والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    بايدن يعين"ليز جراندي" مبعوثة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    إقصاء الزعيم!    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    تشكيل وزاري جديد في السودان ومشاورات لاختيار رئيس وزراء مدني    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وتضحية    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    دبابيس ودالشريف    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حريات) تنشر النص الكامل لمشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م
نشر في حريات يوم 15 - 03 - 2012

يحتوي القانون الذي تم تقديمه للكونغرس في 8 ماسر 12 قسما، كانت (حريات) نشرت جانبا منه أمس وأول أمس، وتنش اليوم النص الكامل بإعادة نشر الأجزاء الأولى لفائدة التوثيق:
مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م
الدورة 122 للكونجرس، الجلسة د2 (H. R. 4169)
بهدف وضع استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
في مجلس النواب، 8 مارس 2012، قدم السيد مكقفرن (أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل من السيد وولف، والسيد كابوانو، والسيدة لي من ولاية كاليفورنيا، والسيد ميلر من ولاية كارولينا الشمالية، والسيد اوليفر، والسيدة جاكسون لي من تكساس)مشروع القانون التالي، وقد أحيل للجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية، والرقابة والإصلاح الحكومي، والسلطة القضائية، وذلك حتى فترة يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل رئيس مجلس النواب، لكل منها على حدة، للنظر في الأحكام التي تدخل في اختصاص كل منها،
مشروع قانون يهدف لوضع إستراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
وذلك لكي يسنه مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونغرس:
القسم 1: العنوان المختصر، وجدول المحتويات.
(أ‌) العنوان المختصر: يمكن الإشارة للقانون على أنه `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″.
(ب‌) جدول المحتويات: جدول المحتويات لهذا القانون كما يلي:
القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
القسم 2، تعريفات
القسم 3، الحيثيات
القسم 4، بيان للسياسة العامة.
القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
القسم 7، وصف العقوبات.
القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
القسم 11، التقرير.
القسم 12، إنهاء العقوبات.
القسم الثاني: التعاريف
(1) سمح بدخوله، أجنبي، التعابير ‘سمح بدخوله' و'أجنبي' تشير للمعاني الواردة في تعريف تلك المصطلحات في القسم 101 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101).
(2) لجان الكونغرس المعنية، إن مصطلح `لجان الكونغرس المعنية` تعني:
(أ) لجنة البنوك والسكن والشئون الحضرية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ، و
(ب) لجنة الخدمات المالية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة الدائمة المختارة للمخابرات في مجلس النواب.
(3) المؤسسة المالية: مصطلح `المؤسسة المالية' يشير لتعريف المصطلح الوارد في الباب 5312 (أ) (2) تحت العنوان رقم 31 من قانون الولايات المتحدة.
(4) حكومة السودان، مصطلح ‘حكومة السودان' يعني:
(أ) الحكومة في الخرطوم، السودان، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني، أو
(ب) أية حكومة خلف تتشكل في أو بعد تاريخ صدور هذا القانون.
(5) معدات عسكرية، مصطلح `معدات عسكرية” يعني:
(أ) الأسلحة، المعدات، اللوازم، أو الأجزاء التي يمكن بسهولة استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك أنظمة الرادار والأسلحة الجوية، أو وسائل النقل العسكرية، أو
(ب) اللوازم أو الخدمات التي تباع أو توفر مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو حكومة تشارك في أو تدعم أو تساعد في النزاع المسلح في السودان.
(6) شخص: مصطلح `شخص' يعنى به تعريف المصطلح الوراد في المادة 172 من قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007، ويشمل مجالس الإدارات والمجالس التنفيذية.
(7) الدعم، مصطلح ‘دعم' أو ‘مدعوم' يعني:
(أ) أي نوع من المساعدة المادية أوالمالية، أو اللوجستية، أو
(ب) في حالة حكومة السودان، الفشل في منع أو معاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها شخص في السودان يرتكب أو يساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(8) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: مصطلح ‘انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان' يتضمن ما يلي:
(أ) الإبادة الجماعية، كما هو موضح في القسم 1091 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(ب) التعذيب، كما هو معرف في القسم 2340 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(ج) جرائم الحرب، كما تم تعريفها في الأقسام الفرعية (ج) و (د) من المادة 2441 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(د) الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا كما عُرّفت في القسم 502ب (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(ه) الاضطهاد، كما فسرته السوابق القضائية والإدارية في تطبيق البند 101-42(أ)من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101 (أ) (42)).
(و) ارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال وصفت في `إعلان الرئيس رقم 8697 –حول تعليق دخول المهاجرين وغير المهاجرين من الأشخاص الذين يشاركون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني وغيرها من الانتهاكات` (4 أغسطس 2011).
القسم الثالث: حيثيات
(أ‌) حيثيات: يورد الكونغرس الحيثيات التالية:
(1) في 21 أكتوبر عام 2002، تم تشريع `قانون سلام السودان” وبدأ سريانه كقانون عام رقم (107-245).
(2) في 22 يوليو 2004:
(أ‌) اعتمد مجلس النواب بالتصويت بواقع 422-0 صوتاً بالتزامن قرار مجلس النواب رقم 467، والذي خلص إلى أن الجرائم في دارفور تشكل إبادة جماعية، و
(ب‌) اعتمد مجلس الشيوخ بالتزامن قرار مجلس الشيوخ رقم 1330 بالاجماع، وأعلن، `إن الفظائع التي تتكشف في دارفور، بالسودان، هي إبادة جماعية”.
(3) في 9 سبتمبر عام 2004، شهد وزير الخارجية آنذاك كولن باول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن `إبادة جماعية قد حدثت، وربما لا تزال تحدث` في دارفور وأن `حكومة السودان والجنجويد يتحملون المسؤولية'.
(4) في 23 ديسمبر عام 2004، تم تشريع `قانون سلام السودان الشامل للعام 2004′، وبدأ سريانه كقانون عام رقم (108-497).
(5) في 13 أكتوبر 2006، صدر `قانون السلام والمحاسبة في دارفور لسنة 2006` وبدأ سريانه كقانون عام رقم (109-344).
(6) في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات اعتقال بحق كل من:
(أ‌) وزير الداخلية السوداني السابق محمد هارون أحمد، الذي يشغل حاليا منصب حاكم ولاية جنوب كردفان السودانية، في 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور، و
(ب‌) قائد ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و28 تهمة بارتكاب جرائم حرب.
(7) في 31 ديسمبر 2007، صدر `قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007` وبدأ سريانه كقانون عام رقم (110-174).
(8) في مايو 2008، غزت حكومة السودان أبيي ومنذ ذلك الحين هجرت قسرا سكان دينكا نقوك، على الرغم من توقيع اتفاقية خارطة طريق أبيي التي دعت إلى التحكيم لتسوية النزاع الحدودي.
(9) في 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في تهمتين بارتكاب جرائم حرب وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تتعلق بدارفور.
(10) وفي 10 يوليو 2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية لعمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في ثلاث تهم إبادة جماعية تتعلق بدارفور.
(11) في 21 مايو 2011، غزت حكومة السودان منطقة أبيي المتنازع عليها مما أسفر عن تشريد أكثر من 113،000 من المدنيين، وكلهم تقريبا من الدينكا نقوك، ولم تسحب قواتها على الرغم من دخولها في اتفاقية تنص على ذلك.
(12) ذكر تقرير للأمم المتحدة بتاريخ 29 مايو 2011، أن غزو منطقة أبيي من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) يمكن أن يؤدي إلى `تطهير عرقي`.
(13) في 5 يونيو، 2011، اندلع القتال في ولاية جنوب كردفان، والذي تضمن عمليات قصف جوي للمناطق المدنية من قبل سلاح الجو السوداني، مما أدى إلى تشريد أكثر من 200،000 من المدنيين. وفي 1 سبتمبر 2011، اندلع قتال مماثل في ولاية النيل الأزرق.
(14) في يوليو 2011، وقعت حكومة السودان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مع فصيل متمرد واحد، فيما لم يتضمن الاتفاق فصائل أخرى مقدرة.
(15) أعاقت عمليات القصف الجوي في المناطق المدنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بشدة من قدرة السكان على المشاركة في الأنشطة الزراعية الطبيعية، مما يؤدي إلى احتمال حدوث مجاعة هائلة تؤثر على مئات الآلاف من الناس، وتسبب في نزوح المدنيين على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، منعت الحكومة السودانية باستمرار الإغاثة الإنسانية للسكان المتأثرين بقصفها الجوي لهم. وقد حذرت “شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعات” من أن الأوضاع في هاتين الولايتين من المتوقع أن تصل لمستويات الطوارئ بحلول مارس 2012، وهو مستوى أقل من المجاعة بدرجة واحدة.
(16) في 15 أغسطس 2011، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة تقريرا أوليا مشيرا إلى أن انتهاكات القانون الدولي المنسوبة للقوات السودانية في منطقة جنوب كردفان `قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية`. وشملت الانتهاكات المبلغ عنها القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري والقصف الجوي والهجمات ضد المدنيين، ونهب وتدمير منازل المدنيين والقرى، والتهجير الجماعي، والهجمات على الكنائس، وإعاقة المساعدات الطبية والإنسانية، ومزاعم حول هجمات تستهدف جماعات إثنية وعرقية ووجود مقابر جماعية.
(17) في 1 مارس 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.
(18) العمليات الهجومية التي حدثت مؤخرا في جنوب كردفان والنيل الأزرق من جانب القوات المسلحة السودانية أدت إلى تدفقات كبيرة ومتزايدة من اللاجئين في أثيوبيا وجنوب السودان، وفي 10 نوفمبر 2011، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت القصف الجوي ضد مخيم للاجئين في جنوب السودان. وفي 24 يناير 2012، أدانت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى غارة جوية نُفّذت على موقع عبور للاجئين واقع داخل جنوب السودان.
(19) وتشكل التقارير عن هجمات برية على الحدود في جنوب السودان من جانب السودان، والقصف الجوي داخل جنوب السودان، وتزايد وجود قوات عسكرية سودانية قريبة من الحدود بين السودان وجنوب السودان، أعمالا استفزازية تثير التوتر بين البلدين، وتزيد احتمالات نشوب نزاع عسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية.
(20) خلال عام 2011، وثقت الأمم المتحدة أنه تم تشريد أكثر من نصف مليون شخص نتيجة للعنف في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي.
(21) وهناك أدلة كافية لاستنتاج أن حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم حكومة السودان يستخدمون المعدات العسكرية في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
القسم الرابع: بيان السياسة العامة
(أ‌) بيان السياسة العامة: سيكون من سياسة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة ل:
(1) تعزيز نهج شامل حقا لحل جميع القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسي في السودان، وذلك بهدف تشجيع اتفاقية سلام واحدة وشاملة توفر إطارا للإصلاح الديمقراطي والسلام الدائم لجميع أنحاء السودان، علاوة على قيام عملية دستورية شفافة وعادلة، وشاملة للجميع؛
(2) تحديد الإجراءات لتوفير حماية فورية لغير المقاتلين في جميع أنحاء السودان الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو أنهم عرضة ليصبحوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل:
(أ) مطالبة حكومة السودان السماح بالوصول الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية الدولية في جميع أنحاء السودان، ويشمل ذلك جميع أنحاء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، ومع الافتقار لاتفاق بهذا الصدد، يتعين على الولايات المتحدة البحث عن آليات أخرى للتخفيف من آثار عدم وجود مثل تلك المساعدات الإنسانية؛
(ب) النظر في الخيارات، والتي تتضمن بالتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية المذكورة في الفقرة (6)، قيام الولايات المتحدة بتفعيل الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الطلعات الجوية الهجومية العسكرية في دارفور، علاوة على تمديد ذلك الحظر ليشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي؛
(ج) دعوة جميع الأشخاص والحكومات أن يوقفوا فورا جميع عمليات البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو من ناحية أخرى نقل معدات عسكرية لحكومة السودان أو إلى أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان، و
(د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على:
i) فرض حظر على جميع مبيعات، وعقود، وقروض، وصادرات، أو نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو لأي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان؛
ii) توسيع نطاق الحظر القائم على جميع الطلعات الجوية العسكرية في دارفور والمنصوص عليه في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، ليشمل مناطق أخرى في السودان تحدث فيها حاليا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يضم جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وأبيي، و
iii) تفويض قوة لحفظ السلام لأية منطقة في السودان لا توجد فيها حاليا تلك القوة بينما يوجد دليل موثوق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها؛
(3) تعزيز إصلاحات ديمقراطية حرة وشفافة في السودان، بما في ذلك استكشاف الطرق التي من خلالها يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم التقني والتمويل لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والمشاركة السياسية النيابية في السودان؛
(4) مساءلة الأشخاص والحكومات عن ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو عن دعم أو مساعدة الأشخاص والحكومات الذين يرتكبون أو يساعدون في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما يشتمل على:
(أ) ضمان أن تمارس كل العقوبات سارية المفعول على حكومة السودان على كل من يمكن انطباق حالة حكومة السودان عليه: الأشخاص والممتلكات الذين تتحكم فيهم حكومة السودان أو تدعمهم، واضعين في الاعتبار أن حكومة السودان ربما تنقل اسميا ملكية بعض الممتلكات التي تسيطر عليها الدولة أو تدعمها إلى القادة في حزب المؤتمر الوطني مع الحفاظ على سيطرة حكومة السودان على أو دعمها لهؤلاء الأشخاص والمصالح المالية؛
(ب) توسيع نطاق العقوبات المستهدفة حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كل أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو أبيي؛
(ج) صياغة وفرض عقوبات ضد الأشخاص أو الحكومات من خارج السودان الذين يدعمون أو يساعدون حكومة السودان أو أشخاص تسيطر عليهم حكومة السودان أو تدعمهم في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
(د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على:
1) إنشاء طاقم من العقوبات أكثر شمولا ضد حكومة السودان والأشخاص الذين تتحكم فيهم أو تدعمهم حكومة السودان في ارتكاب أوالمساعدة في ارتكاب، أو بوجه آخر دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
2) توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لما وراء دارفور فحسب، لتضم كامل السودان، بما يشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، و
3) اتخاذ أوسع سلطة ممكنة، بما في ذلك استخدام سلطات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لتنفيذ أي أوامر اعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد أي شخص في السودان؛
(ه) تشجيع البلدان على التعاون في تنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في السودان، و
(و) تحديد مدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، مما قد يتضمن إرسال فريق تقييم لمقابلة اللاجئين في اثيوبيا وجنوب السودان؛
(5) ضمان حل جميع القضايا العالقة بين حكومتي السودان وجنوب السودان، بما يتضمن:
(أ) تعزيز الدبلوماسية مع فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى (AUHIP) ، والأمم المتحدة، وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية الموصوفة في الفقرة (6) والتي لها تأثير كبير أو مصالح ذات صلة بالإقليم لمساعدة حكومتي السودان وجنوب السودان لمواصلة التفاوض بمستوى عالٍ لحل القضايا العالقة، بما يشمل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، والمناطق الحدودية المتنازع عليها، والترتيبات المالية الانتقالية، والقضايا العالقة المتعلقة بالنفط وذلك في سبيل معالجة نقاط النزاع وضمان وجود علاقات سلمية بين البلدين، و
(ب) الإصرار على قيام حكومتي السودان وجنوب السودان باحترام الاستقلال السياسي وسلامة أراضي الدول المجاورة، و
(6) المشاركة مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا واثيوبيا وقطر وتركيا، وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح مرتبطة بالسودان، من أجل تحقيق سياسات هذا القسم، والأهداف الشاملة لهذا القانون.
القسم 5: ضرورة وجود استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
(‌أ) ضرورة وضع وتقديم استراتيجية شاملة: يتعين على الرئيس، في وقت لا يتعدى 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وضع إستراتيجية شاملة وفقا للسياسة العامة المحددة في القسم الرابع وتقديمها للجان الكونغرس المعنية.
(‌ب) محتويات الاستراتيجية: الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) يجب أن تحتوي على ما يلي:
(1) وضع إطار مشترك بين الوكالات المختلفة لتخطيط وتنسيق، ومراجعة الأفعال والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا فيما يخص السودان. الوكالات المعنية هي:
(‌أ) وزارة الخارجية الأميركية ووكالة العون الأمريكي (USAID)، ويشمل ذلك المبعوث الخاص للسودان، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ومكتب النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار، ومكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في وكالة العون الأمريكي.
(‌ب) وزارة الخزانة، ويشمل ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
(‌ج) وزارة الأمن الداخلي.
(‌د) وزارة التجارة، ويشمل ذلك مكتب الصناعة والأمن (BIS).
(‌ه) وزارة الدفاع.
(‌و) مجلس الأمن القومي.
(‌ز) مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.
(2) وصف الإجراءات والمقدرات المستخدمة تجاه السودان لدى صدور هذا القانون دبلوماسيا واقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، بما يشمل الجهود المشتركة مع أطراف عديدين.
(3) استعراض الحكومات والأشخاص خارج السودان الذين يوفرون الدعم أو المساعدة الاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية، والعسكرية لحكومة السودان، ويشمل ذلك الحكومات والأشخاص الذين يسهلون تصدير المعدات العسكرية إلى السودان.
(4) قائمة من الحكومات والأشخاص المحددين في الفقرة 3 والذين يحتمل ارتكابهم لأعمال يُعاقب عليها (على النحو المحدد في القسم 6).
(5) التخطيط لعملية توفير المعلومات في الوقت المناسب وبصورة منتظمة للرئيس من أجل تحديد ما إذا كانت حكومة ما أو شخص قد ارتكبوا أعمالا يُعاقب عليها (على النحو المحدد في القسم 6).
(6) إجراء تقييم للإجراءات والمقدرات الاقتصادية والدبلومساسية والاستخباراتية والعسكرية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها أو تعزيزها أو تحسينها بشكل معقول للدفع نحو هدف إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع سلام شامل وإستراتيجية إصلاح ديمقراطي شاملة وطنيا. وينبغي أن يشمل هذا التقييم الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الحكومات والأشخاص ذوي التأثير الكبير أو المصالح في السودان، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
(ج) الشكل: تقدم الاستراتيجية في شكل غير سري، ولكنها قد تشتمل على ملحق سري.
القسم 6: الأفعال التي يُعاقب عليها:
(أ‌) تقديم الدعم أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد دعم أو ساند حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويشمل ذلك ب:
(1) البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو بوجه آخر نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو مدعوم من قبلها، أو
(2) الإمداد خلال فترة تصل ل12 شهرا بأي ممتلكات، أو سلع، أوتكنولوجيا، أوخدمات، أو غيرها من أشكال الدعم التي تبلغ قيمتها 500،000 دولارا أو أكثر، أو أي مزيج من هذه المواد أو بدعم كلي يتجاوز 500،000 دولار خلال أية فترة مماثلة، تساهم بشكل مباشر ومقدر بالنسبة لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو تدعمه في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(ب) عرقلة المساعدات الإنسانية: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعرقل أو قد تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للسودان.
(ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعوق عملية السلام أو تهدد الاستقرار في أي جزء من السودان أو في الإقليم.
(د) الإخفاق في تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد أخفقت في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسئول سوداني، إذا كان هذا الشخص أو الحكومة:
(1) لديها سلطة قضائية لتنفيذ الأمر؛
(2) أتيحت لها الفرصة لتنفيذ الأمر، و
(3) لم تفعل ذلك بدون مبرر معقول.
(ه) استثناء جنوب السودان: لا تفرض أي من العقوبات أو المحظورات الأخرى المبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة جنوب السودان، وذلك فيما يتعلق ب:
(1) شحن ودفع المال للنفط من جنوب السودان، أو
(2) تعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان.
(و) استثناء مبيعات المساعدات الإنسانية: وتتضمن الغذاء والدواء، والخدمات الطبية: لا تفرض عقوبات أو محظورات أخرى مبينة في هذا القانون على أية حكومة أو شخص قام أو سهل الإمداد ب أو بيع المساعدات الإنسانية، وتشمل الغذاء أو الدواء، أو الأجهزة الطبية، لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان.
القسم 7: وصف العقوبات:
(‌أ) العقوبات: العقوبات المشار اليها في القسم 6 هي:
(1) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الأول من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(2) توجيه بنك التصدير والاستيراد الخاص بالولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، أو وكالة التجارة والتنمية، بعدم الموافقة على إصدار أي من (أو عدد محدد من) الضمانات، والتأمين، وتمديد الائتمان، أو المشاركة في تمديد الائتمان فيما يتعلق بالشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(3) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(4) وفقا للبند 701 من قانون المؤسسات المالية الدولية، يوجه المدير التنفيذي للولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في ذلك البند، بالاعتراض والتصويت ضد منح قروض تكون في المقام الأول لفائدة الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(5) الطلب من رؤساء إدارات الولايات المتحدة المختصة ووكالاتها عدم اصدار أي ترخيص محدد (أو عدد معين من التراخيص المحددة)، وعدم منح أية سلطة محددة أخرى (أو عدد محدد من السلطات)، لتصدير أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون، وذلك تحت:
(‌أ) قانون إدارة التصدير لسنة 1979 (كما واصل سريانه وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)؛
(‌ب) قانون التحكم في تصدير الأسلحة؛
(‌ج) قانون الطاقة الذرية لعام 1954، أو
(‌د) أي تشريع آخر يتطلب استعراضا مسبقا وموافقة من حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات.
(6) منع أية مؤسسة مالية أو شخص في الولايات المتحدة من منح قروض أو تقديم سُلًف يبلغ مجموعها أكثر من 500،000 دولار، في أية فترة تبلغ 12 شهرا، للشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(7) منع حكومة الولايات المتحدة من شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(8) تخفيض أو تعليق، أو إلغاء واحدا على الأقل من الزيارات أو الاجتماعات أو الاتصالات الرسمية الاقتصادية أوالثقافية أو العلمية بين أي شخص أو حكومة داخلة ضمن السلطة القضائية للولايات المتحدة وبين الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(‌ب) سلطة الرئيس في (فرض) عقوبات إضافية: يمكن للرئيس فرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701 وما يليها) فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت القسم 6 من هذا القانون.
(‌ج) التنازل: يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق القسم 6 من هذا القانون فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت ذلك القسم إذا قرر الرئيس أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
القسم 8: عدم الأهلية للحصول على التأشيرات والدخول للولايات المتحدة.
(‌أ) عموما، فإن الأجنبي غير مؤهل للحصول على أية تأشيرة لدخول الولايات المتحدة اذا كان رئيس الجمهورية قدم قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
(‌ب) الإلغاء: في حالة دخول الأجنبي للولايات المتحدة، وفقا للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1201 (ط)) يقوم وزير الخارجية بإلغاء، بما في ذلك الإلغاء بأثر رجعي، للتأشيرة أو الوثائق الأخرى لأي أجنبي إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأنه بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(‌ج) عدم جواز الدخول والاستحقاق للترحيل،
(1) عدم جواز الدخول، الأجنبي القادم قد يتهم تحت أي نصوص تنطبق عليه من المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
(2) استحقاق الترحيل: الأجنبي الذي أُدخل للولايات المتحدة قد يتهم تحت أي نصوص تنطبق عليه من المادة 237 من قانون الهجرة والجنسية إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
(د) بعض أفراد الأسرة أيضا غير مؤهلين للحصول على تأشيرة وللدخول: الأشخاص التالي ذكرهم إن كانوا أجانب فإنهم يخضعون للأحكام الفرعية (أ) إلى (ج) إذا اتخذ الرئيس قراراحول أجنبي بموجب القسم 6:
(1) زوج الأجنبي المحدّد من قبل الرئيس بموجب القسم 6.
(2) الابن أو الابنة الطبيعية، أو المتبناة أو ابن أو ابنة زوج الأجنبي الذي تم تحديده.
(3) الآباء الطبيعيين أو الاعتباريين، أو أزواج الآباء، أو الأوصياء على الأجنبي الذي تم تحديده.
(4) الأجداد الطبيعيين أو الاعتباريين أو أزواج أجداد الأجنبي المحدد.
(ه) التنازل بشأن التأشيرة، قد يتنازل وزير الخارجية عن تطبيق البنود (أ) و(ب)، و(د) إذا قرر الوزير أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
(و) التنازل بشأن عدم جواز الدخول والترحيل: قد يتنازل وزير الأمن الداخلي عن تطبيق الأحكام الفرعية (ج) و(د) إذا كان الوزير قرر أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
القسم 9: حظر جميع المعاملات في الممتلكات والسلع، والتكنولوجيا
(‌أ) حظر صفقات الملكية: على وزير الخزانة منع وحظر جميع المعاملات في جميع الممتلكات والفوائد على الممتلكات، بما يشمل أي سلع أو تكنولوجيا، من أي شخص أو حكومة في الولايات المتحدة، سواء كانت (أي السلع والتكنلوجيا- المترجم) داخل الولايات المتحدة، أو كانت مملوكة أو تدخل في حيازة أو تحت سيطرة شخص يقع داخل السلطة القضائية للولايات المتحدة، إذا كان الشخص أو الحكومة:
(1) تم تحديده من قبل الرئيس بموجب القسم 6؛ أو
(2) يعمل كوكيل أو نيابة عن شخص أو حكومة حددها الرئيس بموجب القسم 6 في مسألة تتعلق بالنشاط الذي تم ادراج الشخص أو الحكومة لتلك القائمة بسببه.
(‌ب) التنازل بسبب المصلحة الوطنية، قد يتنازل وزير الخزانة عن تطبيق الفقرة الفرعية (أ) إذا كان الوزير قرر أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
(‌ج) تطبيق التالي:
(1) عقوبات: الشخص أو الحكومة التي تنتهك، أو تحاول انتهاك، أو تتآمر لانتهاك، أو تتسبب في انتهاك هذا القسم أو أي تنظيم أو ترخيص، أو أمر صادر لتنفيذ هذا القسم تخضع للعقوبات المنصوص عليها في الأبواب الفرعية (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1705) بنفس درجة الشخص الذي يرتكب عملا غير شرعي حددته الفقرة الفرعية (أ) من هذا القسم.
(2) متطلبات للمؤسسات المالية:
(أ) بصفة عامة، على وزير الخزانة، في وقت لا يتعدى 120 يوما من تاريخ سن هذا القانون، القيام بفرض لوائح يطلب فيها من كل مؤسسة مالية في الولايات المتحدة:
i) إجراء مراجعة لحسابات الأصول التي تمتلكها أو تسيطر عليها المؤسسات المالية لتحديد ما إذا كان يُتطلب تجميد أي من هذه الأصول وفقا للفقرة الفرعية (أ)، و
ii) أن تقدم (المؤسسة المالية) للوزير:
أولا: تقرير يتضمن نتائج المراجعة، و
ثانيا: شهادة بأن المؤسسة المالية قد قامت، وباستخدام أقصى معرفة أوتيت لها، بتجميد كل الأصول المملوكة أو التي تقع تحت سيطرة المؤسسة المالية التي يتعين تجميدها.
(ب) العقوبات: يجب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفرعين 5321 (أ) و5322 تحت الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، على المؤسسات المالية التي تنتهك التشريع المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) على النحو ذاته وبالقدر نفسه الذي تنطبق فيه هذه العقوبات على أي شخص يخضع على نحو آخر للفرع 5321 (أ) أو 5322.
(د) السلطة التنظيمية، على وزير الخزانة إصدار اللوائح التنظيمية، والتراخيص، أو الأوامر الضرورية لتنفيذ هذا القسم.
القسم 10: توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان
(أ) تجميد أصول وفرض قيود على التأشيرات لأفراد معينين تم تحديدهم من قبل الرئيس: تم تعديل القسم 6 (ج) من قانون اتفاقية السلام الشامل في السودان لسنة 2004 (القانون العام 108-497، 50 USC 1701) كالآتي:
(1) شطب جملة `قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006` في أي مكان ترد فيه وإدراج `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″ بدلا عنها، و
(2) شطب جملة “في دارفور” في أي مكان ترد فيه وإدراج “في السودان” بدلا عنها.
(ب) العقوبات ضد قادة الجنجويد والمنسقين أو غيرهم من الأفراد: تم تعديل القسم 5 (ج) من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام 109-344، 50 USC 1701) كالآتي:
(1) إدراج الجملة `وكما عدل بموجب القسم 10 (أ) من قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012′ بعد الجملة ‘كما أضيف بحسب الفقرة الفرعية (أ)'، و
(2) شطب “في دارفور” وإدراج “في السودان” بدلا عنها.
(ج) أحكام إضافية لردع وقمع الإبادة الجماعية في السودان:
(1) عموما: تم تعديل القسم 6 من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام 109-344، 50 USC 1701) كالآتي:
(أ) في عنوان القسم، شطب `الإبادة الجماعية في دارفور` وإدراج`انتهاكات حقوق الإنسان في السودان`؛
(ب) شطب الأحكام الفرعية من (أ) إلى (د)، و
(ج) إعادة تسمية الأحكام الفرعية(ه) و(و) كأحكام فرعية (أ) و (ب) على التوالي،
(2) تعديل كتابي: تم تعديل جدول محتويات القانون بشطب البند المتعلق بالقسم 6 وإدراج ما يلي بدلا عنه: `القسم 6. سلطات إضافية لردع وقمع انتهاكات حقوق الإنسان في السودان`.
(د) مواصلة القيود: تم تعديل القسم 7(أ) من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام109-344؛ 50 USC 1701) بشطب `أن حكومة السودان تتصرف بحسن نية تجاه` وكل ما يليها وإدراج `أن حكومة السودان قد استوفت الشروط المبينة في الفقرات (1) إلى (10) من القسم 12 من قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012`.
(ه) متطلبات إعداد التقارير: تم تعديل قانون سلام السودان (القانون العام 107-245، 50 USC 1701) بشطب القسم 8.
القسم 11: التقرير
(أ‌) التقرير المطلوب: على الرئيس أن يقوم، وفي وقت لا يزيد عن عام واحد من اكتمال الاستراتيجية المطلوبة بموجب القسم (5) ولكل 180 يوما بعد ذلك، بإعداد تقرير حول التقدم المنجز باتجاه تنفيذ الإستراتيجية ومن ثم إحالته للجان الكونغرس المعنية.
(ب‌) المحتويات: التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) يشمل:
(1) وصفا وتقييما للإجراءات التي اتخذت في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة المطلوبة بموجب القسم 5؛
(2) وصفا للجهود الرامية لتحديد أي شخص أو حكومة تشارك في أي عمل بموجب القسم 6 مما يتطلب فرض عقوبات بموجب القسم (7)؛
(3) وصفا للجهود الرامية لتجديد الحوار مع الجهات الفاعلة الرئيسية الإقليمية والدولية، وتشمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا واثيوبيا وقطر وتركيا وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح متصلة بالسودان وذلك بشأن العقوبات المتعلقة بالسودان؛
(4) وصفا للجهود المتخذة والتقدم المنجز لتحديث وتمديد نظام العقوبات كي يستهدف ويتضمن حكومة السودان والأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
(5) وصفا للجهود الرامية للعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا وأثيوبيا وقطر وتركيا، وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح ذات صلة بالسودان وذلك لوضع نهج شامل لنزاعات السودان الكثيرة، وإشراك حكومة السودان في تحقيق اتفاق شامل للإصلاح الديمقراطي، و
(6) وصفا للجهود المبذولة لضمان، ووصفا لدرجة النجاح في ضمان الوصول الحر وغير المقيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفراد الذين يحتاجون إليها، وحماية المدنيين من الهجمات، ووقف الهجمات على غير المقاتلين.
(ج) الشكل: يجب أن يكون التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) في شكل غير سري، ولكنه قد يشمل ملحقا سريا.
القسم 12: إنهاء العقوبات
يجب إنهاء العقوبات المفروضة بموجب القسمين 6 و 7 والقيود المفروضة بموجب القسمين 8 و9 بعد 30 يوما من التاريخ الذي يؤكد فيه الرئيس للجان الكونغرس المعنية بأن حكومة السودان قد:
(1) التزمت بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالسلام والقضايا الإنسانية في السودان؛
(2) أوقفت بشكل دائم جميع الهجمات على غير المحاربين في جميع أنحاء السودان؛
(3) سرحت ونزعت سلاح أي شخص تسيطر عليه أوتدعمه حكومة السودان ارتكب أو ساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛
(4) تعاونت مع الجهود المبذولة لنزع سلاح وتسريح، وعدم توفير ملاذ آمن لأعضاء جيش الرب للمقاومة في السودان؛
(5) منحت الوصول الحر وغير المقيد لتقديم المساعدات الإنسانية؛
(6) سمحت بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا؛
(7) قامت بمساءلة حقيقية للأشخاص الذين ارتكبوا أو ساعدوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل الأشخاص ذوي السلطة السياسية أو العسكرية؛
(8) سمحت بعملية تحول ديمقراطي حرة وشفافة، وشاملة للجميع، مع عملية دستورية تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة تحدث أو يبرمج لحدوثها في فترة معقولة من الزمن؛
(9) امتثلت شكلا وروحا لجميع اتفاقات السلام الموقعة منذ عام 2006، بما يشمل اتفاقية سلام دارفور (أبوجا)، ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجميع الاتفاقيات القائمة مع جنوب السودان، وأية اتفاقيات مستقبلية يمكن أن يتم التوصل إليها لتحقيق أهداف هذا القانون، و
(10) تفاوضت بحسن نية للتوصل إلى حل لجميع الصراعات في السودان.
النهاية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.