اسامة الطيب الخرطوم 29/12سونا- تعتبر المرابحة احدى صيغ التمويل التى دار حولها جدل فقهى واسع لجهة مشابهتها للصيغ التقليدية ويسعى بنك السودان المركزى لإعداد برنامج متفق عليه لتطوير صيغ جديدة للتمويل وإعادة بناء المؤسسات المصرفية من ناحية العمل المؤسس وبناء قدرات الموظفين بالتعاون مع اتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعيةلإبعاد شبهة (الصورية) تماماً من صيغة المرابحة الشرعية. واشترط البنك المركزى تقديم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص منه ، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بنصوص ذلك المرشد، و الالتزام بالضوابط التي تحكم التمويل بصيغة المرابحة ،وتطبيق عقوبات علي المصارف التي لا تلتزم بالمرشد الفقهي لصيغة المرابحة ، وسوف يصدر البنك المركزي منشوراً لاحقاً يحدد تلك العقوبات. واجازالدكتور عبداللة الزبير الامين العام لمجمع الفقة الاسلامى اشتراط المصارف الاسلامية فى المرابحات حلول جميع اقساط المرابحة بالعجز لافتا الى ان اشتراط البنوك الاسلامية فى العقد ان تحل جميع الاقساط اذا فشل العميل عن سداد قسط او قسطين او ثلاثه ان هذا الاشتراط مقبول لانه بيع مساومة يكون الثمن سواء متضمنا للربح والثمن كما فى بيوع الامانة ولهذا اصدر مجمع الفقة الاسلامى الدولى قراره بجواز ذلك "يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاحل حلول الاقساط قيل موعدها عند تاخير المدين عن اداء بعضها مادام المدين قد رضى هذا الشرط عند التاقد. ورصد د. احمد محى الدين احمد اخطاء شائعة فى تطبيقات المرابحة واخطاء فى الاجراءات التى تسبق عقد بيع المرابحة للامر بالشراء والتى تتضمن اخذ عمولة على منح التسهيلات الائتمانية باعتبار ان التسهيلات الائتمانية هذه تشمل الائتمان بشقيه النقدى والعرضى .بجانب تقاضى عمولة الارتباط او الحصول على عمولة مئوية على الدراسة الميدانية وعد تغطية ائتمان السلع المشتراة مرابحة بموجب فواتير شراء معتمدة والشراء السابق للسلعة من قبل العميل والقيام بجملة من الاجراءات دفعة واحدة دون مرور وقت بينها وتمويل بعض الخدمات بالمرابحة والتمويل لمتعامل لارغبة فى اقتناء السلعة وقصدة التورق بها وعدم وصف محل العقد وصفا نافيا للجهالة . والاخطاء تشمل كذلك تمليك المؤسسة للسلعة لافتا الى انه من الخطأ ان يقوم العميل بشراء البضاعة من المورد قبل ان يوقع على نموزج الوعد بالشراء وقبل ان يوقع على عقد البيع وذلك بالاتفاق مع المورد ثم يقوم العميل باستلام الشيك من المصرفالاسلامى ويسلمة للمورد سدادا لثمن البضاعة .بجانب اخطاء تقع فى قبض السلعة وعدم معاينة سلعة المرابحة والاشراف على تسليمها و تسليمها .وقبض بضاعة من المورد تختلف عن بضاعة البضاعة الوارده فى عقد المرابحة . وارجع د.احمد محى الدين اسباب الاخطاء للجهال باحكام وطبيعة عقود التمويل الاسلامى وقصور الهيئات الشرعية والمراجع الداخلى فى المصارف عن القيام بدورها كاملا وقصور مجلس الادارة فى المصرف الاسلامى عن اخطاء المرابحة وغياب الادلة الاجرائية ونقص التدريب والتثقيف والرغبة فى التيسير وسرعة انجاز المعاملة داعيا الى اتباع هيئة الرقابة الشرعية مراقبون شرعيون تنفيذيون يقومون بعمليات المراجعة والرقابة الشرعية الدائمة والمستمرة لعمليات المصرف الاسلامى وتصميم الادلة الاجرائية وتوفير التفاصيل الوافية والاجراءات اللازمة عن صيغة المرابحة . الواقع العملى لحال المصارف السودانية امر نبة اليه الدكتور عبد المنعم محمد الطيب منوها الى انها تركز على صيغة بيع المرابحة للامر بالشراء واها تنفذ البيع بالاجل ,وتسدد قيمة البيعيه على دفعات خلال المدة التى يتفق عليها الا مر بالشراء مع المصرف وقد تصل احيانا الى اكثر من سنة نتيجة لعدم انتظام بعض المدينين بدفع الاقساط او التزامهم بالسداد موضحا ان اللجوء لصيغة المرابحة ياتى بغرض تقليل المخاطر