو وزارة عدل، أو أية جهة أوكل اليها أي أمر من خلال القانون.
وفي ذات الاتجاه قال المدير التنفيذي لمعهد حقوق الطفل الأستاذ ياسر سليم: إن هذا القانون يعتبر من أكبر الانجازات في مجال حماية الطفل في السودان، ويشكل انتصاراً كبيراً لأنه جاء متماشياً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بل تقدم وتفوق على الاتفاقية في العديد من المواد، وأضاف أهم انجازات هذا القانون أنه حسم تعريف الطفل بأنه كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، كذلك تضمن قانون الطفل المبادئ الأربعة الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل: عدم التمييز والمصلحة الفضلى، وحق الحياة والنماء، وحق المشاركة والتعبير.
وأوضح سليم أن المشكلة في تنفيذ القانون وليست في سنه، فالجهات المعنية لم تنفذ ما أوكل اليها، فمثلاً وزارة الداخلية لم تنشئ دور الانتظار، ولا دور للشباب، كذلك الصحة لم تلتزم بما أوكل اليها من تقديم العلاج مجاناً للأطفال، وهي تكتفي بتقديم الخدمات للأطفال دون الخامسة، ووزارة التعليم لم تنفذ أيضاً مجانية التعليم للأطفال، فما زال الأطفال يطردون خلال اليوم الدراسي بسبب الرسوم، ونجد أيضاً أن وزارة الثقافة والشباب لم تنشئ الدور وأندية للمشاهدة خاصة بالأطفال، ووزارة الرعاية الاجتماعية لم تنشئ الدور المطلوبة منها وفق نص القانون، لذا لابد من رصد الميزانيات اللازمة وهي المعيار الذي يحدد مدى الجدية في التطبيق... وزاد لا يمكن القول إن هذا القانون جاء كاملاً ومنزهاً من كل نقص والكمال لله وحده، فمثلاً لم ينص هذا القانون على تحريم ممارسة ختان الإناث.
وفي سياق القضية نص قانون الطفل على إنشاء شرطة خاصة بالأطفال وفق المادة (54) من القانون التي تنص على إنشاء شرطة خاصة بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 2008، وتكون متخصصة للأطفال تسمى شرطة الطفل، لذلك كان لابد من معرفة رأي القائمين على أمر شرطة الطفل... فتوجهنا صوب وحدة حماية الأسرة والطفل والتقينا العقيد شرطة الوسيلة رئيس فرع حماية الأسرة والطفل والذي قال: لقد تم إنشاء هذه الوحدة حديثاً كتجربة أولى بشرطة ولاية الخرطوم، وذلك عقب تنامي جرائم الاعتداءات التي تقع على الأطفال بمختلف أشكالها، وتم صدور قرار السيد مدير عام قوات الشرطة رقم 48 لسنة 2005، والقاضي بتكوين لجنة لإنشاء شرطة خاصة بالأطفال، وفي مطلع العام 2007 تم افتتاح الوحدات، وذلك بعد عدة اجراءات إدارية وقانونية، وأوضح أن هناك عدداً من الاجراءات التي تتخذها الوحدة في التعامل مع قضايا الأطفال الذين يتعرضون للتحرشات والاعتداءات، بدءاً من عملية فتح البلاغ ومباشرة الاجراءات، ثم عقد جلسات دعم نفسي واجتماعي للطفل من قبل الباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين، وذلك بغرض امتصاص الأثر النفسي الذي يعانيه الطفل جراء الاعتداء، وأضاف توجد بالوحدة عيادة للطب الشرعي، وتقوم باجراء الفحوصات اللازمة والضرورية على الأطفال المعتدى عليهم، ومن ثم تقدم العلاج بصورة سريعة للأطفال الذين تعرضوا الى اغتصاب، وتؤكد وحدة حماية الأسرة والطفل أن هناك عدداً من الاعتداءات التي تقع على الأطفال منها الاعتداء الجسدي، ويتضح ذلك من خلال الأذى الجسدي الذي يلحق بالطفل على يد والديه أو ذويه أو معلميه، وهو لا ينجم في معظم حالاته عن أساليب تربوية، ولكن حتى لو أراد ذلك يكون بطريقة قاسية، وتشمل الاعتداء الجسدي على الطفل. (الرضوخ/الكسور/الجروح/الخد وش/العض/والرفس.. وكل هذه الممارسات تعتبر اعتداء حتى وإن لم تسفر عنها جروح أو كسور بدنية ظاهرة.
ثانياً: الاعتداء الجنسي، وهو انخراط الطفل في فعل جنسي لا يدركه ولا يستطيع إعطاء موافقته مع شخص بالغ، أو طفل أكبر منه، والهدف إشباع متطلبات المعتدي.
وأشار العقيد السماني الى أن قانون الطفل الجديد كفل للطفل كافة الحقوق التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأسرة بصفة عامة، والطفل على وجه الخصوص، حيث حدد للجاني عقوبة رادعة، كما هو مقرر في الفصل التاسع المادتين 45 و46 من قانون الطفل 2010، إضافة لرفع الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية لعمر 12 سنة، مناشداً الأسر على ضرورة القيام بدورها في المحافظة على الأبناء، والتبليغ الفوري في حالات وقوع أي نوع من الاعتداءات عن طريق الرقم المجاني 9696 الذي يستجيب فوراً للشكاوى والبلاغات.
اختلاط الاختصاص
كما حث قانون 2010 على إنشاء شرطة خاصة بالأطفال، أيضا ًحث على إنشاء محاكم للأطفال وفق المادة 62 والتي تنص على أن تنشأ بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 أو الى قانون آخر يحل محله محكمة تتولى محاكمة الأطفال تسمى (محكمة الطفل)... وبعد ذلك حملنا أوراقنا واتجهنا الى محكمة الطفل بمجمع محاكم الامتداد، ولكن على الرغم من أن المحكمة تختص بمحاكمة الأطفال وفق القانون إلا أنها أيضاً تنظر القضايا التي يكون الأطفال ضحية فيها من كبار السن، ولاحظت (آخر لحظة) أن كبار معتادي الإجرام يتم محاكمتهم في هذه المحكمة التي أنشئت ليحاكم فيها الأطفال الجانحين، وتحدث مصدر مطلع من داخل المحكمة فضل حجب اسمه: أن العيب الوحيد في قانون الطفل أنه جعل القضايا التي يكون الطفل ضحية فيها تنظر أمام محكمة الطفل، وتساءل لماذا لا يُحاكم هؤلاء المجرمون في المحاكم الجنائية بالمادة 45 من قانون الطفل، وليس هناك ما يمنع من ذلك، ففي محكمة الطفل يحاكم الأطفال الذين يرتكبون جرائم السرقة بالمادة 174 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وأضاف أن أكثر الجرائم التي تنظر في محكمة الطفل هي السرقة وجرائم استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية وأعمال السخرية، مؤكداً أن محكمة الطفل أصبحت لا فرق بينها وبين المحاكم الجنائية.. وأشار الى أن قانون الطفل 2010 حدد سن الطفل حتى الثامنة عشرة، في حين أن معظمهم بالغين، وعليه مسؤولية جنائية وفق الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن قانون الطفل لعام 2010 على الرغم من أنه شدد العقوبة على مغتصبي الأطفال والتحرش بهم، إلا أن معظم المواد فيه لم تُفعَّل ولم تقم الجهات المذكورة بتنفيذ ما أوكل اليها، وطالب بإعادة النظر في الفقرة الثالثة من المادة 76 والتي تنص على: (يجب على محكمة الجنايات أو أية محكمة أخرى تعرض أمامها دعوى تكشف عن وقوع جناية على طفل أن تحرر محضراً بذلك وترفعه لمحكمة الأطفال المتخصصة).
وأشار الى أن أكثر الجرائم التي تنظر أمام محكمة الطفل يكون الأطفال مجنياً عليهم، وفي بعض الجرائم يكون الأطفال جناة، وأكثر الجرائم التي يرتكبها الأطفال هي السرقة، وأرجع أسبابها الى الظروف الاقتصادية وجرائم الإزعاج العام والسكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.