بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012 (الجزء الأول)
نشر في سودانيات يوم 13 - 03 - 2012


(حريات)
قدم السيناتور الأمريكي جيم مكقفرن في 8 مارس مشروع قانون جديد أعقب حملة قوية قادها ضد النظام السوداني.
(حريات) نشرت ملخص القانون وتنشر اليوم الجزء الأول من نصه الكامل مترجما، المحتوي على أربعة أقسام من القانون ذي الاثنى عشر قسما، وسوف تنشر القسم الثاني غدا بإذن الله.
أدناه الجزء الأول من القانون (ترجمة حريات)
قانون السلام والأمن والمحاسبة في السودان لسنة 2012
الدورة 122 للكونجرس، الجلسة د2 (H. R. 4169)
بهدف وضع استراتيجية شاملة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى: قدم السيد مكقفرن في مجلس النواب، في 8 مارس 2012، (أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل من السيد وولف، والسيد كابوانو، والسيدة لي من ولاية كاليفورنيا، والسيد ميلر من ولاية كارولينا الشمالية، والسيد اوليفر، والسيدة جاكسون لي من تكساس) مشروع القانون التالي الذي أحيل للجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية والرقابة والإصلاح الحكومي، والسلطة القضائية، وتعطى كل منها على حدة فترة يحددها رئيس مجلس النواب في وقت لاحق، لتقوم بالنظر في الأحكام التي تدخل في اختصاص كل منها.
مشروع القانون يهدف إلى وضع استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى، وذلك لكي يسنه مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونغرس:
القسم 1: العنوان المختصر، المحتويات.
(أ‌) العنوان المختصر، يمكن الإشارة للقانون على أنه `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″.
(ب‌) جدول المحتويات، جدول المحتويات لهذا القانون كما يلي:
القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
القسم 2، تعريفات
القسم 3، الحيثيات
القسم 4، بيان للسياسة العامة.
القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
القسم 6، الأفعال التي يعاقب عليها.
القسم 7، وصف العقوبات.
القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
القسم 11، تقرير.
القسم 12، إنهاء العقوبات.
القسم الثاني: التعاريف
(1) سمح بدخوله، أجنبي، التعابير ‘سمح بدخوله' و'أجنبي' تشير للمعاني المعطاة لتلك الكلمات في القسم 101 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101).
(2) لجان الكونغرس المعنية، إن مصطلح `لجان الكونغرس المعنية` تعني:
(أ) لجنة البنوك والسكن والشئون الحضرية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ، و
(ب) لجنة الخدمات المالية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة الدائمة المختارة للمخابرات في مجلس النواب.
(3) المؤسسة المالية: مصطلح `المؤسسة المالية' يشير لتعريف المصطلح الوارد في الباب 5312 (أ) (2) تحت العنوان رقم 31 من قانون الولايات المتحدة.
(4) حكومة السودان، مصطلح ‘حكومة السودان' يعني-
(أ) الحكومة في الخرطوم، السودان، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني، أو
(ب) أي حكومة خلف تتشكل في أو بعد تاريخ صدور هذا القانون.
(5) معدات عسكرية، مصطلح `معدات عسكرية" يعني –
(أ) الأسلحة، المعدات، اللوازم، أو الأجزاء التي يمكن بسهولة استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك أنظمة الرادار والأسلحة الجوية، أو وسائل النقل العسكرية، أو
(ب) اللوازم أو الخدمات التي تباع أو توفر مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو حكومة تشارك في أو تدعم أو تساعد في النزاع المسلح في السودان.
(6) شخص: مصطلح `شخص' يعنى به تعريف المصطلح الوراد في المادة 172 من قانون المحاسبة وسحب الاستثمارات في السودان للعام 2007، ويشمل مجالس الإدارات والمجالس التنفيذية.
(7) الدعم، مصطلح ‘دعم' أو ‘مدعوم' يعني:
(أ) أي نوع من المساعدة المادية أو المالية، أو اللوجستية، أو
(ب) في حالة حكومة السودان، الفشل في منع أو معاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها شخص في السودان يرتكب أو يساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(8) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مصطلح ‘انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان' يتضمن ما يلي:
(أ) الإبادة الجماعية، كما هو موضح في القسم 1091 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(ب) التعذيب، كما هو معرف في القسم 2340 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(ج) جرائم الحرب، كما تم تعريفها في الأقسام الفرعية (ج) و (د) من المادة 2441 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(د) الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا كما هي موضحة في القسم 502b (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(ه) الاضطهاد، كما فسرته السوابق القضائية والإدارية في تطبيق البند 101 (a) (42) من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101 (أ) (42)).
(و) ارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال وصفت في إعلان `الرئيس رقم 8697 – حول تعليق دخول المهاجرين وغير المهاجرين من الأشخاص الذين يشاركون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني وغيرها من الانتهاكات" (4 أغسطس 2011).
القسم الثالث: حيثيات
(أ‌) حيثيات: يضع الكونغرس الحيثيات التالية:
(1) في يوم 21 أكتوبر عام 2002، تم تشريع `قانون سلام السودان" ودخل حيز النفاذ كقانون عام 107-245.
(2) في 22 يوليو 2004 -
(أ‌) اعتمد مجلس النواب بتصويت 422-0 قرار مجلس النواب رقم 467 المتزامن، والذي خلص إلى أن الجرائم في دارفور تشكل إبادة جماعية، و
(ب‌) اعتمد مجلس الشيوخ قرار مجلس الشيوخ المتزامن رقم 1330 بالاجماع، وأعلن، `إن الفظائع التي تتكشف في دارفور، بالسودان، هي إبادة جماعية"..
(3) في 9 سبتمبر عام 2004، شهد وزير الخارجية آنذاك كولن باول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن `إبادة جماعية قد حدثت، وربما لا تزال تحدث في" دارفور وأن `حكومة السودان والجنجويد يتحملون المسؤولية'.
(4) في 23 ديسمبر عام 2004، دخل `قانون سلام السودان الشامل للعام 2004′، حيز النفاذ كقانون عام رقم 108-497.
(5) في 13 أكتوبر 2006، صدر `قانون السلام والمحاسبة في دارفور للعام 2006″ كقانون عام رقم 109-344.
(6) في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات اعتقال بحق –
(أ‌) وزير الداخلية السوداني السابق محمد هارون أحمد، الذي يشغل حاليا منصب حاكم ولاية جنوب كردفان السودانية، في 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و 22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور، و
(ب‌) قائد ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و 28 تهمة بارتكاب جرائم حرب.
(7) في 31 ديسمبر 2007، صدر `قانون المحاسبة وسحب الاستثمارات في السودان للعام 2007″ ودخل حيز النفاذ كقانون عام رقم 110-174.
(8) في مايو 2008، غزت حكومة السودان أبيي ومنذ ذلك الحين هجرت قسرا سكان دينكا نقوك، على الرغم من توقيع اتفاقية خارطة طريق أبيي التي دعت إلى التحكيم لتسوية النزاع الحدودي.
(9) في 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في تهمتين بارتكاب جرائم حرب وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تتعلق بدارفور.
(10) وفي 10 يوليو 2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية لعمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في ثلاث تهم إبادة جماعية تتعلق بدارفور.
(11) في يوم 21 مايو 2011، غزت حكومة السودان منطقة ابيي المتنازع عليها مما أسفر عن تشريد أكثر من 113،000 من المدنيين، وكلهم تقريبا من الدينكا نقوك، و لم تسحب قواتها على الرغم من دخولها في اتفاقية تنص على ذلك.
(12) ذكر تقرير للامم المتحدة بتاريخ 29 مايو 2011، أن غزو منطقة أبيي من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) يمكن أن يؤدي إلى `تطهير عرقي".
(13) في 5 يونيو، 2011، اندلع القتال في ولاية جنوب كردفان، والذي تضمن عمليات قصف جوي للمناطق المدنية من قبل سلاح الجو السوداني، مما أدى إلى تشريد أكثر من 200،000 من المدنيين. وفي 1 سبتمبر 2011، اندلع قتال مماثل في ولاية النيل الأزرق.
(14) في يوليو 2011، وقعت حكومة السودان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مع فصيل متمرد واحد، فيما لم يتضمن الاتفاق فصائل أخرى مقدرة.
(15) أعاقت عمليات القصف الجوي في المناطق المدنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بشدة من قدرة السكان على المشاركة في الأنشطة الزراعية الطبيعية، مما يؤدي إلى احتمال حدوث مجاعة هائلة تؤثر على مئات الآلاف من الناس، وتسبب في نزوح المدنيين على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، منعت الحكومة السودانية باستمرار الإغاثة الإنسانية للسكان المتأثرين بقصفها الجوي لهم. وقد حذرت “شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة" من أن الأوضاع في هاتين الولايتين من المتوقع أن تصل لمستويات الطوارئ بحلول مارس 2012. وهو مستوى أقل من المجاعة بدرجة واحدة.
(16) في 15 أغسطس 2011، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة تقريرا أوليا مشيرا إلى أن انتهاكات القانون الدولي المنسوبة للقوات السودانية في منطقة جنوب كردفان `قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية". وشملت الانتهاكات المبلغ عنها القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري والقصف الجوي والهجمات ضد المدنيين، ونهب وتدمير منازل المدنيين والقرى، والتهجير الجماعي، والهجمات على الكنائس، والتدخل في المساعدات الطبية والإنسانية، ومزاعم حول هجمات تستهدف جماعات إثنية وعرقية ووجود مقابر جماعية.
(17) في 1 مارس 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.
(18) العمليات الهجومية التي حدثت مؤخرا في جنوب كردفان والنيل الأزرق من جانب القوات المسلحة السودانية أدت إلى تدفقات كبيرة ومتزايدة من اللاجئين في اثيوبيا وجنوب السودان، وفي 10 نوفمبر 2011، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت القصف الجوي ضد مخيم للاجئين في جنوب السودان. وفي 24 يناير 2012، أدانت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى غارة جوية نفذت على موقع عبور للاجئين واقع داخل جنوب السودان.
(19) وتشكل التقارير عن هجمات برية على الحدود في جنوب السودان من جانب السودان، والقصف الجوي داخل جنوب السودان، وتزايد وجود قوات عسكرية سودانية قريبة من الحدود بين السودان وجنوب السودان، أعمالا استفزازية تثير التوتر بين البلدين، وتزيد احتمالات نشوب نزاع عسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية.
(20) خلال عام 2011، وثقت الأمم المتحدة أنه تم تشريد أكثر من نصف مليون شخص نتيجة للعنف في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي.
(21) وهناك أدلة كافية لاستنتاج أن حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم حكومة السودان يستخدمون المعدات العسكرية في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
القسم الرابع: بيان السياسة العامة
(أ‌) بيان السياسة العامة: سيكون من سياسة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة ل-
(1) تعزيز نهج شامل حقا لحل جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة وعدم الاستقرار السياسي في السودان، وذلك بهدف تشجيع اتفاقية سلام واحدة وشاملة توفر إطارا للإصلاح الديمقراطي والسلام الدائم لجميع أنحاء السودان، علاوة على قيام عملية دستورية شفافة وعادلة، وشاملة للجميع؛
(2) تحديد الإجراءات لتوفير حماية فورية لغير المقاتلين في جميع أنحاء السودان الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو أنهم عرضة ليصبحوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك –
(أ) مطالبة حكومة السودان للسماح بالوصول الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية الدولية في جميع أنحاء السودان، ويشمل ذلك جميع أنحاء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، ومع الافتقار لاتفاق بهذا الصدد، يتعين على الولايات المتحدة البحث عن آليات أخرى للتخفيف من آثار عدم وجود مثل تلك المساعدات الإنسانية؛
(ب) النظر في الخيارات، والتي تتضمن بالتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية المذكورة في الفقرة (6)، قيام الولايات المتحدة بتفعيل الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الطلعات الجوية الهجومية العسكرية في دارفور، علاوة على تمديد ذلك الحظر ليشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي؛
(ج) دعوة جميع الأشخاص والحكومات أن يوقفوا فورا جميع عمليات البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو من ناحية أخرى نقل معدات عسكرية لحكومة السودان أو إلى أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان، و
(د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على-
i) فرض حظر على جميع مبيعات، وعقود، وقروض، وصادرات، أو نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو لأي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان؛
ii) توسيع نطاق الحظر القائم على جميع الطلعات الجوية العسكرية فوق دارفور المنصوص عليها في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1591 (2005) ليشمل مناطق أخرى في السودان تحدث فيها حاليا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وأبيي، و
iii) تفويض قوة لحفظ السلام لأية منطقة من السودان لا توجد فيها حاليا تلك القوة بينما يوجد دليل موثوق فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛
(3) تعزيز إصلاحات ديمقراطية حرة وشفافة في السودان، بما في ذلك استكشاف الطرق التي من خلالها يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم التقني والتمويل لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والمشاركة السياسية النيابية في السودان؛
(4) مساءلة الأشخاص والحكومات عن ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو عن دعم أو مساعدة الأشخاص والحكومات الذين يرتكبون أن يساعدون في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك –
(أ) ضمان أن تمارس كل العقوبات في سارية المفعول على حكومة السودان على كل من يمكن انطباق حالة حكومة السودان عليه: الأشخاص والممتلكات الذين تتحكم فيهم حكومة السودان أو تدعمهم، واضعين في الاعتبار أن حكومة السودان ربما تنقل اسميا ملكية بعض الممتلكات التي تسيطر عليها الدولة أو تدعمها إلى القادة في حزب المؤتمر الوطني مع الحفاظ على سيطرة حكومة السودان على أو دعمها لهؤلاء الأشخاص والمصالح المالية؛
(ب) توسيع نطاق العقوبات المستهدفة حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم الحكومة السودانية في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو أبيي؛
(ج) صياغة وفرض عقوبات ضد الأشخاص أو الحكومات من خارج السودان الذين يدعمون أو يساعدون حكومة السودان أو أشخاص تسيطر عليهم حكومة السودان أو تدعمهم في ارتكاب أو المساعدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
(د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على:
1) إنشاء طاقم من العقوبات أكثر شمولا ضد حكومة السودان والأشخاص الذين تتحكم فيهم أو تدعمهم حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في، أو بوجه آخر يدعمون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
2) توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لما وراء دارفور فقط، لتشمل كامل السودان، بما في ذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، و
3) اتخاذ أوسع سلطة ممكنة، بما في ذلك استخدام سلطات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لتنفيذ أي أوامر اعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد أي شخص في السودان؛
(ه) تشجيع البلدان على التعاون في تنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في السودان، و
(و) تحديد مدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، والتي قد تتضمن ارسال فريق تقييم لمقابلة اللاجئين في اثيوبيا وجنوب السودان؛
(5) ضمان حل جميع القضايا العالقة بين حكومتي السودان وجنوب السودان، بما يتضمن:
(أ) تعزيز الدبلوماسية مع فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى (AUHIP) ، والأمم المتحدة، وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية الموصوفة في الفقرة (6) والتي لها تأثير كبير أو مصالح ذات صلة بالإقليم لمساعدة حكومتي السودان وجنوب السودان لمواصلة التفاوض بمستوى عال لحل القضايا العالقة، بما يشمل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، والمناطق الحدودية المتنازع عليها، والترتيبات المالية الانتقالية، والقضايا العالقة المتعلقة بالنفط وذلك في سبيل معالجة نقاط النزاع وضمان وجود علاقات سلمية بين البلدين، و
(ب) الإصرار على قيام حكومتي السودان وجنوب السودان باحترام الاستقلال السياسي وسلامة الأراضي للدول المجاورة، و
(6) المشاركة مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا واثيوبيا وقطر وتركيا، وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح مرتبطة بالسودان، من أجل تحقيق سياسات هذا القسم، والأهداف الشاملة لهذا القانون.
(بقية القانون تنشر غدا بإذن الله)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.