يدرس مجمع الفقه الإسلامي، مقترحاً تقدم به قاضي مَحكمة عليا بإلحاق (طفل الاغتصاب) إلى المغتصب عبر إصدار توصية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وإضافة مواد إلى المادة (96) وما بعدها والخاصة بالنسب. وسلم مولانا أحمد محمد عبد المجيد قاضي المحكمة العليا، مجمع الفقه الإسلامي بحثاً استوفى الجوانب القانونية والفقهية والواقعية في مسألة الابن الذي ينتج عن الإغتصاب، وقال مولانا عبد المجيد -أمس، إن الخطوة التي قام بها نتيجة لاستفسارات حول جواز إلحاق طفل الاغتصاب بأبيه المغتصب، وأشار إلى أنه بحث هذه القضية من النواحي الفقهية والقانونية والواقعية، وأضاف أنه استند إلى بعض آراء الفقهاء في إلحاق ابن الزنا بالأب في حال ادعائه، وقال إن معاقبة المغتصب جنائياً بالسجن أو الغرامة أمر لن تستفيد منه الفتاة المغتصبة التي تتحطم حياتها ويلحق بها أبناء دون أب، الأمر الذي قد ترتكب بسببه جرماً بالتخلص من الابن. وأكّد مولانا عبد المجيد، أنّ الشريعة الإسلامية لا تجيز الظلم (لا ضرر ولا ضرار)، وتابع: ما دام هذا الطفل نتج عن الإغتصاب فمقترحه أن يعاقب المجرم وتكون العقوبة بالنسبة له حكماً نهائياً، وأن يتم فحص للبصمة الوراثية وحال تطابقت مع الجنين يمكن للأم رفع دعوى شرعية أمام المحكمة الشرعية ويعدل القانون بالشرطين ويلحق الجنين بالأب حتى لا يلحق العار بالأم. وقال مولانا عبد المجيد إنه رفع مقترحاته إلى مجمع الفقه الإسلامي، وأشار إلى أن المجمع رحب بها وسيعقد ورشة يشارك فيها قانونيون وقضاةٌ وعلماءٌ.